( ب )
بناء على أرض زراعية – بنوك – بيئة
بناء على ارض زراعية
الموجز :
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .
جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو المشروع فيه .
جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن الجريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )
بنوك
الموجز :
مثال لقضاء محكمة النقض في طلب تصالح في جريمتي تسهيل استيلاء والإضرار الجسيم بأموال البنوك .
ارتكاب شركاء الطالب وقائع أخرى لعملاء آخرين لا تتوافر بها شروط وقف التنفيذ أثره : عدم امتداد اثر طلبه إليهم .
القاعدة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه والمداولة : - من حيث أن وقائع الطلب الموجز – بالقدر اللازم لإصدار القرار – في انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 2002 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية بمعاقبة الطالب ..............بصفته ممثلا لشركة .............بالأشغال الشاقة لمدة اثني عشر عاما . فضلا عن الغرامة والرد وذلك لما نسب إليه من اشتراكه وآخرين – تمت محاكمتهم في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على أموال بنك الدقهلية التجاري والإضرار به إضرارا جسيما .........وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية – الأشغال الشاقة – المحكوم بها بعد الطعن عليه بطريق النقض في الطعن المقيد بجداول محكمة النقض برقم 39618 لسنة 72 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 2003 بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبتي الغرامة والرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه – الطالب – بتاريخ 20 من فبراير سنة 2005 بطلب إلى رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد – الدقهلية سابقا – بطلب الحصول على عقد صلح موثق في الشهر العقاري مبرم لذمته من أي مديونية للبنك عن ذلك الحساب عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبعد أن أحيل هذا الطلب للبحث والدراسة تحرر محضر بالتصالح مؤرخ 14 من يونيو سنة 2005 بين الممثل القانوني للبنك ووكيل الطالب بصفته تضمن إقرارا من الأول بان رصيد الحساب رقم 403932 باسم شركة ...........للاستثمار العقاري التي يمثلها الطالب أصبح صفرا ولا يوجد أية مديونيات أخرى حتى تاريخه على الحساب المشار إليه وقد اقر طرفا العقد بان هذا التصالح خاص بهذا الحساب فقط دون غيره من مديونيات أخرى خاصة بالطالب أو شركاته وتم اعتماده من محافظ البنك المركزي في التاريخ ذاته ثم توثيقه بالشهر العقاري بتاريخ 15 من يونيو سنة 2005 بموجب محضر التصديق رقم 108 بدون حرف لسنة2005 هذا وقد طلب محافظ البنك المركزي بكتابه المؤرخ 15 من يونيو سنة 2005 من السيد النائب العام اتخاذ إجراءات وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة برأيها وانتهت إلى موافقة السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي المشار إليه .
وبالجلسة المحددة لنظر الطلب طلبت النيابة العامة والدفاع عن المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة .
وحيث أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 بعد أن نص في المادة 131 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر ، 116 مكرر / أ من قانون العقوبات في نطاق هذا القانون إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء نص في المادة 133 على انه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بغير رسوم . فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات النصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة لما كان ذلك وكان الطالب قد عوقب عن جريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال بنك الدقهلية ( البنك المصري المتحد حاليا)
وهى من جرائم التي يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 133 سالفة الذكر وكان البين من نص هذه المادة أن القانون قد رتب أثارا على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – يختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتا أو انه قد صار كذلك إذ انه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر اثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائيا يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع بذلك العودة إليه مرة أخرى وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذه الحالة لمحكمة النقض – الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة مشورة – ولكي ينتج التصالح أثره بوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بكافة مستحقات البنك وكانت العقوبة المحكوم بها على الطالب قد صار الحكم الصادر بها باتا وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف إيراده – أن المحكوم عليه قد سدد كافة مستحقات البنك الدائن عن الحساب الذي تمت محاكمته من اجله وصدر عليه الحكم بهذه الصفة قبل التصالح الذي حرر به محضر تم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري وفقا للقانون وكان الطلب استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون وتوافرت فيه شروط قبوله الإجرائية والموضوعية ومن ثم يتعين قبوله والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا على المحكوم عليه ........فقط دون غيره ممن اشترك معه في الواقعة لان مسئوليتهم لا تقتصر على الواقعة الخاصة بالطالب بل تمتد إلى وقائع أخرى تخص عملاء آخرين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم لم يثبت من الأوراق توافر الشروط الموجبة لوقف التنفيذ لهم جميعا .
( الطعن رقم 4 لسنة 2005 تصالح بنوك )
بيئة
الموجز :
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . من صور جرائم القصد الاحتمالي .
القصد الاحتمالي . ما هيته ؟
القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلا بذاته وجوب توافر القصد المباشر . مثال
عقاب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص المادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 دون تدليل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه . مخالفة المادة 47 من ذات القانون . قصور .
القاعدة :
لما كان ذلك وكانت هذه المادة إنما هي صورة من الصور التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي كما هو الحال في المادة 257 من قانون العقوبات وغيرها من الحالات التي يساءل فيها الجاني أخذا بقصده الاحتمالي وكان القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم ثبولها ، بمعنى انه إذا اقترف الجاني فعله يريد تحقيق نتيجة إجرامية معينة ولكن الفعل أفضى إلى نتيجة أخرى اشد جسامة من الأولى وكان في استطاعه الجاني ومن واجبه أن يتوقعها فان القصد الاحتمالي يعد متوافراً لدى الجاني ويكون أساسا لمسئوليته عنها ونفترض فكرة القصد الاحتمالي انه قد توافر لدى الجاني القصد المباشر بالنسبة للنتيجة التي أراد تحقيقها بارتكاب الفعل وهو ما يعنى أن القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلا بذاته دون أن يستند إلى قصد مباشر يتوافر لدى الجاني أولا . ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمرا لابد منه قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي ولما كان القصد الجنائي – في كل صوره – يفترض نتيجة ينصرف إليها ويكون أساسا للمسئولية عنها فان اجتماع القصد المباشر والقصد الاحتمالي يفترض حتما نتيجتين أحداهما اشد جسامه من الأخرى فالقصد المباشر ينصرف إلى نتيجة الأقل جسامة بينما ينصرف القصد الاحتمالي إلى النتيجة الأشد جسامه فإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى الجاني لان إرادته لم تتجه – عندما اقترف فعله – إلى تحقيق نتيجة إجرامية فلا سبيل إلى توافر القصد الاحتمالي فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا يسأل عنها سوى مسئولية غير عمديه . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إصابات المجني عليهم المبينة أسماؤهم بوصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والموضحة بالتقارير الطبية والتي أدت بحياة اثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به بالمخالفة للمادة 47 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي فرضت المادة 88 من القانون ذاته عقوبتي السجن والغرامة جزاء على مخالفتها ومن ثم فانه كي يصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الاحتمالي وتقرير مسئوليته عن إصابة ووفاة المجني عليهم ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بالمادة 95 من قانون البيئة سالف الذكر أن يتوافر لدى الطاعن القصد الجنائي المباشر في مخالفة المادة 47 من القانون سالف الإشارة إليه بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به وان يعنى الحكم لاستظهار هذا القصد ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون هذه الزيادة في النشاط الإشعاعي قد تحققت نتيجة فعل عمدي قوامه الامتناع عن القيام بواجب يفرضه قانون البيئة أو قانون تنظيم العمل بالإشعاعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 – والتي فرض لها القانون عقوبة الجنحة - مادام لم يثبت أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة بزيادة النشاط الإشعاعي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة دون ان يدلل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه في مخالفة المادة 47 من ذات القانون . فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 56615 لسنة 73 ق جلسة 6/2/2005 )
( ت )
تبديد – تجريف - تربح - تزوير - تعويض - تفتيش - تقرير تخليص - تقسيم - تقليد - تلبس - تهريب جمركي
تبديد
الموجز :
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود ؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن مبلغ النقود من المثليات لا يصلح محلا للوديعة وان الإيصال لم ينص على رده بذاته فلا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة حصرا في المادة 341 عقوبات . خطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا انه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشئ المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وان الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ انه لا يؤثر في أن تسليم الشئ موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلا للوديعة والى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 11687 لسنة 66 ق جلسة 21/2/2005 )
2 ) الموجز :
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند ( ج ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من جواز إتباع هيئة الأوقاف المصرية لإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقاتها . يعد أصلح للممتهم . أساس واثر ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادا إلى البند ( ج ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت لوزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/1/2005 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستوريته بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة – ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية – ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 859 لسنة 69 ق جلسة 23/5/2005 )
بناء على أرض زراعية – بنوك – بيئة
بناء على ارض زراعية
الموجز :
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .
جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو المشروع فيه .
جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن الجريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )
بنوك
الموجز :
مثال لقضاء محكمة النقض في طلب تصالح في جريمتي تسهيل استيلاء والإضرار الجسيم بأموال البنوك .
ارتكاب شركاء الطالب وقائع أخرى لعملاء آخرين لا تتوافر بها شروط وقف التنفيذ أثره : عدم امتداد اثر طلبه إليهم .
القاعدة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه والمداولة : - من حيث أن وقائع الطلب الموجز – بالقدر اللازم لإصدار القرار – في انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 2002 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية بمعاقبة الطالب ..............بصفته ممثلا لشركة .............بالأشغال الشاقة لمدة اثني عشر عاما . فضلا عن الغرامة والرد وذلك لما نسب إليه من اشتراكه وآخرين – تمت محاكمتهم في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على أموال بنك الدقهلية التجاري والإضرار به إضرارا جسيما .........وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية – الأشغال الشاقة – المحكوم بها بعد الطعن عليه بطريق النقض في الطعن المقيد بجداول محكمة النقض برقم 39618 لسنة 72 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 2003 بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبتي الغرامة والرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه – الطالب – بتاريخ 20 من فبراير سنة 2005 بطلب إلى رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد – الدقهلية سابقا – بطلب الحصول على عقد صلح موثق في الشهر العقاري مبرم لذمته من أي مديونية للبنك عن ذلك الحساب عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبعد أن أحيل هذا الطلب للبحث والدراسة تحرر محضر بالتصالح مؤرخ 14 من يونيو سنة 2005 بين الممثل القانوني للبنك ووكيل الطالب بصفته تضمن إقرارا من الأول بان رصيد الحساب رقم 403932 باسم شركة ...........للاستثمار العقاري التي يمثلها الطالب أصبح صفرا ولا يوجد أية مديونيات أخرى حتى تاريخه على الحساب المشار إليه وقد اقر طرفا العقد بان هذا التصالح خاص بهذا الحساب فقط دون غيره من مديونيات أخرى خاصة بالطالب أو شركاته وتم اعتماده من محافظ البنك المركزي في التاريخ ذاته ثم توثيقه بالشهر العقاري بتاريخ 15 من يونيو سنة 2005 بموجب محضر التصديق رقم 108 بدون حرف لسنة2005 هذا وقد طلب محافظ البنك المركزي بكتابه المؤرخ 15 من يونيو سنة 2005 من السيد النائب العام اتخاذ إجراءات وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة برأيها وانتهت إلى موافقة السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي المشار إليه .
وبالجلسة المحددة لنظر الطلب طلبت النيابة العامة والدفاع عن المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة .
وحيث أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 بعد أن نص في المادة 131 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر ، 116 مكرر / أ من قانون العقوبات في نطاق هذا القانون إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء نص في المادة 133 على انه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بغير رسوم . فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات النصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة لما كان ذلك وكان الطالب قد عوقب عن جريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال بنك الدقهلية ( البنك المصري المتحد حاليا)
وهى من جرائم التي يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 133 سالفة الذكر وكان البين من نص هذه المادة أن القانون قد رتب أثارا على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – يختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتا أو انه قد صار كذلك إذ انه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر اثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائيا يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع بذلك العودة إليه مرة أخرى وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذه الحالة لمحكمة النقض – الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة مشورة – ولكي ينتج التصالح أثره بوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بكافة مستحقات البنك وكانت العقوبة المحكوم بها على الطالب قد صار الحكم الصادر بها باتا وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف إيراده – أن المحكوم عليه قد سدد كافة مستحقات البنك الدائن عن الحساب الذي تمت محاكمته من اجله وصدر عليه الحكم بهذه الصفة قبل التصالح الذي حرر به محضر تم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري وفقا للقانون وكان الطلب استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون وتوافرت فيه شروط قبوله الإجرائية والموضوعية ومن ثم يتعين قبوله والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا على المحكوم عليه ........فقط دون غيره ممن اشترك معه في الواقعة لان مسئوليتهم لا تقتصر على الواقعة الخاصة بالطالب بل تمتد إلى وقائع أخرى تخص عملاء آخرين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم لم يثبت من الأوراق توافر الشروط الموجبة لوقف التنفيذ لهم جميعا .
( الطعن رقم 4 لسنة 2005 تصالح بنوك )
بيئة
الموجز :
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . من صور جرائم القصد الاحتمالي .
القصد الاحتمالي . ما هيته ؟
القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلا بذاته وجوب توافر القصد المباشر . مثال
عقاب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص المادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 دون تدليل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه . مخالفة المادة 47 من ذات القانون . قصور .
القاعدة :
لما كان ذلك وكانت هذه المادة إنما هي صورة من الصور التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي كما هو الحال في المادة 257 من قانون العقوبات وغيرها من الحالات التي يساءل فيها الجاني أخذا بقصده الاحتمالي وكان القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم ثبولها ، بمعنى انه إذا اقترف الجاني فعله يريد تحقيق نتيجة إجرامية معينة ولكن الفعل أفضى إلى نتيجة أخرى اشد جسامة من الأولى وكان في استطاعه الجاني ومن واجبه أن يتوقعها فان القصد الاحتمالي يعد متوافراً لدى الجاني ويكون أساسا لمسئوليته عنها ونفترض فكرة القصد الاحتمالي انه قد توافر لدى الجاني القصد المباشر بالنسبة للنتيجة التي أراد تحقيقها بارتكاب الفعل وهو ما يعنى أن القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلا بذاته دون أن يستند إلى قصد مباشر يتوافر لدى الجاني أولا . ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمرا لابد منه قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي ولما كان القصد الجنائي – في كل صوره – يفترض نتيجة ينصرف إليها ويكون أساسا للمسئولية عنها فان اجتماع القصد المباشر والقصد الاحتمالي يفترض حتما نتيجتين أحداهما اشد جسامه من الأخرى فالقصد المباشر ينصرف إلى نتيجة الأقل جسامة بينما ينصرف القصد الاحتمالي إلى النتيجة الأشد جسامه فإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى الجاني لان إرادته لم تتجه – عندما اقترف فعله – إلى تحقيق نتيجة إجرامية فلا سبيل إلى توافر القصد الاحتمالي فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا يسأل عنها سوى مسئولية غير عمديه . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إصابات المجني عليهم المبينة أسماؤهم بوصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والموضحة بالتقارير الطبية والتي أدت بحياة اثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به بالمخالفة للمادة 47 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي فرضت المادة 88 من القانون ذاته عقوبتي السجن والغرامة جزاء على مخالفتها ومن ثم فانه كي يصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الاحتمالي وتقرير مسئوليته عن إصابة ووفاة المجني عليهم ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بالمادة 95 من قانون البيئة سالف الذكر أن يتوافر لدى الطاعن القصد الجنائي المباشر في مخالفة المادة 47 من القانون سالف الإشارة إليه بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به وان يعنى الحكم لاستظهار هذا القصد ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون هذه الزيادة في النشاط الإشعاعي قد تحققت نتيجة فعل عمدي قوامه الامتناع عن القيام بواجب يفرضه قانون البيئة أو قانون تنظيم العمل بالإشعاعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 – والتي فرض لها القانون عقوبة الجنحة - مادام لم يثبت أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة بزيادة النشاط الإشعاعي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة دون ان يدلل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه في مخالفة المادة 47 من ذات القانون . فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 56615 لسنة 73 ق جلسة 6/2/2005 )
( ت )
تبديد – تجريف - تربح - تزوير - تعويض - تفتيش - تقرير تخليص - تقسيم - تقليد - تلبس - تهريب جمركي
تبديد
الموجز :
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود ؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن مبلغ النقود من المثليات لا يصلح محلا للوديعة وان الإيصال لم ينص على رده بذاته فلا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة حصرا في المادة 341 عقوبات . خطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا انه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشئ المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وان الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ انه لا يؤثر في أن تسليم الشئ موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلا للوديعة والى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 11687 لسنة 66 ق جلسة 21/2/2005 )
2 ) الموجز :
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند ( ج ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من جواز إتباع هيئة الأوقاف المصرية لإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقاتها . يعد أصلح للممتهم . أساس واثر ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادا إلى البند ( ج ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت لوزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/1/2005 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستوريته بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة – ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية – ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 859 لسنة 69 ق جلسة 23/5/2005 )