إجراءات
أولا: إجراءات التحقيق:
الموجز:
التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.
القاعدة:
من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود ملحوظ فيه صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
ثانيا: "ارجاءات المحاكمة"
الموجز:
إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد أقفال باب المرافعة صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)
الموجز:
نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم يتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة :
حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة 25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 أي إجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )
الموجز:
الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك؟
اقتصار المحكمة على سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معنى التحقيق ولا يهئ لها فرصة سماع أقواله السابقة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان من المقرر انه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنسفه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا محصلا عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها لان التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يكون به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله بالنفي فان واحدا عما إذا لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة فيجيب الشاهد بالنفي فان ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعنيها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
الموجز:
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة وأساس ذلك ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)
أحداث
الموجز :
تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور . أساس ذلك؟
القاعدة:
حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .
( الطعن رقم 1292 لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )
الموجز:
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدبير احترازي حقيقته . عقوبة مقيدة للحرية . تقديم كفالة عند الطعن بالنقض فيه . غير لازم.
القاعدة :
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيراً احترازياً إلا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
( الطعن رقم 12848 لسنة 66 ق جلسة 21/5/2005 )
أحوال الشخصية
الموجز :
قبول الدعوى الجنائية في دعاوى النفقات والأجور وفق المادة 293 عقوبات رهن بسبق التجاء الصادر له الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاذ إجراءات المادة 347 من لائحة ترتيبها أساس ذلك ؟
وجوب أن تعرض المحكمة لتوافر هذا الشرط ولو لم يدفع به أمامها . علة ذلك ؟
عدم استظهار الحكم استنفاذ المطعون ضدها لإجراءات المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الدعوى . قصور.
القاعدة:
لما كانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين........"
وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي رفعت الدعوى في ظلها والمنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام والمقابلة للمادة 76 مكررا من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على انه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فانه يخلى سبيله ...." وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر – المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 وجاء في مادته الأولى المنطبقة على الواقعة والمقابلة للفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر ؟، انه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ، بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية ( حاليا محكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ) – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة أو الأجور وما في حكمها إلى قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) واستناد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار نحقق المحكمة من سبق استنفاد المطعون ضدها للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها فانه يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 5553 لسنة 66 ق جلسة 21/1/2005)
اختصاص
أولا: " الاختصاص المحلى "
الموجز:
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )
ثانيا: الاختصاص النوعي:
الموجز:
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )
ثالثا: " الاختصاص الولائي "
الموجز :
المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )
الموجز :
قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمة .
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)
الموجز:
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )
الموجز:
القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )
4)الموجز:
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة:
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
الموجز:
جريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين . ما يلزم لتوافرها ؟
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين بالمادة 994 مرافعات.
عدم تدليل الحكم المطعون فيه تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول لعديم الأهلية إخفاء الطاعنان وتوافر قصد الإضرار وصفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وصفة عديم الأهلية وتعويله على أقوال الشهود دون إيراد مضمونها . والتفاته عن تمحيص دفع الطاعنين المؤسس على مستنداتهما . قصور.
القاعدة:
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على انه " يعاقب كل من اخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية إخفاء الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحه بمحضر تحقيق النيابة الحسية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى ، كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضية رقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكاً بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 209 لسنة 66 ق جلسة 16/2/2005 )
ارتباط
الموجز:
اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع احد عناصر الفعل المادي لجريمة غسيل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفي قيامه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين – في قيد النيابة – الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصله من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان احد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما ؟، بيد أن الحكم لم يعمل اثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
أولا: إجراءات التحقيق:
الموجز:
التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.
القاعدة:
من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود ملحوظ فيه صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
ثانيا: "ارجاءات المحاكمة"
الموجز:
إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد أقفال باب المرافعة صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)
الموجز:
نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم يتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة :
حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة 25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 أي إجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )
الموجز:
الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك؟
اقتصار المحكمة على سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معنى التحقيق ولا يهئ لها فرصة سماع أقواله السابقة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان من المقرر انه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنسفه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا محصلا عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها لان التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يكون به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله بالنفي فان واحدا عما إذا لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة فيجيب الشاهد بالنفي فان ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعنيها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
الموجز:
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة وأساس ذلك ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)
أحداث
الموجز :
تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور . أساس ذلك؟
القاعدة:
حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .
( الطعن رقم 1292 لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )
الموجز:
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدبير احترازي حقيقته . عقوبة مقيدة للحرية . تقديم كفالة عند الطعن بالنقض فيه . غير لازم.
القاعدة :
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيراً احترازياً إلا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
( الطعن رقم 12848 لسنة 66 ق جلسة 21/5/2005 )
أحوال الشخصية
الموجز :
قبول الدعوى الجنائية في دعاوى النفقات والأجور وفق المادة 293 عقوبات رهن بسبق التجاء الصادر له الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاذ إجراءات المادة 347 من لائحة ترتيبها أساس ذلك ؟
وجوب أن تعرض المحكمة لتوافر هذا الشرط ولو لم يدفع به أمامها . علة ذلك ؟
عدم استظهار الحكم استنفاذ المطعون ضدها لإجراءات المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الدعوى . قصور.
القاعدة:
لما كانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين........"
وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي رفعت الدعوى في ظلها والمنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام والمقابلة للمادة 76 مكررا من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على انه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فانه يخلى سبيله ...." وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر – المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 وجاء في مادته الأولى المنطبقة على الواقعة والمقابلة للفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر ؟، انه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ، بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية ( حاليا محكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ) – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة أو الأجور وما في حكمها إلى قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) واستناد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار نحقق المحكمة من سبق استنفاد المطعون ضدها للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها فانه يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 5553 لسنة 66 ق جلسة 21/1/2005)
اختصاص
أولا: " الاختصاص المحلى "
الموجز:
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )
ثانيا: الاختصاص النوعي:
الموجز:
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )
ثالثا: " الاختصاص الولائي "
الموجز :
المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )
الموجز :
قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمة .
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)
الموجز:
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )
الموجز:
القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )
4)الموجز:
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة:
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
الموجز:
جريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين . ما يلزم لتوافرها ؟
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين بالمادة 994 مرافعات.
عدم تدليل الحكم المطعون فيه تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول لعديم الأهلية إخفاء الطاعنان وتوافر قصد الإضرار وصفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وصفة عديم الأهلية وتعويله على أقوال الشهود دون إيراد مضمونها . والتفاته عن تمحيص دفع الطاعنين المؤسس على مستنداتهما . قصور.
القاعدة:
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على انه " يعاقب كل من اخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية إخفاء الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحه بمحضر تحقيق النيابة الحسية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى ، كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضية رقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكاً بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 209 لسنة 66 ق جلسة 16/2/2005 )
ارتباط
الموجز:
اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع احد عناصر الفعل المادي لجريمة غسيل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفي قيامه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين – في قيد النيابة – الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصله من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان احد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما ؟، بيد أن الحكم لم يعمل اثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )