الخلع
الموجز :
دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
القاعدة :
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية 1 – 000 2- 000 الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
التطليق للضرر
الموجز :
التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
المتعة
تقديرها
الموجز :
طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .
عرض الصلح فيها
الموجز :
الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .
الحضانة
الموجز :
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) .
القاعدة :
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .
الموجز :
دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
القاعدة :
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية 1 – 000 2- 000 الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
التطليق للضرر
الموجز :
التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
المتعة
تقديرها
الموجز :
طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .
عرض الصلح فيها
الموجز :
الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .
الحضانة
الموجز :
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) .
القاعدة :
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .