محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» مراتب وندرلاند
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 1:18 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب هابيتات
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 12:46 pm من طرف نوران نور

» مراتب نيو مايند
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 12:11 pm من طرف نوران نور

» مراتب مون لايت
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 11:42 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب ماي بد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 11:13 am من طرف نوران نور

» مراتب ماستربد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 10:42 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب فينوس
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 10:10 am من طرف نوران نور

» مراتب فيرجينيا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 9:42 am من طرف نوران نور

» مراتب فومكس
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14) Emptyاليوم في 8:49 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (14)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

مسئولية

المسئولية التقصيرية :ـ

من صور المسئولية التقصيرية :

"مسئولية شركة الغازات البترولية عن الأضرار الناجمة عن امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية بمحافظات معينة "

الموجز :ـ

(1) شركة الغازات البترولية اختصاصها وحدها بامداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات معينة مؤداه قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من اضرار المواد 1،11 ق 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبعي ، 1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 باصدار لائحته التنفيذية .

(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )

القاعدة :ـ

1ـ مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/13/1981 ان الشركة المطعون ضدها الثانية "شركة الغازات البترولية

"هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .

الموجز :ـ

(2) اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعي للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )

القاعدة :ـ

2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر ) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الإضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير او اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل ادخالها في الدعوى كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 00/00/0000 والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار اليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 00/00/0000 أمام محكمة أول درجة انها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 00/00/0000 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس الا في 0000000 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 00000 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

قرب نقض جلسة 1/2/1983 مجموعة المكتب الفني س 34 ع1 ص 382 .



المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء :ـ

جواز مباشرة اكثر من جارس سلطات الحراسة في آن واحد وقيام مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور :

الموجز :ـ

الحراسة على الأشياء . عدم جواز تجزئتها . الغرض منها . حماية المضرور وليس منع تعدد الحراس . مباشرة أكثر من حارس سلطات الحراسة في آن واحد على نحو متصل ومتداخل دون انتقال السيطرة الفعلية لأسهم على سبيل الإنفراد . مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره . م 169 مدني .

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )

القاعدة :ـ

جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة ـ حماية المضرور ـ وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع في المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء 00 عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من القانون اته التي اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني على انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر " .



تضامن اطراف مرفق الكهرباء في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء:

الموجز :ـ

(1) أطراف مرفق الكهرباء . المقصود بهم . بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لكافة هذه الأطراف معاً دون انفراد احداها بذلك . لازمة . وإعتبارهم جميعاً حراساً عليها كل في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني تضامنهم في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لها . مؤداه للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أى منهم أو عليهم جميعاً إستيفاءه حقه في التعويض من احداها . أثره . براءة ذمة الآخرين . م 284 مدني . لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة . م 169 مدني .

( الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )

القاعدة :ـ

1ـ اذا كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها احدهم وانما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً في نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة في العمالة ومساهمتهم في رأس المال بحيث تكون تحت اشرافهم ورقابتهم في آن لأستغلالها في شتى الإستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة ـ المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية ـ وكل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة "الغرم بالغنم " فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 00 فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً واذا استوفى حقه في التعويض من احداها برئت ذمة الباقيين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني .. وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض التزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات .

الموجز :ـ

(2) ثبوت وفاة المجني عليها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي بسبب سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض الخاضع وقت الواقعة لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ والفساد والقصور . ولا أساس له .

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )

القاعدة :ـ

2ـ اذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجني عليها مما أدى الى صعقها وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة في حراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية فإن الحكم المطعون فيه اذ الزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الإستدلال ولا قصور .

ملحوظة :

قررت دائرة الخميس المدنية بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 احالة الطعن المعروض عليها الرقيم 5432 لسنة 70 ق الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية درءاً لتباين الأحكام في الخصومة الواحدة آنفة البيان ولم تفصل الهيئة في الأمر بعد .



مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عند التسرع في نشر خبر بها دون التحقق من صحته :

الموجز :ـ

تسرع الجريدة في نشر خبر مفادة قتل الطاعن شقيقه خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة واصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه اتهام اليه .

اعتباره ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية عدم اشتراط توافر سوء النية لتحققه مؤداه قيام مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عن هذا النشر قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر على سند من انتفاء الخطأ من جانب المحرر وسوء نيته خطأ وفساد .

(الطعن رقم 8271 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/3/2005 )

القاعدة :ـ

إذ كان البين من الأوراق أن جريدة الأهرام التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها الصادر بتاريخ 00000000 بالصفحة 0000000 يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال اطلاقه اعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم ان النيابة تولت تحقيق الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن ولم تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته اليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر ) على سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال .



المسئولية العقدية :ـ

مسئولية آمين النقل :

"القضاء ببراءه قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لايحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض عن الأضرار المادية الموروثه التى حاقت بهم قبل أمين النقل "

الموجز :ـ

إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ووفاته قبل رفع دعوى التعويض لنتقال حقة فى المطالبة بالتعويض عن الضررالذى لحقة إلى ورثته استناداً للمسئولية العقدية مغايرته عن حقهم فى المطالبة أمين النقل بالتعويض عن الأضرر التى حاقت بأشخاصهم بسسب موت مورثهم تأسيساً على المسئولية التقصيرية امتناع محاجتهم فى الحالة الأولى بحجة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء خطئة الشخصى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الورثه المقامه على أساس مسئولية الناقل اعتداداً منه بحجية الحكم الجنائى بالبراءة خطأ ومخالفة للقانون علة ذلك

( الطعن رقة 2756 لسنه 62ق ـ جلسة 24/11/2004 )

القاعدة :ـ

إذا ما أدت الإصابه ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاه الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبه بالتعويض فإنه يكونم أهلآ فيما يسبق الموت ولوللحظه لكسب الحقوق ومن بينهما حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطولرالية هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركيه ويحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقق المسئوليه الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرر المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهومايحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت الى عاقدية ولايحاجون فى مطالبتهم لشركه التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى انتقال اليهم إرثاً على مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجيه الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائمه السياره وقضى ببراءتة إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤديه إلية دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضروريه لتلك البراءة ومن ثم فإن مالم تنظر فيه المحكمه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمه الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانه وما كان يجوز للمحكمه الجنائية أن تتصدى له إذ انه غير مطروح ومن ثم فلا تأثير له على الحق فى المطالبه بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ماورد بحكم المحكمه الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا علية دعوهم وهى مسئولية الناقل عن ضمان سلامه المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظرالسابق فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .

قرب نقض جلسه 19/6/1994 ـ مجموعه المكتب الفنى ـ س45 ع2 ص1045



المسئوليه عن الإخلال بالالتزمات التى تنشأ من القانون مباشر:ـ

من أنواعها :

" مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يعدة من تقرير "

الموجز :ـ

(1) واجبات أعضاء السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه 1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون الأخير .

( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )

القاعدة :ـ

1ـ النص فى المادة 58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .

الموجز :ـ

(1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ

( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )

القاعدة :ـ

2ـ إذ كان الطاعن ( سفير مصر لدى دولة 0000) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ماأعده من تقرير ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى 000000 وارسله لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى 0000 ومسئولآ عن حسن سيرعملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .

انتفاء مسئولية الهيئة اتلعامه للتأمينات الاجتماعية متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر

( راجع . تعويض : التعويض الناشىء عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى )

ملكيـــة

أسباب كسب الملكيه :ـ

العقد :

" رفض دعوى تثبيت الملكية بسب العقد غير مانع من إعادة رفعها لسبب لآخر

الموجز :ـ

(1) وضع اليد المدة الطويله اعتباره بذاته سبباً مستقلآ لكسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية م968 مدنى مؤداه القضاء برفض دعوى تثبيت الملكيه المرفوعه استناداً الى العقد غير مانع من اعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى عدم حيازته قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة علة ذلك

( الطعن رقم 4976لسنه 73ق ـ جلسه 14/12/2004 )

القاعدة :ـ

1ـ المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه أن وضع اليد المدة الطويله إذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلآ عن غيرة من أسباب اكتسابها مما مؤادة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لايحول دون أعادة رفعها استناداً لسبب أخر من اسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين

الموجز :ـ

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة اللاحقة بتثبيت ملكيتها لأرض النزع وطردها منها تأسيساًعلى سبق حسم المنازعه بين الطرفين بحكم نهائى فى دعوى سابقة ومؤسسة على عقد مسجل ملتفتاً عن بحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية خطأ ومخالفة للقانون وقصور مبطل علة ذلك

( الطعن رقم 4976 لسنه 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :ـ

2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق وحصلة الحكم المطعون فية أن النزاع فى الدعوى رقم 0000 لسنه 000 مدنى طنطا الأبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم 00000 لسنه 0000 شهر عقارى طنطا وقد أقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض ، ولم يفصل فى منطوقة أو أسبابه المرتبطه بهذا المنطوق فى مسأله ملكية الطاعنه لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية والتى تدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن السبب فى الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لايكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الحاليه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ان حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنه0000 مدنى طنطا الأبتدائيه قد حسمت النزاع بين الطاعنه والمطعون ضدهن بشأن ملكيه الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءة برفض دعوى الطاعنه وطردها من تلك الأرض والزامها بالتسليم دون ان يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلآ عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيق مشوباً بقصور يبطله

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى