المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية
بمحكمة النقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005
الموجز:
فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره.: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين،
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة . وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004
2) الموجز:
إجراءات التقاضي من النظام العام
من له حق اطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .
عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،ويكون للمحامى لا حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
( الطعن رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)
( ا )
أثار – إثبات – إجراءات – أحداث - - أحوال - شخصية - اختصص – إخفاء أموال منقولات لعديمي الأهلية أو الغائبين - ارتباط – استدلالات - اشتراك - إصابة خطأ - إعلان - التماس إعادة النظر - إلحاق المصريين للعمل بالخارج - العمل لدى جهة أجنبية دون إذن - أمر بألا وجه – إيجار أماكن
أثار
الموجز:
خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.
القاعدة :
لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "............وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ......... فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )
الموجز:
الأثر وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ما هية ؟
سلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط .اعتبار الحكم المضبوطات أثار دون بيان ماهيتها وقيمتها التاريخية ودون الكشف عن سنده في ذلك قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . مثال لتسبيب معيب.
القاعدة:
لما كان القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ........" ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر على القول بان المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ما هيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2096 لسنة 75 ق جلسة 21/5/2005 )
إثبات
أولا: " بوجه عام "
الموجز:
بناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
القاعدة:
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: " اعتراف "
الموجز:
إطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها ، يوجب عدم التعويل على أي دليل مستمد منه . مخالفة ذلك : تناقض.
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه ، عول في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفي مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد انه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من انه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله " ...........غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين – الطاعن – فان المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يغط جميع وقائع الرشوة إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من ...............و.............. ...و....................و..... .......واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم فان المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ........" ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فأطرحته وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم فانه يكون معيباً بالتناقض الذي يبطله مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005)
ثالثا: " خبرة"
الموجز:
نعى الطاعن على المحكمة عدم استجابتها لطلب تحليل حيواناته المنوية غير مقبول مادام الحكم قد اقتنع ما قرره الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي بان هتك العرض تم بعصا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج قضيب الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دره وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه وخاله وجدته نقلاً عن المجني عليه بان الطاعن وضع عصا في دبره فان ما يثيره الطاعن في خصوصية ما نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 10369 لسنة 65 ق جلسة 16/12/2004 )
الموجز:
مضى فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن ذات الإصابة – يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما ، علة ومؤدى ذلك ؟
القاعدة :
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)
رابعا: " شهود "
11) الموجز :
حرمان الشخص من أداء الشهادة . شروطه ؟ م 25 عقوبات .
القاعدة:
لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية وان يكون أداء الشهادة أمام المحاكم وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة كما انه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة فان نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد .
( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )
2)الموجز:
حكم الإدانة . بياناته ؟
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر شرطه ؟
وجود خلاف في أقوال عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره إثره : وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
إحالة الحكم المطعون فيه في بيان شهادة الشهود إلى مضمون ا شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة المشهود عليها خطأ في الإسناد يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا وانه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور فان كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له أما إذا وجد خلاف غيره ، فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن ما شهد به كل من ..........................و... .................و ...................و.......... .......... يخالف تماما ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية في شأن واضع اليد على ارض النزاع فان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان شهادتهم إلى مضمون ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
" الطعن رقم 17458 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 "
الموجز:
استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا في القضايا التي باشروا فيها أعمالا جائز . متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك .
القاعدة :
ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاه التحقيق وأعضاء النيابة العامة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها – إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك .
" الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 "
الموجز:
أخذ المحكمة بشهادة شاهد ، مفاده ؟
صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه غير مانعة من اخذ المحكمة بشهادته متى اطمأنت إليها
الجدل في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005
إجراءات
أولا: إجراءات التحقيق:
الموجز:
التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.
القاعدة:
من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود ملحوظ فيه صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
ثانيا: "ارجاءات المحاكمة"
الموجز:
إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد أقفال باب المرافعة صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)
الموجز:
نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم يتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة :
حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة 25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 أي إجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )
الموجز:
الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك؟
اقتصار المحكمة على سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معنى التحقيق ولا يهئ لها فرصة سماع أقواله السابقة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان من المقرر انه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنسفه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا محصلا عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها لان التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يكون به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله بالنفي فان واحدا عما إذا لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة فيجيب الشاهد بالنفي فان ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعنيها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
الموجز:
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة وأساس ذلك ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)
بمحكمة النقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005
الموجز:
فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره.: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين،
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة . وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004
2) الموجز:
إجراءات التقاضي من النظام العام
من له حق اطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .
عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،ويكون للمحامى لا حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
( الطعن رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)
( ا )
أثار – إثبات – إجراءات – أحداث - - أحوال - شخصية - اختصص – إخفاء أموال منقولات لعديمي الأهلية أو الغائبين - ارتباط – استدلالات - اشتراك - إصابة خطأ - إعلان - التماس إعادة النظر - إلحاق المصريين للعمل بالخارج - العمل لدى جهة أجنبية دون إذن - أمر بألا وجه – إيجار أماكن
أثار
الموجز:
خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.
القاعدة :
لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "............وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ......... فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )
الموجز:
الأثر وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ما هية ؟
سلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط .اعتبار الحكم المضبوطات أثار دون بيان ماهيتها وقيمتها التاريخية ودون الكشف عن سنده في ذلك قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . مثال لتسبيب معيب.
القاعدة:
لما كان القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ........" ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر على القول بان المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ما هيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2096 لسنة 75 ق جلسة 21/5/2005 )
إثبات
أولا: " بوجه عام "
الموجز:
بناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
القاعدة:
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: " اعتراف "
الموجز:
إطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها ، يوجب عدم التعويل على أي دليل مستمد منه . مخالفة ذلك : تناقض.
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه ، عول في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفي مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد انه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من انه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله " ...........غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين – الطاعن – فان المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يغط جميع وقائع الرشوة إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من ...............و.............. ...و....................و..... .......واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم فان المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ........" ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فأطرحته وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم فانه يكون معيباً بالتناقض الذي يبطله مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005)
ثالثا: " خبرة"
الموجز:
نعى الطاعن على المحكمة عدم استجابتها لطلب تحليل حيواناته المنوية غير مقبول مادام الحكم قد اقتنع ما قرره الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي بان هتك العرض تم بعصا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج قضيب الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دره وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه وخاله وجدته نقلاً عن المجني عليه بان الطاعن وضع عصا في دبره فان ما يثيره الطاعن في خصوصية ما نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 10369 لسنة 65 ق جلسة 16/12/2004 )
الموجز:
مضى فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن ذات الإصابة – يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما ، علة ومؤدى ذلك ؟
القاعدة :
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)
رابعا: " شهود "
11) الموجز :
حرمان الشخص من أداء الشهادة . شروطه ؟ م 25 عقوبات .
القاعدة:
لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية وان يكون أداء الشهادة أمام المحاكم وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة كما انه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة فان نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد .
( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )
2)الموجز:
حكم الإدانة . بياناته ؟
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر شرطه ؟
وجود خلاف في أقوال عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره إثره : وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
إحالة الحكم المطعون فيه في بيان شهادة الشهود إلى مضمون ا شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة المشهود عليها خطأ في الإسناد يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا وانه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور فان كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له أما إذا وجد خلاف غيره ، فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن ما شهد به كل من ..........................و... .................و ...................و.......... .......... يخالف تماما ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية في شأن واضع اليد على ارض النزاع فان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان شهادتهم إلى مضمون ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
" الطعن رقم 17458 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 "
الموجز:
استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا في القضايا التي باشروا فيها أعمالا جائز . متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك .
القاعدة :
ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاه التحقيق وأعضاء النيابة العامة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها – إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك .
" الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 "
الموجز:
أخذ المحكمة بشهادة شاهد ، مفاده ؟
صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه غير مانعة من اخذ المحكمة بشهادته متى اطمأنت إليها
الجدل في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005
إجراءات
أولا: إجراءات التحقيق:
الموجز:
التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.
القاعدة:
من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود ملحوظ فيه صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
ثانيا: "ارجاءات المحاكمة"
الموجز:
إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد أقفال باب المرافعة صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)
الموجز:
نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم يتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة :
حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة 25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 أي إجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )
الموجز:
الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك؟
اقتصار المحكمة على سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معنى التحقيق ولا يهئ لها فرصة سماع أقواله السابقة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان من المقرر انه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنسفه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا محصلا عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها لان التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يكون به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله بالنفي فان واحدا عما إذا لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة فيجيب الشاهد بالنفي فان ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعنيها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
الموجز:
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة وأساس ذلك ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)