محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (10)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

( ظـــ )

ظــــــــروف مشــــــــــددة

الموجز :

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر ظرف الترصد . متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار .

حكم سبق الإصرار كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر احدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر في تشديد العقوبة .

القاعدة :

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فان في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم – ولا ينال من ذلك فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد واثبات احدهما يغنى عن إثبات الأخر .

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 2/10/2004 )

( ع )

عقـــــــــوبـــــــــــة

عقوبة

أولا: " العقوبة التكميلية "

الموجز :

المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ما هيتها ؟

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 . نطاقها ؟

المراد بوسائل النقل قد استخدمت المستخدمة في الجريمة ؟

تقدير ما إذا كانت وسيلة النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة . موضوعي .

القضاء بمصادرة الدراجة الآية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . صحيح .

مثال .

القاعدة:

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وإذ كان النص في المادة 42 من قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكبها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فان الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانون الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون .هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لان واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها .

( الطعن رقم 19455 لسنة 74 ق جلسة 3/1/2005 )

ثانيا : " الإعفاء منها "

الموجز :

تعويل الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الرشوة إلى اعتراف الراشي دون إعفاء الأخير من العقاب . تناقض.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه في الوقت الذي عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم " .......... " واستند إلى هذا الاعتراف في إدانة الأخير فان الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها . وما ذهب الحكم المطعون فيه ناقصا لم يغط وقائع الرشوة ينطوي على تناقض الحكم في تعويله على الاعتراف في الإدانة وعدم تعويله عليه في إعفاء المعترف من العقاب .

( الطاعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )

( غ )

غــــــــرامـــــــــــــة

غرامة

1 ) الموجز :

الغرامات العادية وجوب الحكم بها على كل متهم على حده سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة . علة ذلك ؟

الغرامات النسبية وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين .

القاعدة:

لما كان نص المادة 44 من قانون العقوبات قد جرى على انه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " فالغرامات العادية هي عقوبة أصلية يحكم بها القاضي على كل مجرم فيلزم وحده بأدائها سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة وهذا هو معنى قول المشرع ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) ذلك أن عقوبة الغرامة في هذه الحالة شخصية مرتبطة بمسئولية الجاني لا بحسب عدد المشتركين معه في الفعل أو حسب عسرهم .

( الطعن رقم 18811 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )

2 ) الموجز :

الغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات . ماهيتها ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن ما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 1036 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون .

يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت العقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 عقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وكان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة ألاف جنيه فانه يتعين إنزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة ألاف جنيه عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

( الطعن رقم 33316 لسنة 72 ق جلسة 21/3/2005 )

( ق )

قانون – قتل عمد – قضاة

قــــــــانــــــــــون

أولا: " القانون الأصلح "

1 ) الموجز :

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ولو كان الطعن من النيابة العامة . أساس ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من المادتين 336 ، 337 عقوبات لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وان نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8 من يونيو 1996 ومن الحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد تصالح مع المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية وانقضائها بالصلح ولا يغير من ذلك ان تكون الطاعنة هي النيابة العامة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم – وهو الحال في الدعوى الماثلة – دون تحديد لشخص الطاعن من طرفي الدعوى الجنائية وهو ما يدل على أن لمحكمة النقض استخدام الرخصة المخولة لها في هذه المادة ولو كان الطاعن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 19690 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005 )

2 ) الموجز:

ــــــــــــ

مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح . القواعد الموضوعية دون الإجرائية . أساس ذلك .

سريان القواعد الإجرائية ومنها قواعد الاختصاص بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية . غير مجد . ما لم ينقض الحكم .

القاعدة:

لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الحكم في الدعوى بحكم بات القانون رقم 95 لسنة 2003 المعمول به اعتبارا من 19 يونيه 2003 ناصا في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية " بمقولة انه قانون أصلح للمتهم ذلك لأنه لا وجه لإعمال قاعدة القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات لان مجال إعمال تلك القاعدة يمس القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية – ومنها قواعد الاختصاص – فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم بنص القانون على خلاف ذلك .بيد انه إعمال قاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتعين أن تقضى هذه المحكمة أيضا بإحالة الدعوى الراهنة إلى المحكمة العادية التي ينعقد الاختصاص لها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ولما كانت هذه المحكمة هي ذاتها وبنفس تشكيلها التي نظرت الدعوى وفصلت فيها فان إعادة الدعوى إليها يكون غير مجد إلا في حالة نقض الحكم .

( الطعن رقم 6731 لسنة 66 ق جلسة 4/4/2005 )

3 ) الموجز:

صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد أن كان الحبس وجوبا . يعد أصلح للمطعون ضده .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الحبس مأمور بوقف لجواز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم عليه ثانية بالحبس لأكثر من شهر خلال ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائيا قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة 337من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فانه بهذا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بان عقوبة الحبس المقضي بها مأمور بوقف تنفيذها ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة " النيابة العامة " محقة في وجه الطعن .

( الطعن رقم 6226 لسنة 68 ق جلسة 26/9/2005 )

ثانيا: " سريانه من حيث الزمان "

الموجز :

عدم سريان قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التي تسبق تاريخ تطبيقه في 22/5/2002 عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق القانون

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18 من ابريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداء من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22/ من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه لما هو مقرر من أن القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان في صالح المتهم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون رغم ما في ذلك من اثر على مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد وقائع غسيل الأموال . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2002 )

قتل عمد

الموجز:

استعمال أداة في جريمة قتل عمد لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل . ما دامت المحكمة أثبتت أن الاعتداء كان بها وتحقق بها القتل فعلاً .

القاعدة :

لما كان من المقرر انه إذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وان القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فان ما أثير بشأن السلاح الأبيض " القطر " غير سديد.

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 20/10/2004 )

قضــــــــــاة

الموجز :

عدم جواز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.

القبض على القاضي في حالة من حالات التلبس وحبسه . يجب على النائب العام رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى . للجنة أن تقرر استمرار حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة . وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أثناء ذلك . أساس ذلك ؟

سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة . المادة 130 من قانون السلطة القضائية .

نعى الطاعن ببطلان الإجراءات على خلاف الثابت بالأوراق . دفاع قانوني ظاهر البطلان .

عدم بيان الطاعن أساس الدفع ببطلان الإجراءات والنعي على المحكمة قعودها عن تحقق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

القاعدة :

ــــــــــــ

لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 انه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها ............" كما تنص المادة 130 من ذات القانون على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكانت الجريمة الماثلة في حالة تلبس حسبما سلف بيانه وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمونة أن السيد المستشار النائب العام قام بعرض أمر الطاعن على مجلس القضاء الأعلى في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه وذلك بتاريخ 5/11/2002 واجتمع مجلس القضاء الأعلى بذات التاريخ وأذن بالاستمرار في إجراءات التحقيق وحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ومن ثم تكون الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجه الصواب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول هذا فضلا عن أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الإجراءات على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

" صلاحيتهم لنظر الدعوى "

الموجز :

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله اقتناعا منها بتقدير النيابة العامة لكفاية الأدلة وجدية الاتهام يعد مانعا يفقد رئيسها صلاحيته للفصل في هذه الدعوى .

القاعدة :

لما كانت المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام – إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام – أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها واستنادا إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر ......................،....................،........................ من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والاسم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار انه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار العمدى به والتهريب الجمركي . ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار ......................والتي قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم – الطاعن الأول – من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه : " أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام ومن ثم فان المحكمة تقضى بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانونا من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم " وهو ما يعنى تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار ..................رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأياً ثابتا في الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام وإذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته

( الطعن رقم 17633 لسنة 75 ق جلسة 21/7/2005 )

( ك )

كحـــــــــول

كحول

الموجز:

جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة : رهن بتناولها في احد هذه الأماكن .

المكان العام : هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز .

إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في احد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الطرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم .

( الطعن رقم 3358 لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى