التأمين من الإصابه والتأمين من المسئوليه
ماهيتهما
الموجز :-
التأمين من الإصابه والتأمين من المسئوليه ، عقدان يلتزم بموجبها المؤمن بدفع مبلغ لتأمين للمؤمن له . تحقق الإلتزام فى الحاله الأولى اذا لحق المؤمن له نفسه ضرر من الحادث المؤمن منه نفاذه فى الحاله الثانيه بمطالبه الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته . المواد 747 الى 753 مدنى مؤداه . خروج الضرر الذى يلحق المؤمن له نفسه عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من المسئوليه اختلافها فى الطبيعه والمحل
(الطعن رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)
القاعده :
1- إن التأمين من افصابه هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط التأمين ظأ، يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين اذا لحقت المؤمن له نفسه اصابه فى حين أن التأمين من المسئوليه – فى ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 من القانون المدنى هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التى تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته نحو هذا الغير ، مما مؤداه أن التزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن منه وهو مطالبه الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذى نجمت عنه المسئوليه فالضرر الذى يلحق المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من المسئوليه ويختلف عنه فى طبيعته ومحله .
الموجز
خلو القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه عن حوادث السيارات من نص يفيد الخروج على القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين من المسئوليه فى القانن المدنى . مؤداه انتفاء تحقق الخطر المؤمن منه فى التأتمين الإجبارى عند وفاه أو اصابه المؤمن . له نفسه من الحادث المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عنه مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو نفسه من جراء الحادث المؤمن منه . خطأ
(الطعن رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)
القاعده :-
اذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسشئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما يفيد الخروج على القواعد العامة ... (المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 مدنى ) التى تحكم عقد التأمين من المسئوليه فإن وفاته أو اصابه المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذى تكون السيارة المؤمن عليها هى أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه فى التأمين الإجبارى ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عنه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو نفسه من الحادث المؤمن منه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات
نطاقه
الموجز :
التأمين الإجبارى من المسئوليه الناشئة عن حوادث السيارات تأمين من نوع خاص عدم اقتصار نطاقه على التأمين من المسئوليه الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن اعمالهم امتداده لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق . المواد 6 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :
مفاد المواد السادسة من القانون 449 لسنة 1955 – بشأن السيارات وقواعد المرور والخامسة والسادسة عشر والسابعه عشر والثامنه عشر والتاسعه عشر من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجبارى هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئوليه الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم بل يمتد لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السياره المؤمن عليها كالغاصب والسارق .
الموجز :
مسئوليه كل من شركة التأمين ومالك تجاره المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدنيه أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – عدم لزوم اختصام مالك السيارة فى دعوى التعويض المباشرة التى يقيمها المضرور قبل شركة التأمين مؤداه حق المضرور فى اقتضاء التعويض من شركة التأمين حق مستقل عن حقه فى اقتضائه من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة . عله ذلك .
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :-
اذ كان لا تلازم بين مسئوليه شركة التأمين تجاه المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السياره أو سواه فى دعواه المباشرة قبل شركة التأمين – مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقه بينها وبين المؤمن له مالك السياره المتعاقد معها هو تأمين من المسئوليه التى قد تلحق المؤمن له – ومؤدى ذلك إن حق المضرور فى اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضارأو حارس السياره فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السياره المسروقه مجهولا فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف اليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين .
مناط قيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات :
الموجز :-
مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات . قيامها بنشوء الضرر عن سياره مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى . لا يغير من ذلك كون طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره أو كان هو المتولى حراستها أو غيره
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :-
إن كان ما يلزم لقيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سياره مؤمن عليها (إجبارياً) لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولى حراستها أو غيره .
مسئولية حارسى السيارات بالتضامن عند مساهمتهم فى احداث الضرر والتزام شركة التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنه :
الموجز :
تعدد الأشياء المتسببه فى احداث الضرر . مسئوليه حارسيها بالتضامن عنه م 169 مدنى . مؤداه . التزام شركات التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنها .
(الطعن رقم 6049 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/2005)
القاعده :-
اذا ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكية كالسيارات فى حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببيه فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر اعمالا للماده 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئوليه المدنيه عنها
الموجز:
انتهاء الحكم المطعون فيه لثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الأجنبى مدللا على خطأ قائد السياره الخاصه والذى لا يؤدى بمفرده لإنتفاء خطأ قائد السياره الأجرة المفترض . مؤداه . للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطيه المسئوليه
(الطعن رقم 6049 لسنة 72ق – جلسه 10/1/2005)
القاعده :-
اذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الأجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد اليساره الخاصه لا يؤدى بمفرده الى انتفاء خطأ قائد السياره الأجره المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطيه المسئوليه .
شمول التغطيه التأمينية للمسئوليه الناشئة عن الحوادث التى تقع من الجرار على الأضرار التى تصيب الغير دون الركاب رغم اعتباره من أنواع السيارات المواد 1، 2، 6/3 ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور و 5، 13 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم 152 لسنة 1955 لم يغير منه الغاء القانون الأول بالقانون 66 لسنة 1973
(الطعن رقم 9902 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)
القاعده :
مفاد نصوص المواد 1، 2، 6/3 من القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، و 5 ، 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955 مجتمعه مترابطة أن المشرع فى القانون رم 652 لسنة 1955 وان اعتبر الجرار فى مجال تطبيقه من أنواع السيارات التزاما بأحكام المواد الأولى والثانيه والسادسة من القانون رقم 499 لسنة 1955 إلا أنه قصر التغطيه التأمينيه للمسئوليه الناشئة عن الحوادث التى تقع منه على الأضرار التى تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذى أكده الشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للماده الثانيه من القانون رقم 652 لسنة 1955 ولم يغير من ذلك الغاء القانون رقم 499 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
الموجز :
التفرقه فى التغطيه التأمينية بين ركاب الجرار وركاب باقى أنواع السيارات بخص الفئة الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع مع حجب ذات الميزة عن الفئة الأولى . اعتبارا تمييزا بين فئتين من ركاب السيارات . وجوب شمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم مثل ركاب باقى أنواع السيارات لتماثل مركزهم القانونى . قضاء الحكم المطعون فيه بمسئوليه شركة التأمين عن تغطيه الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جراء موت مورثهما حال نزوله من الجرار الزراعى الذى كان يستقله وقت الحادث باعتباره من ركابه . صحيح
(الطعن رقم 99020 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)
القاعده :
اذ كان اتجاه ونهج المشرع – التفرقه فى التغطيه التأمينية – يعد بلا ريب تميزا بين فئتين من ركاب السيارات ، إحداهما ركاب كنوع من أنواع السيارات والثانية ركاب باقى أنواع السيارات اذ اختص الفئة الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع فى حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة مما يتعين معه القول بشمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم فى ذلك مثل ركاب باقى أنواع السيارات لأنهم جميعا – وعلى ما قررته المحكمة الدستوريه العليا فى أسباب أحكامها سالفه البيان – (أحكامهما الصادره فى القضايا أرقام 56 لسنة 22 ق ، 109 لسنة 25ق ، 235 لسنة 25ق دستوريه بتواريخ 9/6/2002 ، 4/4/2004 ، 6/6/2004) فى مركز قانونى متماثل فهم جميعا ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السياره – الجرار - ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضرارا لحقت بهم من جرائه ، وكان يلزم ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنظيمها قاعده موحده لا تقيم فى مجال تطبيقها تميزا بين المخاطبين بها " . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئوليه شركة التأمين عن تغطيه الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانيه من جراء موت مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج اذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى اليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعى عليه غير منتج .
قارن
الطعن رقم 6227 لسنة 70 ق – جلسه 16/4/2002
الطعن رقم 6668 لسنة 65 ق – جلسه 5/4/1998
الطعن رقم 651 لسنة 60ق – جلسه 11/12/1990 – لم ينشر
نقض جلسه 7/11/1985 – مجموعه المكتب الفنى س 36 ع2 ص 974
مناط التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من حوادث الدراجات النارية
الموجز :
التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع ومنها الدراجة النارية . لزومه للترخيص بتسييرها . التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من حوادث تلك المركبات . مناطه . أن تكون طرفا فى وثيقه تأمين اجبارى على المركبه ووقوع المخاطر المؤمن من ها خلال مده سريان الوثيقه وأن تثبت مسئوليه قائد المركبه عن الضرر . المواد 3 ، 10 ، 11/2ق 66 لسنة 1973 و 5ق 652 لسنة 1955
(الطعن رقم 285 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
مؤدى نص المواد 3 ، 10 ، 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور والماده الخامسه من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأ، التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات – أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع – ومنها الدراجة النارية الموتوسيكل -شرطا لازما للترخيص بتسييرها وأن مناط التزام شركة التأمين بدفع تأمين اجبارى على المركبه وأ، تقع المخاطر المؤمن منها خلال مده سريانها وأن تثبت مسئوليه قائدها عن الضرر
قرب الطعن رقم 1798 لسنة 62 ق . جلسه 25/6/1998
قرب نقض جلسه 28/1/1996 مجموعه المكتب الفنى س 47 ع1 ص244 .
الموجز:
تقديم المطعون ضده الأول شهاده بيانات ثبت منها أن الدراجة النارية أداه الحادث لم يكن مرخصا بتسييرها ولا مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى تاريخ وقوعه . مؤداه . صحة دفعها بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبه لها لرفعها على غيرذى صفه . القضاء بالزامها بالتعويض على سند من أن الدراجه البخاريه مؤمن عليها لديها وقت الحادث . خطأ ومخالفه للقانون والثابت فى الأوراق
(الطعن رقم 285 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)
القاعده :
اذ كان الثابت من شهاده البيانات الصادره من اداره مرور..... والمقدمه من المطعون ضده الأول صفته أن الدراجه الناريه أداه الحادث محل الدعوى كان مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى الفتره من 5/10/1994 وحتى 3/1/1996 حال أن الحادث وقع بتاريخ 23/3/1994. وتضمنت الشهاده بيانا صريحا بأن تلك المركبه لم يكن مرخصا بتسييرها ، ولا مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى تاريخ الحادث الأمر الذى تنتفى معه صفتها فى مطالبتها بتعويض الأضرار الناجمة عن الحادث ويضحى الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى بالنسبه لها لرفعها على غير ذى صفه متفقا مع صحيح القانون . واذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الشركة الطاعنه بالتعويض على سند مما أورده بأسبابه من " أن الدراجه الناريه أداه الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنه وقت الحادث " فإنه يكون معيبا بمخالفه الثابت فى الأوراق والذى جره الى مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه .
التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور رغم تصالحه مع قائد السيارة أمام المحكمة الجنائية
الموجز :
حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها على السياره استيفائه من أحدهما . أثره . براءه ذمة الآخر قبله . م 284 مدنى . ابرائه لذمة أحدهما أو اسقاطه لحقه قبله . لا يعنى براءة ذمة الآخر .م 289 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض للمطعون ضدهم
تأسيسا على أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنيه بالتبعيه كان مقصورا على قائد السياره المتهم ولتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين عل ما اثبت بمحضر الجلسه . صحيح
(الطعن رقم 4159 لسنة 73ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :
المقرر أن محل حق المضرور من حادث سياره واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدنين أحدهما المتسبب فى الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على الساره وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبه من يشاء منها بالتعويض فإن إستوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص الماده 284 من القانون المدنى ولكن ابراءه لذمة أحدهما أو اسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءه ذمة الآخر عملا بنص الماده 289 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى للمطعون ضدهم بالزام شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض استنادا الى أن تصالحهم فى الدعويين الجائية والمدنيه المقامة بالتبعيه لها كان مقصورا على قائد السيارة المتهم – وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين – على ما أثبت بمحضر الجلسه – فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
قارن : الطعن رقم 1380 لسنة 73 ق – جلسه 19/5/2005
الطعن رقم 5347 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005
الطعن رقم 6897 لسنة 72ق – جلسه 3/3/2005
الطعن رقم 3923 لسنة 69ق – جلسه 22/6/2000
ماهيتهما
الموجز :-
التأمين من الإصابه والتأمين من المسئوليه ، عقدان يلتزم بموجبها المؤمن بدفع مبلغ لتأمين للمؤمن له . تحقق الإلتزام فى الحاله الأولى اذا لحق المؤمن له نفسه ضرر من الحادث المؤمن منه نفاذه فى الحاله الثانيه بمطالبه الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته . المواد 747 الى 753 مدنى مؤداه . خروج الضرر الذى يلحق المؤمن له نفسه عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من المسئوليه اختلافها فى الطبيعه والمحل
(الطعن رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)
القاعده :
1- إن التأمين من افصابه هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط التأمين ظأ، يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين اذا لحقت المؤمن له نفسه اصابه فى حين أن التأمين من المسئوليه – فى ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 من القانون المدنى هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التى تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته نحو هذا الغير ، مما مؤداه أن التزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن منه وهو مطالبه الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذى نجمت عنه المسئوليه فالضرر الذى يلحق المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من المسئوليه ويختلف عنه فى طبيعته ومحله .
الموجز
خلو القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه عن حوادث السيارات من نص يفيد الخروج على القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين من المسئوليه فى القانن المدنى . مؤداه انتفاء تحقق الخطر المؤمن منه فى التأتمين الإجبارى عند وفاه أو اصابه المؤمن . له نفسه من الحادث المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عنه مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو نفسه من جراء الحادث المؤمن منه . خطأ
(الطعن رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)
القاعده :-
اذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسشئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما يفيد الخروج على القواعد العامة ... (المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 مدنى ) التى تحكم عقد التأمين من المسئوليه فإن وفاته أو اصابه المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذى تكون السيارة المؤمن عليها هى أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه فى التأمين الإجبارى ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عنه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو نفسه من الحادث المؤمن منه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات
نطاقه
الموجز :
التأمين الإجبارى من المسئوليه الناشئة عن حوادث السيارات تأمين من نوع خاص عدم اقتصار نطاقه على التأمين من المسئوليه الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن اعمالهم امتداده لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق . المواد 6 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :
مفاد المواد السادسة من القانون 449 لسنة 1955 – بشأن السيارات وقواعد المرور والخامسة والسادسة عشر والسابعه عشر والثامنه عشر والتاسعه عشر من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجبارى هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئوليه الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم بل يمتد لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السياره المؤمن عليها كالغاصب والسارق .
الموجز :
مسئوليه كل من شركة التأمين ومالك تجاره المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدنيه أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – عدم لزوم اختصام مالك السيارة فى دعوى التعويض المباشرة التى يقيمها المضرور قبل شركة التأمين مؤداه حق المضرور فى اقتضاء التعويض من شركة التأمين حق مستقل عن حقه فى اقتضائه من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة . عله ذلك .
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :-
اذ كان لا تلازم بين مسئوليه شركة التأمين تجاه المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السياره أو سواه فى دعواه المباشرة قبل شركة التأمين – مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقه بينها وبين المؤمن له مالك السياره المتعاقد معها هو تأمين من المسئوليه التى قد تلحق المؤمن له – ومؤدى ذلك إن حق المضرور فى اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضارأو حارس السياره فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السياره المسروقه مجهولا فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف اليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين .
مناط قيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات :
الموجز :-
مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات . قيامها بنشوء الضرر عن سياره مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى . لا يغير من ذلك كون طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره أو كان هو المتولى حراستها أو غيره
(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :-
إن كان ما يلزم لقيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سياره مؤمن عليها (إجبارياً) لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولى حراستها أو غيره .
مسئولية حارسى السيارات بالتضامن عند مساهمتهم فى احداث الضرر والتزام شركة التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنه :
الموجز :
تعدد الأشياء المتسببه فى احداث الضرر . مسئوليه حارسيها بالتضامن عنه م 169 مدنى . مؤداه . التزام شركات التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنها .
(الطعن رقم 6049 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/2005)
القاعده :-
اذا ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكية كالسيارات فى حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببيه فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر اعمالا للماده 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئوليه المدنيه عنها
الموجز:
انتهاء الحكم المطعون فيه لثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الأجنبى مدللا على خطأ قائد السياره الخاصه والذى لا يؤدى بمفرده لإنتفاء خطأ قائد السياره الأجرة المفترض . مؤداه . للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطيه المسئوليه
(الطعن رقم 6049 لسنة 72ق – جلسه 10/1/2005)
القاعده :-
اذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الأجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد اليساره الخاصه لا يؤدى بمفرده الى انتفاء خطأ قائد السياره الأجره المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطيه المسئوليه .
شمول التغطيه التأمينية للمسئوليه الناشئة عن الحوادث التى تقع من الجرار على الأضرار التى تصيب الغير دون الركاب رغم اعتباره من أنواع السيارات المواد 1، 2، 6/3 ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور و 5، 13 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم 152 لسنة 1955 لم يغير منه الغاء القانون الأول بالقانون 66 لسنة 1973
(الطعن رقم 9902 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)
القاعده :
مفاد نصوص المواد 1، 2، 6/3 من القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، و 5 ، 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955 مجتمعه مترابطة أن المشرع فى القانون رم 652 لسنة 1955 وان اعتبر الجرار فى مجال تطبيقه من أنواع السيارات التزاما بأحكام المواد الأولى والثانيه والسادسة من القانون رقم 499 لسنة 1955 إلا أنه قصر التغطيه التأمينيه للمسئوليه الناشئة عن الحوادث التى تقع منه على الأضرار التى تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذى أكده الشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للماده الثانيه من القانون رقم 652 لسنة 1955 ولم يغير من ذلك الغاء القانون رقم 499 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
الموجز :
التفرقه فى التغطيه التأمينية بين ركاب الجرار وركاب باقى أنواع السيارات بخص الفئة الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع مع حجب ذات الميزة عن الفئة الأولى . اعتبارا تمييزا بين فئتين من ركاب السيارات . وجوب شمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم مثل ركاب باقى أنواع السيارات لتماثل مركزهم القانونى . قضاء الحكم المطعون فيه بمسئوليه شركة التأمين عن تغطيه الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جراء موت مورثهما حال نزوله من الجرار الزراعى الذى كان يستقله وقت الحادث باعتباره من ركابه . صحيح
(الطعن رقم 99020 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)
القاعده :
اذ كان اتجاه ونهج المشرع – التفرقه فى التغطيه التأمينية – يعد بلا ريب تميزا بين فئتين من ركاب السيارات ، إحداهما ركاب كنوع من أنواع السيارات والثانية ركاب باقى أنواع السيارات اذ اختص الفئة الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع فى حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة مما يتعين معه القول بشمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم فى ذلك مثل ركاب باقى أنواع السيارات لأنهم جميعا – وعلى ما قررته المحكمة الدستوريه العليا فى أسباب أحكامها سالفه البيان – (أحكامهما الصادره فى القضايا أرقام 56 لسنة 22 ق ، 109 لسنة 25ق ، 235 لسنة 25ق دستوريه بتواريخ 9/6/2002 ، 4/4/2004 ، 6/6/2004) فى مركز قانونى متماثل فهم جميعا ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السياره – الجرار - ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضرارا لحقت بهم من جرائه ، وكان يلزم ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنظيمها قاعده موحده لا تقيم فى مجال تطبيقها تميزا بين المخاطبين بها " . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئوليه شركة التأمين عن تغطيه الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانيه من جراء موت مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج اذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى اليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعى عليه غير منتج .
قارن
الطعن رقم 6227 لسنة 70 ق – جلسه 16/4/2002
الطعن رقم 6668 لسنة 65 ق – جلسه 5/4/1998
الطعن رقم 651 لسنة 60ق – جلسه 11/12/1990 – لم ينشر
نقض جلسه 7/11/1985 – مجموعه المكتب الفنى س 36 ع2 ص 974
مناط التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من حوادث الدراجات النارية
الموجز :
التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع ومنها الدراجة النارية . لزومه للترخيص بتسييرها . التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من حوادث تلك المركبات . مناطه . أن تكون طرفا فى وثيقه تأمين اجبارى على المركبه ووقوع المخاطر المؤمن من ها خلال مده سريان الوثيقه وأن تثبت مسئوليه قائد المركبه عن الضرر . المواد 3 ، 10 ، 11/2ق 66 لسنة 1973 و 5ق 652 لسنة 1955
(الطعن رقم 285 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
مؤدى نص المواد 3 ، 10 ، 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور والماده الخامسه من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأ، التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات – أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع – ومنها الدراجة النارية الموتوسيكل -شرطا لازما للترخيص بتسييرها وأن مناط التزام شركة التأمين بدفع تأمين اجبارى على المركبه وأ، تقع المخاطر المؤمن منها خلال مده سريانها وأن تثبت مسئوليه قائدها عن الضرر
قرب الطعن رقم 1798 لسنة 62 ق . جلسه 25/6/1998
قرب نقض جلسه 28/1/1996 مجموعه المكتب الفنى س 47 ع1 ص244 .
الموجز:
تقديم المطعون ضده الأول شهاده بيانات ثبت منها أن الدراجة النارية أداه الحادث لم يكن مرخصا بتسييرها ولا مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى تاريخ وقوعه . مؤداه . صحة دفعها بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبه لها لرفعها على غيرذى صفه . القضاء بالزامها بالتعويض على سند من أن الدراجه البخاريه مؤمن عليها لديها وقت الحادث . خطأ ومخالفه للقانون والثابت فى الأوراق
(الطعن رقم 285 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)
القاعده :
اذ كان الثابت من شهاده البيانات الصادره من اداره مرور..... والمقدمه من المطعون ضده الأول صفته أن الدراجه الناريه أداه الحادث محل الدعوى كان مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى الفتره من 5/10/1994 وحتى 3/1/1996 حال أن الحادث وقع بتاريخ 23/3/1994. وتضمنت الشهاده بيانا صريحا بأن تلك المركبه لم يكن مرخصا بتسييرها ، ولا مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى تاريخ الحادث الأمر الذى تنتفى معه صفتها فى مطالبتها بتعويض الأضرار الناجمة عن الحادث ويضحى الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى بالنسبه لها لرفعها على غير ذى صفه متفقا مع صحيح القانون . واذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الشركة الطاعنه بالتعويض على سند مما أورده بأسبابه من " أن الدراجه الناريه أداه الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنه وقت الحادث " فإنه يكون معيبا بمخالفه الثابت فى الأوراق والذى جره الى مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه .
التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور رغم تصالحه مع قائد السيارة أمام المحكمة الجنائية
الموجز :
حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها على السياره استيفائه من أحدهما . أثره . براءه ذمة الآخر قبله . م 284 مدنى . ابرائه لذمة أحدهما أو اسقاطه لحقه قبله . لا يعنى براءة ذمة الآخر .م 289 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض للمطعون ضدهم
تأسيسا على أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنيه بالتبعيه كان مقصورا على قائد السياره المتهم ولتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين عل ما اثبت بمحضر الجلسه . صحيح
(الطعن رقم 4159 لسنة 73ق – جلسه 14/2/2005)
القاعده :
المقرر أن محل حق المضرور من حادث سياره واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدنين أحدهما المتسبب فى الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على الساره وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبه من يشاء منها بالتعويض فإن إستوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص الماده 284 من القانون المدنى ولكن ابراءه لذمة أحدهما أو اسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءه ذمة الآخر عملا بنص الماده 289 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى للمطعون ضدهم بالزام شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض استنادا الى أن تصالحهم فى الدعويين الجائية والمدنيه المقامة بالتبعيه لها كان مقصورا على قائد السيارة المتهم – وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين – على ما أثبت بمحضر الجلسه – فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
قارن : الطعن رقم 1380 لسنة 73 ق – جلسه 19/5/2005
الطعن رقم 5347 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005
الطعن رقم 6897 لسنة 72ق – جلسه 3/3/2005
الطعن رقم 3923 لسنة 69ق – جلسه 22/6/2000