محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005 (8)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

رابعا:ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام"

الموجز:

الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. أساس ذلك؟

صدور القرار المطعون فيه بعد القانون 170لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

القاعدة:

من حيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959اذ نصت على أن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية

(1)00000000(2)00000000(3)00000 0000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه ف مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائي ـــ إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأوامر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحه أو مخالفه ، ذلك في المواد 212،194،193 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170لسنة 1981الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية" . لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر في 26 من يونيه سنة 1988 في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فان ما يصدر من تلك محكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإذ كان ذلك وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .

( الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9/3/2005 )

نيابة عامة

1 ) الموجز :

إبداء النيابة العامة الرأي في الطعون بالنقض الجنائية . غير لازم .

القاعدة :

من حيث أن الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 36/1 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعا دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .

( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )

2 ) الموجز :

لا يجوز اتخاذ إجراءا من إجراءات التحقيق مع القاضي أو تحريك الدعوى الجنائية قبله في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب النائب العام المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية . سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة .

لفظ القاضي ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل . حسبانه عضو في هيئة القضائية الحصانة مقررة لمنصبه لا لشخصه . انحسارها عنه لأي سبب تزول عنه الصفة الوظيفية .

القاعدة :

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على انه " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية – كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة أنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلاله إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها لضيفت عليه حصانة خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه . لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة معاون النيابة العامة بقبول استقالته بتاريخ 7/11/2002 حسبما هو ثابت بالمفردات المضمونة فان إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت وفق الطريق الصحيح الذي رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن من بطلان قرار الإحالة وخلو الحكم من إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية قبله لكونه من أعضاء النيابة العامة في غير محله .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

( و )

وقــــــــــــــاع

الموجز :

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات . تحققها . رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها . وهو ما يتطلب توافر إرادتها . مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة .

استناد الحكم في إدانة الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمدا إلى إقراراه بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم آمره . قصور يبطله .

القاعدة :

حيث أن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الواردة في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان تكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن اقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذي عول عليه الحكم في الإدانة انه قام بمواقعة المجني عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضا من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتي استند إليه الحكم أيضا في قضائه – انه قرر انه حال مواقعته المجني عليها كان يشعر بنبضات قلبها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية انه تعذر فنيا – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجني عليها آم بعد وفاتها – فانه وإزاء ما تقدم – يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى