محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (7)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

طب – طعن

طـــــــــب

1 ) الموجز:

مفاد نص المادتين 1 ، 8 من القانون 23 لسنة 1974 ؟

نزول الحكم عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة قانونا . يوجب تصحيحه . إلا أن خلوه من ببيان ما إذا كانت الطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى وجنسيتها . قصور له وجه الصدارة .

القاعدة:

لما كان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص في مادته الأولى على انه " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيها ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون . غير انه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما ذا كانت المطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفي بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفي لبيان شروط التكليف فانه يكون فوق ما شبه من بطلان معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 19012 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005 )

2 ) الموجز :

الأصل تجريم أي مساس بجسم الإنسان .

أساس إباحة فعل الطبيب ؟

مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح على أساس العمد . إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة .

انتهاء الحكم إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجني عليها لقيامها بإجراء عملية ختان تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها . صحيح في القانون .

القاعدة:

لما كان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليها قبل مزاولتها وينبني على القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا – أي على أساس العمد ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا تمارى الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجني عليها بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والتي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة منتهى التمريض والتوليد دون غيرهما وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة – في هذا الصدد – وفنده واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فان منعاها على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5813 لسنة 67 ق جلسة 10/4/2005 )

طعـــــــــن

الموجز:

لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون ذلك بان المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد نصت في فقرتها الأولى على انه : " لا يحول الطعن في تقدير التعويض بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ( ابتدائياً ) ". ، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الطعن في تقدير مبلغ التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن عليه من الجهة طالبة نزع الملكية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المظهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 15715 لسنة 69 ق جلسة 9/5/2005 )

( ظـــ )

ظــــــــروف مشــــــــــددة

الموجز :

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر ظرف الترصد . متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار .

حكم سبق الإصرار كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر احدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر في تشديد العقوبة .

القاعدة :

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فان في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم – ولا ينال من ذلك فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد واثبات احدهما يغنى عن إثبات الأخر .

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 2/10/2004 )

( ع )

عقـــــــــوبـــــــــــة

عقوبة

أولا: " العقوبة التكميلية "

الموجز :

المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ما هيتها ؟

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 . نطاقها ؟

المراد بوسائل النقل قد استخدمت المستخدمة في الجريمة ؟
تقدير ما إذا كانت وسيلة النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة . موضوعي .

القضاء بمصادرة الدراجة الآية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . صحيح .

مثال .

القاعدة:

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وإذ كان النص في المادة 42 من قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكبها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فان الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانون الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون .هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لان واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها .

( الطعن رقم 19455 لسنة 74 ق جلسة 3/1/2005 )

ثانيا : " الإعفاء منها "

الموجز :

تعويل الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الرشوة إلى اعتراف الراشي دون إعفاء الأخير من العقاب . تناقض.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه في الوقت الذي عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم " .......... " واستند إلى هذا الاعتراف في إدانة الأخير فان الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها . وما ذهب الحكم المطعون فيه ناقصا لم يغط وقائع الرشوة ينطوي على تناقض الحكم في تعويله على الاعتراف في الإدانة وعدم تعويله عليه في إعفاء المعترف من العقاب .

( الطاعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )

( غ )

غــــــــرامـــــــــــــة

غرامة

1 ) الموجز :

الغرامات العادية وجوب الحكم بها على كل متهم على حده سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة . علة ذلك ؟

الغرامات النسبية وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين .

القاعدة:

لما كان نص المادة 44 من قانون العقوبات قد جرى على انه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " فالغرامات العادية هي عقوبة أصلية يحكم بها القاضي على كل مجرم فيلزم وحده بأدائها سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة وهذا هو معنى قول المشرع ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) ذلك أن عقوبة الغرامة في هذه الحالة شخصية مرتبطة بمسئولية الجاني لا بحسب عدد المشتركين معه في الفعل أو حسب عسرهم .

( الطعن رقم 18811 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
) الموجز :

الغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات . ماهيتها ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن ما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 1036 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون .

يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت العقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 عقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وكان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة ألاف جنيه فانه يتعين إنزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة ألاف جنيه عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

( الطعن رقم 33316 لسنة 72 ق جلسة 21/3/2005 )

( ق )

قانون – قتل عمد – قضاة

قــــــــانــــــــــون

أولا: " القانون الأصلح "

1 ) الموجز :

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ولو كان الطعن من النيابة العامة . أساس ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من المادتين 336 ، 337 عقوبات لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وان نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8 من يونيو 1996 ومن الحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد تصالح مع المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية وانقضائها بالصلح ولا يغير من ذلك ان تكون الطاعنة هي النيابة العامة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم – وهو الحال في الدعوى الماثلة – دون تحديد لشخص الطاعن من طرفي الدعوى الجنائية وهو ما يدل على أن لمحكمة النقض استخدام الرخصة المخولة لها في هذه المادة ولو كان الطاعن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 19690 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005 )

2 ) الموجز:

ــــــــــــ

مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح . القواعد الموضوعية دون الإجرائية . أساس ذلك .

سريان القواعد الإجرائية ومنها قواعد الاختصاص بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية . غير مجد . ما لم ينقض الحكم .

القاعدة:

لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الحكم في الدعوى بحكم بات القانون رقم 95 لسنة 2003 المعمول به اعتبارا من 19 يونيه 2003 ناصا في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية " بمقولة انه قانون أصلح للمتهم ذلك لأنه لا وجه لإعمال قاعدة القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات لان مجال إعمال تلك القاعدة يمس القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية – ومنها قواعد الاختصاص – فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم بنص القانون على خلاف ذلك .بيد انه إعمال قاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتعين أن تقضى هذه المحكمة أيضا بإحالة الدعوى الراهنة إلى المحكمة العادية التي ينعقد الاختصاص لها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ولما كانت هذه المحكمة هي ذاتها وبنفس تشكيلها التي نظرت الدعوى وفصلت فيها فان إعادة الدعوى إليها يكون غير مجد إلا في حالة نقض الحكم .

( الطعن رقم 6731 لسنة 66 ق جلسة 4/4/2005 )

3 ) الموجز:

صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد أن كان الحبس وجوبا . يعد أصلح للمطعون ضده .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الحبس مأمور بوقف لجواز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم عليه ثانية بالحبس لأكثر من شهر خلال ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائيا قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة 337من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فانه بهذا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بان عقوبة الحبس المقضي بها مأمور بوقف تنفيذها ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة " النيابة العامة " محقة في وجه الطعن .

( الطعن رقم 6226 لسنة 68 ق جلسة 26/9/2005 )

ثانيا: " سريانه من حيث الزمان "

الموجز :

عدم سريان قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التي تسبق تاريخ تطبيقه في 22/5/2002 عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق القانون

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18 من ابريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداء من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22/ من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه لما هو مقرر من أن القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان في صالح المتهم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون رغم ما في ذلك من اثر على مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد وقائع غسيل الأموال . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2002 )

قتل عمد

الموجز:

استعمال أداة في جريمة قتل عمد لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل . ما دامت المحكمة أثبتت أن الاعتداء كان بها وتحقق بها القتل فعلاً .

القاعدة :

لما كان من المقرر انه إذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وان القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فان ما أثير بشأن السلاح الأبيض " القطر " غير سديد.

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 20/10/2004 )

قضــــــــــاة

الموجز :

عدم جواز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.

القبض على القاضي في حالة من حالات التلبس وحبسه . يجب على النائب العام رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى . للجنة أن تقرر استمرار حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة . وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أثناء ذلك . أساس ذلك ؟

سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة . المادة 130 من قانون السلطة القضائية .

نعى الطاعن ببطلان الإجراءات على خلاف الثابت بالأوراق . دفاع قانوني ظاهر البطلان .

عدم بيان الطاعن أساس الدفع ببطلان الإجراءات والنعي على المحكمة قعودها عن تحقق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

القاعدة :

ــــــــــــ

لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 انه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها ............" كما تنص المادة 130 من ذات القانون على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكانت الجريمة الماثلة في حالة تلبس حسبما سلف بيانه وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمونة أن السيد المستشار النائب العام قام بعرض أمر الطاعن على مجلس القضاء الأعلى في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه وذلك بتاريخ 5/11/2002 واجتمع مجلس القضاء الأعلى بذات التاريخ وأذن بالاستمرار في إجراءات التحقيق وحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ومن ثم تكون الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجه الصواب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول هذا فضلا عن أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الإجراءات على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

" صلاحيتهم لنظر الدعوى "

الموجز :

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله اقتناعا منها بتقدير النيابة العامة لكفاية الأدلة وجدية الاتهام يعد مانعا يفقد رئيسها صلاحيته للفصل في هذه الدعوى .

القاعدة :

لما كانت المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام – إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام – أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها واستنادا إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر ......................،....... .............،................ ........ من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والاسم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار انه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار العمدى به والتهريب الجمركي . ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار ......................والتي قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم – الطاعن الأول – من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه : " أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام ومن ثم فان المحكمة تقضى بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانونا من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم " وهو ما يعنى تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار ..................رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأياً ثابتا في الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام وإذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته

( الطعن رقم 17633 لسنة 75 ق جلسة 21/7/2005 )

( ك )

كحـــــــــول

كحول

الموجز:

جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة : رهن بتناولها في احد هذه الأماكن .

المكان العام : هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز .

إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في احد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الطرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم .

( الطعن رقم 3358 لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005 )

( م )

محكمة الإعادة – محكمة الموضوع – محكمة النقض

محكمة الإعادة

الموجز :

عدم جواز تشديد محكمة الإعادة العقوبة أو تغليظها إلا إذا كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه .

لمحكمة النقض تصحيح الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع . مادام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع؟

القاعدة:

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة – بهيئة سابقة – أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – القاضي بتغريم المتهم – الطاعن – 9100 جنيها وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى " البناء بدون ترخيص " وبراءته من التهمة الثانية " استئناف إعمال البناء " وإيقاف الغرامة الأصلية . فقرر الطاعن وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة التي لم تقرر بالطعن بالنقض . وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 20 من ابريل سنة 1995 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الجنح المستأنفة – بهيئة أخرى – قضت بتاريخ 18 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وإلغائه موضوعا والقضاء مجددا بتغريم المتهم – الطاعن – 9100جنيه ومثلها تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف الجنائية فألغت بذلك وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية التي قضى بها الحكم الأول المنقوض . وهذا خطأ ، ذلك أن المادة 43 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على انه : " إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم فان نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – سالف الذكر- دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذلك القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع – باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 20452 لسنة 66 ق جلسة 2/12/2004 )

محكمة الموضوع

1 ) الموجز :

تغيير وصف التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب دون تنبيه الدفاع . إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم . علة ذلك ؟

القاعدة :

حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف انه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بان قدم للمتهم الأول مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملا بمواد الإحالة . وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأخر بجريمة النصب عملا بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطعن وهو على أساسه . لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن وارده في أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة .

( الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005 )

2 ) الموجز :

تغيير المحكمة التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة إلى قتل خطأ . تعديل في التهمة بإسناد واقعة جديدة . توجب لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك تبطل الحكم . لا يغير من ذلك تحدث دفاع الطاعن الأول عن الخطأ في الجريمة العمدية لصدوره دون أن يكون على بينة بعناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها .

القاعدة :

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وهما من الموظفين العموميين طبيين بمستشفي سمالوط العام تركا أعمالهما وامتنعا عن أداء عمل من أعمال وظائفهما بان امتنعا عن إسعاف المجني عليها ..................المريضة والنزيلة بالمستشفي وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم في خطر بان أدى ذلك الامتناع إلى وفاة المجني عليها ................" وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادة 124/3 ، 4 من قانون العقوبات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بأنهما " تسببا خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهم للوائح بان امتنعوا عن علاجها فنتج عن ذلك وفاتها " وعاقبهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وأدانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة بقصد الإخلال بنظام العمل إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهمين لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن الأول قد تحدث في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الإعادة عن ركن الخطأ في الجريمة العمدية المسندة إليه لان ذلك صدر منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 24483 لسنة 66 ق جلسة 20/2/2005
محكمة النقض

أولا: " سلطتها "

الموجز :

حق محكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية أن تقضى بتصحيح الخطأ في القانون والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك بغير حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ طبقا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة .

( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )

ثانيا: " سلطتها في تقدير وقف تنفيذ العقوبة "

الموجز :

لمحكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع .

القاعدة :

لما كانت المحكمة ترى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة عوار اثر فيه يؤدى إلى بطلانه أو بطلان في الإجراءات مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6353 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

ثالثا: " حقها في الرجوع في أحكامها "

الموجز :

أحكام محكمة النقض باته لا سبيل للطعن عليها . لا يغير من ذلك ما جرت عليه في حالات استثنائية خاصة . من الرجوع في بعض أحكامها لحسن سير العدالة .استناد الطالب في طلب إعادة النظر في الطعن لأسباب يرى فيها غير ما رأته محكمة النقض وأخرى لم يثرها في طعنه المقضي برفضه – وتقديمه الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون . أثره ؟

القاعدة :

من حيث أن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بتاريخ 15/11/1999 في الطعن رقم ............ لسنة 68 ق . أولا: بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه . ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه ..................بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل تهمة من التهم الثلاث بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

وحيث أن المحامى .............تقدم بطلب لإعادة النظر في الطعن مجددا مستندا إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي برفضه لما كان ذلك وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه – على نحو ما سلف بيانه – يخرج عن تلك الأحوال مما يتعين معه بعدم قبول الطلب .

( الطعن رقم 24551 لسنة 68 ق جلسة 28/3/2005 )

( ن )

نصب – نقض – نيابة عامة

نصب

الموجز:

إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهن بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نيته . بصدق الفاعل .

مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر في جريمة النصب انه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل . ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجني عليه وشاهده الذي استشهد به بان المبلغ الذي تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال وان المتهم اخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ................... الذي أصدر له شيكا بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فضلا عن انه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها ....................أن المستأنف كان يعمل لديه باجر شهري في تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق أن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز المدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وانه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقا لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذي تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فان جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

( الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق جلسة 7/2/2005 )

نقض

أولا: " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "

1 ) الموجز :

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا. لا يغير من ذلك وجود محل إقامة أخر للطاعنين أو إعلانهم على مصنعهم المغلق . ما دام قد ثبت من الأوراق إعلانهم على ذات العنوان بأوراق الدعوى دون اعتراض منهم فضلا عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامى...................... بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو سنة 1996 متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن 5 حارة الطومبكش بالجمالية إذ البين من المفردات المضمونة انه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة أخر فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منهما ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحا .

( الطعن رقم 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/10/2004 )

2 ) الموجز :

خلو تقرير الطعن المقدم من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه

أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكمله أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منة لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب علية دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنة تقديم أسباب له وكان الثابت أن هذا الطعن – وان أودعت أسبابة في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم علية ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحا عن عدم قبوله شكلا

الطعن رقم13844 لسنة 66ق جلسة 6/3/2005

ثانيا : "الصفة في الطعن"

1 ) الموجز :

الصفة في الطعن توافرها لمن كان ممثلا في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا بشخصه حق الوارث باعتباره خلفا عاما في الطعن ولو لم يكن ماثلا في الدعوة بشخصه مادام الحكم يجوز حجية الأمر المقضي قبله

القاعدة :


من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقا لأحكام قانون المرافعات- لمن كان يمثل في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فيثبت الحق في الطعن للخلف العام – وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية- لما كان ذلك وكان الطاعن –أحد ورثة المحكوم ضده – فان طعنة بالنقض على الحم الصادر في الدعوة المدينة المقامة بالتعبئة قبل مورثة والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزا

( الطعن رقم18818لسنة65ق جلسة 16/2/2005 )

الموجز :

عدم إفصاح محامى الدولة عن صفة شخص من يمثله في الطعن أثرة عدم قبوله الطعن شكلا لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة علية ذلك

القاعدة :

لما كان الأستاذ المستشار0000000 المحامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه عن وزير المالية بصفته ولم يفصح في التقرير بالطعن بصفته محاميا للحكومة عن صفته شخص من ينوب عنة في الطعن في الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان أن الطاعن هو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنة – فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مادام أنة لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدورها العمل الإجرائي عمن صدر عنة على الوجه المعتبر قانونا وأنة لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنة غير مستمد منة لما كان ما تقدم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .

( الطعن رقم 8909 لسنة 61 ق جلسة 16/3/2005 )

ثالثا: " المصلحة في الطعن "

الموجز :

انتفاء مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة امن الدولة طوارئ . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر انه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) في أن يحاكم أمام محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لان في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بان مصلحته تستوجب – في صورة الدعوى – أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى – إلا ما استثنى بنص خاص – لان الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توفرت شروطه ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطواريء فانه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 3311لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى