التزام القاضى بتوقيع الجزاء المقرر بنص الماده 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه "
الموجز :-
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 . جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . عله ذلك .
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)
القاعده :-
مفاد نص الماده 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب – يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوما التاليه لإنتهاء مده الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطاله أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمده طويله نتيجة تراخى المدعى - عمدا أو تقصير – عن موالاه السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوما بعد انتهاء مده الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على الزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
الموجز :-
قضاء المحكمة الإستئنافيه من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3 مرافعات . خطأ
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)
ـــــــــــــــــ
اذ كان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا تخلف المستأنف عن الحضور بعد التجديد من الشطب وانسحاب المستأنف ضده :
الموجز :
تخلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب وكيل الطاعن – المستأنف ضده - الحاضر بالجلسه . اعتبار الأخير غائبا . مضى محكمة الإستئناف فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها دون القضاء باعتبار الإستئناف كأن لم يكن . خطأ
(الطعن رقم 1757 لسنة 71ق – ايجارات – جلسه 15/12/2004)
القاعده :-
اذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قد قررت بجلسة .... شطب الدعوى ، وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بجلسه .... وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها – وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً – فإن محكمة الإستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانيه دون أن تقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه ، بما يعيب حكمها المطعون فيه
فى هذا المعنى الطعن رقم 766 لسنة 72ق – جلسه 9/3/2003
مصروفات الدعوى :-
اتحاد مدلول الرسوم والمصروفات القضائية :
الزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى انفقتها كاسبها ما لم ينص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه الماده 184 مرافعات
الموجز :-
(1)الرسوم القضائية والمصروفات القضائية . عدم الإختلاف بين مدلوليهما
اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإداريه وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجرءات تحفيظه أثناء سيرها واتعاب المحاماه . الإعفاء من الرسوم القضائية . قصر مقصوده على ما يستحق للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . مؤداه . وجوب الزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى انفقتها الخصم كاسب الدعوى . م 184 مرافعات . عله ذلك . الإستثناء . النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجيه الماده آنفه البيان على خاسر الدعوى .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
1- إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإداريه وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجراءات تحفيظيه أثناء سيرها وأتعاب المحاماه ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبه بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العماليه التى يرفعها وإما تقديراً من الدلوة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الإجتماعى ، وكما هو وارد فى الماده 137 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافاً للماده 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقتها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيله قانونيه لحمايه الحق يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق الى انقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات فى سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سببا للغرم والخسران وذلك ما لم ينص القانونن صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه الماده 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .
الموجز :-
الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانونى لإعتبارات قدرها المشرع . وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شامله مقابل أتعاب المحاماه . م 184 مرافعات . مناطه . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها فى الماده المشار اليها .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبه القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهه ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع العوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال الماده 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما لجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى الماده 184 من قانون المرافعات .
الموجز :-
خسران الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعيه الطاعنه الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على اعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقه وفقا للماده 184 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماه ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضى حكمها بالإعفاء منها بغير نعى عليه فى ذلك بالإستئناف . صحيح .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
اذ كانت الهيئة الطاعنه (الهيئة القومية للتأمينات افجتمعيه ) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على اعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقه وفقاً للماده 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماه – دون دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالإستئناف بما يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خلاف القانون .
دعوى صحة التوقيع
" الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها "
الموجز :-
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه ووحده واحده لا انفصام لها
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .
"للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى "
الموجز :-
دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفيظيه . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعه فى صحة توقيعه بعد الحكم به امتناع القاضى عن التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه . م 45 إثبات . حقه فى تحقيق الطعن بالتزوير على طلب الورقه وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقه . عله ذلك .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق - جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
1- إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى الماده 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفيظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القضى أن يتعرض فيها للتصررف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقه العرفيه وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمتته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقه ، لأ، التوقيع على الورقه فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بياناتها تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
قارن
الطعن رقم 5735 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
الطعن رقم 4193 لسنة 64ق – جلسه 28/2/2004
الطعن رقم 8722 لسنة 64ق – جلسه 23/6/2004
الطعن رقم 8768 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
نقض جلسه 30/1/1994– مجموعه المكتب الفنى س 45ع1 ص289
نقض جلسه 19/3/1987 – مجموعه المكتب الفنى س 38 ع1 ص412
الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فية بعدم قبول الأدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة علية تأسيسا على عدم اتباع إجلراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية فى دعوى
صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 111 لسنة 65ق ـ جلسة 28/6/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحه توقيع الطاعنه على عقد البيع سالف البيان تأسيسآ على أن الدعوى المبتدأة دعوى توقيع لاتتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معينآ بمخالف القانون والخطأ فى تطبيفة .
(ر)
رد غير المستحق
كيفية احتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية :ـ
الموجز :ـ
(1) التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.
(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .
قرب نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397
الموجز :ـ
(2) إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ما قبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .
(3) ( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
رســــــوم
الرسوم القضائية :ـ
المنازعة فى اساس الألتزام بها :ـ
" خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه النشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
الموجز :ـ
أوامر تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان اتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4ق 7 لسنة200 و16،17،18ق90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 151 لسنة 74ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و16 من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت المنازعه فى الدعوى المطروحة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب الطعن رقم 6550 لسنه72ق ـ جلسة 4/5/2004 .
العبرة فى تقديرها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختامية فيها :
الموجز:ـ
تقدير الرسوم القضائية . العبرة فيها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختاميه فيها دون السابقة عليها تضمنتها صحيفتها .
(الطعن رقم1859 لسنة 72ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بيقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
" استحقاق رسم ثابت على الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة الأيجار وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ "
الموجز :ـ
رفع الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار وصورية الأجرة تأسيسآ على تأجير المكان خاليآ لامفروشآ .تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الأيجار صورية نسبية يطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدر القيمه وفقآ للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية .أثرة . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومةالقيمة مرتبآ على ذلك تأييدة أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم1859 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرآتقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والأجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية )المعاض فيها هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسآ على أن المكان أجر خاليآ وليس مفروشآ ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لاتنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخة لتخلف أحد ألركانة أولأخلال أحد طرفية بالتزاماته وأنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد ألأيجار صورية نسبية بطريق التستر،وهو لايعد من الطلبات والدعاوى التى اورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهوله القيمة ويستحق عليها رسمآ ثابتآ ،وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظرواعتبرتلك الدعوى معلومه القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقديرفإنه يكون قد خالف القانون وأجطأ فى تطبيقة .
قواعد تقدير قيمه الدعوى وفقآلقانون الرسوم القضائية :
" مغايرتها عن قواعد تقدير قيمه الدعوى فى قانون المرفعات "
(راجع . دعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى )
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ أعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقآلقانون الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى: تكيف الدعوى )
الإعفاء من الرسوم القضائية :
مدلول الإعفاء من الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى :مصروفات الدعوى :اتحاد مدلول الرسوم والمصرفات القضائية )
أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآ للمادة 51 من قانون 66 لسنة74 على التزام بإيداع الكفالة :
الموجز :ـ
نقابة المهندسين . من اشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 فى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم إلى مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك .خلو القانون المشار إليه أوالقانون المتصل بعملها من نص صريح على هذاألإعفاء .
مؤادة . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 25 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقررله . تخلف ذلك . أثرة .بطلان الطعن .
(الطعن رقم 4187 لسنة 72ق ـ جلسة 11/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت الطاعنة ـ نقابة المهندسين ـ والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القثانون الخاص طبيقآ لقانون إنشأئهارقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الأعتبارية المستقلة فى حدود أختصاصاتها وميزانتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لايجدها التمسك بالإعفاء المنصوص عليها بالمادة51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابه المهندسين والسابق الأشارة إلية والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومه أوأوأية سلطة عامه اخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ". ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار اليها فى النص سالف البيان لايدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبارأن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها ليجوز التوسع فيه .
أو القياس علية ويلزم ان يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة علية ويؤكد ذلك على المشرع حين عمد على اعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها او القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى اعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة11 من القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة137 من القانون رقم 79 لسنة75 فى شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم من الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لاينصرف إلى الرسوم القضائية الأمرالذىتكون معه النقابه الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرفعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أوخلال المقرر له وإلاكان طعنها باطلآ .
الموجز :-
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 . جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . عله ذلك .
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)
القاعده :-
مفاد نص الماده 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب – يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوما التاليه لإنتهاء مده الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطاله أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمده طويله نتيجة تراخى المدعى - عمدا أو تقصير – عن موالاه السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوما بعد انتهاء مده الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على الزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
الموجز :-
قضاء المحكمة الإستئنافيه من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3 مرافعات . خطأ
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)
ـــــــــــــــــ
اذ كان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا تخلف المستأنف عن الحضور بعد التجديد من الشطب وانسحاب المستأنف ضده :
الموجز :
تخلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب وكيل الطاعن – المستأنف ضده - الحاضر بالجلسه . اعتبار الأخير غائبا . مضى محكمة الإستئناف فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها دون القضاء باعتبار الإستئناف كأن لم يكن . خطأ
(الطعن رقم 1757 لسنة 71ق – ايجارات – جلسه 15/12/2004)
القاعده :-
اذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قد قررت بجلسة .... شطب الدعوى ، وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بجلسه .... وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها – وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً – فإن محكمة الإستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانيه دون أن تقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه ، بما يعيب حكمها المطعون فيه
فى هذا المعنى الطعن رقم 766 لسنة 72ق – جلسه 9/3/2003
مصروفات الدعوى :-
اتحاد مدلول الرسوم والمصروفات القضائية :
الزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى انفقتها كاسبها ما لم ينص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه الماده 184 مرافعات
الموجز :-
(1)الرسوم القضائية والمصروفات القضائية . عدم الإختلاف بين مدلوليهما
اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإداريه وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجرءات تحفيظه أثناء سيرها واتعاب المحاماه . الإعفاء من الرسوم القضائية . قصر مقصوده على ما يستحق للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . مؤداه . وجوب الزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى انفقتها الخصم كاسب الدعوى . م 184 مرافعات . عله ذلك . الإستثناء . النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجيه الماده آنفه البيان على خاسر الدعوى .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
1- إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإداريه وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجراءات تحفيظيه أثناء سيرها وأتعاب المحاماه ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبه بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العماليه التى يرفعها وإما تقديراً من الدلوة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الإجتماعى ، وكما هو وارد فى الماده 137 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافاً للماده 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقتها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيله قانونيه لحمايه الحق يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق الى انقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات فى سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سببا للغرم والخسران وذلك ما لم ينص القانونن صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه الماده 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .
الموجز :-
الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانونى لإعتبارات قدرها المشرع . وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شامله مقابل أتعاب المحاماه . م 184 مرافعات . مناطه . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها فى الماده المشار اليها .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبه القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهه ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع العوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال الماده 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما لجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى الماده 184 من قانون المرافعات .
الموجز :-
خسران الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعيه الطاعنه الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على اعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقه وفقا للماده 184 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماه ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضى حكمها بالإعفاء منها بغير نعى عليه فى ذلك بالإستئناف . صحيح .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64ق هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)
القاعده :-
اذ كانت الهيئة الطاعنه (الهيئة القومية للتأمينات افجتمعيه ) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على اعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقه وفقاً للماده 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماه – دون دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالإستئناف بما يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خلاف القانون .
دعوى صحة التوقيع
" الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها "
الموجز :-
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه ووحده واحده لا انفصام لها
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .
"للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى "
الموجز :-
دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفيظيه . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعه فى صحة توقيعه بعد الحكم به امتناع القاضى عن التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه . م 45 إثبات . حقه فى تحقيق الطعن بالتزوير على طلب الورقه وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقه . عله ذلك .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق - جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
1- إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى الماده 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفيظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القضى أن يتعرض فيها للتصررف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقه العرفيه وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمتته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقه ، لأ، التوقيع على الورقه فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بياناتها تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
قارن
الطعن رقم 5735 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
الطعن رقم 4193 لسنة 64ق – جلسه 28/2/2004
الطعن رقم 8722 لسنة 64ق – جلسه 23/6/2004
الطعن رقم 8768 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
نقض جلسه 30/1/1994– مجموعه المكتب الفنى س 45ع1 ص289
نقض جلسه 19/3/1987 – مجموعه المكتب الفنى س 38 ع1 ص412
الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فية بعدم قبول الأدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة علية تأسيسا على عدم اتباع إجلراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية فى دعوى
صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 111 لسنة 65ق ـ جلسة 28/6/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحه توقيع الطاعنه على عقد البيع سالف البيان تأسيسآ على أن الدعوى المبتدأة دعوى توقيع لاتتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معينآ بمخالف القانون والخطأ فى تطبيفة .
(ر)
رد غير المستحق
كيفية احتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية :ـ
الموجز :ـ
(1) التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.
(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .
قرب نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397
الموجز :ـ
(2) إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ما قبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .
(3) ( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
رســــــوم
الرسوم القضائية :ـ
المنازعة فى اساس الألتزام بها :ـ
" خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه النشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
الموجز :ـ
أوامر تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان اتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4ق 7 لسنة200 و16،17،18ق90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 151 لسنة 74ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و16 من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت المنازعه فى الدعوى المطروحة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب الطعن رقم 6550 لسنه72ق ـ جلسة 4/5/2004 .
العبرة فى تقديرها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختامية فيها :
الموجز:ـ
تقدير الرسوم القضائية . العبرة فيها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختاميه فيها دون السابقة عليها تضمنتها صحيفتها .
(الطعن رقم1859 لسنة 72ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بيقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
" استحقاق رسم ثابت على الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة الأيجار وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ "
الموجز :ـ
رفع الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار وصورية الأجرة تأسيسآ على تأجير المكان خاليآ لامفروشآ .تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الأيجار صورية نسبية يطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدر القيمه وفقآ للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية .أثرة . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومةالقيمة مرتبآ على ذلك تأييدة أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم1859 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرآتقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والأجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية )المعاض فيها هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسآ على أن المكان أجر خاليآ وليس مفروشآ ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لاتنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخة لتخلف أحد ألركانة أولأخلال أحد طرفية بالتزاماته وأنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد ألأيجار صورية نسبية بطريق التستر،وهو لايعد من الطلبات والدعاوى التى اورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهوله القيمة ويستحق عليها رسمآ ثابتآ ،وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظرواعتبرتلك الدعوى معلومه القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقديرفإنه يكون قد خالف القانون وأجطأ فى تطبيقة .
قواعد تقدير قيمه الدعوى وفقآلقانون الرسوم القضائية :
" مغايرتها عن قواعد تقدير قيمه الدعوى فى قانون المرفعات "
(راجع . دعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى )
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ أعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقآلقانون الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى: تكيف الدعوى )
الإعفاء من الرسوم القضائية :
مدلول الإعفاء من الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى :مصروفات الدعوى :اتحاد مدلول الرسوم والمصرفات القضائية )
أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآ للمادة 51 من قانون 66 لسنة74 على التزام بإيداع الكفالة :
الموجز :ـ
نقابة المهندسين . من اشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 فى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم إلى مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك .خلو القانون المشار إليه أوالقانون المتصل بعملها من نص صريح على هذاألإعفاء .
مؤادة . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 25 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقررله . تخلف ذلك . أثرة .بطلان الطعن .
(الطعن رقم 4187 لسنة 72ق ـ جلسة 11/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت الطاعنة ـ نقابة المهندسين ـ والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القثانون الخاص طبيقآ لقانون إنشأئهارقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الأعتبارية المستقلة فى حدود أختصاصاتها وميزانتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لايجدها التمسك بالإعفاء المنصوص عليها بالمادة51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابه المهندسين والسابق الأشارة إلية والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومه أوأوأية سلطة عامه اخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ". ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار اليها فى النص سالف البيان لايدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبارأن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها ليجوز التوسع فيه .
أو القياس علية ويلزم ان يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة علية ويؤكد ذلك على المشرع حين عمد على اعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها او القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى اعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة11 من القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة137 من القانون رقم 79 لسنة75 فى شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم من الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لاينصرف إلى الرسوم القضائية الأمرالذىتكون معه النقابه الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرفعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أوخلال المقرر له وإلاكان طعنها باطلآ .