محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الصفة فى الدعوى الدستورية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الصفة فى الدعوى الدستورية   Empty الصفة فى الدعوى الدستورية الثلاثاء يوليو 06, 2010 1:57 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها و مداها، و ما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه. إذ كان ذلك و كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1987
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-04-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى الدستورية ، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع و عمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية و الاستئنافية و لا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

( الطعن رقم 73 لسنة 6 ق ، جلسة 1992/4/18 )
=================================





https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى