محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى التزوير Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى التزوير

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى التزوير Empty أحكام نقض فى التزوير الأحد مارس 28, 2010 2:47 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أى نص عقابى فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على أنة هو الذى فارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وأنة محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة فى تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذا أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها أو اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت أنة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنة يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم أنه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدية فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذى زورها أو شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _أم بصفته نائبا عن غيرة مادام أنه كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى اسند إليه استعماله فإن مايثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما رتب علية اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وان ابدى أمام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانه يعتبر متنازلا عنة بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
إذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب إليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
لا يشترط في التزوير في روقه عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
تقدير الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى إلا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير – فإذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بإمضاءين وعليه ثلاث أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومى في تحريره أو اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
فقد المحرر المدعى بتزويره لا يترتب عليه ثبوت التهمة أساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
اكتساب المحرر العرفى حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا أصليا في جريمة تزوير محرر عرفى أو شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان لدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هى بطبيعتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة إلى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادى يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .

( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )

للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض فى حدود تحقيق تجريه فى أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل فى الطعن
نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288
أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص
الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1985
أن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة فى أى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة
الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/ 1977
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى