06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : حجية الأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة. و تنشر الأحكام ..... فى الجريدة الرسمية. و يترتب على الحكم بعد دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره".و مفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة و لا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و كذلك جميع سلطات الدولة، كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - لا يقتصر على المستقبل فحسب، و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.
=================================
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : حجية الأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة. و تنشر الأحكام ..... فى الجريدة الرسمية. و يترتب على الحكم بعد دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره".و مفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة و لا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و كذلك جميع سلطات الدولة، كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - لا يقتصر على المستقبل فحسب، و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.
=================================