06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و المانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها و فصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة و لم يكن مثاراً للنزاع أمامها ، و لم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و من ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة . و لما كان الحكمان الصادران من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية و فى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية قد اقتصر كلاهما على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 استناداً إلى المادة 147 من الدستور ، و فيما أثير من طعن دستورى على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فحسب ، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى و دون أن يتضمن حكماها السابقان بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها ، فإن حجية هذين الحكمين تكون مقصورة على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون المشار إليه و لا تتعداها إلى باقى نصوصه الأخرى ، من ثم لا تمنع نظر أى طعن دستورى يثار بشأنها ، و لما كانت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة وحدها بنظر الدعاوى الدستورية طبقاً للمادة "175" من الدستور و المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، و من ثم ينعقد الاختصاص لها بنظر الدعويين الماثلتين ، و يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بتفسير الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن ترفع إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها ، و لما كان إعمال آثار الأحكام المشار إليها هو من اختصاص محكمة الموضوع ، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستورية العليا أو إنبهامه ، و تبين لها أن لهذا الدفاع وجه ، كان لها أن تمنحه أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه ، و لمحكمة الموضوع كذلك و قد خولتها المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها و اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير بإعتبار أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه و بالتالى يعوق مهمتها فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك ، و كان طلب التفسير الماثل لم تحله محكمة الموضوع و لم يقدم بناء على تصريح منها للمدعين برفع دعوى التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا ، و إنما قدم مباشرة إلى هذه المحكمة بمذكرة وردت إليها بتاريخ 4 أبريل سنة 1987 ، و من ثم لم يتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و بالتالى يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 15-04-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 09 مكتب فنى 04 صفحة رقم 256
بتاريخ 19-05-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لئن كان الثابت أن المدعى سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم 131 لسنة 6 قضائية بالطعن على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 و من بينها المادتان الثالثة و الخامسة مكرراً منه قبل تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986 ، إلا أنه لما كان الطعن فى الدعوى الراهنة وارداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة و المادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986 ، و من ثم فإن محل الطعن فى كل من الدعويين يكون مختلفاً ، و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى المائلة .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 11 مكتب فنى 04 صفحة رقم 297
بتاريخ 28-07-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن ما دفعت به الحكومة من عدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى الدعوى رقم 30 لسنة 2 قضائية دستورية بالطعن فى دستورية القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 برفض الدعوى ، مردود بما هو مقرر قانوناً ، من أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و المانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها و فصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة و لم يكن مثاراً للنزاع أمامها ، و لم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و من ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم فى الدعوى الدستورية السابقة ، و لما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 30 لسنة 2 قضائية دستورية ، قد اقتصر على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 استناداً إلى نص المادة 53 من دستور سنة 1958 ، و فيما أثير من طعن على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 فحسب ، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى و دون أن يتضمن حكمها السابق بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها ، فإن حجية هذا الحكم تكون مقصورة فى هذا النطاق دون أن تمتد إلى المادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1964 المطعون عليها فى هذه الدعوى و يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454
بتاريخ 19-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، و الأحكام الصادرة فيها تحوز حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، و سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه ، أم إلى دستوريته ، و رفض الدعوى على هذا الأساس .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454
بتاريخ 19-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
قصر الحق فى طلب تفسير الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية على الخصوم فيها وفقاً لما تقضى به المادة "192" من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إنما يتعارض و طبيعة الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى ، إذ لا يستقيم هذا القصر إلا فى إطار قاعدة نسبية الأحكام التى لا تقوم حجيتها إلا بين من كان طرفاً فيها ، و هى قاعدة تناقضها الحجية المطلقة المتعدية إلى الكافة التى تحوزها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، و التى تتطلب - ترتيباً عليها - ألا يكون الحق فى طلب تفسيرها وقفاً على الخصوم فى الدعاوى الدستورية ، و إنما يتعين أن ينسحب هذا الحق كذلك إلى غيرهم ممن يكون الحكم المطلوب تفسيره - بتطبيقه عليهم - ذا أثر مباشر على مصالحهم الشخصية .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
ما ينعاه المدعى - محددا فى الإطار سالف البيان - سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا بالنسبة إلى ذات النص المطعون فيه فى الدعوى الماثلة ، و أصدرت حكمها فى شأنه منتهية إلى رفض الطعن بعدم دستوريته و إلى عدم تعارضه مع أى حكم من أحكام الدستور ، و ذلك بتاريخ الأول من فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 2 لسنة 9 قضائية " دستورية " . و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1992 . و ما فصل فيه قضاء هذه المحكمة فى شأن الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور . و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو خروجه عليها أو بتوافقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو تعارضه معها ، منصرفا إلى من كان طرفا فى الدعوى التى صدر فيها دون غيره ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه. لما كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 80 لسنة 12 ق ، جلسة 1992/7/4 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20
بتاريخ 05-09-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ان ما ينعاه المدعون من صدور القرار بقانون المطعون عليه دون تفويض من السلطة التشريعية بالمخالفة لنص المادتين 86 ، 108 من الدستور، يندرج تحت المطاعن الشكلية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبناها مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور ، سواء فى ذلك ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، أم ما كان منها متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها، و كان البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون المطعون عليه - و على ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " و الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 - من أن القرار بقانون المطعون عليه رقم 141 لسنة 1981 صدر استنادا إلى المادة 147 من الدستور، ملتزما الحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصداره فى غيبة السلطة التشريعية ، و كان هذا القضاء نافيا لصدور هذا القرار بقانون أثناء انعقاد السلطة التشريعية بناء على تفويض منها فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 108 من الدستور ، و من ثم فإن قالة مخالفة ذلك القرار بقانون لأوضاعه الشكلية المنصوص عليها فى الدستور ، تكون قد طرحت على هذه المحكمة و كلمتها فى شأنها قاطعة لا تحتمل تعقيباً أو تأويلاً . كما أن قضاء هذه المحكمة فى القضيتين المشار إليهما ، جزم كذلك بأن محكمة القيمة المشكلة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1980 ، تعتبر القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة 68 من الدستور بالنسبة إلى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، و هى دعاوى و منازعات الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية. و لا تعدو إثارة المدعين لهذا النزاع من جديد بنعيهم على المادة السادسة المشار إليها مخالفتها المادتين 68 ، 167 من الدستور ، أن تكون جحدا للحجية المطلقة التى أثبتها قانون هذه المحكمة لأحكامها فى المسائل الدستورية.
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 131
بتاريخ 02-01-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
العيوب الشكلية - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - هى تلك التى يكون مبناها مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور سواء فى ذلك ما كان منها متعلقاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، أو ما كان منها متصلاً بالشروط التى يتطلبها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها.
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إذ كان مناط تطبيق المادة 193 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى بما يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها ، و كان من المقرر قانوناً أن مرد إغفال الفصل فى طلب موضوعى مقدم إلى المحكمة ، هو ألا يصدر عنها قضاء فى شأنه و لو كان ضمنياً ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية " منازعة تنفيذ " قد فصل فى المسألة الكلية التى تعتبر قواماً لها ، و لا يعدو ذلك أن يكون قضاء فى الدعوى برمتها على ما سلف البيان ، فإن قالة إغفال الفصل فى طلبات المدعى الختامية لا يكون لها من محل .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
الدعامة القانونية التى قام عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية المشار إليها هى أن قرار رئيس الجمهورية المطلوب وقف تنفيذه يعتبر من أعمال السيادة التى لا يدخل نظرها فى ولايتها . و إذ نازع المدعى فى صحة هذه الدعامة توصلاً إلى هدمها بمقولة أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ، و أنه لا وجه لإسباغ الحصانة على الأعمال التى يمارسها فى حدود صلاحياته الدستورية باعتبار أن السيادة للشعب وحده و هو صاحبها يمارسها على الوجه المبين فى الدستور ، و أن نظرية أعمال السيادة مخالفة فى مضمونها لمبادئ الشريعة الإسلامية ، و ليس فى قانون المحكمة الدستورية العليا ما يمنعها من النظر فيها ، فإن ذلك منه إنما ينحل إلى طعن فى ذلك الحكم بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على أن " أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن"، فمن ثم فقد أضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
متى كان المدعى قد طلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة كلاهما دون أن يكون هذا الطلب مسبوقاً بدفع أبداه بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن ذلك الطلب ينحل إلى دعوى أصلية بعدم الدستورية رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . كذلك فإن المحكمة الدستورية العليا إذ انتهت إلى عدم قبول الدعوى المطروحة عليها ، فإن الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية ما يتصل بها من التشريعات التى عينها المدعى ، لا تقوم له قائمة ، و ذلك لانتفاء قيام النزاع أمامها . يؤيد ذلك أن استنهاض ولاية هذه المحكمة لأعمال رخصة التصدى لإبطال كل من قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة - و هى الرخصة المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون هذه المحكمة التى تخولها الحكم بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها و يتصل بالنزاع المطروح عليها ، و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ذلك أن مناط أعمال هذه الرخصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها .
=================================
الطعن رقم 00001 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 439
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى الماثلة تردد الطلبات عينها التى تناولتها هذه المحكمة من قبل فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية تنازع قاضية - بحكمها الصادر فى 3 مارس سنة 1984 - بعدم قبولها لانتفاء التناقض المدعى به ، فإن إثارة النزاع حولها من جديد - و من خلال الدعوى الراهنة - بمقولة أن الأحكام المدعى تناقضها مدارها جميعاً جنسية مورثة المدعيتين و تضادها فى تحديدها ، لا يعدو أن يكون طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية المشار إليها بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن أحكامها نهائية و غير قابلة للطعن ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1992/7/4 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 460
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الاطلاع على أحد حدى التناقض المدعى به - و هو حكم محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 242 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة - أن هذا الحكم قضى باعتبار الدعوى رقم 4244 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها، و يشطب عريضتها المسجلة بالشهر العقارى، و إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل هذه العريضة، و كان هذا الحكم قد اقتصر فى مدوناته على مجرد استقراء القاعدة القانونية باعتبار الدعوى كأن لم تكن، و تطبيقها على الواقعة المدعى بها، و على أساس أن إعمالها مؤداه زوال الخصومة بكل ما تم فيها من أعمال، و لم يجاوز الحكم ذلك إلى تحقيق ملكية المدعى للعقار محل المنازعة، باعتبار أنها لم تكن مطروحة بوصفها قوام النزاع الموضوعى أو باعتبارها مسألة يرتبط بها الفصل فيه. إذ كان ذلك و كان من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى، و أن الحجية لا تكون - فى الأصل - إلا لمنطوق الحكم ، و قد يفصل المنطوق فى بعض نقاط النزاع بصورة ضمنية، فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمنى ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح. متى كان ذلك ، و كان لا يؤخذ من هذا المنطوق أو من أسبابه المرتبطة به - و بطريق اللزوم العقلى - أنه قضى فى شأن هذه الملكية مقررا حق المدعى فيها، فإن قلة انطواء الحكم المشار إليه على قضاء بملكية المدعى لأرض النزاع، تكون على غير أساس.
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
ما قرره المدعون من أن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية - و إعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات- لا تقوم إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم و دون أن تتغير صفاتهم، و بشرط أن تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً، مردود بأن الأحكام التى تعنيها هذه المادة هى التى لا تسرى آثارها إلا فى حق من كان طرفا فيها، و لا تمتد آثارها إلى الأغيار شأنها فى ذلك شأن العقود . و لا كذلك الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، ذلك أن قضاء هذه المحكمة فى شأنها- و سواء كان متعلقا بالعيوب الشكلية أو الموضوعية - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطتها و على امتداد تنظيماتها المختلفة، و هى حجية تحول بذاتها المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحة على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور- تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. و من ثم لا يعتبر قضاء الحكم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كاف، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون، و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها، و محورا لبناء أساس الحكم فيها على ما تقضى به المادة 64 منه، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه . ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هو القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مداخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية و تكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها. و ليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدا رجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها و عقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين- و على قدم من المساواة الكاملة- و هو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ، و من ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية . و قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن تلك النصوص ، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها . و من ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها ، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الخصومة الدستورية دون سواه ، بل منسحباً إليه و إلى الأغيار كافة ، و متعدياً إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون ، و جعل من علوه عليها ، و انعقاد السيادة لأحكامه ، قاعدة لنظامها و محوراً لبناء أساس الحكم فيها ، على ما تقضى به المادة 64 من الدستور ، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الدولة بأفرعها المختلفة و فى مواجهة الكافة باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديلاً و لا يستطيعون عنها حولاً ، مؤداه أنها تحمل فى ذاتها أسس فرضها فى النطاق الإقليمى للدولة ، ليكون الاحتجاج بها ، و اقتضاء تنفيذها ، حقاً لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بإعمال مضمونها ، دون ما استثناء ينال منها .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
إذ أقام المدعى المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ مبناها قالة أنه بغير صدور قانون من السلطة التشريعية أو قرار قانون عن السلطة التنفيذية برد الأموال التى أممها العهد الناصرى عيناً إلى أصحابها ، فإن الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا النطاق تغدو مجرد أحكام أفلاطونية لا تقترن بالتنفيذ الكامل لمضمونها مما يعدم قيمتها ، و كان صدور قانون أو قرار بقانون يعكس بصفة نهائية و شاملة التصفية التى تقرر السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ضرورتها لإنهاء كافة الآثار المخالفة للدستور التى رتبها النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته خلال فترة نفاذه ، و إن كان أمراً مرغوباً فيه بالنظر إلى ما تؤول إليه هذه التصفية من رد الحقوق المختلفة التى عطلها هذا النص أو قيدها إلى أصحابها دون تمييز ، إلا أن تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية على هذا النحو ، لا يتمخض طريقاً وحيداً إعمال آثار الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة فى المسائل الدستورية . هذا بالإضافة إلى أن إقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين ، هو مما تستقل السلطات التشريعية و التنفيذية بتقديره وفقاً لأحكام الدستور. و لا يجوز بالتالى حملهما على التدخل فى زمن معين ، أو على نحو ما . كذلك فإن قعودهما عن إقرار تنظيم تشريعى فى هذا النطاق ، لا يعتبر بمثابة عقبة قانونية تحول بذاتها دون إنفاذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية و فرضها على المعارضين لها لضمان النزول عليها . بل يعتبر موقفاً سلبياً لا يكشف عن إجراء يناهض مضمونها .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
لا محاجة فى القول بأن تنفيذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لن يكون ممكناً بغير التدخل التشريعى على النحو المتقدم بيانه ، ذلك أنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية - أيا كانت الجهة التى أصدرتها - من قبل المسئولين عن إعمال مقتضاها يعد جريمة معاقباً عليها قانوناً وفقاً لنص المادة 72 من الدستور ، فإن إهدار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها ، إنما ينحل إلى إنكار لحجيتها المطلقة ، و يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التى يقوم الحق فى التعويض بتوافر أركانها ، و دون ما إخلال بالحق فى اقتضاء تنفيذ منوط بمحكمة الموضوع وحدها و لكل ذى شأن - و لو لم يكن طرفاً فى الدعوى الدستورية - أن يقيم دعواه أمام محكمة الموضوع التى تتولى بنفسها إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها ، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور أو مخالفتها ، إما أن يكون كاشفاً عن صحتها منذ صدورها أو مقرراً بطلانها و ملغياً قوة نفاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها و هو بذلك يعتبر محدداً - و بصفة نهائية - للقاعدة القانونية اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى ، و التى يتعين على محكمة الموضوع أن تطبقها - دون تعديل فى مضمونها - على العناصر الواقعية التى حصلتها . و ليس ذلك إلا إنفاذاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا ، و التزاما بأبعاده بإعمال أثره على الناس كافة دون تمييز ، و بإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد .
=================================
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و المانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها و فصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة و لم يكن مثاراً للنزاع أمامها ، و لم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و من ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة . و لما كان الحكمان الصادران من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية و فى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية قد اقتصر كلاهما على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 استناداً إلى المادة 147 من الدستور ، و فيما أثير من طعن دستورى على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فحسب ، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى و دون أن يتضمن حكماها السابقان بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها ، فإن حجية هذين الحكمين تكون مقصورة على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون المشار إليه و لا تتعداها إلى باقى نصوصه الأخرى ، من ثم لا تمنع نظر أى طعن دستورى يثار بشأنها ، و لما كانت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة وحدها بنظر الدعاوى الدستورية طبقاً للمادة "175" من الدستور و المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، و من ثم ينعقد الاختصاص لها بنظر الدعويين الماثلتين ، و يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بتفسير الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن ترفع إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها ، و لما كان إعمال آثار الأحكام المشار إليها هو من اختصاص محكمة الموضوع ، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستورية العليا أو إنبهامه ، و تبين لها أن لهذا الدفاع وجه ، كان لها أن تمنحه أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه ، و لمحكمة الموضوع كذلك و قد خولتها المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها و اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير بإعتبار أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه و بالتالى يعوق مهمتها فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك ، و كان طلب التفسير الماثل لم تحله محكمة الموضوع و لم يقدم بناء على تصريح منها للمدعين برفع دعوى التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا ، و إنما قدم مباشرة إلى هذه المحكمة بمذكرة وردت إليها بتاريخ 4 أبريل سنة 1987 ، و من ثم لم يتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و بالتالى يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 15-04-1989
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 09 مكتب فنى 04 صفحة رقم 256
بتاريخ 19-05-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لئن كان الثابت أن المدعى سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم 131 لسنة 6 قضائية بالطعن على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 و من بينها المادتان الثالثة و الخامسة مكرراً منه قبل تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986 ، إلا أنه لما كان الطعن فى الدعوى الراهنة وارداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة و المادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 188 لسنة 1986 ، و من ثم فإن محل الطعن فى كل من الدعويين يكون مختلفاً ، و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى المائلة .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 11 مكتب فنى 04 صفحة رقم 297
بتاريخ 28-07-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن ما دفعت به الحكومة من عدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى الدعوى رقم 30 لسنة 2 قضائية دستورية بالطعن فى دستورية القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 برفض الدعوى ، مردود بما هو مقرر قانوناً ، من أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و المانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها و فصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة و لم يكن مثاراً للنزاع أمامها ، و لم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و من ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم فى الدعوى الدستورية السابقة ، و لما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 30 لسنة 2 قضائية دستورية ، قد اقتصر على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 استناداً إلى نص المادة 53 من دستور سنة 1958 ، و فيما أثير من طعن على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 فحسب ، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى و دون أن يتضمن حكمها السابق بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها ، فإن حجية هذا الحكم تكون مقصورة فى هذا النطاق دون أن تمتد إلى المادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1964 المطعون عليها فى هذه الدعوى و يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454
بتاريخ 19-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، و الأحكام الصادرة فيها تحوز حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، و سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه ، أم إلى دستوريته ، و رفض الدعوى على هذا الأساس .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454
بتاريخ 19-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
قصر الحق فى طلب تفسير الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية على الخصوم فيها وفقاً لما تقضى به المادة "192" من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إنما يتعارض و طبيعة الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى ، إذ لا يستقيم هذا القصر إلا فى إطار قاعدة نسبية الأحكام التى لا تقوم حجيتها إلا بين من كان طرفاً فيها ، و هى قاعدة تناقضها الحجية المطلقة المتعدية إلى الكافة التى تحوزها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، و التى تتطلب - ترتيباً عليها - ألا يكون الحق فى طلب تفسيرها وقفاً على الخصوم فى الدعاوى الدستورية ، و إنما يتعين أن ينسحب هذا الحق كذلك إلى غيرهم ممن يكون الحكم المطلوب تفسيره - بتطبيقه عليهم - ذا أثر مباشر على مصالحهم الشخصية .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
ما ينعاه المدعى - محددا فى الإطار سالف البيان - سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا بالنسبة إلى ذات النص المطعون فيه فى الدعوى الماثلة ، و أصدرت حكمها فى شأنه منتهية إلى رفض الطعن بعدم دستوريته و إلى عدم تعارضه مع أى حكم من أحكام الدستور ، و ذلك بتاريخ الأول من فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 2 لسنة 9 قضائية " دستورية " . و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1992 . و ما فصل فيه قضاء هذه المحكمة فى شأن الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور . و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو خروجه عليها أو بتوافقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو تعارضه معها ، منصرفا إلى من كان طرفا فى الدعوى التى صدر فيها دون غيره ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه. لما كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 80 لسنة 12 ق ، جلسة 1992/7/4 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20
بتاريخ 05-09-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ان ما ينعاه المدعون من صدور القرار بقانون المطعون عليه دون تفويض من السلطة التشريعية بالمخالفة لنص المادتين 86 ، 108 من الدستور، يندرج تحت المطاعن الشكلية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبناها مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور ، سواء فى ذلك ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، أم ما كان منها متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها، و كان البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون المطعون عليه - و على ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " و الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 - من أن القرار بقانون المطعون عليه رقم 141 لسنة 1981 صدر استنادا إلى المادة 147 من الدستور، ملتزما الحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصداره فى غيبة السلطة التشريعية ، و كان هذا القضاء نافيا لصدور هذا القرار بقانون أثناء انعقاد السلطة التشريعية بناء على تفويض منها فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 108 من الدستور ، و من ثم فإن قالة مخالفة ذلك القرار بقانون لأوضاعه الشكلية المنصوص عليها فى الدستور ، تكون قد طرحت على هذه المحكمة و كلمتها فى شأنها قاطعة لا تحتمل تعقيباً أو تأويلاً . كما أن قضاء هذه المحكمة فى القضيتين المشار إليهما ، جزم كذلك بأن محكمة القيمة المشكلة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1980 ، تعتبر القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة 68 من الدستور بالنسبة إلى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، و هى دعاوى و منازعات الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية. و لا تعدو إثارة المدعين لهذا النزاع من جديد بنعيهم على المادة السادسة المشار إليها مخالفتها المادتين 68 ، 167 من الدستور ، أن تكون جحدا للحجية المطلقة التى أثبتها قانون هذه المحكمة لأحكامها فى المسائل الدستورية.
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 131
بتاريخ 02-01-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
العيوب الشكلية - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - هى تلك التى يكون مبناها مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور سواء فى ذلك ما كان منها متعلقاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، أو ما كان منها متصلاً بالشروط التى يتطلبها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها.
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إذ كان مناط تطبيق المادة 193 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى بما يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها ، و كان من المقرر قانوناً أن مرد إغفال الفصل فى طلب موضوعى مقدم إلى المحكمة ، هو ألا يصدر عنها قضاء فى شأنه و لو كان ضمنياً ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية " منازعة تنفيذ " قد فصل فى المسألة الكلية التى تعتبر قواماً لها ، و لا يعدو ذلك أن يكون قضاء فى الدعوى برمتها على ما سلف البيان ، فإن قالة إغفال الفصل فى طلبات المدعى الختامية لا يكون لها من محل .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
الدعامة القانونية التى قام عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية المشار إليها هى أن قرار رئيس الجمهورية المطلوب وقف تنفيذه يعتبر من أعمال السيادة التى لا يدخل نظرها فى ولايتها . و إذ نازع المدعى فى صحة هذه الدعامة توصلاً إلى هدمها بمقولة أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ، و أنه لا وجه لإسباغ الحصانة على الأعمال التى يمارسها فى حدود صلاحياته الدستورية باعتبار أن السيادة للشعب وحده و هو صاحبها يمارسها على الوجه المبين فى الدستور ، و أن نظرية أعمال السيادة مخالفة فى مضمونها لمبادئ الشريعة الإسلامية ، و ليس فى قانون المحكمة الدستورية العليا ما يمنعها من النظر فيها ، فإن ذلك منه إنما ينحل إلى طعن فى ذلك الحكم بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على أن " أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن"، فمن ثم فقد أضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
متى كان المدعى قد طلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة كلاهما دون أن يكون هذا الطلب مسبوقاً بدفع أبداه بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن ذلك الطلب ينحل إلى دعوى أصلية بعدم الدستورية رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . كذلك فإن المحكمة الدستورية العليا إذ انتهت إلى عدم قبول الدعوى المطروحة عليها ، فإن الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية ما يتصل بها من التشريعات التى عينها المدعى ، لا تقوم له قائمة ، و ذلك لانتفاء قيام النزاع أمامها . يؤيد ذلك أن استنهاض ولاية هذه المحكمة لأعمال رخصة التصدى لإبطال كل من قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة - و هى الرخصة المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون هذه المحكمة التى تخولها الحكم بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها و يتصل بالنزاع المطروح عليها ، و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ذلك أن مناط أعمال هذه الرخصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها .
=================================
الطعن رقم 00001 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 439
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى الماثلة تردد الطلبات عينها التى تناولتها هذه المحكمة من قبل فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية تنازع قاضية - بحكمها الصادر فى 3 مارس سنة 1984 - بعدم قبولها لانتفاء التناقض المدعى به ، فإن إثارة النزاع حولها من جديد - و من خلال الدعوى الراهنة - بمقولة أن الأحكام المدعى تناقضها مدارها جميعاً جنسية مورثة المدعيتين و تضادها فى تحديدها ، لا يعدو أن يكون طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 5 قضائية المشار إليها بالمخالفة للمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن أحكامها نهائية و غير قابلة للطعن ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1992/7/4 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 460
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الاطلاع على أحد حدى التناقض المدعى به - و هو حكم محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 242 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة - أن هذا الحكم قضى باعتبار الدعوى رقم 4244 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها، و يشطب عريضتها المسجلة بالشهر العقارى، و إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل هذه العريضة، و كان هذا الحكم قد اقتصر فى مدوناته على مجرد استقراء القاعدة القانونية باعتبار الدعوى كأن لم تكن، و تطبيقها على الواقعة المدعى بها، و على أساس أن إعمالها مؤداه زوال الخصومة بكل ما تم فيها من أعمال، و لم يجاوز الحكم ذلك إلى تحقيق ملكية المدعى للعقار محل المنازعة، باعتبار أنها لم تكن مطروحة بوصفها قوام النزاع الموضوعى أو باعتبارها مسألة يرتبط بها الفصل فيه. إذ كان ذلك و كان من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى، و أن الحجية لا تكون - فى الأصل - إلا لمنطوق الحكم ، و قد يفصل المنطوق فى بعض نقاط النزاع بصورة ضمنية، فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمنى ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح. متى كان ذلك ، و كان لا يؤخذ من هذا المنطوق أو من أسبابه المرتبطة به - و بطريق اللزوم العقلى - أنه قضى فى شأن هذه الملكية مقررا حق المدعى فيها، فإن قلة انطواء الحكم المشار إليه على قضاء بملكية المدعى لأرض النزاع، تكون على غير أساس.
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
ما قرره المدعون من أن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية - و إعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات- لا تقوم إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم و دون أن تتغير صفاتهم، و بشرط أن تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً، مردود بأن الأحكام التى تعنيها هذه المادة هى التى لا تسرى آثارها إلا فى حق من كان طرفا فيها، و لا تمتد آثارها إلى الأغيار شأنها فى ذلك شأن العقود . و لا كذلك الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، ذلك أن قضاء هذه المحكمة فى شأنها- و سواء كان متعلقا بالعيوب الشكلية أو الموضوعية - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطتها و على امتداد تنظيماتها المختلفة، و هى حجية تحول بذاتها المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحة على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور- تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. و من ثم لا يعتبر قضاء الحكم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كاف، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون، و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها، و محورا لبناء أساس الحكم فيها على ما تقضى به المادة 64 منه، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه . ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هو القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مداخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية و تكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها. و ليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدا رجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها و عقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين- و على قدم من المساواة الكاملة- و هو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ، و من ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية . و قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن تلك النصوص ، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها . و من ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها ، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الخصومة الدستورية دون سواه ، بل منسحباً إليه و إلى الأغيار كافة ، و متعدياً إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون ، و جعل من علوه عليها ، و انعقاد السيادة لأحكامه ، قاعدة لنظامها و محوراً لبناء أساس الحكم فيها ، على ما تقضى به المادة 64 من الدستور ، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الدولة بأفرعها المختلفة و فى مواجهة الكافة باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديلاً و لا يستطيعون عنها حولاً ، مؤداه أنها تحمل فى ذاتها أسس فرضها فى النطاق الإقليمى للدولة ، ليكون الاحتجاج بها ، و اقتضاء تنفيذها ، حقاً لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بإعمال مضمونها ، دون ما استثناء ينال منها .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
إذ أقام المدعى المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ مبناها قالة أنه بغير صدور قانون من السلطة التشريعية أو قرار قانون عن السلطة التنفيذية برد الأموال التى أممها العهد الناصرى عيناً إلى أصحابها ، فإن الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا النطاق تغدو مجرد أحكام أفلاطونية لا تقترن بالتنفيذ الكامل لمضمونها مما يعدم قيمتها ، و كان صدور قانون أو قرار بقانون يعكس بصفة نهائية و شاملة التصفية التى تقرر السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ضرورتها لإنهاء كافة الآثار المخالفة للدستور التى رتبها النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته خلال فترة نفاذه ، و إن كان أمراً مرغوباً فيه بالنظر إلى ما تؤول إليه هذه التصفية من رد الحقوق المختلفة التى عطلها هذا النص أو قيدها إلى أصحابها دون تمييز ، إلا أن تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية على هذا النحو ، لا يتمخض طريقاً وحيداً إعمال آثار الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة فى المسائل الدستورية . هذا بالإضافة إلى أن إقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين ، هو مما تستقل السلطات التشريعية و التنفيذية بتقديره وفقاً لأحكام الدستور. و لا يجوز بالتالى حملهما على التدخل فى زمن معين ، أو على نحو ما . كذلك فإن قعودهما عن إقرار تنظيم تشريعى فى هذا النطاق ، لا يعتبر بمثابة عقبة قانونية تحول بذاتها دون إنفاذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية و فرضها على المعارضين لها لضمان النزول عليها . بل يعتبر موقفاً سلبياً لا يكشف عن إجراء يناهض مضمونها .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
لا محاجة فى القول بأن تنفيذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لن يكون ممكناً بغير التدخل التشريعى على النحو المتقدم بيانه ، ذلك أنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية - أيا كانت الجهة التى أصدرتها - من قبل المسئولين عن إعمال مقتضاها يعد جريمة معاقباً عليها قانوناً وفقاً لنص المادة 72 من الدستور ، فإن إهدار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها ، إنما ينحل إلى إنكار لحجيتها المطلقة ، و يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التى يقوم الحق فى التعويض بتوافر أركانها ، و دون ما إخلال بالحق فى اقتضاء تنفيذ منوط بمحكمة الموضوع وحدها و لكل ذى شأن - و لو لم يكن طرفاً فى الدعوى الدستورية - أن يقيم دعواه أمام محكمة الموضوع التى تتولى بنفسها إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها ، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور أو مخالفتها ، إما أن يكون كاشفاً عن صحتها منذ صدورها أو مقرراً بطلانها و ملغياً قوة نفاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها و هو بذلك يعتبر محدداً - و بصفة نهائية - للقاعدة القانونية اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى ، و التى يتعين على محكمة الموضوع أن تطبقها - دون تعديل فى مضمونها - على العناصر الواقعية التى حصلتها . و ليس ذلك إلا إنفاذاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا ، و التزاما بأبعاده بإعمال أثره على الناس كافة دون تمييز ، و بإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد .
=================================