06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها و مداها، و ما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه. إذ كان ذلك و كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1987
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-04-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى الدستورية ، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع و عمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية و الاستئنافية و لا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 73 لسنة 6 ق ، جلسة 1992/4/18 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها و مداها، و ما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه. إذ كان ذلك و كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1987
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-04-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى الدستورية ، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع و عمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية و الاستئنافية و لا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 73 لسنة 6 ق ، جلسة 1992/4/18 )
=================================