محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» مراتب فومكس
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyاليوم في 8:49 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب فلورندا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyاليوم في 2:56 am من طرف نوران نور

» مراتب فانتازيا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyاليوم في 2:09 am من طرف نوران نور

» مراتب فاب اختيار الراحة المثالية لجسمك
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyاليوم في 1:34 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سيجما
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyاليوم في 12:50 am من طرف نوران نور

» مراتب سوا الراحة والجودة في كل تفاصيلها
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyأمس في 11:59 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سليب فاين
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyأمس في 11:03 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب سكاي بد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyأمس في 9:50 pm من طرف نوران نور

» مراتب ريتا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5) Emptyأمس في 8:52 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (5)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

أثر الحكم بعدم دستورية الماده الخامسه من القانون 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصه على الغير دون العمال :

الموجز :-

قضاء المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريه العليا بعدم دستوريه الماده الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . ثبوت أن المطعون ضده من عمال السياره النقل مرتكبه الحادث أثره . انصراف أثار عقد التأمين اليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح

(الطعن رقم 9363 لسنة 64 ق – جلسه 7/4/2005)

القاعده :

اذ كانت المحكمة الدستوريه العليا قد أًصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 فى القضيه رقم 109 لسنة 25ق دستوريه المنشور بالجريده الرسمية بالعدد رقم "16" بتاريخ 15/4/2004 بعدم دستوريه الماده الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات – غير خاصه – على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده من عمال السياره النقل مرتكبه الحادث ومن ثم تنصرف اليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى اليه حكم المحكمة الدستوريه العليا سالف البيان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له عمليه بالسياره النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

أثر الحكم بعدم دستوريه التميز فى المعامله التأمينيه التى ينظمها القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه عن حوادث السيارات

الموجز :

قضاء المحكمة الدستوريه العليا فى أسباب أحكامها المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق بعدم دستوريه التميز فى المعامله التأمينيه التى ينظمها القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من ا لمسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات بين فئات الركاب تبعا لنوع السياره التى كانوا يستقلونها على سند من أن مبدأ المساواه أمام القانون يستهدف حمايه حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها وهو بذلك يعد وسيله لتقرير الحمايه القانونية المتكافئة التى تقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها الى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرا لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تميزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها " فإنه يتعين إهدار النصوص المتضمنه تمييزا غير مبرر فى المعامله التأمينيه سالفه البيان



تحكيم

دعوى بطلان حكم التحكيم

وجوب تطبيق قواعد المرافعات على اجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابليه الحكم الصادر فيه للطعن عليه

الموجز :

الرجوع الى القانون العام مع قيام قانون خاص . غير جائز إلا لتكمله القانون الخاص إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم اجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابليته أو عدم قابليته الحكم الصادر فيها للطعن عليه . لازمة وجوب تطبيق قانون المرافعات . عله ذلك

(الطعنان رقما 6614 ، 662 لسنة 72 ق تجارى – جلسه 1/8/2005)

القاعده :

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه وإن تضمن النص بالفقره الثانيه من الماده 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53، 54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصه بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم اجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابليه الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصيه عن تلك الأحكام بما لازمه واعمالا لما تقدم من مبدئ – العوده فى هذا الشأن الى قانون الطعن فى الأحكام نصوصا إجرائيه عامة لإنطباقها على كافه الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص

تركة

التركه الشاغره

أثر الحكم بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962

الموجز :

الحكم بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغره فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسه عشر عاما . قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون وتملك المطعون ضده (بنك ناصر الإجتماعى ) للعقار بالتقادم استنادا لذلك النص المقضى بعدم دستوريته . مخالفه للقانون

(الطعن رقم 4641 لسنة 62ق – جلسه 28/3/2005)

القاعده :

إن قضاء المحكمة الدستوريه العيا فى الدعوى 45 لسنة 2003 بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون 71 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستوريه نص الماده 2/1/ من القرار بقانون 71 لسن 1962 – بشأن التركات الشاغره – فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة ... " وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد مضى برفض دعوى الطاعنه بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لإنقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استنادا للنص المقضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون .



تزوير

الإدعاء بالتزوير

اجراءاته

" سلطة محكمة الموضوع بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير لعدم اعلان مذكره شواهد التزوير فى الميعاد المقرر قانونا "

الموجز :

إعلان مدعى التزوير خصمه بمذكره شواهد التزوير خلال الثمانيه أيام التاليه للتقرير ن ليس ميعادا حتميا . عدم مراعاته . لا يترتب عليه وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير . الحكم به . جوازى أو تقصيره . للمحكمة رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيعه . مناطه . تقديرها وجود عذر أدى ذلك . م 49 إثبات

(الطعن رقم 10118 لسنة 62 ق – جلسه 23/5/2005)

القاعده :

مفاد النص فى الماده 49 من قانون الإثبات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا الى خطأ مدعى التزوير أو تقصيره فلها رغم اتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء اذا قثدرت أن هناك عذرا أدى ذلك

الموجز :

ثبوت قيام الطاعنه باعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده بالموطن الذى اتخذه بصحيفه الدعوى . ورود إجابه المحضر بعدم إقامته فيه وأعلانها له بعنوان آخر بعد انقضاء ميعاد الثمانيه أيام المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم اعلان شواهده فى الميعاد مرتبا على ذلك الحكم بصحة توقيع الطاعنه على العقد رغم أن عدم الإعلان فى الميعاد مرده خطأ المطعون ضده لعدم أخطار الطاعنه بتغيير موطنه . خطأ .

(الطعن رقم 10118 لسنة 62 ق – جلسه 23/5/2005)

القاعده :

2- اذ كان البين من الأوراق أن الطاعنه ادعت بتقرير فى قلم الكتاب بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/4/1990 وقامت فى اليوم التالى للتقرير باعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده على الموطن الذى اتخذه فى صحيفه الدعوى واذ وردت اجابه المحضر بأنه غير مقيم فى هذا العنوان وجهت الإعلان الى عنوان آخر فأعلن فيه بعد انقضاء ميعاد الثمانيه أيام المقررة وكان عدم اخطار المطعون ضده للطاعنه بتغير موطنه الذى اتخذه عند بدء الخصومة هو السبب فى عدم اعلانه بمذكرة شواهد التزوير فى الميعاد فلا يجوز له أن يفيد من خطئه بالتمسك بسقوط الإدعاء بالتزوير لهذا السبب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم اعلان شواهد فى الميعاد ورتب على ذلك الحكم بصحة التوقيع على العقد المطعون فيه رغم أن عدم الإعلان فى الميعاد مرده خطأ المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



اثبات التزوير

كيفيه اجراء المضاها على أصول المحررات الرسمية لدى الجهات المتحفظ عليها بها

(راجع :اثبات : اجراءات الإثبات )

تسجيل

السجل العينى

القيد به :

" أثر القيد بالسجل العينى بعد فوات مواعيد الطعن عليه أو الفصل نهائيا فيما قد يرفع من طعون "

الموجز :-

مجرد اثبات البيان بالسجل العينى وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائيا فيما قد يرفع من طعون . أثره . صيرورته ممثلاً للحقيقه ونقيا من أى عيب عالق بسند الملكية . لازمه . افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون لإجراء القيد ابتداءً أو اجراء التغيير فيه .

المواد 32 ، 34 ، 37 من القرار بق 142 لسنة 1964 .

(الطعن رقم 4418 لسنة 70ق – جلسه 3/2/2005)

القاعده :

النص فى المواد 32، 34 ، 37 من القرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنه بمجرد إثبات البيان بالسجل (العينى) يصبح هذا البيان ممثلاً للحقيقه ونقياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائيا فيما قد يرفع من طعون ولازم ذلك أنه يفترض استكماله للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون لإجراء القيد ابتداءً أو إجراء التغيير فيه .

قرب : الطعن رقم 2446 لسنة 64 ق – جلسه 9/5/2004.

الموجز :

(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على اعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد واجراء التغيير فى السجل العينى طبقا لمقتضاه دون أن يبحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهه التسجيل من ذوى الشأن لشروط التأشير بهذا الحكم وأنه لم يقدم اليها ما يدل على أنه صار نهائياً أو أنه صار كذلك بالفعل فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون .



تعويض

التعويض الناشئ عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى :-

انتفاء مسئوليه الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيه متى كان التعويض عن إصابه العامل ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر :

الموجز :-

(1) مسئوليه الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيه عن اصابه العامل . شرطه . أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى . انتفاء تلك المسئوليه متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر . 68 ق 79 لسنة 1975.

(الطعن رقم 143.3 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005)

القاعده :-

مفاد النص فى الماده 6 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الإصابه التى تحدث للعامل والتى تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيه لابد أن يكون التعويض عنها ناشئا عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئا عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة .

الموجز :-

انتهاء الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الى ثبوت خطأ رب العمل الشخصى عن إصابه عامل وقضاؤه بالزام هيئة التأمينات الإجتماعيه بالتعويض بالتضامم مع الأول بما يعنى إلزامها بالتعويض استناداً للقانون المدنى بالمخالفه للماده 68 ق لسنة 79 لسنة 1975 . خطأ .

(الطعن رقم 1433 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005)

القاعده :

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ولإن خلص الى ثبوت خطأ رب العمل الشخصى – المطعون ضده الثانى – (عن إصابه عامل ) إلا أنه انتهى الى إلزام الهيئة الطاعنه (هيئة التأمينات الإجتماعيه) بالتضامم معه فى أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض استناداً الى أحكام القانون المدنى وهو ما يتنافى مع حكم الماده 68 سالفه البيان (الماده 68 من ق 79 لسنة 1975)

التعويض عن الفعل الضار غير الشمروع :-

تعدد المسئولون عن العمل الضار :

(راجع . مسئوليه : المسئوليه الناشئة عن حراسه الأشياء )



تقادم

التقادم المسقط :-

تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع

بدء سريان تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى الغيابى باتاً باعلانه للمحكوم عليه وفوات مواعيد الطعن فيه "

الموجز :-

الحكم الجنائى الغيابى بالإدانه فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . اعتباره من الإجراءات القاطعه لمده تقادمها . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . صيرورته باتا باعلانه للمحكوم عليه وفوات مواعيد الطعن فيه . أثره . بدء سريان تقادم جديد من ذلك التاريخ تكون مدته هى مده التقادم السابق . م 385/1 مدنى .

(الطعن رقم 2584 لسنة 72ق – جلسة 27/2/2005)

القاعده :-

إن الحكم الغيابى القاضى بإدانه مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعه لمده الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضه والإستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للماده 385/1 من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مده التقادم السابق .

الموجز :-

الحكم غيابياً بإدانه قائد السياره أداه الحادث واعلانه بالحكم وعدم طعنه عليه بالمعارضه أو بالإستئناف .صيرورته باتاً فى 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضه أو بالإستئناف عملاً بنص الماده 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنيه وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفه دعواهم قبل الطاعنه فى 15/4/1994 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنه بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله .



عدم تأثر الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمة بتقادم الدعوى الجنائية المرتبطة :

الموجز : -

سقوط الجريمة بالتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمة . عله ذلك . مضى مده التقادم المقررة للجريمة يسقط حق الدوله فى العقاب دون حق الأفراد فى التعويض ولو رفعت الدعوى المدنيه تبعا للدعوى الجنائية . م 259أج.

(الطعن رقم 6501 لسنة 64 ق – جلسة 8/3/2005)

القاعده :-

إن سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بانقضائها ، أما الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم ، فمضى المده هنا تسقط فقط حق الدولة فى العقاب أما حق الأفراد فى التعويض فلا يسقط بمده التقادم المقررة للجريمة حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت الى المحكمة الجنائية تبعا للدعوى الجنائية وهو ما جرى به نص الماده 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " ... واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصه بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "

قرب نقض جلسه 29/5/1997 مجموعه المكتب الفنى س48 ع1 ص 845

تقادم التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الإستيلاء الفعلى على العقار :

(راجع . نزع الملكية للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )



وقف التقادم :

" المانع من المطالبه بالحق "

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام المانع الموقف للتقادم "

الموجز :-

وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبه بالحق . م 382/1 مدنى . عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر . تقدير قيامه . مهمه القاضى . عدم اشتراط وصول المانع لدرجة الإستحاله لتحققه . كفايه تعذر ذلك على الدائن بالنظر لحالته وعلاقته بالمدين وكافه الظروف الملابسه . شرطه . ألا يكون ناشئا عن تقصيره . مؤداه . وجوب بحث كل حاله على حده .

(الطعن رقم 6049 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/20059

القاعده :-

مفاد النص فى الماده 382 من القانون المدنى يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفه عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعده أخلاقيه مؤداها أ التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعده نالت مكانا بارزا فى القانون المدنى يشفع لها رغبه المشرع فى ألا يجافى أحكام الشريعه الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمه تقدير ما اذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الإستحاله كمرتبه القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحاله الدائن وعلاقته بالمدين وكافه الظروف المربسه شريطة ألا يكون السكوت بتقصره وهو أمر يقتضى فحص كل حاله على حده

الموجز :-

الحكم استئنافيا بعدم قبول الدعوى السابقه المتحده سبباً وموضوعاً وخصوماً مع الدعوى الراهنه – عدا مالكة السياره فى الحادث – لعدم اختصام الأخيرة والتى لم يتطلب القانون اختامها . مبادره المطعون ضدهم الثلاثه الأول بإقامة الدعوى الراهنه عقب ذلك مختصمين فيها المالكة . اعتباره عذراً مانعا يوقف سريان التقادم فى حقهم . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة بالغاء الحكم المستأنف القاضى بسقوط حق الآخرين فى اقامه الدعوى الراهنه بالتقادم الثلاثى وبالزام الطاعنه بالتعويض . صحيح رغم استناده الى تقرير قانونى خاطئ ز عله ذلك

(الطعن رقم 649 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/2005)

القاعده :-

اذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثه الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف لسبق إقامتها الدعوى ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية على الطاعنه والمطعون ضدها الخامسة – شركتى التأمين – بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحه إعمالاً لحقهم فى الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الإستئناف التى قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السياره فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمن فيها المالكة – وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبه بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامه الدعوى السابقه لا يصح سببا لإنقطاع التقادم – وقد مضى نهائيا بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن – إلا أنه لما كان ذلك يعد عذرا مانعا يوقف سريان التقادم لتعذر اقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقه ا لمتحده معها سببا وموضوعا وخصوما – عدا مالكة السياره – التى لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائيا ثم باغتهم الحكم الإستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه اسناد ثمه تقصير فى المطالبه بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ اقامة الدعوى السابقه بتاريخ 3/6/1997 وحتى الحكم فيها نهائيا فى 17/4/2000 واذ بادروا باقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000 وبإضافه المده السابقه على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18/9/1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لإنقطاع التقادم بالدعوى السابقه المقضى بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم .

قارن نقض جلسه 27/3/1997 – مجموعه المكتب الفنى – س 48 ع1 ص 555.

نقض جلسه 7/6/1977 – مجموعه المكتب الفنى – س 28ع1 ص 1378.

نقض جلسه 23/5/1963- مجموعه المكتب الفنى – س 14 ع1 ص 736.



وجوب إعلان العريضه مع أمر الأداء وزوال أثرهما كمطالبه قضائية فى قطع التقادم :

(راجع . أمر أداء : إعلان أمر الأداء والعريضه )

التقادم الطويل المكسب :-

انقطاع التقادم :

الموجز:

" عدم اعتبار الشكاوى الإداريه عدم اعتبارها مطالبه قضائيه .خروجها عن المعنى الذى أفصح عنه المشرع فى قطع التقادم . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكية . دفاع جوهرى . اعتداد الحكم المطعون فيه بمحضرين اداريين ودعوى غير متعلقه بأرض الزاع فى قطع التقادم وقضاءه بطرد الطاعن . خطأ وقصور واخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 3008لسنة 74 ق – جلسه 23/4/2005)

القاعده :-

اذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكية ، وكانت الشكاوى الإداريه الت تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبه قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع فى قطع التقادم وكانت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى كلى ... غير متعلقه بأرض النزاع ، ولم يكن الطاعن خصما فيها ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوى سالفى الذكر فى قطع التقادم ورتب على ذلك القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المده الطويله المكسبه لملكية – وهو جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعاوى فإنه يكون يكون معيباً أيضا بالقوه فور الإخلال بحق الدفاع .

جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستوريه نص الماده 37 من قانون السجل العينى وسقوط الماده 38 منه :

(راجع . دستور : دستوريه القوانين : أثر الحكم بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل العينى وسقوط الماده 38 منه )

تقسيــــــــــم

عدم خضوع الأراضى المقسمة خارج نطاق المدن لأحكام قانون التخطيط العمرانى

الموجز :-

التقسيم الخاضع لأحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 وجوب أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن . م1 من القانون المشار اليه . خروج الأرض المقسمة عن نطاق المدن . أثره . عدم خضوعها لأحكام هذا القانون .

(الطعن رقم 62 لسنة 65ق – جلسه 28/6/2005)

القاعده :-

مفاد النص فى الماده 11 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 يدل على أن التقسيم الذى يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعه أرض داخل نطاق المدن ، أما اذا كانت قطعه الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون .

الموجز :-

2- تمسك الطاعنه أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض المبيعه لها من الجمعيه المطعون ضدها خارج نطاق المدن وبعدم سريان أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عليها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى .

إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنه بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع وبطلان بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن أرض التداعى جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهه الإداريه المختصه باعتماد تقسيمها .خطأ .

(الطعن رقم 62 لسنة 65ق – جلسه 28/6/2005)



عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 02, 2011 3:36 pm عدل 1 مرات (السبب : تعديل العنوان)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى