التزام
آثار الإلتزام
تنفيذ الإستيلام
الإعذار
عدم لزومه فى حاله اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه
الموجز :
الإعذار عدم لزومه . شرطه . اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه علة ذلك كون المدين معذرا بمجرد حلول أجل الدين المادتان 219 ، 220 مدنى
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
مفاد نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدانا على الإعفاء منه ، اذ يكون المدين عندئذ معذرا بمجرد حلول أجل الدين
الموجز :
(اتفاق طرفى عقد البيع موضوع التداعى على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار . مؤداه . عدم وجوب اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض عليه استنادا على اخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه التفات الحكم عن دفاعه بشأن هذا الإعذار لا خطأ
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
اذ كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن طرفيه قد افقا فى البندين الخامس والحادى عشر منه على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار ومن ثم فإن اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنه عليه على سند من إخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه بموجب ذلك العقد لا يكون واجبا ، ولا على الحكم أن التفت عن دفاعه بشأن هذا الأعذار أو لم يرد عليه ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول
التصاق
الإلتصاق بالعقار
التعويض العادل الممنوح لصاحبه الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء
ماهيته
الموجز :
التعويض العادل الممنوح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى . ماهيته . مقابل استبقاء المبانى دون ازاله . شرطه . توافر حسن نيه الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب تحول دون قيام هذا الإفتراض
(الطعن رقم 3253 لسنة 74 ق – جلسه 13/3/2005)
القاعده :
إن التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص الماده 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى دون ازاله وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النيه عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النيه يفترض ما لم يقم الدليل على الاعكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الإفتراض .
أمر أداء
كيفيه مطالبه الدائن بورقه تجاريه ورثه أحد ممن عددتهم الماده 201 مرافعات
الموجز :
رجوع الدائن بورقه تجاريه على غير من ذكرتهم الماده 201 مرافعات سبيله . اتباع اجراءات الدعوى العاديه . طريق أمر الأداء طريق استثنائى . عدم اللجوء اليه فى حاله مطالبه غير هؤلاء ولو كانوا ورثه أحد ممن أوجبت الماده المشار اليها الر جوع عليهم عله ذلك
(الطعن رقم 7954 لسنة 64ق – جلسه 17/2/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 201 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حاله الرجوع على غير من ذكرتهم الماده فى حاله تجاريه الورقه تتبع اجراءات الدعوى العاديه باعتبار أنه طريق استثنائى فلا يجب اللجوء اليه فى حاله مطالبه غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثه أحد ممن أوجبت الماده الرجوع عليهم باعتبار أن الورثه يعتبرون من الغير فى هذه الحاله
قرب : نقض جلسه 15/6/1967 – مجموعه المكتب الفنى س 18 ع1 ص1275
الموجز :
اقامة المطعون ضده الأول المستفيد دعواه بطلب الزام ورثه مصدر الشيك بالمبلغ المثبت فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء صحيح
(الطعن رقم 7954 لسنة 64 ق – جلسه 17/2/2005)
القاعده :
اذ كان المطعون ضده الأول (المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثه مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى . طريق أمر الأداء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
اعلان أمر الأداء والعريضه
طبيعه ميعاد الإعلان وأثر عدم تحققه خلال الميعاد القانونى
الموجز :
عدم اعلان أمر الأداء والعريضه خلال الميعاد المقرر بالماده 205 مرافعات أثره زوال أثرهما فى قطع التقادم . اعتبار هذا الميعاد من المواعيد الناقصه واحتباسه وفقا للقواعد العامة مضافا اليه ميعاد مسافه
(الطعن رقم 11 لسنة 71ق تجارى – جلسه 27/1/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 205 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاء على عدم اعلان الأمر فى الميعاد الذى حدده هو اعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر ما ترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضه لأن القانون أوجب اعلان العريضه مع الأمر ويزول أثر العريضه كمطالبه قضائيه فى قطع التقادم وأن الميعاد المنصوص عليه فى هذه الماده من المواعيد الناقصه ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف اليه مسافه بين مقر المحكمة وموطن المدين
أمر على عريضه
أُثر عدم اعلان أمر الأداء أو ال عريضه خلال الميعاد القانونى
(راجع . أمر أداء : اعلان امر الأداء والعريضه
اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية باصدار الأمر بوقف نشر أو عرض أو صناعه المصنف
بيع
عقد البيع غير المسجل
قيام مسئوليه المشترى عن أى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه
الموجز :
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى . مؤداه . انتفاع الأخير به بكافه أوجه الإنتفاع وقيام مسئوليته عما يرتبه هذا الإنتفاع من التزامات وأى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه . انتقال جميع الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به الى إلى المشترى
(الطعن رقم 2992 لسنة 72ق – جلسه 11/1/2005)
القاعده :-
وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار ملكيه العقار المبيع الى المشترى إلا أنه يولد فى ذمه البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به جميع وجوه الإنتفاع ومن ثم يكون مسئولا عما يرتبه هذا الإنتفاع من التزامات وعن أى تصرف قانونى يقع منه على العين التى اشتراها كما تنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
أثر فسخ أحد البيوع المتتاليه لعقار
الموجز :
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ما هيتها . دعوى استحقاق مالا . مقصودها . تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية وجوب بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه إجابه المشترى الى طلبه شرطه . أن يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين مؤداه . وجوب تتبع البيوع المتتاليه على بيع واحد فسخ إحداها . أثره . عودة الملكية للبائع فيه وصيرورة البيوع التاليه لبيعه غير نافذه قبله
(الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)
القاعده :
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التاليه لبيعه غير نافذة قبله .
الموجز :
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .
(الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)
القاعده :
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق
أُثر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
امتناع من يعتبر الحكم بحة ونفاذ العقد حجه عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع والتزامه بتمكين الأخير من نقل ملكيته
الموجز :
الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه أثره امتناع من يعتبر حجه عليه التعرض ماديا أو قانونيا للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع . التزام الأول بتمكين الأخير من نقل الملكية اليه
(الطعن رقم 314 لسنة 65ق – جلسه 22/6/2005 )
القاعده :
اذ كان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع تعرضا ماديا أو قانونيا كما يقع عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية اليه
تأمين
عقد التأمين
وثيقه التأمين
وجوب الإعتداد بالشروط الوارده بملحق الوثيقه عند تعارضها مع الوثيقه الأصلية
الموجز :
ملحق وثيقه التأمين الموقع عليه من طرفيها . اعتباره جزءاً لا يتجزأ منها مؤداه . عدم نسخ هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديله فيها . وجود تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه . اعتبار شروط الملحق ناسخه لشروط الوثيقه الأصليه ومعدله لها . أُثره . الإعتداد بشروط الملحق دون شروط الوثيقه الأصليه .
(الطعن رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)
القاعده :
1- إن ملحق وثيقه التأمين الأصليه الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديله فيها وإذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه اعتبرت شروط الملحق ناسخه لشروط الوثيقه الأًوليه ومعدله لها واعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقه الأصليه
فى هذا المعنى : الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق تجارى جلسه 22/3/2005 .
الموجز :
تمسك شركة التأمين الطاعنه بتعديل التغطيه التأمينيه عن الصندل محل النزاع بملحق الوثيقه الذى قصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى تحدث به اقتصار الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بكون التغطيه التأمينيه تضمن الأخطار البسيطة وجميع الأخطار الأخرى دون تحدثه عن دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه بشأن نطاقه وشروطه تغطيته التأمينيه . خطأ وقصور
(الطعن رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)
القاعده :
2- اذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنه قد تمسكت بأسباب استئنافها بأن التغطيه التأمينيه عند الصندل مثار النزاع بموجب وثيقه تأمين أجسام السفن رقم ... قد تم تعديلها عند تجديدها بالملحق رقم ... والمؤرخ 6/5/1984 عن الفتره من 8/5/1984 حتى 8/5/1985 وذلك بقصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى تحدث به إلا أن الحكم اقتصر فى معرض الرد على هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بمطالعه وثيقه التأمين سالفه البيان أن التغطيه التأمينيه تضمن الأخطار البسيطة ومنها أخطار البحار كما تضمن جميع الأخطار الآخرى والخسائر والكوارث التى قد تلحق الأشياء المؤمن عليها أى جزء منها بضرر ما دون أن يتحدث عن دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه سالف البيان بشأن نطاقه وشروط التغطيه التأمينيه عن الفتره المعقود بشأنها عن الصندل محله والذى وقع الحادث خلاله ولم يعرض لدلالتها ويدلى بدلوه فى شأنه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون
آثار الإلتزام
تنفيذ الإستيلام
الإعذار
عدم لزومه فى حاله اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه
الموجز :
الإعذار عدم لزومه . شرطه . اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه علة ذلك كون المدين معذرا بمجرد حلول أجل الدين المادتان 219 ، 220 مدنى
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
مفاد نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدانا على الإعفاء منه ، اذ يكون المدين عندئذ معذرا بمجرد حلول أجل الدين
الموجز :
(اتفاق طرفى عقد البيع موضوع التداعى على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار . مؤداه . عدم وجوب اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض عليه استنادا على اخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه التفات الحكم عن دفاعه بشأن هذا الإعذار لا خطأ
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)
القاعده :
اذ كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن طرفيه قد افقا فى البندين الخامس والحادى عشر منه على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار ومن ثم فإن اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنه عليه على سند من إخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه بموجب ذلك العقد لا يكون واجبا ، ولا على الحكم أن التفت عن دفاعه بشأن هذا الأعذار أو لم يرد عليه ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول
التصاق
الإلتصاق بالعقار
التعويض العادل الممنوح لصاحبه الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء
ماهيته
الموجز :
التعويض العادل الممنوح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى . ماهيته . مقابل استبقاء المبانى دون ازاله . شرطه . توافر حسن نيه الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب تحول دون قيام هذا الإفتراض
(الطعن رقم 3253 لسنة 74 ق – جلسه 13/3/2005)
القاعده :
إن التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جرى به نص الماده 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى دون ازاله وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النيه عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النيه يفترض ما لم يقم الدليل على الاعكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الإفتراض .
أمر أداء
كيفيه مطالبه الدائن بورقه تجاريه ورثه أحد ممن عددتهم الماده 201 مرافعات
الموجز :
رجوع الدائن بورقه تجاريه على غير من ذكرتهم الماده 201 مرافعات سبيله . اتباع اجراءات الدعوى العاديه . طريق أمر الأداء طريق استثنائى . عدم اللجوء اليه فى حاله مطالبه غير هؤلاء ولو كانوا ورثه أحد ممن أوجبت الماده المشار اليها الر جوع عليهم عله ذلك
(الطعن رقم 7954 لسنة 64ق – جلسه 17/2/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 201 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حاله الرجوع على غير من ذكرتهم الماده فى حاله تجاريه الورقه تتبع اجراءات الدعوى العاديه باعتبار أنه طريق استثنائى فلا يجب اللجوء اليه فى حاله مطالبه غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثه أحد ممن أوجبت الماده الرجوع عليهم باعتبار أن الورثه يعتبرون من الغير فى هذه الحاله
قرب : نقض جلسه 15/6/1967 – مجموعه المكتب الفنى س 18 ع1 ص1275
الموجز :
اقامة المطعون ضده الأول المستفيد دعواه بطلب الزام ورثه مصدر الشيك بالمبلغ المثبت فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء صحيح
(الطعن رقم 7954 لسنة 64 ق – جلسه 17/2/2005)
القاعده :
اذ كان المطعون ضده الأول (المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثه مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى . طريق أمر الأداء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
اعلان أمر الأداء والعريضه
طبيعه ميعاد الإعلان وأثر عدم تحققه خلال الميعاد القانونى
الموجز :
عدم اعلان أمر الأداء والعريضه خلال الميعاد المقرر بالماده 205 مرافعات أثره زوال أثرهما فى قطع التقادم . اعتبار هذا الميعاد من المواعيد الناقصه واحتباسه وفقا للقواعد العامة مضافا اليه ميعاد مسافه
(الطعن رقم 11 لسنة 71ق تجارى – جلسه 27/1/2005)
القاعده :
مفاد النص فى الماده 205 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاء على عدم اعلان الأمر فى الميعاد الذى حدده هو اعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر ما ترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضه لأن القانون أوجب اعلان العريضه مع الأمر ويزول أثر العريضه كمطالبه قضائيه فى قطع التقادم وأن الميعاد المنصوص عليه فى هذه الماده من المواعيد الناقصه ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف اليه مسافه بين مقر المحكمة وموطن المدين
أمر على عريضه
أُثر عدم اعلان أمر الأداء أو ال عريضه خلال الميعاد القانونى
(راجع . أمر أداء : اعلان امر الأداء والعريضه
اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية باصدار الأمر بوقف نشر أو عرض أو صناعه المصنف
بيع
عقد البيع غير المسجل
قيام مسئوليه المشترى عن أى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه
الموجز :
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى . مؤداه . انتفاع الأخير به بكافه أوجه الإنتفاع وقيام مسئوليته عما يرتبه هذا الإنتفاع من التزامات وأى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه . انتقال جميع الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به الى إلى المشترى
(الطعن رقم 2992 لسنة 72ق – جلسه 11/1/2005)
القاعده :-
وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار ملكيه العقار المبيع الى المشترى إلا أنه يولد فى ذمه البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به جميع وجوه الإنتفاع ومن ثم يكون مسئولا عما يرتبه هذا الإنتفاع من التزامات وعن أى تصرف قانونى يقع منه على العين التى اشتراها كما تنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
أثر فسخ أحد البيوع المتتاليه لعقار
الموجز :
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ما هيتها . دعوى استحقاق مالا . مقصودها . تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية وجوب بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه إجابه المشترى الى طلبه شرطه . أن يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين مؤداه . وجوب تتبع البيوع المتتاليه على بيع واحد فسخ إحداها . أثره . عودة الملكية للبائع فيه وصيرورة البيوع التاليه لبيعه غير نافذه قبله
(الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)
القاعده :
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التاليه لبيعه غير نافذة قبله .
الموجز :
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .
(الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)
القاعده :
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق
أُثر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
امتناع من يعتبر الحكم بحة ونفاذ العقد حجه عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع والتزامه بتمكين الأخير من نقل ملكيته
الموجز :
الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه أثره امتناع من يعتبر حجه عليه التعرض ماديا أو قانونيا للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع . التزام الأول بتمكين الأخير من نقل الملكية اليه
(الطعن رقم 314 لسنة 65ق – جلسه 22/6/2005 )
القاعده :
اذ كان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع تعرضا ماديا أو قانونيا كما يقع عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية اليه
تأمين
عقد التأمين
وثيقه التأمين
وجوب الإعتداد بالشروط الوارده بملحق الوثيقه عند تعارضها مع الوثيقه الأصلية
الموجز :
ملحق وثيقه التأمين الموقع عليه من طرفيها . اعتباره جزءاً لا يتجزأ منها مؤداه . عدم نسخ هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديله فيها . وجود تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه . اعتبار شروط الملحق ناسخه لشروط الوثيقه الأصليه ومعدله لها . أُثره . الإعتداد بشروط الملحق دون شروط الوثيقه الأصليه .
(الطعن رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)
القاعده :
1- إن ملحق وثيقه التأمين الأصليه الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديله فيها وإذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه اعتبرت شروط الملحق ناسخه لشروط الوثيقه الأًوليه ومعدله لها واعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقه الأصليه
فى هذا المعنى : الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق تجارى جلسه 22/3/2005 .
الموجز :
تمسك شركة التأمين الطاعنه بتعديل التغطيه التأمينيه عن الصندل محل النزاع بملحق الوثيقه الذى قصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى تحدث به اقتصار الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بكون التغطيه التأمينيه تضمن الأخطار البسيطة وجميع الأخطار الأخرى دون تحدثه عن دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه بشأن نطاقه وشروطه تغطيته التأمينيه . خطأ وقصور
(الطعن رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)
القاعده :
2- اذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنه قد تمسكت بأسباب استئنافها بأن التغطيه التأمينيه عند الصندل مثار النزاع بموجب وثيقه تأمين أجسام السفن رقم ... قد تم تعديلها عند تجديدها بالملحق رقم ... والمؤرخ 6/5/1984 عن الفتره من 8/5/1984 حتى 8/5/1985 وذلك بقصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى تحدث به إلا أن الحكم اقتصر فى معرض الرد على هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بمطالعه وثيقه التأمين سالفه البيان أن التغطيه التأمينيه تضمن الأخطار البسيطة ومنها أخطار البحار كما تضمن جميع الأخطار الآخرى والخسائر والكوارث التى قد تلحق الأشياء المؤمن عليها أى جزء منها بضرر ما دون أن يتحدث عن دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه سالف البيان بشأن نطاقه وشروط التغطيه التأمينيه عن الفتره المعقود بشأنها عن الصندل محله والذى وقع الحادث خلاله ولم يعرض لدلالتها ويدلى بدلوه فى شأنه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون