محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

إصابة خطأ

الموجز :

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر .

القاعدة :

لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وان غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .

( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )

إعلان

1) الموجز :

النص على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق أخر مقامه .

خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانونا بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .

القاعدة :

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 60768 لسنة 73 ق جلسة 3/1/2005 )

2 ) الموجز:

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته .

إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟

مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف بالحضور . المادة 19 مرافعات .

إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟

ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري . يعيب الحكم .

القاعدة :

لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 8/11/1993 وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 31/1/1994 في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة 15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/ 1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلا لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك البين من المفردات المضمونة – أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل الإعلان وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .

( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )

3 ) الموجز :

وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .

عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح " قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه " توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة . ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره .

( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005 )

التماس إعادة النظر

1 ) الموجز :

قبول طلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 441/3 إجراءات جنائية . شرطه ؟

اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع دعوى عليه دون أن يصدر فيها حكم بات لوفاته أو لعدم قبولها . عدم كفايته لقبول طلب إعادة النظر.

طلب إعادة النظر لبراءة ذمة الملتمسة من البنك المجني عليه لا يدخل ضمن حالات المادة 441/3 إجراءات .

القاعدة :

وحيث أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجني عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذي حصلت عليه مما اثر في عقيدة المحكمة بان نية الإضرار قد تولدت ليدها وهو قول ثبت عدم صحته – بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائيا وباتا – وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة في 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وان وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها وهو يعتبر حكما بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة .

وحيث أن المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي " إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " فانه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريرا فيها أو يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من اجل شهادة الزور أو التزوير باتا إذ بهذا الشرط يمكن القول بان خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي وانه لا محل لان يثبت عكس ذلك ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقا على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر وان يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم لما كان ذلك وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة2003 تجارى جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذي حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة 441من قانون الاجراءت الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا يتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فان طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملا بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )

2) الموجز :

انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة منها يعد قراراً نهائيا برفضه غير قابل للطعن في الحالة الأولى . تصدى المحكمة له . غير جائز بحث المحكمة الالتماس . شرطه : إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات إذا رأى النائب العام وجها لقبوله . مخالفة ذلك أثره ؟

القاعدة :

حيث انه عن وجه الالتماس المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلا من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة وصدور قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه فان هذه المحكمة لا ترى موجبا لبحث هذا الوجه – ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد اعد مذكرة بالرأي في وجهي الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقا للقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية باعتبار ان عرض الطب على المحكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك فان تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية سالفة الذكر وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلا عن انه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجها لقبوله وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة فان هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه للالتماس .

( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )


تسرى على شركات القطاع الخاص الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية وفي الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار وزير القوى العاملة والتدريب وفي جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 مكرر ( 2 ) من هذا القانون وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات ، المتعقلة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات ويضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق من وزيري الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل في الدول التي لا يشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرض العمل في الخارج كما تنص المادة 28 مكررا ( 2 ) على أن " تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذلك المدير المختص بالشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا ( وهى الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالاسم أو الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تزاول عمليات إلحاق العمال المصريين بالخارج ) إلى وزارة القوى العامة والتدريب نسخة من الطب الوارد للشركة من الخراج بشان توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التي تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للنظام العام والآداب العامة أو لعدم مناسبة الأجر أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصري وإذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب " لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد استقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها ليست ملزمة باستخراج ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ودور المتهمين في إلحاق العمال بالعمل في الخارج وطبيعة شركته وهل هي من شركات القطاع الخاص المصرية الموكول لها عمل في الخارج للوقوف عما إذا كانت معفاة من الترخيص على نحو ما سلف ، فان الحكم يكون قاصرا .

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد استقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها ليست ملزمة باستخراج ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ودور المتهمين في إلحاق العمال بالعمل في الخارج وطبيعة شركته وهل هي من شركات القطاع الخاص المصرية الموكول لها عمل في الخارج للوقوف عما إذا كانت معفاة من الترخيص على نحو ما سلف ، فان الحكم يكون قاصرا .

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد أسقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

العمل لدى جهة أجنبية بغير إذن

الموجز:

عمل المصري لدى جهة أجنبية حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو فرع أو مكتب لها . شرطه . الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية .

التأثيم في جريمة العمل لدى تلك الجهات بغير ترخيص . مناطه . أن تكون جهة العمل دولية أو أجنبية .

القاعدة :

حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم .

( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )


2 ) الموجز :

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اكتفاء الحكم في بيان الدليل جريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية واستظهار أن الجهة التي يعمل بها الطاعن جهة دولية أو أجنبية أو شركة أو مؤسسة مصرية . قصور .

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .

القاعدة :

حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ / / 199 مما يتعين معه عقاب المتهم بمواد الاتهام كما أن المتهم لم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفاع سائغ أو مقبول . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر أن الجهة التي يعمل بها الطاعن - وهو مصري الجنسية هي جهة دولية أو أجنبية أم هي شركة و مؤسسة مصرية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )

أمر بألا وجه

الموجز :

قيد النيابة الواقعة ضد المتهم ، ليست أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل غيره ما دامت لم تجر تحقيقا في الدعوى أو تندب لذلك احد رجال الضبط القضائي ولم تصدر فيها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ,

القاعدة :

حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحتين رقمي ..........لسنة 1988 ، .............لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة فانه لما كان الثابت من صورة الجنحة رقم............لسنة 1988 المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقا في تلك الدعوى أو تندب لذلك احد رجال الضبط القضائي ولن تصدر فيها أمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية وكان مجرد تأشير وكيل النيابة بقيد الواقعة ضد متهم أخر لا يترتب على ذلك حتما – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع .

( الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق جلسة 7/2/2005 )

2 ) الموجز :

حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره . المادة 211 إجراءات .

حفظ الأوراق من وكيل النيابة المختص بدفتر الشكاوى الإدارية في تاريخ لاحق لتاريخ أمر المحامى العام بحفظها – بعد تحقيق قضائي – يعد تنفيذاً لأمر المحامى العام .

صدور قرار النائب العام بإلغاء ذلك الأمر في اليوم الأخير لمدة الثلاث اشهر .

احتسابه بدء الميعاد من تاريخ الحفظ الأخير . مفاده . صدوره بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 211 إجراءات . اثر ذلك ؟

القاعدة :

لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده – وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق في إلغاء الأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده – وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق في إلغاء الأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر – بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون – بحفظ الأوراق إداريا بتاريخ 5/12/1993 ، فان تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعد أن تكون تنفيذا لأمر المحامى العام سالف الذكر لما كان ذلك ، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائما لم يلغ .

( الطعن رقم 11135 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2005 )

إيجار أماكن

الموجز :

حكم الإدانة . بيانه ؟ المادة 310 إجراءات .

جريمة منع ورود المياه الرئيسية للاماكن المؤجرة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 المعدل . مناط تحققها ؟

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على صبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وعدم استظهار أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه وسوء قصد الطاعن . يعيبه .

القاعدة :

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد عاقب من تسبب عمدا بسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 1959 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكان يتعين لقيام الجريمة المشار إليها أن يقع الفعل على المياه الرئيسية كما يلزم لتوافر القصد الجنائي أن يكون التسبب في منع ورود هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فضلا عن انه لم يستظهر في مدوناته أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه ولم يورد ما يثبت سوء قصد الطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .

( الطعن رقم 4717 لسنة 66 ق جلسة 16/3/2005 )


( ب )

بناء على أرض زراعية – بنوك – بيئة

بناء على ارض زراعية

الموجز :

التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .

جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو المشروع فيه .

جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

القاعدة :

حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن الجريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .

لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )

بنوك

الموجز :

مثال لقضاء محكمة النقض في طلب تصالح في جريمتي تسهيل استيلاء والإضرار الجسيم بأموال البنوك .

ارتكاب شركاء الطالب وقائع أخرى لعملاء آخرين لا تتوافر بها شروط وقف التنفيذ أثره : عدم امتداد اثر طلبه إليهم .

القاعدة :

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه والمداولة : - من حيث أن وقائع الطلب الموجز – بالقدر اللازم لإصدار القرار – في انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 2002 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية بمعاقبة الطالب ..............بصفته ممثلا لشركة .............بالأشغال الشاقة لمدة اثني عشر عاما . فضلا عن الغرامة والرد وذلك لما نسب إليه من اشتراكه وآخرين – تمت محاكمتهم في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على أموال بنك الدقهلية التجاري والإضرار به إضرارا جسيما .........وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية – الأشغال الشاقة – المحكوم بها بعد الطعن عليه بطريق النقض في الطعن المقيد بجداول محكمة النقض برقم 39618 لسنة 72 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 2003 بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبتي الغرامة والرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه – الطالب – بتاريخ 20 من فبراير سنة 2005 بطلب إلى رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد – الدقهلية سابقا – بطلب الحصول على عقد صلح موثق في الشهر العقاري مبرم لذمته من أي مديونية للبنك عن ذلك الحساب عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبعد أن أحيل هذا الطلب للبحث والدراسة تحرر محضر بالتصالح مؤرخ 14 من يونيو سنة 2005 بين الممثل القانوني للبنك ووكيل الطالب بصفته تضمن إقرارا من الأول بان رصيد الحساب رقم 403932 باسم شركة ...........للاستثمار العقاري التي يمثلها الطالب أصبح صفرا ولا يوجد أية مديونيات أخرى حتى تاريخه على الحساب المشار إليه وقد اقر طرفا العقد بان هذا التصالح خاص بهذا الحساب فقط دون غيره من مديونيات أخرى خاصة بالطالب أو شركاته وتم اعتماده من محافظ البنك المركزي في التاريخ ذاته ثم توثيقه بالشهر العقاري بتاريخ 15 من يونيو سنة 2005 بموجب محضر التصديق رقم 108 بدون حرف لسنة2005 هذا وقد طلب محافظ البنك المركزي بكتابه المؤرخ 15 من يونيو سنة 2005 من السيد النائب العام اتخاذ إجراءات وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة برأيها وانتهت إلى موافقة السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي المشار إليه .

وبالجلسة المحددة لنظر الطلب طلبت النيابة العامة والدفاع عن المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة .

وحيث أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 بعد أن نص في المادة 131 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر ، 116 مكرر / أ من قانون العقوبات في نطاق هذا القانون إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء نص في المادة 133 على انه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بغير رسوم . فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات النصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة لما كان ذلك وكان الطالب قد عوقب عن جريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال بنك الدقهلية ( البنك المصري المتحد حاليا)

وهى من جرائم التي يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 133 سالفة الذكر وكان البين من نص هذه المادة أن القانون قد رتب أثارا على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – يختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتا أو انه قد صار كذلك إذ انه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر اثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائيا يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع بذلك العودة إليه مرة أخرى وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذه الحالة لمحكمة النقض – الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة مشورة – ولكي ينتج التصالح أثره بوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بكافة مستحقات البنك وكانت العقوبة المحكوم بها على الطالب قد صار الحكم الصادر بها باتا وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف إيراده – أن المحكوم عليه قد سدد كافة مستحقات البنك الدائن عن الحساب الذي تمت محاكمته من اجله وصدر عليه الحكم بهذه الصفة قبل التصالح الذي حرر به محضر تم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري وفقا للقانون وكان الطلب استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون وتوافرت فيه شروط قبوله الإجرائية والموضوعية ومن ثم يتعين قبوله والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا على المحكوم عليه ........فقط دون غيره ممن اشترك معه في الواقعة لان مسئوليتهم لا تقتصر على الواقعة الخاصة بالطالب بل تمتد إلى وقائع أخرى تخص عملاء آخرين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم لم يثبت من الأوراق توافر الشروط الموجبة لوقف التنفيذ لهم جميعا .

( الطعن رقم 4 لسنة 2005 تصالح بنوك )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى