محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (13)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

محامــــــاه

عدم الإعتداد بحضور المحامى أو بإقراراه بالجلسة فى حالة تواطؤه مع خصم موكله ولو علم الأخير بالدعوى :

الموجز :

الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة .

( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )

القاعدة :

إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .

توكيل المحامى :

مناط إعمال حكم الماده الثالثه من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :

الموجز :

إعمال حكم م 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . مناطه . أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعة مؤسسه عامة أو هيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما . الماتان 1 ،2 من القانون المذكور .

( الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2005)

القاعدة :

مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 47 لسنة 1973 (بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها ) يدل على أن مناط إعمال حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعه مؤسسه عامة أو هيئة عامة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما .

عدم خضوع الشركة التابعة لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :

الموجز :

تبعية الشركة الطاعنة لشركة قابضة وصيرورتها من شركات قطاع الاعمال العام لأحكام ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال العام . عدم إعتبارها مؤسسه عامة أو هيئة عامة او وحدة اقتصادية تابعة لأيهما . أثره . عدم خضوعها لأحكام 3 ق 47 لسنة 1973 .

(الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 47 ق – جلسة 14/6/2005 )

القاعدة :

إذ كانت الشركة الطاعنه بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من شركات قطاع الأعمال العام وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة او هيئة عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمناى عن تطبيق حكم المادة الثالثه من القانون رقم 47 لسنة 1973 .

أتعاب المحاماه

التزام القاضى بالتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقديره للاتعاب :

الموجز :-

تقدير أتعاب المحاماه . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنيجة التى حققها وأقدمية درجة قيده . م 82 /3 ق المحاماه رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الإتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الاتعاب . مخالفة ذلك أثره . قصور الحكم . علة ذلك

(الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )

القاعدة :

النص فى صدر الفقرة الثالثه من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 على " ................" مما يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى احاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية الت يجب على الحكم استظارها عند القضاء بالاتعاب .

عدم إعتبار الإتفاق وحده الأساس فى تقدير أتعاب المحاماه :

الموجز :

(1) تعويل الحكم فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماه . غيرحائز . عدم صحة اعتباره وحدة الأساس فى تقدير الاتعاب . علة ذلك .

( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )

القاعدة :

(1) لا يجوز للحكم ان يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن اتعاب المحاماه موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لان هذاالإتفاق بذاته ومقابلة هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .

الموجز:

(2) تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخرأتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الإتفاق محل التداعى بإعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها بإعتبارها العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الاتعاب . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )

القاعدة :

(2) إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن ان عقد الإتفاق المؤرخ ...../.../ ..... قد تضمن مقدم اتعاب مقداره ....... جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الاتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجوب ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شان أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ ...../...../..... بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون ان يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

محكمة الموضوع

سلطتها فى تفسير النصوص القانونية :

الموجز:

(1) النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .

( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004 )

القاعدة :

1- متى شاب عباره عن النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل او مقاصد التشريع كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقة للمشرع من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وان يستهدى بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .

الموجز :

(2) تلمس القاضى الحكم الواجب التطبيق . وسيلته . نصوص التشريع . تخلف ذلك . أثره . له الأخذ بالإجتهاد . سبيله . تقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومة ودلالتة بالرجوع الى طرق الدلالة المقررة فى اللغة . م2 الدستور ، م 1 ق المدنى . علة ذلك .

القاعدة :

2- لما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . " وفى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المدنى على أن " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها " مفاده انه يتعين على القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع اولاً ومتى وجد الحكم فيه او استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الإجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقته مفهومه ودلالته بالرجوع الى طرق الدلاله المقررة فى اللغة وذلك أساساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .

سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات :

سلطتها فى تحقيق الطعن بالتزوير :

" سلطتها فى دعوى صحة التوقيع بتحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة قبل الفصل فيها "

( راجع . دعوى : دعوى صحة التوقيع : للقاضى فيها تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى )

" سلطتها بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير "

(راجع . تزوير : الإدعاء بالتزوير )

سلطة القاضى بشان أوراق المضاهاه الرسمية فى حالة تعذر إحضارها :

( راجع . إثبات : إجراءات الإثبات )

سلطتها فى مسائل الواقع :

سلطتها فى شأن تقدير دليل الإصابة أو إعفاء الخصم من الأمانة :

الموجز :

تقديم الطاعن لمحكمة الإستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى فى تاريخ الحادث وإجراءه عملية جراحية تدليلاً على الإضرار التى لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض عنه . ندب المحكمة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتخلف الطاعن عن ابداع الأمانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً الى عدم تقديمه دليلاً على أن تلك الأضرار تجاوز ما قضى له به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رغم وجوب إعفائه من الأمانه فى حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها للشهادة الطبية وفحص مطابقتها للواقع واثبات نتيجة ما انتهت اليه فى حكمها قصور .

(الطعن رقم 8899 لسنة 64 ق – جلسة 13/2/2005 )

القاعدة :

إذ كان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم ....... – تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة ....... بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه واذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة ....... برفض دعواه مستنده فى ذلك الى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحه رقم ........... مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانه التكميلية أن تيقنت من حالته الماليه المعسرة ( طبقاً لنص الماده 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو ان تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى اليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شلأنها أن توصلها الى ما ترى أنه الواقع ، فغن حكمها يكون قاصر البيان .

سلطتها بشأن تحديد المقصوده بألفاظ المقال الصحفى المنشور :

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها فى الإطلاع على المقال موضوع النشر و تحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع فى استعمالها المصلحة العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والأعتبار . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة منفصله عن سياقها . علة ذلك .

( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 86 لسنة 73 ق – جلسة 8/5/2005)

القاعدة :

1- محكمة الموضوع لها – مراقبة فى ذلك من محكمة النقض – الحق فى الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى الفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ فى الإعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصله عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشه للناموس والإعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة .

الموجز :

(2) تمسك الطاعنة وممثلها كاتب المقال محل المسائله امام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال من ثمة إساءة للمطعون ضده الأول المضرور ولا تخرج عن حدود النقد المباح ودون تنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم الصادر ضد الاخير وقت مباشرته اختصاصه كوزير فى الدولة . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وإقامته قضائه بإلزام الطاعنه وممثلها كاتب المقال بالتعويض بإقتصاره فى نسبة الخطأ إليهما على ما اورده من نقل عبارات المقال بطريقة متفرده فى غير اتساق مخالفاً مدلول المواد 1 ،3 ، 8 من القانون 96 لسنة 1996 و 189 عقوبات ورغم ما تناوله حكم محكمة القيم من تصرفات المطعون ضده الأول فى أمور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه بمقالها وعدم قيام عباراته على فكرة شائنة واستعمالها ألفاظاً مشكله ومحملة ومجازية يقطع مدلولها بعدم انحراف كاتبها عن حقه فى النقد المباح . قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة73 ق- جلسة 8/5/2005)

القاعدة :

2- إذا كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو فى ذات الوقت كاتب المقال محلالمسائله قد تمسك أمام محكمة الموضوع بان عبارات المقال منفردة أو مجتمعه لا توحى للمتلقى فى موضعها أو صورتها التى نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الاول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم فى القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات فى حق المطعون ضده الاول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الإقتصاد فى الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسه الإقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأله لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى نسبة الخطا إلى الصحيفة الطاعنة بأن اورد نقل العبارات المقال بطريقة منفرده وفى غير اتساق بقوله " ان الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ ..../...../.......... تحت عنوان كبسولات وناشرة المستأنف ضده انه يتضمن عبارات تعرض بالمستانف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعية موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات " هل تذكرون واحداً اسمه ..... وتمت إقالته بعد الطعنات القاتله التى أسأل بها دماء اقتصادنا عامدً متعمداً هذا الواحد " من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد ...... وبهت الذى كفر " ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق فى حرية الرأى وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته " وكان هذا الذى استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنه وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجه التى انتهى اليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الاولى والثالثه والثامنه من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان " تنظيم الصحافه " من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفه المستنيره . وبالاسهام فى الاهتداء إلى الحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفى حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة

كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( الماده 189 من قانون العقوبات )، كما عم عليه فهم دفاع الطاعنه الوارد بأسباب النعى ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقه إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى فى القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسه الإقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحه وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبره وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول فى امور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه فى مقالها الحالى وهو ما من شانه التقليل من قسوة العباره أو وضعها فى النسق الصحيح حتى وان تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة فضلاً عن ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وانما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعه لأكثر من معنى والثانية هى الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هى الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون افصاح عن المعنى وبالتالي ما كان للحكم ان يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما ان لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في اعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الإقتصادية والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على الرأى في ذاته غير ممتدة الى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ الى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفي لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون .



سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم :

التزام محكمة الموضوع ببحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجية حكم سابق :

الموجز :

تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها عن ذلك أثره ـ بطلان حكمها .

(الطعن رقم 314 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/6/2005 )

القاعدة :

متى تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه والا كان حكمها باطلاً .



سلطتها في تفسير العقد :

تقد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين احتراماً لإرادتهم :

الموجز :

تعلق الشرط الجزائي بالتزام معين وجوب إعماله أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه ـ لازمه ـ تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وعدم خروجها عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية . علة ذلك .

(الطعن رقم 5230 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/7/2005 )

القاعدة :ـ

اذ كان الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به واعماله في حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج في تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية احتراماً لإرادتهما المشتركة .



https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى