أحداث
الموجز :
تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور . أساس ذلك؟
القاعدة:
حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .
( الطعن رقم 1292 لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )
الموجز:
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدبير احترازي حقيقته . عقوبة مقيدة للحرية . تقديم كفالة عند الطعن بالنقض فيه . غير لازم.
القاعدة :
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيراً احترازياً إلا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
( الطعن رقم 12848 لسنة 66 ق جلسة 21/5/2005 )
أحوال الشخصية
الموجز :
قبول الدعوى الجنائية في دعاوى النفقات والأجور وفق المادة 293 عقوبات رهن بسبق التجاء الصادر له الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاذ إجراءات المادة 347 من لائحة ترتيبها أساس ذلك ؟
وجوب أن تعرض المحكمة لتوافر هذا الشرط ولو لم يدفع به أمامها . علة ذلك ؟
عدم استظهار الحكم استنفاذ المطعون ضدها لإجراءات المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الدعوى . قصور.
القاعدة:
لما كانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين........"
وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي رفعت الدعوى في ظلها والمنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام والمقابلة للمادة 76 مكررا من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على انه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فانه يخلى سبيله ...." وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر – المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 وجاء في مادته الأولى المنطبقة على الواقعة والمقابلة للفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر ؟، انه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ، بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية ( حاليا محكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ) – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة أو الأجور وما في حكمها إلى قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) واستناد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار نحقق المحكمة من سبق استنفاد المطعون ضدها للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها فانه يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 5553 لسنة 66 ق جلسة 21/1/2005)
اختصاص
أولا: " الاختصاص المحلى "
الموجز:
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )
ثانيا: الاختصاص النوعي:
الموجز:
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )
ثالثا: " الاختصاص الولائي "
الموجز :
المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )
الموجز :
قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمه .
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)
الموجز:
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )
الموجز:
القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )
4)الموجز:
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة:
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
الموجز:
جريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين . ما يلزم لتوافرها ؟
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين بالمادة 994 مرافعات.
عدم تدليل الحكم المطعون فيه تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول لعديم الأهلية إخفاء الطاعنان وتوافر قصد الإضرار وصفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وصفة عديم الأهلية وتعويله على أقوال الشهود دون إيراد مضمونها . والتفاته عن تمحيص دفع الطاعنين المؤسس على مستنداتهما . قصور.
القاعدة:
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على انه " يعاقب كل من اخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية إخفاء الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحه بمحضر تحقيق النيابة الحسية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى ، كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضية رقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكاً بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 209 لسنة 66 ق جلسة 16/2/2005 )
ارتباط
الموجز:
اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع احد عناصر الفعل المادي لجريمة غسيل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفي قيامه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين – في قيد النيابة – الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصله من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان احد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما ؟، بيد أن الحكم لم يعمل اثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
أسباب الإباحة وموانع العقاب
أولا: " الدفاع الشرعي "
الموجز :
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك؟
ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )
الموجز :
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك ؟
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فان ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعقله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بان ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليما ويؤدى إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: "موانع العقاب"
الموجز :
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ، هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع .
وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر .
طاعة المرؤوس لرئيسه لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
القاعدة:
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به - كما انه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وانه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به إطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدوعاً لتلك الأمور فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بمقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 24012 لسنة 74 ق جلسة 4/12/2004 )
استئناف
أولا: نطاقه
الموجز:
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه .
استئناف المدعى بالحقوق المدنية . نطاقه ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعى بالحقوق المدنية وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم . مخالفة للقانون . اثر وأساس ذلك ؟
القاعدة:
حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدني – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهى النيابة العامة وحدها ، فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 7970 لسنة 67 ق جلسة 19/7/2005 )
ثانيا: " نظره والحكم فيه "
الموجز:
القضاء بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية وبعدم جواز استئنافه الدعوى المدنية لعدم مجاوزة مبلغ التعويض النصاب النهائي للقاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن بتصحيحه .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً " . وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة . لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز لاستئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، ويكون معيبا بالخطأ في القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية - إلا انه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ولما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 2234 لسنة 67 ق جلسة 21/2/2005 )
2) الموجز:
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟
قضاء الحكم بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بسقوط استئناف النيابة .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للنيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم هو المستأنف الوحيد يسئ لمركز الطاعن . قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن تنطبق على طرق الطعن جميعها المادة 417 إجراءات أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأمور العسكرية ومنها البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 لازمه النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا انه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد أن سقط استئناف النيابة – هو المستأنف الوحيد في الدعوى – وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن انه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصاً – في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ...........تلغى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 " فان لازم ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 19772 لسنة 67 ق جلسة 12/9/2005 )
استدلالات
الموجز:
تحريات الرقابة الإدارية لا تنهض بذاتها في التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يدل بما يسوغ إلى حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
اشتراك
الموجز :
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ومفاده ؟
استدلال الحكم على اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عمادا لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه إلا انه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه .
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة " .......... "لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بان الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا وفاسدا في استدلاله بخصوص ما تقدم .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
الموجز:
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
القاعدة :
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( الطعن رقم 11004 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )
الموجز :
تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور . أساس ذلك؟
القاعدة:
حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .
( الطعن رقم 1292 لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )
الموجز:
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدبير احترازي حقيقته . عقوبة مقيدة للحرية . تقديم كفالة عند الطعن بالنقض فيه . غير لازم.
القاعدة :
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيراً احترازياً إلا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
( الطعن رقم 12848 لسنة 66 ق جلسة 21/5/2005 )
أحوال الشخصية
الموجز :
قبول الدعوى الجنائية في دعاوى النفقات والأجور وفق المادة 293 عقوبات رهن بسبق التجاء الصادر له الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاذ إجراءات المادة 347 من لائحة ترتيبها أساس ذلك ؟
وجوب أن تعرض المحكمة لتوافر هذا الشرط ولو لم يدفع به أمامها . علة ذلك ؟
عدم استظهار الحكم استنفاذ المطعون ضدها لإجراءات المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الدعوى . قصور.
القاعدة:
لما كانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين........"
وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي رفعت الدعوى في ظلها والمنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام والمقابلة للمادة 76 مكررا من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على انه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فانه يخلى سبيله ...." وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر – المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 وجاء في مادته الأولى المنطبقة على الواقعة والمقابلة للفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر ؟، انه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ، بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية ( حاليا محكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ) – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة أو الأجور وما في حكمها إلى قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) واستناد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار نحقق المحكمة من سبق استنفاد المطعون ضدها للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها فانه يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 5553 لسنة 66 ق جلسة 21/1/2005)
اختصاص
أولا: " الاختصاص المحلى "
الموجز:
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )
ثانيا: الاختصاص النوعي:
الموجز:
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )
ثالثا: " الاختصاص الولائي "
الموجز :
المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )
الموجز :
قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمه .
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)
الموجز:
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )
الموجز:
القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )
4)الموجز:
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة:
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
الموجز:
جريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين . ما يلزم لتوافرها ؟
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين بالمادة 994 مرافعات.
عدم تدليل الحكم المطعون فيه تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول لعديم الأهلية إخفاء الطاعنان وتوافر قصد الإضرار وصفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وصفة عديم الأهلية وتعويله على أقوال الشهود دون إيراد مضمونها . والتفاته عن تمحيص دفع الطاعنين المؤسس على مستنداتهما . قصور.
القاعدة:
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على انه " يعاقب كل من اخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية إخفاء الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحه بمحضر تحقيق النيابة الحسية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى ، كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضية رقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكاً بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 209 لسنة 66 ق جلسة 16/2/2005 )
ارتباط
الموجز:
اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع احد عناصر الفعل المادي لجريمة غسيل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفي قيامه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين – في قيد النيابة – الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصله من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان احد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما ؟، بيد أن الحكم لم يعمل اثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
أسباب الإباحة وموانع العقاب
أولا: " الدفاع الشرعي "
الموجز :
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك؟
ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )
الموجز :
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك ؟
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فان ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعقله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بان ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليما ويؤدى إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: "موانع العقاب"
الموجز :
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ، هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع .
وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر .
طاعة المرؤوس لرئيسه لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
القاعدة:
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به - كما انه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وانه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به إطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدوعاً لتلك الأمور فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بمقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 24012 لسنة 74 ق جلسة 4/12/2004 )
استئناف
أولا: نطاقه
الموجز:
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه .
استئناف المدعى بالحقوق المدنية . نطاقه ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعى بالحقوق المدنية وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم . مخالفة للقانون . اثر وأساس ذلك ؟
القاعدة:
حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدني – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهى النيابة العامة وحدها ، فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 7970 لسنة 67 ق جلسة 19/7/2005 )
ثانيا: " نظره والحكم فيه "
الموجز:
القضاء بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية وبعدم جواز استئنافه الدعوى المدنية لعدم مجاوزة مبلغ التعويض النصاب النهائي للقاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن بتصحيحه .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً " . وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة . لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز لاستئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، ويكون معيبا بالخطأ في القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية - إلا انه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ولما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 2234 لسنة 67 ق جلسة 21/2/2005 )
2) الموجز:
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟
قضاء الحكم بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بسقوط استئناف النيابة .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للنيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم هو المستأنف الوحيد يسئ لمركز الطاعن . قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن تنطبق على طرق الطعن جميعها المادة 417 إجراءات أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأمور العسكرية ومنها البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 لازمه النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا انه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد أن سقط استئناف النيابة – هو المستأنف الوحيد في الدعوى – وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن انه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصاً – في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ...........تلغى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 " فان لازم ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 19772 لسنة 67 ق جلسة 12/9/2005 )
استدلالات
الموجز:
تحريات الرقابة الإدارية لا تنهض بذاتها في التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يدل بما يسوغ إلى حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
اشتراك
الموجز :
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ومفاده ؟
استدلال الحكم على اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عمادا لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه إلا انه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه .
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة " .......... "لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بان الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا وفاسدا في استدلاله بخصوص ما تقدم .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
الموجز:
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
القاعدة :
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( الطعن رقم 11004 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )