لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم ... لسنة ... مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهى عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم يكون قد تعيب فضلاً على قصوره بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .24-12-2013
2000 111168213الدوائر الجنائية5523 4 نقض :ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام لما كانت الجرائم التي دين الطاعن بها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2013 - عدا الأخيرة منها - مخالفات وجنح لا ارتباط بينهما ، معاقب على أولاها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، ومعاقب على ثانيها بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، فإن الـــطعن بــطريق الــنقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن المحكوم عليه في شأن تلك الجرائم لعدم جوازه ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فإن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض .24-12-2013
2000 111168212الدوائر الجنائية 7428 4 نقض : ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام . من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/11/2007 في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته ( من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ) ومن ثم وإعمالاً لهذا القضاء فقد انتفت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة في التدخل في هذه القضايا أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها ، بعد أن أصبحت العقوبة المقررة للجريمة لا تنطوى على عنصر التعويض الذى كان وارداً بها بصريح اللفظ ، وبالتالى فقد انهار أساس تدخلها في هذه القضايا وسلب منها حق التدخل فيها بطلب الحكم بالتعويض وامتنع على المحاكم الجنائية الحكم به من تلقاء نفسها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المار بيانه ، ومن ثم يضحى الطعن بهذه المثابة غير جائز . هذا فضلاً عن أنه لما كان قضاء محكمة أول درجة قد اقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة - والتى لا تتضمن عنصر التعويض - وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم وبراءة المطعون ضدها ، مما مفاده أنه لم يصدر من محكمة أول درجة قضاء بتعويض في الدعوى ولم تفصل محكمة ثانى درجة ضمناً برفضه ومن ثم فإن وزير المالية بصفته ـ الطاعن ـ لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تبعاً لذلك الطعن عليه بطريق النقض إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .22-12-2013
2000 111168187الدوائر الجنائية5751 4 حكم :تسبيبه . تسبيب معيب لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 مكرر من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح المضافة بالقرار رقم 419 لسنة 2008 التي تنص على أنه " تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع وإخطار قطاع التجارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر بهذا البيان ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع المشار إليها " أن يبيع التاجر أو يعرض للبيع سلعة الحديد بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يبين صفة الطاعن عما إذ كان تاجراً للحديد أم مجرد حائز له بغرض خاص دون التجارة والسعر المحدد للبيع من مصانع الحديد والسعر الذى مارس البيع به أو عرضه للبيع ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن . 19-12-2013
2000 111168208الدوائر الجنائية 5572 4 نقض :: الصفة في الطعن لما كانت النيابة العامة قدمت مورث الطاعنين لمحاكمته بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه وبرد العقار المغتصب بما عسى أن يكون عليه من مبان ، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم مع التأييد لعقوبة رد العقار المغتصب بما عليه من مبان ، فقرر ورثـة المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المبادئ الأساسية في العلم الجنائـي ألا تزر وازرة وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقع القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال في الطعن الماثل على اعتبار أنها تقرر قاعدة عامة تسرى على الحكم المطعون فيه ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولا يقدح في ذلك أن للطاعنين مصلحة قانونية في الطعن بمقولة أن الحكم المطعون فيه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – مورثهم – بالنسبة لعقوبة الرد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يكونوا طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنهم بهذه المثابة غير جائز ، ولا يغير من ذلك وجود مصلحة لهم في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة ، فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنهم ولو كانت لهم مصلحة فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .18-12-2013
2000 111168185الدوائر الجنائية 23012 2 تموين من المقرر أن الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 ـــــــــــ على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة ــــــــــ أصحاب المخابز والمسئولين عـــــــن إدارتها تصنيع حصة الدقيق اليوميــة المخصصـــة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 24/1/2008 أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتفاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه ـــــــــــ لو صح ــــــــــــ أن تندفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده . أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحًا على محكمة الدرجة الثانية عن نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفى أحد أركـــان الجريمـــة التـي ديـن بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 16-12-2013
2000 111168205الدوائر الجنائية 86772 76 نقض : التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أقيم الطعن في ظل سريان أحكامه ينص على أنه " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل " ، وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسناد أعمال المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروف يقدرها النائب العام الذي له ندبه للقيام بتلك الأعمال فيكون له في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام بموجب قرار الندب وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون السلطة القضائية ، وكان عضو النيابة العامة المقرر بالطعن الماثل بدرجة رئيس نيابة وقائم بأعمال المحامي العام ، وقد وقع على تقرير الطعن بما يفيد ذلك ، وهو وثيقة رسمية له حجيته بما دون فيه ، وليس في أوراق الطعن ما ينال من تلك الحجية ، فإن التقرير بالطعن يكون قد تم صحيحاً لصدوره من ذي صفة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة أسباب الطعن ، وإن أعدت من رئيس نيابة الاستئناف الذي ذيلها باسمه ثلاثياً ، فإن اعتماد المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ـــــــ التابع لها النيابة الكلية التي قرر رئيسها بالطعن باعتباره القائم بأعمال المحامي العام ـــــــ يفيد إقراره لها والموافقة عليها ، فإن الطعن يكون قد استوفـى أوضاعــه الشكليــة المقـــررة في القانون بما يتعين قبوله شكلاً .10-12-2013
2000 111162494الدوائر الجنائية86772 76 نقض - التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أقيم الطعن في ظل سريان أحكامه تنص على أنه (إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل) ، وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسناد أعمال المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروف يقدرها النائب العام الذي له ندبه للقيام بتلك الأعمال فيكون له في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام بموجب قرار الندب وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون السلطة القضائية ، وكان عضو النيابة العامة المقرر بالطعن الماثل بدرجة رئيس نيابة وقائم بأعمال المحامي العام ، وقد وقع على تقرير الطعن بما يفيد ذلك ، وهو وثيقة رسمية له حجيته بما دون فيه ، وليس في أوراق الطعن ما ينال من تلك الحجية ، فإن التقرير بالطعن يكون قد تم صحيحاً لصدوره من ذي صفة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة أسباب الطعن ، وإن أُعدت من رئيس نيابة الاستئناف الذي ذيلها باسمه ثلاثياً ، فإن اعتماد المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف - التابع لها النيابة الكلية التي قرر رئيسها بالطعن باعتباره القائم بأعمال المحامي العام - يفيد إقراره لها والموافقة عليها ، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون بما يتعين قبوله شكلاً . 10-12-2013
2000 111168188الدوائر الجنائية7457 82 خطف لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن الأول بها وبيَّن نيته في اختطاف المجني عليها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دانه بها 9-12-2013
2000 111168132الدوائر الجنائية6709 82 أسباب الإباحة وموانع العقاب:موانع العقاب: الجنون والعاهة العقلية لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على الآتي "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو لعاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها"، إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والساري منذ 15/5/2009 قبل صدور الحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يونيه سنة 2012 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقـاص إدراكــه أو اختيــاره وتأخـــذ المحكمـــــة فــي اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة " ، ومقتضى هذا التعديل أن المشرع استحدث بنص المادة 62/1 عقوبات المنوه عنها أمران : أولهما عدم مساءلة الشخص جنائياً الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الجريمة ، وثانيهما أن يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائي لوقوع إرادة المتهم أثناء اعتدائه على المجنى عليه الأول عادل لضغوط نفسية عصبية دفعت المتهم لارتكاب الحادث وكذا وقوعه تحت تأثير حالة هيسترية وكان ذلك معروضاً على المحكمة في ظل سريان المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبحث ما إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفسي أنقص من إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة دون أن تفطن إلى دلالة ما استحدثته المادة 62 من القانون المنوة عنه والمشار إليه فيما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تُشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذ كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم المطعون في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة والثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه .5-12-2013
2000 111168213الدوائر الجنائية5523 4 نقض :ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام لما كانت الجرائم التي دين الطاعن بها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2013 - عدا الأخيرة منها - مخالفات وجنح لا ارتباط بينهما ، معاقب على أولاها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، ومعاقب على ثانيها بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، فإن الـــطعن بــطريق الــنقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن المحكوم عليه في شأن تلك الجرائم لعدم جوازه ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فإن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض .24-12-2013
2000 111168212الدوائر الجنائية 7428 4 نقض : ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام . من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/11/2007 في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته ( من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ) ومن ثم وإعمالاً لهذا القضاء فقد انتفت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة في التدخل في هذه القضايا أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها ، بعد أن أصبحت العقوبة المقررة للجريمة لا تنطوى على عنصر التعويض الذى كان وارداً بها بصريح اللفظ ، وبالتالى فقد انهار أساس تدخلها في هذه القضايا وسلب منها حق التدخل فيها بطلب الحكم بالتعويض وامتنع على المحاكم الجنائية الحكم به من تلقاء نفسها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المار بيانه ، ومن ثم يضحى الطعن بهذه المثابة غير جائز . هذا فضلاً عن أنه لما كان قضاء محكمة أول درجة قد اقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة - والتى لا تتضمن عنصر التعويض - وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم وبراءة المطعون ضدها ، مما مفاده أنه لم يصدر من محكمة أول درجة قضاء بتعويض في الدعوى ولم تفصل محكمة ثانى درجة ضمناً برفضه ومن ثم فإن وزير المالية بصفته ـ الطاعن ـ لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تبعاً لذلك الطعن عليه بطريق النقض إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .22-12-2013
2000 111168187الدوائر الجنائية5751 4 حكم :تسبيبه . تسبيب معيب لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 مكرر من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح المضافة بالقرار رقم 419 لسنة 2008 التي تنص على أنه " تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع وإخطار قطاع التجارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر بهذا البيان ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع المشار إليها " أن يبيع التاجر أو يعرض للبيع سلعة الحديد بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يبين صفة الطاعن عما إذ كان تاجراً للحديد أم مجرد حائز له بغرض خاص دون التجارة والسعر المحدد للبيع من مصانع الحديد والسعر الذى مارس البيع به أو عرضه للبيع ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن . 19-12-2013
2000 111168208الدوائر الجنائية 5572 4 نقض :: الصفة في الطعن لما كانت النيابة العامة قدمت مورث الطاعنين لمحاكمته بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه وبرد العقار المغتصب بما عسى أن يكون عليه من مبان ، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم مع التأييد لعقوبة رد العقار المغتصب بما عليه من مبان ، فقرر ورثـة المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المبادئ الأساسية في العلم الجنائـي ألا تزر وازرة وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقع القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال في الطعن الماثل على اعتبار أنها تقرر قاعدة عامة تسرى على الحكم المطعون فيه ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولا يقدح في ذلك أن للطاعنين مصلحة قانونية في الطعن بمقولة أن الحكم المطعون فيه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – مورثهم – بالنسبة لعقوبة الرد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يكونوا طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنهم بهذه المثابة غير جائز ، ولا يغير من ذلك وجود مصلحة لهم في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة ، فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنهم ولو كانت لهم مصلحة فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .18-12-2013
2000 111168185الدوائر الجنائية 23012 2 تموين من المقرر أن الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 ـــــــــــ على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة ــــــــــ أصحاب المخابز والمسئولين عـــــــن إدارتها تصنيع حصة الدقيق اليوميــة المخصصـــة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 24/1/2008 أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتفاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه ـــــــــــ لو صح ــــــــــــ أن تندفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده . أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحًا على محكمة الدرجة الثانية عن نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفى أحد أركـــان الجريمـــة التـي ديـن بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 16-12-2013
2000 111168205الدوائر الجنائية 86772 76 نقض : التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أقيم الطعن في ظل سريان أحكامه ينص على أنه " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل " ، وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسناد أعمال المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروف يقدرها النائب العام الذي له ندبه للقيام بتلك الأعمال فيكون له في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام بموجب قرار الندب وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون السلطة القضائية ، وكان عضو النيابة العامة المقرر بالطعن الماثل بدرجة رئيس نيابة وقائم بأعمال المحامي العام ، وقد وقع على تقرير الطعن بما يفيد ذلك ، وهو وثيقة رسمية له حجيته بما دون فيه ، وليس في أوراق الطعن ما ينال من تلك الحجية ، فإن التقرير بالطعن يكون قد تم صحيحاً لصدوره من ذي صفة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة أسباب الطعن ، وإن أعدت من رئيس نيابة الاستئناف الذي ذيلها باسمه ثلاثياً ، فإن اعتماد المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ـــــــ التابع لها النيابة الكلية التي قرر رئيسها بالطعن باعتباره القائم بأعمال المحامي العام ـــــــ يفيد إقراره لها والموافقة عليها ، فإن الطعن يكون قد استوفـى أوضاعــه الشكليــة المقـــررة في القانون بما يتعين قبوله شكلاً .10-12-2013
2000 111162494الدوائر الجنائية86772 76 نقض - التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أقيم الطعن في ظل سريان أحكامه تنص على أنه (إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل) ، وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسناد أعمال المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروف يقدرها النائب العام الذي له ندبه للقيام بتلك الأعمال فيكون له في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام بموجب قرار الندب وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون السلطة القضائية ، وكان عضو النيابة العامة المقرر بالطعن الماثل بدرجة رئيس نيابة وقائم بأعمال المحامي العام ، وقد وقع على تقرير الطعن بما يفيد ذلك ، وهو وثيقة رسمية له حجيته بما دون فيه ، وليس في أوراق الطعن ما ينال من تلك الحجية ، فإن التقرير بالطعن يكون قد تم صحيحاً لصدوره من ذي صفة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة أسباب الطعن ، وإن أُعدت من رئيس نيابة الاستئناف الذي ذيلها باسمه ثلاثياً ، فإن اعتماد المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف - التابع لها النيابة الكلية التي قرر رئيسها بالطعن باعتباره القائم بأعمال المحامي العام - يفيد إقراره لها والموافقة عليها ، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون بما يتعين قبوله شكلاً . 10-12-2013
2000 111168188الدوائر الجنائية7457 82 خطف لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن الأول بها وبيَّن نيته في اختطاف المجني عليها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دانه بها 9-12-2013
2000 111168132الدوائر الجنائية6709 82 أسباب الإباحة وموانع العقاب:موانع العقاب: الجنون والعاهة العقلية لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على الآتي "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو لعاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها"، إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والساري منذ 15/5/2009 قبل صدور الحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يونيه سنة 2012 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقـاص إدراكــه أو اختيــاره وتأخـــذ المحكمـــــة فــي اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة " ، ومقتضى هذا التعديل أن المشرع استحدث بنص المادة 62/1 عقوبات المنوه عنها أمران : أولهما عدم مساءلة الشخص جنائياً الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الجريمة ، وثانيهما أن يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائي لوقوع إرادة المتهم أثناء اعتدائه على المجنى عليه الأول عادل لضغوط نفسية عصبية دفعت المتهم لارتكاب الحادث وكذا وقوعه تحت تأثير حالة هيسترية وكان ذلك معروضاً على المحكمة في ظل سريان المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبحث ما إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفسي أنقص من إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة دون أن تفطن إلى دلالة ما استحدثته المادة 62 من القانون المنوة عنه والمشار إليه فيما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تُشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذ كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم المطعون في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة والثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه .5-12-2013