محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» مراتب وندرلاند
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 1:18 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب هابيتات
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 12:46 pm من طرف نوران نور

» مراتب نيو مايند
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 12:11 pm من طرف نوران نور

» مراتب مون لايت
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 11:42 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب ماي بد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 11:13 am من طرف نوران نور

» مراتب ماستربد
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 10:42 am من طرف نوران نور

» اسعار مراتب فينوس
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 10:10 am من طرف نوران نور

» مراتب فيرجينيا
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 9:42 am من طرف نوران نور

» مراتب فومكس
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12) Emptyاليوم في 8:49 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (12)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

قانون

إصدار القانون :

التفويض التشريعى :

"إنعدام أثر قرار الوزير المختص عند مجاوزته حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون "

الموجز :

تفويض القانون الوزير المختص تفويضاً مقيداً فى إصدار القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان .م 15 ق 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل . عدم اقتصار القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعملاً للنص السالف على ذلك وتجاوزه بالنص فى المادة 112 منه على حظر قام وزانى الطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومى . مؤداه . تجاوزه حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون سند مشروعيته . أثره . انعدامه وعدم الإعتداد به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم 5158 لسنة 74 ق – جلسة 28/6/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الماده 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان ، ومن ثم فغن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعيناً عدم الإعتداد به ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه قد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .



سريان القانون من حيث الزمان :

أثر صدور قانون الحماية المكرية رقم لسنة 2002 على العلاقات القانونية الناشئة قبل نفاذه :

الموجز :

استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174 . أثره . عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونيه التى نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد على ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق أحكام المادة 174 ق 82 سنه 2002 على العقدين المحررين قبل العمل بأحكام هذا القانون . صحيح ولو جاء قاصاً فى أسبابه القانونية .

( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق " تجارى " – جلسة 22/3/2005)

القاعدة :

إذ كان المطعون ضده الأول فى الطعنين قد استند فى دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثه مؤلفى الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف بإعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 .– والمعمول به إعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التى تنص على انه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " بإعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذى يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى اسبابه القنونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف اليها ما يقومه دون أن تنقضه .

تفسير القانون :

التفسير القضائى :

" كيفية تفسير القاضى للنص القانونى فى حالات غموض أو لبس عباراته أو احتمالها أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر له يجافى العقل أو مقاصد التشريع "

الموجز :

النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى او كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .

( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004)

القاعدة :

متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية واعماله التحضيرية .

" عدم جواز مصادرة المشرع لحق المحاكم فى التكييف القانونى الصحيح بنصوص لائحته التنفيذية "

الموجز :

التكييف القانونى الصحيح . واجب على المحاكم دون سواها . مصادرة المشرع لهذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية . غير جائز . مخالفة ما ورد بتلك النصوص . لا يعد مخالفة للقانون . علة ذلك .

( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004 )

القاعدة :

التكيف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لان المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل راياً .



" مراتب دلالة النص على الحكم الوارد به "

الموجز :

دلالة النص على الحكم الوارد به . مراتب . عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة . أقواها . اشارة النص المتضمنه معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها فى المرتبه .

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )

القاعدة :

إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .

" الإلتزام فى تفسير نصوص القانون بمراعاة التناسق فيما بين تلك النصوص "

الموجز :

تضمن القانون ألفاظاً أو عبارات تفصح عن مقصوده منها . مؤداه . وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .

(الطعنان رقما 368 لسنة 71ق ، 1190لسنة 73 ق" تجارى" جلسة 22/2/205 )

القاعدة :

متى تضمن القانون من ألفاظ وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .

" إمتناع قياس القاضى فى تفسيره لعبارة نص من النصوص التشريعية الإستثنائية "

الموجز :

النصوص التشريعية الإستثنائية . الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لامور سكت عليها أو يضيف لعبارته أمراً يرد فيه من شانه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص

(الطعن رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/205 )

القاعدة :

الأصل ان يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص الى امور سكت عنها ، أو يضيف إلى عباراته امراً لم يرد فيه من شانه ان يؤدى الى التوسع فى تطبيق النص .



" تعدد معانى النص القانونى وفقاً لطرق الدلالة المقرة فى اللغة "

الموجز :

(1) فهم النص القانونى متعدد المعانى . سبيله . الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه .

(الطعن رقم 645 لسنة 69 ق " تجارى " – جلسة 28/6/205 )

القاعدة :

1- النص القانونى قد يدل على معان متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة فى اللغة ذلك أن دلالته ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معان تفهم من اشارته ومن دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .

الموجز :

(2) إشارة النص . ماهيتها . نا لا تدل عليه ألفاظه بذاتها ولكنه يفهم من سياقها . مؤداه . تحميل النص معانى إشارية . شرطة . أن تكون لازمة لمعنى من معاينة لزوماً لا افكاك له . علة ذلك . اعتبار الدال على الملزوم دال على لازمه .

( الطعن رقم 645 لسنة 69 ق " تجارى " – جلسة 28/6/2005)

القاعدة :

2- المراد بما يفهم من اشارة النص المعنى الذى لا يتبادر فهمه من الفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من الفاظه وغير مقصوده من سياقه أى هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معنى النص لزوماً لا فكاك له بإعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه .

" تفسير القاضى لنص تشريعى غامض بالرجوع لمذكرته الإيضاحية استحداثاً لحكم مغاير لم يات به النص "

الموجز :

تفسير النصوص التشريعية . الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص . رجوعه الى المذكرة الغيضاحية . غير جائز إلا عند غموض النص . استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكماً لم يات به النص . اعتباره استحداثاً لحكم مغاير له . علة ذلك .

( الطعن رقم 1652 لسنة 65 ق – جلسة 22/8/2005 )

القاعدة :

الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون ان يستنبط منها حكماً أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاًَ لحكم مغاير له لان المشرع يعنى بمناقشة لنصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون فى العادة محلاًللنقاش .



التفسير التشريعى :

سريانه على الوقائع من تاريخ نفاذ التشريع ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام باته .

الموجز :

التفسير التشريعى . ماهيته . اعتباره جزء من التشريع المفسر .أثره .سريانه على الوقائع التى حدثت منذ نفاذ ذلك التشريع . شرطه . عدم صدور أحكام باته بشأنها .

(الطعن 601 لسنة 68ق " تجارى " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

التفسير التشريعى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما يضعه المشرع ليكشف به حقيقة مزاده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما اكتنفه من غموض وابهام بما يتعين معه تطبيق التشريع المفسر بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ نفاذ هذا التشريع ما لم يكن قد صدر بشلأنها أحكام قضائية باته .

قضاء مستعجل

من اختصاص القضاء المستعجل :

مناط اختصاصه بطلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض او صناعة المصنف :

الموجز :

طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناة المصنف . إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات . لازمة . عدم اختصاص القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الإستعجال .

(الطعون أرقام 791 ،832 ،838 لسنة 72 ق " تجارى " – جلسة 22/3/2005)

القاعدة :

مفاد المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم354 لسنة 1954 قد أجاز للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون اذن كتابى بذلك من ايهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الإبدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً او بالتبعية للدعوى الأصلية بنظر هذه الطلبات الوقتية إذا توافر لها شرط الإستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى