محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض منوعة (3) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض منوعة (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض منوعة (3)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض منوعة (3) Empty أحكام نقض منوعة (3) الجمعة مايو 09, 2014 2:10 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى


2000 111168217الدوائر الجنائية4409 83 دفوع : الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأن الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من جدول الجنح في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ..... أن المتهم قد صدر ضده حكم غيابي بجلسة ..... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، ولما كان الحكم المشار إليه والصادر في تلك الجنحة واجب النفاذ ومن ثم يحق لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه لتنفيذ ذلك الحكم ، كما أسفر ذلك القبض عن قيام المتهم بالتخلي إرادياً عما يحمله من مواد مخدرة عقب القيام بضبطه ، فمن ثم يكون القبض والتفتيش قد جاء صحيحاً مما يكون معه الدفع جدير بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 460 إجراءات وإن جعل العقوبة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي إلا أنه استطرد معقباً بقوله : " ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ثم أردف في المادة 463 ببيان حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومن بينها : " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ... " ، ومؤدى هذا النص في - خصوص هذا الطعن - أن الحكم يكون واجب التنفيذ طالما كان الحكم المراد تنفيذه صادراً بالحبس في سرقة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كان الحكم المطعـون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع سالف الذكر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى ما قام به الضابط من قبض وتفتيش وما أسـفر عنه من ضبط المخدر صحيحاً وتتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .6-11-2013

2000 111168200الدوائر الجنائية 3111 4 شيك بدون رصيد لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة غلق الحساب التي تستند إليها الطاعنة في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إليه هما عبارتان يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من قصور الحكم في استظهار ركن عدم وجود رصيد للشيك يكون في غير محله .28-10-2013

2000 111168201الدوائر الجنائية742 78 إثبــــات : اعتراف لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق سراحهم واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوى ـــــ وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له ـــــ فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور عضو الرقابة الإدارية والذى قام بالضبط والتحقيق ــــــ على فرض حصوله ـــــــ ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراهاً ، مادام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعـــد من الإكـــــــــــــراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن حيدته ووعد المتهم الأول بشيء يمكن أن يكون دافعاً له بالإدلاء باعترافه،ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح " . وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وفى أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لما ارتآه من مطابقته للواقع ، ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه بالاعتراف مما أثر في إرادته ، إذ إن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنىً ولا حكماً ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .10-10-2013

2000 111168201الدوائر الجنائية742 78 عقوبة : تطبيقها من المقرر أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألفي جنيه وهو المبلغ الذى لم يقض به الحكم ، ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغــرامات النسبية فإنهم يكونوا متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " . وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواءً في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامّة النسبية على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ ألف جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 10-10-2013

2000 111168203الدوائر الجنائية1151 78 مصادرة من المقرر أن المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :- 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ... وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .. " يدل على أن الشارع قد قصد مصادرة المشغولات الذهبية في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو البراءة 10-10-2013

2000 111168126الدوائر الجنائية4075 82 إجراءات :إجراءات التحقيق لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة ـــــــ وهى اللغة العربية ـــــــ ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المجنى عليه ووالدته إلى العربية إذ هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره ، وإذ كان الطاعن لم يذهب إلى أن أقوال المجنى عليه أو والدته قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة 10-10-2013

2000 111168202الدوائر الجنائية5271 82 مأمورو الضبط القضائي :سلطاتهم لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : " أنه أثناء مروره بدائرة مركز ..... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد 8-10-2013

2000 111168184الدوائر الجنائية5957 78 تقادم لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جناية بتاريخ 15/6/1981 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وأن الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم على ما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام التي تضمنت أنه قد وصل إلى البلاد قادماً من .... في 26/1/203 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام " كما تنص المادة 529 من ذات القانون على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية من يوم صدور الحكم ، وإخضاع هذا الحكم للتقادم المسقط للعقوبة يبرره خطة الشارع في حرصه على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذى يصدر ضده الحكم غيابياً أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر ويصدر ضده الحكم حضوريـــاً ويخضـع للتقــــادم المسقــــط للعقوبـــة ، فأخضعهما معاً لهذا النوع من التقادم كي يكون لهما ذات المركز القانوني . كما نص الشارع في المادة 532 من القانون ذاته على أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً يوقف التقادم ، واعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة وذلك بمقتضى التعديل الذى أجراه بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1997 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الأمر الذى من شأنه إعمال أحكامها بأثر فورى على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسويء لمركز المحكوم عليه مادام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم ، وباعتبار أن الأمر خاص بأحكام إجرائية تتعلق بالنظام العام والتي لا تسرى عليها أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات التى لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله ولا شأن لها بالقواعد الإجرائية . لما كان ذلك ، وكان قيام سبب لإيقاف التقادم من شأنه عدم احتساب مدة الوقف من مدة التقادم ، فإذا زال سبب الوقف فإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروءه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقدوم المحكوم عليه من الخارج في 26/1/203 دون أن يُعنى بوضعه بعد صدور الحكم الغيابي في حقه وعما إذا كان موجوداً بالبلاد أم خارجها ، وتاريخ خروجه منها ومدة مكوثه في الخارج توصلاً لاحتساب مدة الإيقاف المترتبة عليها فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوب بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة 8-10-2013

2000 111162492الدوائر الجنائية5957 78 تقادم البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جناية بتاريخ 15/6/1981 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وأن الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم على ما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام التي تضمنت أنه قد وصل إلى البلاد قادماً من السعودية في 26/1/2003 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام " كما تنص المادة 529 من ذات القانون على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية من يوم صدور الحكم ، وإخضاع هذا الحكم للتقادم المسقط للعقوبة يبرره خطة الشارع في حرصه على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذى يصدر ضده الحكم غيابياً أفضل من وضع المحكوم عليه الذى يحضر ويصدر ضده الحكم حضورياً ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة ، فأخضعهما معاً لهذا النوع من التقادم كي يكون لهما ذات المركز القانوني . كما نص الشارع في المادة 532 من القانون ذاته على أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً يوقف التقادم ، واعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة وذلك بمقتضى التعديل الذى أجراه بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1997 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الأمر الذى من شأنه إعمال أحكامها بأثر فورى على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه مادام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم ، وباعتبار أن الأمر خاص بأحكام إجرائية تتعلق بالنظام العام والتي لا تسرى عليها أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات التى لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله ولا شأن لها بالقواعد الإجرائية . لما كان ذلك ، وكان قيام سبب لإيقاف التقادم من شأنه عدم احتساب مدة الوقف من مدة التقادم ، فإذا زال سبب الوقف فإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروءه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقدوم المحكوم عليه من الخارج في 26/1/203 دون أن يُعنى بوضعه بعد صدور الحكم الغيابي في حقه وعما إذا كان موجوداً بالبلاد أم خارجها ، وتاريخ خروجه منها ومدة مكوثه في الخارج توصلاً لاحتساب مدة الإيقاف المترتبة عليها فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوب بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .8-10-2013

2000 111168210الدوائر الجنائية3153 78 نقض : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده " ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة المار ذكرها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم بالإفراج عنه . 7-10-2013

2000 111168194الدوائر الجنائية12109 82 رد من المقرر أن جزاء الرد يدور موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه ، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المال الذى اختلسه واستولى عليه الطاعن محدداً على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع ، فإنه ما كان للمحكمة حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير – وتقضى بالرد والغرامة على هذا الأساس أما وإنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 5-10-2013

2000 111168128الدوائر الجنائية1011 79 إثبات :إجراءات المحاكمة لما كان الثابت من محضري جلستي المرافعة أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين طلب بجلسة ............. مناقشة شاهد الإثبات ........ ـــ دون الكشف عن الوقائع التى يرغب المناقشة فيها ـــ ثم بجلسة .......... اكتفى بتلاوة أقوال شاهدى الإثبات فأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً البراءة دون التمسك بسماع شاهد الإثبات ........ فليس للطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن سماع هذا الشاهد لما هو مقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، هذا إلى أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة حبس الطاعنين احتياطياً ، فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون من الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع شاهد الإثبات ، أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعه ، فيكون نعيه في هذا الخصوص غير سديد .2-10-2013

2000 111168124الدوائر الجنائية5834 82 إثبات : بوجه عام من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل ، وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه ، فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 1-10-2013

2000 111162496الدوائر الجنائية2983 82 مسئولية جنائية لمل كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من آفة عقلية لحقت به وأطرحه في قوله ....... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لهذه المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم سليم العقل ومسئول عما وقع منه ، فهى ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقرير حالة المتهم العقلية ما دامت قد استبانت سلامة عقله ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، وكان البين من مسكت المتهم من مصاحبته للمجنى عليه التوجه سوياً إلى حفل الزفاف وتقدم المتهم إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بتهيئة سلاحه النارى وتصوبيه إياه إلى جسد المجنى عليه بالكيفية التى بانت بالأوراق تدل على أن المتهم كان بحالة إدراك ووعى لحظة إقدامه على فعله وساندته تحريات المباحث في عدم إصابته بأية عاهة عقلية كما أن المحكمة قد ناقشت المتهم بجلسة المحكمة ووجهت له العديد من الأسئلة وقام المتهم بالإجابة عنها والتى استبانت منها بجلاء أن المتهم لا يعانى من أى عاهة عقلية وأنه كان في حالة إدراك تام وعى كامل وبالتالى تكون مسئوليته كاملة عما وقع منه أفعال القتل ومن ثم ترى المحكمة طرح طلب الدفاع . " لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسئوليته لآفة عقلية لحقت به ، فإن ما انتهى إليه الحكم - على السياق المتقدم - يكون صحيحاً في القانون ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.1-10-2013

2000 111161999جنح النقض10232 4 نقض - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام لما كان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وأن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى للقواعد الإجرائية ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 5005 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2009 وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المارِّ بيانه ، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها . 26-9-2013

2500 111162002جنح النقض6582 4 نقض من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها ، وكان البيِّن من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الإعادة بجلسة 11 من يونيه 2009 هو في حقيقته حكم صادر في معارضة استئنافية لا يجوز بأية حال للمعارض أن يعارض فيه مجدداً ، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر في معارضته الثانية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 2009 والذى أخطأ في تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن فيه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الصادر من محكمة الإعادة في معارضته الاستئنافية بجلسة 11 من يونيه سنة 2009 ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الدعوى ، أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ، لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ؛ إذ دلَّ المشرِّع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون عادية كانت أو غير عادية ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحبه فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . 16-7-2013

2500 111162029جنح النقض6581 4 نقض - الطعن للمرة الثانية من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فإن نقضه لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .16-7-2013

2500 111162032جنح النقض6845 4 نقض لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من يوليو سنة 2007 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 2010 ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصياً بجلسة 2/7/2007 حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/7/2007 كطلبه لتقديم أصل الشيك ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . 16-7-2013

2500 111162098جنح النقض 5769 4 أمر جنائي لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . 9-7-2013

2500 111162004جنح النقض8711 4 نقض لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في موضوع الدعوى إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تعد دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً . 8-7-2013

2500 111162125جنح النقض31979 2 حكم - تسبيبه . تسبيب غير معيب لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذاً من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه ، أن الطاعن تهرب من أداء الضريبة بقيامه ببيع سلعة دون أن يقدم إقراراً ضريبياً بشأنها ويسدد الضريبة المستحقة على ذلك النشاط الأمر المعاقب عليه بالمادة 43/1 والبند ثانياً من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وليس البند سادساً من المادة 44 من القانون سالف الذكر ، كما ورد خطأ بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ، وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق ، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال البند ثانياً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالبند سادساً من المادة 44 من ذات القانون ، عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم لا يجدى الطاعن ما أثاره في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم من صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 200 لسنة 27 ق بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية البند سادساً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، لانطباق البند ثانياً من المادة 44 من القانون ذاته على واقعة الدعوى ، فضلاً عن عدم تقديم الطاعنة للمحاكمة عن جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات وظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار التي قُضى بعدم دستوريتها . 8-7-2013

2500 111162125جنح النقض31979 2 تهرب ضريبي لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات ، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً ، والمبينة قدراً بالأوراق ، والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات ، وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43/1 ، 44/6 من الفقرة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 0 فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ ..... جنيه ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه – أولاً: بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة 0 ثانياً: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها ...... جنيه ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون سالف الذكر ، والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى 00000 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 لمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية ، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذى يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 مبلغاً قدره ..... جنيه بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى . 8-7-2013

2500 111162017جنح النقض8927 4 إجراءات لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : ( واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ) ، وكانت الدعوى الماثلة قد أُقيمت بطريق الادعاء المباشر ، وكان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية رغم أنها أصدرت أمراً بحضوره شخصياً ، فإن حضور محام عنه في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به . 7-7-2013

2500 111162007جنح النقض12804 4 نقض لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية تقدمت لمحكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر بطلب معاقبة الطاعن عن تهمة التبديد مع إلزامه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر من أول درجة فيما قضى به من الإدانة والتعويض ، قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ، فقرر المستأنف بالطعن فيه بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزمه بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ، لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب . ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة . 4-7-2013

2500 111162008جنح النقض678 4 نقض من المقرر بنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ،وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171/3-4 ، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المارِّ ذكره وألزمتها المصاريف 4-7-2013

2500 111162095جنح النقض12866 4 صلح لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة الإشكال في التنفيذ المؤرخة .... أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية حضر بتلك الجلسة وأقر بالتصالح مع الطاعن في الدعوى موضوع الطعن الماثل وأثبت تنازله عن دعواه المدنية ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن جريمة التبديد التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته فيها قد انقضت بالصلح عملاً بنص المادة 18 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها .4-7-2013

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى