محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
تكييف الدعوى الدستورية    Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تكييف الدعوى الدستورية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1تكييف الدعوى الدستورية    Empty تكييف الدعوى الدستورية الثلاثاء يوليو 06, 2010 2:15 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 11 مكتب فنى 05 صفحة رقم 462
بتاريخ 16-05-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بعد تقصيها لطلبات الخصوم فيها و استظهارها لمراميها.


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454
بتاريخ 19-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها ، و إذ كان ما تغياه المدعى بدعواه - التى أعطاها وصف المنازعة فى التنفيذ - و على ما صرح به فى طلباته ، هو أن تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم امتداد مضمون حكمها الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " إلى الفوائد التى فرضتها النصوص التشريعية المعمول بها بعد تعديل المادة الثانية من الدستور ، و إذ أسس المدعى هذا الطلب على أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى كان محل تفسيرات متعددة تدور جميعاً حول تباين وجهات النظر فى شأن حقيقة ما قصدته المحكمة منه ، و كان تصوير المدعى لطلباته و بيانه لدواعيها يرمى إلى تحديد نطاق قضاء المحكمة فى الدعوى المشار إليها باستجلاء ما ظن المدعى وقوعه فى منطوق الحكم الصادر فيها أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من غموض أو إبهام ، فإن دعواه تنحل فى واقع الأمر إلى طلب تفسير هذا القضاء إعمالاً لحكم المادة "192" من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تنص على أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، على أن يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 09 مكتب فنى 04 صفحة رقم 516
بتاريخ 07-04-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها .

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 09 مكتب فنى 04 صفحة رقم 516
بتاريخ 07-04-1990
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محكمة الموضوع ، و ذلك أبتناء على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن المسألة الدستورية باعتباره مفترضاً أولياً للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها و بمراعاة ما قد يبديه الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع فى شأنها .

( القضية رقم 2 لسنة 9 ق ، جلسة 1990/4/7 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 09 مكتب فنى 04 صفحة رقم 558
بتاريخ 02-03-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
المقرر قانوناً أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم ، بل هو أمر يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها . و لما كان المستهدف من الدعوى الماثلة - المودعة صحيفتها باعتبارها دعوى تنازع - بحسب الطلبات فيها و ما أورده المدعى شرحاً لها و هو تحديد مسبق - و يحصر اللفظ - لمدى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين حكم مصرى و حكم جهة التحكيم الدولى ، فإن مقتضى ذلك تفسير نص المادة "25" ثالثاً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و المتضمن تقرير اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، توصلاً إلى تحقيق غاية المدعى من دعواه.

=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 10 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 06-04-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
المحكمة هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم و تستجلى معانيها و تقف على مراميها الحقيقية من إبدائها ، دون التوقف عن المعنى الحرفى للألفاظ و العبارات التى أفرغت فيها هذه الطلبات .

=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 212
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
تكييف الدعوى هو مما يدخل فى ولاية المحكمة ، إذ هى التى تعطيها وصفها الحق محددة المقصود بها ، كاشفة عن ماهيتها ، متقصية فى سبيل ذلك ، إرادة المدعى منها ، مستظهرة حقيقة طلباته و مراميها ، بلوغاً لغاية الأمر فيها .

=================================
الطعن رقم 01 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 407
بتاريخ 15-05-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، غير مقيدة بالمعنى الحرفى لألفاظها و عباراتها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها . و إذ كانت المنازعة الماثلة تدور حول مقدار المكافأة التى يدعى الطالب استحقاقها عن ندبه ، و لا شأن لها بأصل الحق فيها ، و ليس لها من صلة بمصدره من الناحية القانونية ، فإنها لا تعتبر فى تكييفها القانونى الصحيح من قبيل دعاوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، بل هى فى حقيقة مرماها مطالبة بإجراء تسوية تستمد من القانون مصدرها المباشر .

=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 431
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها ، و كان المدعى - بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ببطلان تكوين هذا المجلس - قد أقام منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة 12 قضائية ، و قصر طلباته الختامية فيها على وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشار إليه باعتبار أن هذا الوقف من المسائل الفرعية المترتبة على طلبه الأصلى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية آنفة البيان ، ثم إلغاء هذا القرار بوصفه العقبة القانونية التى تعترض فى تقديره تنفيذ ذلك الحكم تنفيذاً شاملاً كاملاً ، و هى عقبة يجب إسقاطها ليتم التنفيذ مكتملاً بعد إزالتها . و إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى منازعة التنفيذ هذه بعدم اختصاصها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء باعتباره من أعمال السيادة التى لا تمتد إليها ولايتها ، و كان المدعى قد نعى عليها قالة أن حكمها بعدم الاختصاص بنظر قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء ، لم يعرض لطلب وقف تنفيذ هذا القرار الذى كان مطروحاً أمامها فى منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة 12 قضائية بوصفه طلباً تبغيا مترتباً بالضرورة على طلبه الأصلى المتعلق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تكوين مجلس الشعب ، و هو ما يعد - فى تقديره - إغفالاً متضمناً عدم الفصل فى طلباته موضوع تلك المنازعة ، متى كان ذلك ، و كان من المقرر أن عوائق التنفيذ على اختلافها هى المسألة الكلية التى يدور حولها و يثيرها طلب الاستمرار فيه ، باعتبار أن الغاية من إسقاط هذه العوائق هى إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها و العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، فإن طلب المدعى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب ، لا يعتبر طلباً متفرعاً عن طلباته الختامية ، بل هو موضوعها ، باعتبار أن إزالة العقبة التى تعترض التنفيذ ، يلزم عنه بالضرورة الاستمرار فيه دون عائق .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 444
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها ، و كان ما قصدته الشركة المدعية من دعواها ينحل فى واقعة إلى طلب فض تناقض تدعى وقوعه بين أحكام قضائية نهائية ، فإن هذا الطلب يستنهض بالضرورة ولاية المحكمة الدستورية العليا الثابتة لها طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانونها .

=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 11 مكتب فنى 05 صفحة رقم 467
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بعد تقصيها لطلبات الخصوم فيها و استظهارها لحقيقة مراميها.

=================================





https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى