محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (7)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

خطأ فى تطبيق القانون

القاعده :

إن اعلان الحكم الى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون فيها المذكور بدفاعه – يخضع – وعلى ما نتهت اليه الهيئتان لنص الفقره الثالثه من الماده 213 من قانون المرافعاتن التى استوجبت اعلان الحكم الشخصى المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الإبتدائى مخاطبا مع جهه الإداره بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الإستئناف إلا فى 18 من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمه دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقه الإعلان من جهه الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقه للجهه المشار اليها حتى يمكن القول بتحقق الغايه من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له باثبات هذا العلم رغم اجراء الإعلان مع جهه الإداره ، وومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون .

حيـــــــــــازه

من عيوب الحيازة

الخفاء والبس أو الغموض

ماهيتها

الموجز :

الخفاء والبس أو الغموض فى الحيازة . المقصود بهما .عدم ظهور أفعال الحائز الداله على سيطرة على الشئ وقصده فى حيازة المال لحساب نفسه . م 949 مدنى

(الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسه 27/12/2004)

القاعده :

مفاد النص فى الماده 949 من القانون المدنى .... يدل على أنه المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه

الموجز :

ثبوت أن أرض النزاع مملوكه لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبراً عنه وأيلولتها لمورث المطعون ضدهم الخمسه الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والده الطاعن التى أبرمت عقداً مع المطعون ضده السادس ثم الطاعن وشقيقته من بعدها . قيام المستأجر بردها اليهما بصدور ق 96 لسنة 1992 وقيامها بزراعتها . مؤداه . اعتبارها تصرفات داله على ظهور الحيازة والقصد منها لا يغير من ذلك جهل الطاعن للإتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم . مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى اليه من اعتبار الحيازة معيبه بالخفاء وأن ذلك ينفى نيه التملك خطأ وفساد فى الإستدلال

(الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسه 27/12/2004)

القاعده :

2- اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلا مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبرا عنه بالمزاد بجلسه 29/1/1956 فآلت الى قريبه مورث المطعون ضدهم الخمسه الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعيه الزراعيه سنة 1967ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والده الطاعن التى أبرمت عقدا آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها الى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات داله على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن يجهل الإتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى اليه من أن هذه الحيازة معيبه بالخفاء وأن ذلك ينفى نيه التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال .

دعاوى الحيازة

حق حائز العين المرخص له فى الإنتفاع بها رفع كافه دعاوى الحيازة قبل المعتدى على الحق المرخص له :

الموجز :-

حيازة المرخص له فى الإنتفاع بالعين المرخص بها .اعتبارها حيازة أصليه فى مواجهه الغير .حق الحائز فى رفع كافه دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به . قيامها على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر الى صفه واضع اليد واشتراط توافر نيه التملك عنده . يكفى لقبولها أن يكون لرافعهها حيازة ماديه حالة متصله بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب .

(الطعن رقم 1924 لسنة 61 ق – جلسه 3/3/2005)

القاعده :-

حيازة المرخص له فى الإنتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهه الجهه المرخصه إلا أنها حيازة أصليه فى مواجهه الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر الى صفه واضع اليد فلا يشترط توافر نيه التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة ماديه حالة متصله بالعقار اتصالاً فعليا قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبره فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعه ماديه – بما يثبت قيامها فعلاً

قرب : الطعن رقم 2260 لسنة 64 ق – جلسه 13/4/2003

قرب : نقض جلسه 12/2/1987 مجموعه المكتب الفنى – لسنة 38 ع1ص 238

دعوى استراداد الحيازة

" جواز رفعها من الحائز المنتفع بالأرض المملوكة للدولة المرخص له من الجهه المالكة "

الموجز :-

إقامة الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى استناداً الى حيازته لها وانتفاعه بها بترخيص من الجهه المالكة "

الموجز :-

إقامة الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى استنادا الى حيازته لها وانتفاعه بها بترخيص من الجهه المالكة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقاله أن أرض التداعى من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها خطأ وقصور .

(الطعن رقم 1924 لسنة 61ق – جلسه 3/3/2005)

القاعده :-

اذ كان الطاعن لم يستند فى طلباته (رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) الى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها الى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهه المالكة فيكون له حمايه حيازته لها والإنتفاع بها ودفع أى اعتداء من الغير على الحق المرخص به واذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استنادا منه على أن أرض التداعى من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .

خـــــــــــــبرة

ندب الخبراء

سلطة القاضى فى ندب الخبير المختص للإنتقال الى الجهات المودع بها أصول المستندات لإجراء المضاهاه :

(راجع . اثبات : اجراءات الإثبات )



دستـــــــــور

دستوريه القوانين :-

أثر الحكم بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل العينى وبسقوط نص الماده 38 منه :

الموجز :-

قضاء المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص الماده 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم .ز تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى تأسيساً على قاعده حظر التملك بالتقادم المقضى بعدم دستوريتها . قصور ومخالفه للقانون .

(الطعن رقم 1376 لسنة 73 ق – جلسه 2/6/2005)

القاعده :-

اذ كانت المحكمة الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضيه رقم 42 لسنة 17ق " دستوريه " والمنشور فى الجريده الرسميه بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص الماده 38 من هذا القنون مما مؤداه جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مده حيازة البائعه لهم الى مده حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التى قدمت أمام الخبير فإن الحكم المطعون فيه اذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع – رغم انه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – ركوناً منه الى قاعده حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها وخلص الى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفه للقانون قد ران عليه القصور المبطل .

أثر الحكم بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000

الموجز :-

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقه بقيمة البضائع المستورده المثبته فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمه من صاحب البضاعه . أثره . عدم جواز تطبيق النص فى تلك الخصوصيه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريده الرسميه . التزام محكمة الإستئناف بذلك إذا ما نقض الحكم وأحيلت اليها الدعوى النعى على الحكم المطعون فيه بتقيد حق مصلحة الجمارك فى اعاده تقدير قيمة البضائع الوارده من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمى من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف الثابت بالفواتير المقدمه من صاحب البضاعه رغم خلو نص الماده 23 سافه الذكر من هذا القيد . غير مقبول . عله ذلك .

(الطعن رقم 5098 لسنة 61 ق – جلسه 2/6/2005

القاعده :

اذ كانت المحكمة الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 فى القضيه رقم 159 لسنة 20ق دستوريه بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 66 لسنة 1963 (قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000) فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقه بقيمة البضائع المستورده المثبته فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمه من صاحب البضاعه وقد نشر هذا الحكم بالجريده الرسميه فى العدد رقم 44 فى 31/2002 ومن ثم اصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريده الرسميه وهو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف اذا ما نقض الحكم وأحيلت اليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعى (النعى بتقيد حق مصلحة الجمارك فى اعاده تقدير قيمة البضائع الوارده من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمى من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمه من صاحب البضاعه رغم أن نص الماده 23 سالفه البيان جاء خلواً من هذا القيد ) لن يحقق للطاعن مصلحة جديره بالحمايه لكونه غير منتج وبالتالى غير مقبول .

أثر الحكم بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962

(راجع . تركة : التركات الشاغره )



أثر الحكم برفض الدعوى بعدم الدستوريه :

الموجز :-

قضاء المحكمة الدستوريه العليا برفض الدعوى بعدم دستوريه نص م (1) مكرراً ق 7 لسنة 1985 ونشره بالجريده الرسميه . تمسك الطاعنتين أمام محكمة الإستئناف بعدم دستوريه الماده ذاتها المستند اليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبه المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستوريه . إغفال الحكم الرد عليه . لا قصور .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)

القاعده :-

لما كان قد سبق للمحكمة العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستوريه نص الماده (1) مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 ، فأصدرت بجلسه 3/6/2000 حكمها فى القضيه رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستوريه" برفض الدعوى بعدم دستوريه النص المتقدم ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريده الرسميه بتاريخ 7/6/2000 ، بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص (تمسكهم أمام محكمة الإستئناف بعدم دستوريه الماده ذاتها المستند اليها فى تقدير الرسومم موضوع المطالبه المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستوريه ) لا يستند الى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور.



دعــــــــــــــوى

من شروط قبول الدعوى :-

الصفه :

"عدم إنابه هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافه "

الموجز :-

مجلس الشورى . تنظيم دستورى تنوب عنه هيئة قضايا الدولة . الماده 6 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986 . عدم إنابه الهيئة عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافه باعتباره هيئة مستقله ليست من الهيئات العامة . إقامة الطعن من هيئة قضايا الدولة نيابه عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأ‘لى للصحافه . أثره عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفه .

(الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)

القاعده :-

النص فى الماده السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافه شخصياتها الإعتباريه العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ...." ومجلس الشورى هو تنظيم دستورى تنوب عنه الهيئةلكنها لا تبوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافه والذى يعتبر هيئة مستقله ليست من الهيئات العامة . لما كان ذلك ، وكان الكعن قد أٌيم من هيئة قضايا الدولة والتى لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافه فإنه يكون قد أقيم من غير ذى صفه ومن ثم غير مقبول

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى