أسباب الإباحة وموانع العقاب
أولا: " الدفاع الشرعي "
الموجز :
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك؟
ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )
الموجز :
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك ؟
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فان ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعقله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بان ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليما ويؤدى إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: "موانع العقاب"
الموجز :
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ، هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع .
وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر .
طاعة المرؤوس لرئيسه لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
القاعدة:
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به - كما انه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وانه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به إطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدوعاً لتلك الأمور فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بمقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 24012 لسنة 74 ق جلسة 4/12/2004 )
استئناف
أولا: نطاقه
الموجز:
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه .
استئناف المدعى بالحقوق المدنية . نطاقه ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعى بالحقوق المدنية وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم . مخالفة للقانون . اثر وأساس ذلك ؟
القاعدة:
حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدني – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهى النيابة العامة وحدها ، فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 7970 لسنة 67 ق جلسة 19/7/2005 )
ثانيا: " نظره والحكم فيه "
الموجز:
القضاء بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية وبعدم جواز استئنافه الدعوى المدنية لعدم مجاوزة مبلغ التعويض النصاب النهائي للقاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن بتصحيحه .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً " . وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة . لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز لاستئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، ويكون معيبا بالخطأ في القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية - إلا انه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ولما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 2234 لسنة 67 ق جلسة 21/2/2005 )
2) الموجز:
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟
قضاء الحكم بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بسقوط استئناف النيابة .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للنيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم هو المستأنف الوحيد يسئ لمركز الطاعن . قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن تنطبق على طرق الطعن جميعها المادة 417 إجراءات أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأمور العسكرية ومنها البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 لازمه النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا انه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد أن سقط استئناف النيابة – هو المستأنف الوحيد في الدعوى – وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن انه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصاً – في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ...........تلغى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 " فان لازم ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 19772 لسنة 67 ق جلسة 12/9/2005 )
استدلالات
الموجز:
تحريات الرقابة الإدارية لا تنهض بذاتها في التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يدل بما يسوغ إلى حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
اشتراك
الموجز :
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ومفاده ؟
استدلال الحكم على اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عمادا لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه إلا انه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه .
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة " .......... "لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بان الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا وفاسدا في استدلاله بخصوص ما تقدم .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
الموجز:
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
القاعدة :
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( الطعن رقم 11004 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )
إصابة خطأ
الموجز :
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر .
القاعدة :
لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وان غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )
إعلان
1) الموجز :
النص على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق أخر مقامه .
خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانونا بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .
القاعدة :
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
( الطعن رقم 60768 لسنة 73 ق جلسة 3/1/2005 )
2 ) الموجز:
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته .
إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟
مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف بالحضور . المادة 19 مرافعات .
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟
ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري . يعيب الحكم .
القاعدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 8/11/1993 وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 31/1/1994 في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة 15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/ 1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلا لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك البين من المفردات المضمونة – أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل الإعلان وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
3 ) الموجز :
وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .
عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح " قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه " توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة . ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره .
( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005
أولا: " الدفاع الشرعي "
الموجز :
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك؟
ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )
الموجز :
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك ؟
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فان ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعقله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بان ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليما ويؤدى إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: "موانع العقاب"
الموجز :
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ، هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع .
وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر .
طاعة المرؤوس لرئيسه لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
القاعدة:
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به - كما انه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وانه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به إطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدوعاً لتلك الأمور فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بمقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 24012 لسنة 74 ق جلسة 4/12/2004 )
استئناف
أولا: نطاقه
الموجز:
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه .
استئناف المدعى بالحقوق المدنية . نطاقه ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعى بالحقوق المدنية وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم . مخالفة للقانون . اثر وأساس ذلك ؟
القاعدة:
حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدني – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهى النيابة العامة وحدها ، فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 7970 لسنة 67 ق جلسة 19/7/2005 )
ثانيا: " نظره والحكم فيه "
الموجز:
القضاء بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية وبعدم جواز استئنافه الدعوى المدنية لعدم مجاوزة مبلغ التعويض النصاب النهائي للقاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن بتصحيحه .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً " . وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة . لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز لاستئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، ويكون معيبا بالخطأ في القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية - إلا انه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ولما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 2234 لسنة 67 ق جلسة 21/2/2005 )
2) الموجز:
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟
قضاء الحكم بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بسقوط استئناف النيابة .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للنيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم هو المستأنف الوحيد يسئ لمركز الطاعن . قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن تنطبق على طرق الطعن جميعها المادة 417 إجراءات أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأمور العسكرية ومنها البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 لازمه النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا انه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد أن سقط استئناف النيابة – هو المستأنف الوحيد في الدعوى – وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن انه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصاً – في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ...........تلغى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 " فان لازم ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 19772 لسنة 67 ق جلسة 12/9/2005 )
استدلالات
الموجز:
تحريات الرقابة الإدارية لا تنهض بذاتها في التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يدل بما يسوغ إلى حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
اشتراك
الموجز :
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ومفاده ؟
استدلال الحكم على اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عمادا لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه إلا انه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه .
هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة " .......... "لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بان الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا وفاسدا في استدلاله بخصوص ما تقدم .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
الموجز:
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
القاعدة :
لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( الطعن رقم 11004 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )
إصابة خطأ
الموجز :
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر .
القاعدة :
لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وان غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )
إعلان
1) الموجز :
النص على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق أخر مقامه .
خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانونا بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .
القاعدة :
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
( الطعن رقم 60768 لسنة 73 ق جلسة 3/1/2005 )
2 ) الموجز:
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته .
إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟
مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف بالحضور . المادة 19 مرافعات .
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟
ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري . يعيب الحكم .
القاعدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 8/11/1993 وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 31/1/1994 في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة 15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/ 1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلا لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك البين من المفردات المضمونة – أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل الإعلان وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
3 ) الموجز :
وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .
عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح " قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه " توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة . ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره .
( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005