06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 5
بتاريخ 05-12-1981
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بالقانون رقم 36 لسنة 1979 و التى أشركت أعضاء من مجلس الشعب فى تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا - المطعون بعدم دستوريتها - قد عدلت بعد رفع الدعوى بالقانون رقم 30 لسنة 1981 الذى استبدل بهذا التشكيل تشكيلاً جديداً يضم إلى أعضاء المحكمة عدداً مماثلاً من الشخصيات العامة بدلاً من أعضا مجلس الشعب، و كان هذا التعديل قد أحدث أثره فور نفاذ القانون رقم 30 لسنة 1981 باعتباره - فى هذا الخصوص - من القوانين المنظمة لإجراءات التقاضى التى تسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات،فحل بذلك التشكيل الجديد محل التشكيل الملغى من موضوع الطعن، و من ثم تكون مصلحة المدعى فى دعواه الراهنة قد زالت، و تكون الخصومة الماثلة قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 11
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة قد نصت على إلغاء القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون عليه ، إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه ذلك القرار خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له ، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 11
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية توافر مصلحة شخصية للطاعن من طعنه ، و إذ كان الثابت أن القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون بعدم دستوريته لم يطبق على المدعى و لم تترتب بمقتضاه أية آثار قانونية بالنسبة له ، و انتفت بذلك مصلحته فى الطعن بعدم دستوريته ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 9 لسنة 1 ق ، جلسة 1982/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 18
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان المدعيان يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 التى سبق أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن مصلحة المدعيين فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 39 لسنة 2 ق ، جلسة 1982/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 67
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 123
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ، و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها ، فإذا كان ما استهدفه المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة 11 من قانون مجلس الشعب هو نفى الركن الشرعى فى الجريمة المنسوبة إليه توصلاً إلى براءته منها - و هو ما قضت به المحكمة الجنائية بحكم نهائى ، فإن مصلحة المدعى فى دعواه الراهنة تكون قد زالت .
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة 126 من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. و مناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية و أن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، و كان الثابت أن طالب التدخل - و إن كان قد طلب قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى الموضوعية و أبدى طلباته، إلا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فى شأن قبول تدخله بتلك الطلبات، و بالتالى لم يصبح بعد طرفاً فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، و لم تثبت له تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها أو دحضها، و بالتالى يكون طالب التدخل - بهذه المثابة - غير ذى مصلحة قائمة فى الدعوى الدستورية، و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
أنه و إن كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على إلغاء القانون رقم 125 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1982 - المطعون فيه، إلا أن الإلغاء التشريعى لهذا القانون - الذى لم يرتد أثره إلى الماضى - لا يحول دون النظر و الفصل فى الطعن بعد الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم و بالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة و حلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، و يقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها و بذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، و من ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت و ترتبت آثارها فى ظل أى من القانونين - القديم أو الجديد - تخضع لحكمه، فما نشأ منها و ترتبت آثاره فى ظل القانون القديم يظل خاضعاً له و ما نشأ من مراكز قانونية و ترتبت آثاره فى ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 125 لسنة 1981 المطعون فيه قد طبق على المدعين و أعملت فى حقهم أحكامه إذ أنهى مدة عضويتهم فى مجلس النقابة، و ظلت آثاره بالنسبة إليهم قائمة طوال مدة نفاذه ، و كانت الدعاوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإدارى بما طرأ على موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون من طلب بالتعويض عن الأضرار التى حاقت بسبب القرارات المطعون فيها أمام تلك المحكمة . لما كان ذلك ، و كانت طلبات المدعين الموضوعية ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ، و يعتبر هذا الطعن أساساً لها ، و من ثم فإن مصلحة المدعين تظل قائمة فى الدعوى الدستورية الماثلة ، و ذلك أياً كان وجه الرأى فى شأن موضوع طلب التعويض و ما قد يثار حوله من دفاع أو دفوع تستقل محكمة الموضوع وحدها - دون المحكمة الدستورية العليا - بمناقشتها و تمحصيها و الفصل فيها . و لا يؤثر فى هذا الصدد ما ذهبت إليه الحكومة من أن طلب التعويض قد أبدى بعد رفع الدعوى الدستورية ، ما دام أن مناط المصلحة فى الطعن بعدم الدستورية أن يكون الفصل فيها من شأنه التأثير فى الطلبات الموضوعية التى لا زالت مطروحة فى جملتها على محكمة الموضوع ، و لا يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها بالطعن على أثر كل إضافة للطلبات الموضوعية . و ترتيباً على ذلك ، يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتهية فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 172
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إذ كان المستهدف من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 فيما تضمنته من النص على أن قرارات لجان التقويم نهائية لا يجوز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن، و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية هذا النص، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 49 لسنة 3 ق ، جلسة 1983/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
- من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع و أثبت هذا النزول فى مذكرة و كيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين و فى إقراره و محاميه بذلك بجلسات التحضير، لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، و بالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 9
بتاريخ 07-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه . و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
( الطعن رقم 35 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 01 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم دستورية النص التشريعى أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه و مناط هذه المصحة ارتباطه بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها .
( الطعن رقم 22 لسنة 1 ق ، جلسة 1984/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 49
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1961 و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعاوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على ما سلف بيانه. و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها. فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 136 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 90
بتاريخ 01-12-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها فى هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منقضية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 44 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 108
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 74 لسنة 5 ق ، جلسة 1985/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-02-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة "3" من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فان المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتقية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 16 لسنة 5 ق، جلسة 1985/2/16)
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت المادتان 19 و 30 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المتعلق بهما نص البند " د " من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 قد عدلت أولاهما و ألغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة و العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و بزيادة المعاشات ، إلا أن هذا التعديل و الإلغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما و ترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما ، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعاوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 43 لسنة 5 ق ، و القضايا المضمومة إليها أرقام 47،51،56، 58،63،77، 78،79 لسنة 5 ق ، جلسة 1985/4/6 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانة، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق، جلسة 1985/11/16)
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 250
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص و من بينها النص المطعون علية - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 36 لسنة 2 ق، جلسة 1985/11/16)
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 255
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هى الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1961 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117و 118 و 119 لسنة 1961 و القوانين التالية لها تعويضا إجمالياً، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته على ما سلف بيانه . و كان قضاءها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق، جلسة 1985/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 268
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة- التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع- هى الفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى، و كانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضعية "المستأنف" تنصرف بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى على وجه التحديد دون ما هو منصوص عليه فى المواد الأخرى المشار إليها فى قرار الإحالة، و التى لا تتعلق بطلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية، و من ثم، فإن مصلحة المستأنف فى الفصل فى مدى دستورية المواد من 227 إلى 233 من القانون المدنى تكون منتقية و يتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 268
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة برمتها تكون منتفية، يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 5 لسنة 3 ق، جلسة 1985/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 274
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كانت المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على هذه المادة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 07 مكتب فنى 03 صفحة رقم 287
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه - لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، فأنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة و التى سلف الإشارة إليها، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص و ذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 105 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 296
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص و من بينها النص المطعون عليه - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 31 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 121 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية و الثالثة و الفقرة الثانية من المادة الرابعة و الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، و هى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة ، و كان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه .
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان النزول عن طلبات المدعى بها عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطها ، و بالتالى ، فأنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية انتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية .
( الطعن رقم 97 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 310
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 و القوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته على ما سلف بيانه . و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 116 لسنة 4 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 08 مكتب فنى 05 صفحة رقم 14
بتاريخ 05-10-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينهما و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و ذلك بأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المدعى يتغيا فى الشق الثانى من دعواه الماثلة أن ينفتح أمامه طريق الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، و كان الثابت أن الدعوى الموضوعية رقم 253 لسنة 2 قضائية قيم لازالت متداولة أمام الدرجة الأولى لقضاء القيم ، و من ثم - و إلى هذا الحد من دعوى الموضوع - فإن مصلحة المدعى فى إثارة الحق فى ولوج طريق الطعن بالنقض تكون منتفية و يكون هذا الشق من دعوى غير مقبول.
( الطعن رقم 10 لسنة 8 ق ، جلسة 1991/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 09 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-10-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه و أن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم على الحكم فيها. و إذ كانت الدعوى الجنائية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تزول - من ثم - مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 14 لسنة 9 ق ، جلسة 1991/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 57
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 7
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - و هى شرط لقبولها - أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع.
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 57
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 8
انحصار المصلحة الشخصية و المباشرة للمدعى فى النصوص التشريعية المتصلة بدعواه الموضوعية و التى ترتب على تطبيقها فى شأنه عزله من وظيفته القضائية، مؤداه أن نطاق الطعن فى الدعوى الماثلة يتحدد بالمواد 99، 107، 108 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، دون مواده الأخرى التى نعى المدى عليها ما شاع فيها من تحكم السلطة التنفيذية فى كافة شئون القضاة، و مساسها باستقلال السلطة القضائية، إذ لا صلة لهذه المواد بطلباته الموضوعية التى لا يؤثر فيها الحكم بعدم دستوريتها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها .
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 74
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعد الدستورية ، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، و ذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ، فضلاً عن إضافة مواد جديدة إليه و إحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار بقانون . و قدرت هى جديته ، قد أنصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها ، و كان من المقرر أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - و هى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينهما و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى احرازه بقصد الإتجار - و فى غير الأحوال المصرح بها قانونا - الجوهر المخدر المنصوص عليه فى البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول المشار إليه ، فإن المصلحة الشخصية و المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها ، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها ، كذلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها ، أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى ، و من ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند "أ" من الفقرة الأولى من المادة 34 و البند السادس من فق
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 5
بتاريخ 05-12-1981
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بالقانون رقم 36 لسنة 1979 و التى أشركت أعضاء من مجلس الشعب فى تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا - المطعون بعدم دستوريتها - قد عدلت بعد رفع الدعوى بالقانون رقم 30 لسنة 1981 الذى استبدل بهذا التشكيل تشكيلاً جديداً يضم إلى أعضاء المحكمة عدداً مماثلاً من الشخصيات العامة بدلاً من أعضا مجلس الشعب، و كان هذا التعديل قد أحدث أثره فور نفاذ القانون رقم 30 لسنة 1981 باعتباره - فى هذا الخصوص - من القوانين المنظمة لإجراءات التقاضى التى تسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات،فحل بذلك التشكيل الجديد محل التشكيل الملغى من موضوع الطعن، و من ثم تكون مصلحة المدعى فى دعواه الراهنة قد زالت، و تكون الخصومة الماثلة قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 11
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة قد نصت على إلغاء القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون عليه ، إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه ذلك القرار خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له ، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 11
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية توافر مصلحة شخصية للطاعن من طعنه ، و إذ كان الثابت أن القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون بعدم دستوريته لم يطبق على المدعى و لم تترتب بمقتضاه أية آثار قانونية بالنسبة له ، و انتفت بذلك مصلحته فى الطعن بعدم دستوريته ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 9 لسنة 1 ق ، جلسة 1982/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 18
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان المدعيان يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 التى سبق أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن مصلحة المدعيين فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 39 لسنة 2 ق ، جلسة 1982/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 67
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 123
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ، و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها ، فإذا كان ما استهدفه المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة 11 من قانون مجلس الشعب هو نفى الركن الشرعى فى الجريمة المنسوبة إليه توصلاً إلى براءته منها - و هو ما قضت به المحكمة الجنائية بحكم نهائى ، فإن مصلحة المدعى فى دعواه الراهنة تكون قد زالت .
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة 126 من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. و مناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية و أن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، و كان الثابت أن طالب التدخل - و إن كان قد طلب قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى الموضوعية و أبدى طلباته، إلا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فى شأن قبول تدخله بتلك الطلبات، و بالتالى لم يصبح بعد طرفاً فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، و لم تثبت له تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها أو دحضها، و بالتالى يكون طالب التدخل - بهذه المثابة - غير ذى مصلحة قائمة فى الدعوى الدستورية، و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
أنه و إن كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على إلغاء القانون رقم 125 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1982 - المطعون فيه، إلا أن الإلغاء التشريعى لهذا القانون - الذى لم يرتد أثره إلى الماضى - لا يحول دون النظر و الفصل فى الطعن بعد الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم و بالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة و حلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، و يقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها و بذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، و من ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت و ترتبت آثارها فى ظل أى من القانونين - القديم أو الجديد - تخضع لحكمه، فما نشأ منها و ترتبت آثاره فى ظل القانون القديم يظل خاضعاً له و ما نشأ من مراكز قانونية و ترتبت آثاره فى ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 125 لسنة 1981 المطعون فيه قد طبق على المدعين و أعملت فى حقهم أحكامه إذ أنهى مدة عضويتهم فى مجلس النقابة، و ظلت آثاره بالنسبة إليهم قائمة طوال مدة نفاذه ، و كانت الدعاوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإدارى بما طرأ على موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون من طلب بالتعويض عن الأضرار التى حاقت بسبب القرارات المطعون فيها أمام تلك المحكمة . لما كان ذلك ، و كانت طلبات المدعين الموضوعية ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ، و يعتبر هذا الطعن أساساً لها ، و من ثم فإن مصلحة المدعين تظل قائمة فى الدعوى الدستورية الماثلة ، و ذلك أياً كان وجه الرأى فى شأن موضوع طلب التعويض و ما قد يثار حوله من دفاع أو دفوع تستقل محكمة الموضوع وحدها - دون المحكمة الدستورية العليا - بمناقشتها و تمحصيها و الفصل فيها . و لا يؤثر فى هذا الصدد ما ذهبت إليه الحكومة من أن طلب التعويض قد أبدى بعد رفع الدعوى الدستورية ، ما دام أن مناط المصلحة فى الطعن بعدم الدستورية أن يكون الفصل فيها من شأنه التأثير فى الطلبات الموضوعية التى لا زالت مطروحة فى جملتها على محكمة الموضوع ، و لا يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها بالطعن على أثر كل إضافة للطلبات الموضوعية . و ترتيباً على ذلك ، يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتهية فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 172
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إذ كان المستهدف من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 فيما تضمنته من النص على أن قرارات لجان التقويم نهائية لا يجوز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن، و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية هذا النص، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 49 لسنة 3 ق ، جلسة 1983/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
- من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع و أثبت هذا النزول فى مذكرة و كيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين و فى إقراره و محاميه بذلك بجلسات التحضير، لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، و بالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 9
بتاريخ 07-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه . و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
( الطعن رقم 35 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 01 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم دستورية النص التشريعى أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه و مناط هذه المصحة ارتباطه بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها .
( الطعن رقم 22 لسنة 1 ق ، جلسة 1984/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 49
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1961 و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعاوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على ما سلف بيانه. و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها. فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 136 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 90
بتاريخ 01-12-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها فى هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منقضية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 44 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 108
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 74 لسنة 5 ق ، جلسة 1985/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-02-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة "3" من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فان المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتقية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 16 لسنة 5 ق، جلسة 1985/2/16)
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت المادتان 19 و 30 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المتعلق بهما نص البند " د " من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 قد عدلت أولاهما و ألغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة و العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و بزيادة المعاشات ، إلا أن هذا التعديل و الإلغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما و ترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما ، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعاوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 43 لسنة 5 ق ، و القضايا المضمومة إليها أرقام 47،51،56، 58،63،77، 78،79 لسنة 5 ق ، جلسة 1985/4/6 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانة، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق، جلسة 1985/11/16)
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 250
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص و من بينها النص المطعون علية - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 36 لسنة 2 ق، جلسة 1985/11/16)
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 255
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هى الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1961 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117و 118 و 119 لسنة 1961 و القوانين التالية لها تعويضا إجمالياً، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته على ما سلف بيانه . و كان قضاءها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق، جلسة 1985/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 268
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة- التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع- هى الفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى، و كانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضعية "المستأنف" تنصرف بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى على وجه التحديد دون ما هو منصوص عليه فى المواد الأخرى المشار إليها فى قرار الإحالة، و التى لا تتعلق بطلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية، و من ثم، فإن مصلحة المستأنف فى الفصل فى مدى دستورية المواد من 227 إلى 233 من القانون المدنى تكون منتقية و يتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 268
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة برمتها تكون منتفية، يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 5 لسنة 3 ق، جلسة 1985/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 274
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كانت المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على هذه المادة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 07 مكتب فنى 03 صفحة رقم 287
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه - لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، فأنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة و التى سلف الإشارة إليها، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص و ذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
( الطعن رقم 105 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 296
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، و كان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص و من بينها النص المطعون عليه - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
( الطعن رقم 31 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 121 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية و الثالثة و الفقرة الثانية من المادة الرابعة و الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، و هى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة ، و كان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه .
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان النزول عن طلبات المدعى بها عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطها ، و بالتالى ، فأنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية انتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية .
( الطعن رقم 97 لسنة 6 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 310
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 و القوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريته على ما سلف بيانه . و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 116 لسنة 4 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 08 مكتب فنى 05 صفحة رقم 14
بتاريخ 05-10-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينهما و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و ذلك بأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المدعى يتغيا فى الشق الثانى من دعواه الماثلة أن ينفتح أمامه طريق الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، و كان الثابت أن الدعوى الموضوعية رقم 253 لسنة 2 قضائية قيم لازالت متداولة أمام الدرجة الأولى لقضاء القيم ، و من ثم - و إلى هذا الحد من دعوى الموضوع - فإن مصلحة المدعى فى إثارة الحق فى ولوج طريق الطعن بالنقض تكون منتفية و يكون هذا الشق من دعوى غير مقبول.
( الطعن رقم 10 لسنة 8 ق ، جلسة 1991/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 09 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-10-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه و أن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى و مناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم على الحكم فيها. و إذ كانت الدعوى الجنائية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تزول - من ثم - مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
( الطعن رقم 14 لسنة 9 ق ، جلسة 1991/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 57
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 7
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - و هى شرط لقبولها - أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع.
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 57
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 8
انحصار المصلحة الشخصية و المباشرة للمدعى فى النصوص التشريعية المتصلة بدعواه الموضوعية و التى ترتب على تطبيقها فى شأنه عزله من وظيفته القضائية، مؤداه أن نطاق الطعن فى الدعوى الماثلة يتحدد بالمواد 99، 107، 108 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، دون مواده الأخرى التى نعى المدى عليها ما شاع فيها من تحكم السلطة التنفيذية فى كافة شئون القضاة، و مساسها باستقلال السلطة القضائية، إذ لا صلة لهذه المواد بطلباته الموضوعية التى لا يؤثر فيها الحكم بعدم دستوريتها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها .
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 74
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعد الدستورية ، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، و ذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ، فضلاً عن إضافة مواد جديدة إليه و إحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار بقانون . و قدرت هى جديته ، قد أنصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها ، و كان من المقرر أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - و هى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينهما و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى احرازه بقصد الإتجار - و فى غير الأحوال المصرح بها قانونا - الجوهر المخدر المنصوص عليه فى البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول المشار إليه ، فإن المصلحة الشخصية و المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها ، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها ، كذلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها ، أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى ، و من ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند "أ" من الفقرة الأولى من المادة 34 و البند السادس من فق