محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى الدفوع Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى الدفوع Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الدفوع

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الدفوع Empty أحكام نقض فى الدفوع الثلاثاء مارس 29, 2011 3:24 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏28‏/03‏/2011
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 3
الدفع باعتبار المستأنف تاركاً لاستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركاً لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بانقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع .
( الطعن رقم 429 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0751 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1059
بتاريخ 03-05-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق "الذى يحكم إجراءات الدعوى " هو الكلام فى موضوع ذات الدعوى عند نظرها بعد التجديد نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة و بالتالى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة و لو بعد إبداء دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ....... بذات الحق به على ذات الشركة الطاعنة فقضى بشطبها ، و لم تجددها الشركة المطعون ضدها و إنما أقامت الدعوى الحالية بإجراءات جديدة فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى متمسكة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، و زوال أثرها فى قطع التقادم لعدم تجديدها فى الأجل المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن الشركة الطاعنة لم تتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن عند بدء نظر الدعوى الحالية و قبل الكلام فى موضوعها ، مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به ، و بالتالى تظل الدعوى السابقة محتفظة بكافة آثارها القانونية و منها قطع التقادم إذ لا يترتب على شطبها سوى استبعاده من الجدول مع بقاء آثارها القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 751 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1888
بتاريخ 28-06-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو اعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 948
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0497 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 272
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : إبداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات
و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف رقم " ...... " للارتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الاستئنافين معاً لما بين موضوعهما من ارتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطاعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ماهية الدفع
فقرة رقم : 2
الدفع فى اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً .
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : تكييف الدفوع
فقرة رقم : 7
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . و إذ يبين مما أورده - الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا صراحة فى صحيفة الاستئناف ببطلان الإعلانات التى وجهت إلى بعضهم و يبينوا وجه العيب منها و هو أمر غير متعلق بالنظام العام ، بل اقتصروا على الدفع بعدم إعلانهم بتعجيل الدعوى فى ميعاد سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة و قرر الحكم أن هذا لا يعتبر دفعاً ببطلان الإعلان حتى تبحثه المحكمة ، و إذ رتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين فى الدفع ببطلان هذه الإعلانات و اعتبرها إجراء صحيحاً يقطع المدة و قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون
=================================
الطعن رقم 2140 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 814
بتاريخ 30-07-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : تكييف الدفوع
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره
و مرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه .
=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 204
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : مناط التفرقة بين الدفع الموضوعى و الدفع الشكلى
فقرة رقم : 2
لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى استبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و اعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ( الطعن رقم 1021 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الجوهرية
فقرة رقم : 4
يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً ، أن يكون مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له ، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 347
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الجوهرية
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الحكم الذى صدر بالدين لحلول محضر الصلح محله من الدفوع الجوهرية التى يجب على المحكمة أن ترد عليها فى الحكم ، لأنه يترتب عليه إذا كان صحيحاً أن يتحلل المدين من تتبع إجراءات نزع الملكية لاطمئنانه إلى انعدام السند الواجب التنفيذ الذى كان مهدداً به و هو الحكم ، مما تنعدم معه القرينة القانونية المستفادة من الحكم فى حق المدين و هى افتراض علمه من إجراءات اللصق و النشر باليوم الذى يحدد للبيع . و فى هذه الحالة يكون للمدين أن يطلب بطلان إجراءات البيع و حكم رسو المزاد بدعوى مستقلة كما لو أنه لم يكن خصماً فى تلك الإجراءات .
( الطعن رقم 7 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 339
بتاريخ 29-03-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد اعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 515
بتاريخ 04-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
متى كان الطعن الأول لم يفصل فيه بعد ، و قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط ، و ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فانه من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و لم يفصل فى موضوع طعنه الأول بعد ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن الثانى يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428
بتاريخ 23-05-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 3
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 135 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دفع يتعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار ، يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله و هو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الابتدائى و الحكم الصادر بتاريخ 1977/12/24 من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن و آخر تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون عليها بعد الميعاد المقرر فى القانون ، و كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على أن هذه الأخيرة رفعت طعنها فى الميعاد تبعاً لعدم إخطارها أصلاً بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعى المعنى بالمادة 115 من قانون المرافعات ، و لا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات لا يسع لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع ، لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى و هو من المبادئ الأساسية من النظام القضائى ، لما كان ما تقدم و كان حكم محكمة أول درجة أقتصد فى قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الأجرة بفوات ميعاده ، و كان الحكم المطعون فيه بعد إذ قضى بإلغائه و بقبول الطعن المرفوع منها تصدى لموضوعه و فصل فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 3
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع ، و التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة .
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2156
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 3
إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها - و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 1/115 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2156
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعينه المادة 115 مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية للمادة 142 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 115 من القانون الجديد - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى - و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة من القانون لرفعها - و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى - فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ إسزم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح - لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 948
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 2
استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، و لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات كما لا يلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدى صحيحاً .

( الطعن رقم 707 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1007
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 2
و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 115 مرافعات ، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى
و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك ، لا تكون قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع ، فإنه كان يجب عليها فى هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه و لا تملك محكمة الاستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

( الطعن رقم 697 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنه فى الأحوال التى يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات ، و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص يرفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية
و الوقف .
=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 867
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلى فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها فى الموضوع ، فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

( الطعن رقم 889 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنه فى الأحوال التى لم يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين أعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما تنص عليه المادة 108 منه ، و مؤدى نصها أنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معاً قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، و أن يبدى كافة الأوجه التى يقوم عليها كل منها دفعة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبده منها .
=================================













https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى