محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب فلورندا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyاليوم في 2:56 am من طرف نوران نور

» مراتب فانتازيا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyاليوم في 2:09 am من طرف نوران نور

» مراتب فاب اختيار الراحة المثالية لجسمك
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyاليوم في 1:34 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سيجما
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyاليوم في 12:50 am من طرف نوران نور

» مراتب سوا الراحة والجودة في كل تفاصيلها
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyأمس في 11:59 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سليب فاين
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyأمس في 11:03 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سكاي بد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyأمس في 9:50 pm من طرف نوران نور

» مراتب ريتا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyأمس في 8:52 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب دريم ستار
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6) Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 12:25 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (6)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

حــــق

حق انتقاد العمل العام من خلال الصحافه :-

مناطه :

الموجز :-

انتفاد العمل العام من خلال الصحافه أو غيرها من وسائل التعبير . حق مكفول للكافه . وجوب التمكين لحريه عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول الى الحقيقه بضمان عرض المعلومات من مصادرها فى آفاق مفتوحه والوقوف على صواب أو زيف الآراء من خلال مقابلتها ببعض . عدم تأديه ذلك للإضرار بأيه مصلحة مشروعه . مؤداه . عدم جواز تعويق القانون لحرية التعبير عن الإخلال بأمانه الوظيفه العامة . تمتع ذلك الحق بالحمايه التى كفلها الدستور لحريه التعبير عن الآراء .

شرطه . عدم الإخلال بمضمون هذه الحريه بافتراض زيف كل الوقائع المسنده الى أحد القائمين بالعمل العام ومخالطتها بسوء القصد . عدم جواز تقييم تلك الوقائع منفصله عما توجبه المصلحة العامة .

(الطعون أرقام 6937 لسنة 72ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)

القاعده :-

1- اذا كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافه أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقا مكفولا لكل مواطن وأن يتم التمكين لحريه عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون اعاقتها أو فرض قيود مسبقه على نشرها وهى حريه يقتضيها النظام النظام الديمقراطى وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ن ولكن غايتها النهائية الوصول الى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعه وعبر الحدود المختلفه وعرضها فى أفاق مفتوحه تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقه جليا من خلال مقابلتها ببعض وقوفا على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاه ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصله بالعمل العام تبصيرا بنواحى التقصير فيه مؤديا الى الأضرار بأيه مصلحة مشروعه فلا يجوز أن يكون القانون أداه تعوق حريه التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانه الوظيفه أوا لنيابه أو الخدمه العامة أو مواطن الخلل فى آداء واجباتها سواء فى وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال ابرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حريه التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقيا بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور الى حريه النقاش والحوار فى كل أمر يتصل باشئون العامة ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام ، اذ لا يجوز لأحد أن بقرض على غيره صمتا ولو كان معززاً بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحريه الإبداع وهو فى كل حال يولد رهبه تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبه فى قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئه لها مما يهدد فى النهايه أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريرا يظل متمتعاً بالحمايه التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصوده من إرسائها وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعه جرى إسنادها الى أحد القائمين بالعمل إنها واقعه مزيفه أو أن سؤ القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها فى حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصله عما توجيه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصه مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها .

الموجز :

الصحافه . كفاله الدستور استقلالها وتعبيرها عن رسالتها فى حريه وعملها على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق مصالح المواطنين ويصون حريتهم وحرماتهم .حق التعبير عن الرأى ونشره بالقول أوالكتابه أو التصوير أو غيرها من الوسائل مكفول للكافه . الحق فى النقد الذاتى والبناء . ضرورة لازمة للعمل الوطنى ولحق المواطن فى العلم والنفاذ الى الحقائق المتعلقه بالعمل العام .

المواد 47 ، 207 / 208 من الدستور .

(الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)

القاعده :-

2- إذ كفل الدستور للصحافه استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها فى حريه وأن تعمل على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق للجماعه قيمتها ومصالحها الرئيسيه ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم (المادتين 207 ، 208 من الدستور ) وأن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالول أو الكتابه أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون (ماده 47 من الدستور ثم عنى أكثر بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطنى مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حريه التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى وحق المواطن فى أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ الى الحقائق الكامله المتعلقه بالعمل العام فى شتى مجالاته المختلفه السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه

الموجز :

(3) اباحة الحق فى النقد الذاتى والبناء . شرطه . عدم انطوائه على آراء معدومة القيمة بأن تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصيه أوالماسه بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به . انتقاد القائم بالعمل العام . وجوب اثبات الناقد لحقيقه كل فعل أسنده اليه وأن يتم النشر فى اطار المقومات الأساسيه للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وشرفهم وسمعتهم . م 302/2 عقوبات . عله ذلك

(الطعون أرقام 6937 لسنة 72ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)

القاعده :-

3- اشترط المشرع لإباحه النقد (الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطويا على آراء معدومة القيمة كتلك غايتها الوحيده شفاء الأحقاد والضغائن الشخصيه والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسه بشخص صاحب الأمر أوا لعمل بغيه التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقره الثانيه من الماده 302 من قانون العقوبات من أن انتفاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعا باعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقه كل فعل أسنده اليه وأن يكون النشر فى اطار المقومات الأساسيه للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وعم الإعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقايه من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداه للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أوقذفاً أو إهانه أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حريه الصحافه وقدسيتها .

اساءه استعمال الحق :-

ضوابط حق الزواج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع

الموجز :-

أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه دون إذن أوموافقه زوجها للعمل المشروع . م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985 انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه ألا ينتفى الخروج مصلحة الأسره أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عوده حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق عله ذلك

(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)

القاعده :

1- الماده الأولى من القانون رقم 25 لسسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون اذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسه للمال ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسره أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبه تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسره وتربيه الأولاد واثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسره بوصفها اللبنه الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعانايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجه فى العمل داخل البلاد أو خارجها

الموجز :

قيام وزاره الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما استناداً للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات قيام الزوجيه سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتيهما التى لم تجاوز إحداهما العاشره من عمرها دفاع جوهرى التفاف الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنه لدلالته قصور

(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)

القاعده :-

2- لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدهما بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدهما وبين السفر للعمل خارج البلاد وكان ذلك استناداً الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادرمن المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/11/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدهما (حال قيام الزوجيه بينهما ) من السفر للعمل خارج البلاد وحمايه لكيان هذه الأسره ولترعى ابنتهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشره من عمرها . واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

حكــــــــــم

تسبيب الحكم :-

وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها :

الموجز :-

حق الدفاع . مقتضاه . احترام مبدأ المواجهه بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع . عدم اقتصاره على منع الخصم من ابداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر قيامه على عدم وجوب بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها

(الطعن رقم 6976 لسنة 72 ق – جلسه 3/2/2005)

القاعده :

إن حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهه الذى يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من ابداء دفاع فى غيبه الخصم الآخر وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها ويستلزم اعطاء الفرصه لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب اليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه .



أثر تعويل الحكم على مستند قدم فى غيبه الخصم

الموجز :

سحب المطعون ضده حافظة مستنداته التى قدمها أمام محكمة الإستئناف وخلو محاضر الجلسات حتى حجز الإستئناف للحكم مما يثبت اعاده تقديمها مرة أخرى وثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفه استئنافه بجحده الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى . عدم استجابه الحكم لطلب الطاعن باعاده الدعوى للمرافعه لتمكينه من الطعن بالتزوير على أصل العقد لعدم علمه بتقديمه إلا بعد حجز الإستئناف للحكم . تعويله فى قضائه رغم ذلك على هذا العقد . اخلال لمبدأ المواجهه بين الخصوم . أثره . بطلان الحكم .

(الطعن رقم 6976 لسنة 72 ق – جلسه 3/2/2005)

القاعده :

- اذا كان الثابت من محضر جلسه 8/8/2002 أمام محكمة الإستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسه وخلا محضر هذه الجلسه ومحضر الجلسه التى تليها والتى حجز فيها الإستئناف للحكم مما يثبت اعاده تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعه أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفه استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الإبتدائى المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/20023 اعاده الدعوى للمرافعه ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم باعاده تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الإستئناف للحكم واذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشاره حجه عليه لأنه لم يطعن عليه بثمه مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى ابداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد اخلالاً بمبدأ المواجهه بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .

اغفال الفصل فى بعض الطلبات :-

اعلان صحيفه طلب الإغفال

"ماهيته "

الموجز :-

اغفال المحكمة الحكم فى طلب موضوعى . بقاؤه معلقاً أمامها لصاحب الشأن اعلان خصمه بصحيفه للحضور أمام ذات المحكمة لنظر الطلب والحكم فيه . مادة 193 مرافعات . التكليف بالحضور . استكمال للخصومة التى نشأت صحيحه بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)

القاعده :-

النص فى الماده 193 من قانون المرافعات على أنه " اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن اغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقا أمامها بعد اتصاله بها بالوسيله التى قدم بها اليها . ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسط الإجراءات – اعلان خصمه بصحيفه للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءا لدعوى جديده وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال :

الموجز :-

وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال . م 193 مرافعات . عله ذلك

(الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق – جلسه 2/12/2004)

القاعده :-

النص فى الماده 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهه بين الخصوم .

الموجز :

ثبوت عدم اعلان الطاعنه بصحيفه دعوى الإغال أو حضورها أمام محكمة أول درجة . تمسكها فى استئنافها ببطلان الحكم الإبتدائى لعم اعلانها بتلك الصحيفه . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بتحصيل مخالف للثابت بالأوراق خطأ .

الطعن رقم 1709 لسنة 72ق – جلسه 2/12/2004)

القاعده :

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنه لم تعلن بصحيفه دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الإستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم اعلانها (بصحيفه الإغفال ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنه بما حصله بالمخالفه للثابت بالأوراق بأنه بالإطلاع على صحيفه دعوىى الإغفال تبين أنها معلنه وموقعه من محامى الطاعنه ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .



وفاه الخصم عند اعلانه بصحيفه طلب الإغفاللا تنعدم به الخصومة فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى باغفال الفصل فى ذلك الطلب

الموجز :

انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن وفاه مورث الطاعنه عند اعلانه بصحيفه طلب الإغفال لا يؤدى الى انعدام الخصومة لإنعقادها صحيحه بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى باغفاله الفصل فى بعض الطلبات واستئناف الطلب سيره أمام المحكمة باعلان ورثته الطاعنين به . صحيح

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)

القاعده :

اذا كان ثبوت وفاه مورث الطاعنين عند اعلانه بصحيفه طلب الإغال لا يؤدى الى انعدام الخصومة التى انعقدت صحيحة بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى باغفاله الفصل فى بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة باعلان ورثته به . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

تفسير الحكم :-

تضمن القضاء الصريح فى موضوع الطعن قضاء بقبوله شكلاً

الموجز :

القضاء الصريح فى موضوع الطعن . تضمنه قضاء ضمنيا بدلاله الإشاره على قبول الطعن شكلا رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عباراته .

الحكم الجنائى :-

الحكم الصادر بالمصادرة :

ماهيته

الموجز :

المصادرة فى حكم م30 عقوبات . ماهيتها . عقوبه ماليه ناقله للملكيه . مؤداه . حلول الدولة محل المحكوم عليه أو غيره فى مال معين مضبوط ذات صله بالجريمة جبرا عن صاحبه . عدم جوازها إلا بحكم قضائى وفقا للماده 36 من الدستور . حالاتها . اختياريه تكميليه فى الجنايات والجنح إلا اذا نص القانون على غير ذلك أو وجوبيه يقتضيها النظام العام بتعلقها بشئ خارج بطبيعه أو بحكم القانون عن دائرة التعامل . اعتبارها تدبير وقائى لازم اتخاذه فى مواجهه الكافه

(الطعن رقم 9925 لسنة 64 ق – جلسه 28/6/2005)

القاعده :

اذ كانت المصادره فى حكم الماده 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل ، وهى عقوبه ماليه ناقله للملكية جوهريا حلول الدولة محل المحكوم عليه أو غيره ترد على مال معين ، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى وذلك عملاً بالماده 36 من الدستور ، وهى عقوبة المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه الكافه .

من طرق الطعن فيه :-

شرط قبول المعارضه فى الحكم الحضورى الإعتبارى "

الموجز :-

الحكم الحضورى الإعتبارى . جواز المعارضه فيه . شرطه . ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم .

(الطعن رقم 3715 لسنة 73 ق – جلسه 17/3/2005)



حجيه الأحكام الجنائية

حجيه الحكم الحضورة الإعتبارى أمام المحاكم المدنية

الموجز :

اقامه الحكم المطعون فيه قضائه بالزام شركة التأمين الطاعنه بالتعويض تأسياً على حجيه الحكم الجنائى الحضورى الإعتبارى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أن باب المعارضه الإستئنافيه فيه ما زال مفتوحاً لعدم اعلانه للمحكوم عليه . خطأ

(الطعن رقم 3715 لسنة 73 ق – جلسه 17/3/2005)

القاعده :-

اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى قضائه بالزام الشركة التأمين ) بالتعويض بحجيه الحكم رقم .... جنح مستأنف البدارى المحكوم حضوريا اعتبارياً بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فى ثبوت خطأ المتهم المتسبب فى الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئوليه الشركة الطاعنه عن التعويض رغم أن باب المعارضه الإستئنافيه فى الحكم ما زال مفتوحا لعدم اعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً



حجيه الحكم الجنائى بالمصادره أمام المحاكم المدنيه

الموجز :

تسليم الطاعن نقدا أجنبيا لآخر لإنهاء الإجراءات الجمركيه وسداد الرسوم المستحقه على متعلقاته الوارده من الخارج وقيام الأخير بالتعامل فيه خارج نطاق المصاريف المعتمده مخالفا القانون السارى آنذاك والقضاء بحكم جنائى بات بادانته ومصادره المبلغ المضبوط عملا بنص الماده 30 عقوبات . اعتبار القضاء بالمصادره لازما لكون التعامل فى النقد الأجنبى على خلاف القانون . تعلف ذلك القضاء بالفعل المكون للجريمة . أثره . تقيد المحكمة المدنيه به . التزام الحكم المطعون فيه ذلك صحيح . النعى عليه بعدم بحث حقوق الطاعن على سند من الماده 527 أ ج . غير منتج .

(الطعن رقم 9925 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/2005)

القاعده :

اذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن سلم آخر نقداً أجنبياً لإنهاء الإجراءات الجمركيه ودفع الرسوم الجمركية على متعلقاته الوارده من الخارج فتعامل الأخير فى النقد الأجنبى المسلم اليه خارج نطاق المصاريف المعتمده بالمخالفه لأحكام القانون السارى فى ذلك الوقت وأنه قضى بحكم جنائى بات فى الجنحة المقيده ضده بادانته ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادر المبلغ المضبوط طبقا لنص الماده 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادره يكون لازما لأنه وإن كانت حيازة النقد الأجنبى بمجردها لا تشكل جريمة إلا أن التعامل فيه خلاف الشروط والأورضاع المنصوص عليها فى القانون يشكل جريمة تووجب الحكم بصادرة المبلغ الأجنبى المضبوط واذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على النقد الأجنبى المتعامل فيه وهو جسم الجريمة ، فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح حجيته فى الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنيه ويتعين عليها التزامه والتقيد به ، واذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على النقد الأجنبى المتعامل فيه وهو جسم الجريمة ، فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح حجيته فى الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنيه ويتعين عليها التزامه والتقيد به ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، وبما يضحى معه النعى بعدم حجيه الحكم الجنائى قبله على غير أساس ، واذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم بحث حقوق الطاعن على سند من الماده 527 من قانون الإجراءات الجنائية – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .



حجيه الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنيه

" حجيه الحكم ببراءه قائد السياره لإنتفاء خطئه الشخصى على مطالبه ورثه المضرور بالتعويض عن الأضرار الماديه الموروثه التى حاقت بهم قبل أمين النقل "

(راجع . مسئوليه : المسئوليه العقديه : مسئوليه أمين النقل )

حجيه الأحكام :-

القضاء برفض دعوى تقبيت الملكيه بسبب العقد لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية استناداً لسبب أخر

(راجع . ملكيه : من أسباب كسب الملكيه : العقد )



التزام محكمة الموضوع يبحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجيه حكم سابق

(راجع .محكم الموضوع :سلطة محكمة الموضوع بشأن الرد على دفاع الخصوم )

حجيه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع :

" امتناع من يعتبر الحكم بصحة ونفاذ العقد حجه عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع التزامه بتمكين الأخير من نقل ملكيته "

(راجع . بيع : دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : أثر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع )

الطعن فى الحكم :-

حق الأصيل فى الطعن فى الحكم الصادر على النائب أو الوكيل

الموجز :

الحكم على النائب أو الوكيل . حكم على الأصيل . الأخير الطعن عليه باعتباره المحكوم عليه

(الطعن رقم 8632 لسنة 64 ق - جلسه 28/3/2005)

القاعده :

الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه الحالة باعتباره هو المحكوم عليه



قابليه الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى سريانه على الطعن بالإستئناف

الموجز :

قابليه الأحكام للطعن فيها . تعلقها بالنظام العام . القواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها وقوفاً على النصاب المحدد لكل طريق طعن وامانيته من عدمه . سريانها على الطعن بالإستئناف . وجوب تعرض محكمة الموضوع لها من تلقاء نفسها قبل التطرق للموضوع وبغير حاجه لدفع من الخصوم

(الطعن رقم 2886 لسنة 73ق – جلسه 24/11/2004)

ـــــــــــــــــــــــ

القاعده :-

إن قابليه الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقه بذلك (بالنظام العام) وأن المرد فيها يكون للقواعد التى حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وامكانيته من عدمه وفقا لهذا التقدير ، واذ كان طريق الطعن فى الحكم بالإستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجه للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضاً عليها وتقول كلمتها فى شأنه قبل التطرق للموضوع .

قرب نقض جلسه 27/2/1997 – مجموعهه المكتب الفنى - السنة 48 ع1 ص 380 .

قرب نقض جلسه 26/2/1996 – مجموعهه المكتب الفنى - السنة 47 ع1 ص

قرب الطعن رقم 401 لسنة 51 ق – جلسه 20/12/1984 لم ينشر

قرب نقض جلسه 21/3/1983 - – مجموعهه المكتب الفنى - السنة 34 ع2 ص 1455.

وجوب توافر علم المحكوم عليه يقيناً أو ظنياً باعلان الحكم دون الإكتفاء بالعلم الحكمى

"بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكره بدفاعه من تاريخ اعلانه لشخصه أو فى موطنه الأصلى "

الموجز :

اعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار أو الى النيابه العامة إذا لم يكن له موطن معلومم فى الداخل أو الخارج . المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات . الإستثناء . اعلان الأحكام القضائيه فى أحوال تخلف المحكومم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو ف موطنه الأصلى . م 213/3 مرافعات

"مؤداه . عدم كفايه العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن فى الأحكام . عله ذلك

(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)

ـــــــــــــــــــ

القاعده :

اذ كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات – الوارده فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها الى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها فى موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للماده العاشره من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها الى جهه الإداره التى يقع موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا – حسبما يستفاد من نص الماده الحاديه عشره من قانون المرافعات – أو بتسليمها الى النيابه العامة إذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج – وفقا لنص الماده الثالثه عشر - وهو وهو ما يتحقق به العلم الكمى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبه لإعلان الأحكام الى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت الماده 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم الى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على اعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعده الأصليه التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانااات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه باعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا دون الإكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى امواد 10 ، 11 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته الماده الحاديه عشره من قانون المرفعات على تسليم صورة الإعلان الى جهه الإداره – اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه فى موطن المعلن اليه ... – تقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى وهو ولإن كان يكفى لصحة اعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار اليه إذ لا تتوافر به الغايه التى استهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه فى الفقره الثالثه من الماده 213 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم .



اعلان الحكم لجهه الإدارة

" بدء ميعاد الطعن فى الحكم باثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة تحقق عهلم المحكوم عليه بالحكم بتسليمه الإعلان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل بتسليم الإعلان لتلك الجهه

الموجز :-

تسليم صورة اعلان الحكم لجهه الإداره وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه . لا ينتفع به ميعاد الطعن فى الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة اثبات تسلم المحكوم عليه الإ‘لان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهه . عله ذلك .

(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)

القاعده :-

اذ توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبه من المحضر مع أحد ممن أوردتهم الماده العاشره من قانون المرافعات – لا شخص المراد اعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن اعلان الحكم فى هذه الحالة لجهه الإداره لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت الى تلك الجهه ، فعندئذ تتحقق الغايه من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالماده (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

الموجز :

(2) ثبوت عدم حضور الطاعن أيا من جلسات نظر الدعوى أمام أول درجة وعدم تقديمه مذكره بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقه الإعلان بالحكم الإبتدائى لجهه الإداره لغلق مسكنه واخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقه الإعلان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهه وعدم قيام المطعون ضدها باثبات علم الطاعن بواقعه الإعلان

(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى