استئناف
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من أثر توافر الغش على انفتاح ميعاد الاستئناف
الموجز :
محكمة الاستئناف لها السلطة المطلقة في التحقق من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء علليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء على ورقه مزوره أو الشهادة الزور استلزم إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما عله ذلك م 228 مرافعات
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)
القاعدة :
مفاد النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطه محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على ورقه مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حاله الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطه القرائن القضائية
الموجز :
تمسك الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولا لإسقاط حقهما في الاستئناف وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهما نافيا الغش لعلمهما بالدعوى مشترطا لثبوته صدور حكم سابق بذلك خطأ وفساد ومخالفه للثابت بالأوراق
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلا عليها ون هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل أقامه الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيده ليس لهما صله بها ومنها مغادره المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدما وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل اقامه معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلاله هذه القرائن جميعا بمقوله أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة
ولا زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئوليه المطعون ضده جنائيا ولم تتوصل تحريات الشرطة الى محل اقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ونسب للطاعنتين علمهما باعلان صحيفه الدعوى من أقوال الطاعنه الأولى أمام النيابه فى حين أنها لم تفصح عن ذلك كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن الأول لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وانما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التوطؤ والغش بين محاميها السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجه أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبه لهما وقضى بعدم قبول الإسئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الإستئناف شكلا
الموجز :
انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق الى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنتين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم
النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى بقبول الإستئناف شكلا لا محل له عله ذلك ’
القاعده :
اذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشاره الى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت الى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حاله التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلاله الإشاره تعين التزام العباره لأنه لا عبره بدلاله الإشاره فى مقابله التصريح لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعه ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الإستئناف ورتبت على ذلك ارجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعه فإن النعى بظان الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الإستئنف شكلا يكون فى غير محله .
الأحكام غير الجائز استئنافها
عدم جواز الطعن بالإستئناف استقلالا على القضاء بسقوط الحق فى اثبات الطعن بالتزوير
الموجز :
قضاء الحكم الإبتدائى بسقوط حق المطعون ضدها فى اثبات الطعن بالتزوير وبصحة عقد البيع مع تغريمها واعاده الدعوى للمرافعه لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء منهيا للخصومة المتعلقه بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للماده 212 مرافعات
مؤداه عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علي ذلك عدم سريان الإستثناء الخاص بالأحكام القابله للتنفيذ الجبرى عليها اقتصار على الأحكام الصادره فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الحكم الإبتدائى السالف شكلا خطأ فى القانون
(الطعن رقم 228 لسنة 65 ق – جلسه 14/6/2005)
القاعده :
اذ كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر عقد البيع المؤرخ 10/10/1988 مع تغريمها واعاده الدعوى الى المرافعه لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد قضاء منهيا للخصومة الأصليه المردده بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التى تقبل الطعن فيها استقلالا والتى حددتها الماده 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف على استقلال ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون ضدها الأولى ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسا لصالح الخزانه العامة فلا يسرى بشأنها
الإستثناء مقصور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الإبتدائى سالف البيان شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون نصاب الإستئناف
(راجع . حكم : الطعن فى الحكم : قابلية الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى وسريانه على الطعن بالإستئناف )
استيلاء
الإستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية
عدم اعتبار اعلان الرغبه فى الإستيلاء على المال غصبا يستوجب التعويض
(راجع . نزع المكيه للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )
أشخاص اعتباريه
من الأشخاص الإعتباريه
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البتروليه عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق جلسه 8/2/2005 )
القاعده :
اذ كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنه (شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن المادتين الثانيه والثالثه تدلان على أن تاسيس الشركة الطاعنه لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانيه (شركه الغازات البتروليه ) أو زوال شخصيتها كما أن الطاعنه لم يخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وانما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها
الهيئة المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول
عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عن مباشرتها للنشاطهما
الموجز :
الهيئة المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول لكل منها شخصيتها الإعتباريه المستقله للأولى حق الإشراف على الثانيه مع استقلالها فى مباشره نشاطها م. 1 ق 20 لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية مؤداه عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
(الطعن رقم 1250 لسنة 74 ق – جلسه 9/5/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصريه العامة للبترول وفى المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنه (الهيئة العامة للبترول ) والمطعون ضدها الثانيه (الجمعيه التعاونية للبترول ) شخصيتها الإعتباريه المستقله وإن كان للطاعنه حق الإشراف على الآخرى إلا أن المشرع منحها الإستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى .
الموجز :-
اذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانيه الجمعيه التعاونيه للبترول ) هى التى باعت المطعون ضده الأولى المواد البتروليه بالأسعار المحمله بالزياده التى تطالب باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنه (الهيئة المصريه العامة للبترول ) طرفا فى هذا الإتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانيه بأداء هذه الزياده – اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنه مع المطعون ضدها الثانيه برد المبلغ المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنه فى المحاسبه بين طرفى الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
مسائل عامة :-
تعلق الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعه بالنظام العام :
(راجع . نظام عام : من المسائل المتعلقه بالنظام العام )
عدم جواز اتخاذ الشخص الطبيعى أو المعنوى من عمله لنفسه دليلا للإحتجاج به على الغير
الموجز :
الشخص الطبيعى أو المعنوى عدم جواز اتخاذ أى منهما من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير
(الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838ق – جلسه 22/3/2005)
القاعدة :
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الغير
اصلاح زراعى
ايجار الأراضى الزراعيه
اتفاق المالك والمستأجر للأرض الزراعيه على البيع للغير طبقا للماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992
الموجز :
مجاوزة الحكم المطعون فيه تفسير عباره نص الماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992 مستخلصا حق المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على البائع والمشترى وقضاؤه تأسيسا على ذلك بأحقيه المطعون ضده الأول فى شراء الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به رغم أن المقصود بعباره النص هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض دون اعطاء الأخير أولويه فى الشراء مع الإكتفاء بتقرير حقه فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار فى الأجارة المهله المحدده قانونا خطأ ومخالفه للقانون عله ذلك
(الطعن رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسه 28/3/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 يدل فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبه سن القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأييد عقود ايجار الأراضى الزراعيه المقرره بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى فقدمت الحكومة مشروعا تضمن اضافه فقره للماده 35 مكرر (ب) المتضمنه أسباب الإخلاء نصها كما يلى (ثالثا : اذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما ... ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهايه السنة الزراعيه مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبه العقاريه عند رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الإيجار ولكن اللجنه المشتركة من الزراعيه والرى والشئون الدستوريه استصدرت تعديل نص الماده 33 مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولويه فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعه له بالشفعه لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت االأغلبيه هذه الإقتراحات مكتفيه بتقرير حق المستأجر فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار فى الإجارة المهله التى قررها القانون فقط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عباره النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ قى تطبيقه
اعلان
بيانات الإعلان والملتزم باجرائه
مسئوليه طالب الإعلان أو وكيله عن أى نقص أو خطأ فى بياناته والاتزام المحضر باجرائه بغير طلب أو توجيه من الخصوم
الموجز :
وجوب وساطه المحضر فى كل اعلان كأصل عام التزام طالب الإعلانأو كيله بتحرير كافه البيانات اجراء عمليه الإعلان مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من 6 - 13 28/2/2005)
القاعده :
مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ،8 ،9 ،10 ، 11، 12، 13 ، من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل اعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقه المراد اعلانها مشتمله على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات أما اجراء عمليه افعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم مناط تسليم الإعلانات القضائيه فى مقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
تسليم الإعلانات القضائيه بمقر البعثه الدبلوماسه شرط اعمالها المعامله بالمثل م13 مرافعات واتفاقيه لا هاى بشأن الإجراءات المدنيه
(الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق – جلسه 28/2/2005)
القاعده :
اذ أورد المشرع نصا خاصا – سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن اجراءات اعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم وكان النص فى الماده 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائيه فى مقر البعثه الدبلوماسيه ميزة وليس مساسا بالحصانه ولهذا اشترط المشرع المعامله بالمثل فالإعلان فى الدعوى المدنيه هو عبء على طالبه وتسلمه للمعلن اليه فى موطنه خدمه تؤدى اليه لا يمكن اجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه المنشورة بالجريده الرسميه بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتبار من 24/12/1978
كيفيه اجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
حظر دخول رجال السلطه العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثه الدبلوماسيه إلا برضاء رئيس . م22 اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه مقصوده حظر دخولهم بغرض اجراء التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم اعلانات الأوراق القضائيه رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول الممحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابه العامة لإستكمال الإعلان بالوسيله المناسبه
تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة الى بطلان الإعلان عدم جواز اعتبار ذلك راجعا الى فعل المدعى قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب اعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان اعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابه العامة عن اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعية استلام صورة الإعلان فى مقر البعثه الدبلوماسيه خطأ ومخالفه للقانون
(الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق- جلسه 28/2/2005)
القاعده :
إن اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه المعمول بها اعتبارا من 25/11/1964 قدحظرت فى الماده 22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثه إلابرضا رئيس البعثه إلا أنها أفصحت فى عجز الماده إن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن اليه مسكنه أو يرغمه على الإستيلام فإن المحضر فى هذه الحاله لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن اليه فاذا رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن استلام قام بتسليم الأوراق للنيابه العامة لتتخذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقه فاذا هى تراخت وانتهت المحكمة الى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل المدعى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفه الإستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المقرر فى الماده 70 سالفه البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مق ر البعثه الدبلوماسيه وتسليمها للنيابه العامة كما يوجب عليها اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان واذا تقاسعت عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب اعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه
اعلان الخصوم بحيفه الإغفال
وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال
(راجع حكم اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات )
اعلان الحكم
اعلان الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكرة بدفاعه
(راجع حكم الطعن فى الحكم )
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من أثر توافر الغش على انفتاح ميعاد الاستئناف
الموجز :
محكمة الاستئناف لها السلطة المطلقة في التحقق من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء علليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء على ورقه مزوره أو الشهادة الزور استلزم إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما عله ذلك م 228 مرافعات
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)
القاعدة :
مفاد النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطه محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على ورقه مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حاله الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطه القرائن القضائية
الموجز :
تمسك الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولا لإسقاط حقهما في الاستئناف وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهما نافيا الغش لعلمهما بالدعوى مشترطا لثبوته صدور حكم سابق بذلك خطأ وفساد ومخالفه للثابت بالأوراق
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلا عليها ون هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل أقامه الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيده ليس لهما صله بها ومنها مغادره المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدما وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل اقامه معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلاله هذه القرائن جميعا بمقوله أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة
ولا زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئوليه المطعون ضده جنائيا ولم تتوصل تحريات الشرطة الى محل اقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ونسب للطاعنتين علمهما باعلان صحيفه الدعوى من أقوال الطاعنه الأولى أمام النيابه فى حين أنها لم تفصح عن ذلك كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن الأول لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وانما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التوطؤ والغش بين محاميها السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجه أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبه لهما وقضى بعدم قبول الإسئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الإستئناف شكلا
الموجز :
انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق الى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنتين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم
النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى بقبول الإستئناف شكلا لا محل له عله ذلك ’
القاعده :
اذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشاره الى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت الى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حاله التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلاله الإشاره تعين التزام العباره لأنه لا عبره بدلاله الإشاره فى مقابله التصريح لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعه ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الإستئناف ورتبت على ذلك ارجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعه فإن النعى بظان الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الإستئنف شكلا يكون فى غير محله .
الأحكام غير الجائز استئنافها
عدم جواز الطعن بالإستئناف استقلالا على القضاء بسقوط الحق فى اثبات الطعن بالتزوير
الموجز :
قضاء الحكم الإبتدائى بسقوط حق المطعون ضدها فى اثبات الطعن بالتزوير وبصحة عقد البيع مع تغريمها واعاده الدعوى للمرافعه لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء منهيا للخصومة المتعلقه بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للماده 212 مرافعات
مؤداه عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علي ذلك عدم سريان الإستثناء الخاص بالأحكام القابله للتنفيذ الجبرى عليها اقتصار على الأحكام الصادره فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الحكم الإبتدائى السالف شكلا خطأ فى القانون
(الطعن رقم 228 لسنة 65 ق – جلسه 14/6/2005)
القاعده :
اذ كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر عقد البيع المؤرخ 10/10/1988 مع تغريمها واعاده الدعوى الى المرافعه لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد قضاء منهيا للخصومة الأصليه المردده بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التى تقبل الطعن فيها استقلالا والتى حددتها الماده 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف على استقلال ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون ضدها الأولى ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسا لصالح الخزانه العامة فلا يسرى بشأنها
الإستثناء مقصور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الإبتدائى سالف البيان شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون نصاب الإستئناف
(راجع . حكم : الطعن فى الحكم : قابلية الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى وسريانه على الطعن بالإستئناف )
استيلاء
الإستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية
عدم اعتبار اعلان الرغبه فى الإستيلاء على المال غصبا يستوجب التعويض
(راجع . نزع المكيه للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )
أشخاص اعتباريه
من الأشخاص الإعتباريه
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البتروليه عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق جلسه 8/2/2005 )
القاعده :
اذ كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنه (شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن المادتين الثانيه والثالثه تدلان على أن تاسيس الشركة الطاعنه لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانيه (شركه الغازات البتروليه ) أو زوال شخصيتها كما أن الطاعنه لم يخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وانما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها
الهيئة المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول
عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عن مباشرتها للنشاطهما
الموجز :
الهيئة المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول لكل منها شخصيتها الإعتباريه المستقله للأولى حق الإشراف على الثانيه مع استقلالها فى مباشره نشاطها م. 1 ق 20 لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية مؤداه عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
(الطعن رقم 1250 لسنة 74 ق – جلسه 9/5/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصريه العامة للبترول وفى المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنه (الهيئة العامة للبترول ) والمطعون ضدها الثانيه (الجمعيه التعاونية للبترول ) شخصيتها الإعتباريه المستقله وإن كان للطاعنه حق الإشراف على الآخرى إلا أن المشرع منحها الإستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى .
الموجز :-
اذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانيه الجمعيه التعاونيه للبترول ) هى التى باعت المطعون ضده الأولى المواد البتروليه بالأسعار المحمله بالزياده التى تطالب باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنه (الهيئة المصريه العامة للبترول ) طرفا فى هذا الإتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانيه بأداء هذه الزياده – اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنه مع المطعون ضدها الثانيه برد المبلغ المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنه فى المحاسبه بين طرفى الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
مسائل عامة :-
تعلق الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعه بالنظام العام :
(راجع . نظام عام : من المسائل المتعلقه بالنظام العام )
عدم جواز اتخاذ الشخص الطبيعى أو المعنوى من عمله لنفسه دليلا للإحتجاج به على الغير
الموجز :
الشخص الطبيعى أو المعنوى عدم جواز اتخاذ أى منهما من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير
(الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838ق – جلسه 22/3/2005)
القاعدة :
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الغير
اصلاح زراعى
ايجار الأراضى الزراعيه
اتفاق المالك والمستأجر للأرض الزراعيه على البيع للغير طبقا للماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992
الموجز :
مجاوزة الحكم المطعون فيه تفسير عباره نص الماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992 مستخلصا حق المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على البائع والمشترى وقضاؤه تأسيسا على ذلك بأحقيه المطعون ضده الأول فى شراء الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به رغم أن المقصود بعباره النص هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض دون اعطاء الأخير أولويه فى الشراء مع الإكتفاء بتقرير حقه فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار فى الأجارة المهله المحدده قانونا خطأ ومخالفه للقانون عله ذلك
(الطعن رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسه 28/3/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 يدل فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبه سن القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأييد عقود ايجار الأراضى الزراعيه المقرره بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى فقدمت الحكومة مشروعا تضمن اضافه فقره للماده 35 مكرر (ب) المتضمنه أسباب الإخلاء نصها كما يلى (ثالثا : اذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما ... ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهايه السنة الزراعيه مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبه العقاريه عند رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الإيجار ولكن اللجنه المشتركة من الزراعيه والرى والشئون الدستوريه استصدرت تعديل نص الماده 33 مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولويه فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعه له بالشفعه لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت االأغلبيه هذه الإقتراحات مكتفيه بتقرير حق المستأجر فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار فى الإجارة المهله التى قررها القانون فقط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عباره النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ قى تطبيقه
اعلان
بيانات الإعلان والملتزم باجرائه
مسئوليه طالب الإعلان أو وكيله عن أى نقص أو خطأ فى بياناته والاتزام المحضر باجرائه بغير طلب أو توجيه من الخصوم
الموجز :
وجوب وساطه المحضر فى كل اعلان كأصل عام التزام طالب الإعلانأو كيله بتحرير كافه البيانات اجراء عمليه الإعلان مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من 6 - 13 28/2/2005)
القاعده :
مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ،8 ،9 ،10 ، 11، 12، 13 ، من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل اعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقه المراد اعلانها مشتمله على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات أما اجراء عمليه افعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم مناط تسليم الإعلانات القضائيه فى مقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
تسليم الإعلانات القضائيه بمقر البعثه الدبلوماسه شرط اعمالها المعامله بالمثل م13 مرافعات واتفاقيه لا هاى بشأن الإجراءات المدنيه
(الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق – جلسه 28/2/2005)
القاعده :
اذ أورد المشرع نصا خاصا – سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن اجراءات اعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم وكان النص فى الماده 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائيه فى مقر البعثه الدبلوماسيه ميزة وليس مساسا بالحصانه ولهذا اشترط المشرع المعامله بالمثل فالإعلان فى الدعوى المدنيه هو عبء على طالبه وتسلمه للمعلن اليه فى موطنه خدمه تؤدى اليه لا يمكن اجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه المنشورة بالجريده الرسميه بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتبار من 24/12/1978
كيفيه اجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسيه
الموجز :
حظر دخول رجال السلطه العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثه الدبلوماسيه إلا برضاء رئيس . م22 اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه مقصوده حظر دخولهم بغرض اجراء التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم اعلانات الأوراق القضائيه رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول الممحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابه العامة لإستكمال الإعلان بالوسيله المناسبه
تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة الى بطلان الإعلان عدم جواز اعتبار ذلك راجعا الى فعل المدعى قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب اعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان اعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابه العامة عن اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعية استلام صورة الإعلان فى مقر البعثه الدبلوماسيه خطأ ومخالفه للقانون
(الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق- جلسه 28/2/2005)
القاعده :
إن اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه المعمول بها اعتبارا من 25/11/1964 قدحظرت فى الماده 22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثه إلابرضا رئيس البعثه إلا أنها أفصحت فى عجز الماده إن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن اليه مسكنه أو يرغمه على الإستيلام فإن المحضر فى هذه الحاله لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن اليه فاذا رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن استلام قام بتسليم الأوراق للنيابه العامة لتتخذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقه فاذا هى تراخت وانتهت المحكمة الى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل المدعى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفه الإستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المقرر فى الماده 70 سالفه البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مق ر البعثه الدبلوماسيه وتسليمها للنيابه العامة كما يوجب عليها اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان واذا تقاسعت عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب اعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه
اعلان الخصوم بحيفه الإغفال
وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال
(راجع حكم اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات )
اعلان الحكم
اعلان الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكرة بدفاعه
(راجع حكم الطعن فى الحكم )