عقــــــــد
من عيوب الرضا :-
الإكراه المبطل :
" قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته "
الموجز :
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .
( الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 127 من القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون اللرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن أخطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا صللإبطال لأنه " لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه " .
الموجز :
(2) وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكه للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع . إقامتها مبالن عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه وإضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار ه على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا مخافة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق _ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدات مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر لمتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الإستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت ايداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وغلا يستمر شغل القرات المنسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعه فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار اليها بالأوراق مهدرا صبذلك حقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن فام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الإستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لكسنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فأثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه " ، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال .
زوال العقد :-
فسخ العقد :
" ماهيته "
الموجز :
فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية دزاء إحلال أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .
إنحلال العقد :
التفاسخ او التقايل :
" ماهيته "
الموجز :
التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه .
( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .
بطلان العقد :
ماهيته
الموجز :
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
القاعدة :
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج آثاره القانونية المقصودة .
من أنواع العقود :
عقد القرض :
"الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والغقرار بالدين فى حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها "
الموجز :
(1) ضريبة الدمغة النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
1- إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة .
الموجز :
2- تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ( المقتر ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعملاً لحكم المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .
من عيوب الرضا :-
الإكراه المبطل :
" قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته "
الموجز :
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .
( الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 127 من القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون اللرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن أخطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا صللإبطال لأنه " لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه " .
الموجز :
(2) وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكه للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع . إقامتها مبالن عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه وإضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار ه على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا مخافة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق _ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدات مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر لمتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الإستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت ايداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وغلا يستمر شغل القرات المنسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعه فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار اليها بالأوراق مهدرا صبذلك حقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن فام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الإستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لكسنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فأثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه " ، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال .
زوال العقد :-
فسخ العقد :
" ماهيته "
الموجز :
فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية دزاء إحلال أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .
إنحلال العقد :
التفاسخ او التقايل :
" ماهيته "
الموجز :
التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه .
( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .
بطلان العقد :
ماهيته
الموجز :
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
القاعدة :
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج آثاره القانونية المقصودة .
من أنواع العقود :
عقد القرض :
"الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والغقرار بالدين فى حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها "
الموجز :
(1) ضريبة الدمغة النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
1- إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة .
الموجز :
2- تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ( المقتر ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعملاً لحكم المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .