محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (9)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

( ش)

شيك بدون رصيد

الموجز :

عدم وجود الشيك عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها بالمادة 337 عقوبات . حد ذلك ؟

للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه – القانونية – وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . وكانت محكمة الموضوع بدرجتها قد خالفت هذا النظر وقضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استنادا إلى خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعنى بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشك ودون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلاً على هذا الدفاع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بحق الدفاع وينبئ عن أنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر وبصيرة.

( الطعن رقم 1041 لسنة 69 ق جلسة 17/4/2005 )

( ص )

صرف مخلفات – صحافة

صرف مخلفات

الموجز:

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحي وبدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

القصور الذي يتسع له وجه الطعن . تصدره أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .

مثال لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات غير صحية بدون ترخيص

القاعدة:

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على انه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فان تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

( الطعن رقم 23980 لسنة 65 ق جلسة 3/2/2005 )

صحافة

1 ) الموجز:

حصانة النشر في الصحف قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا . عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسة غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية . علة ذلك ؟

نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .

القاعدة:

لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لان هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وان هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد احد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فانه يكون صحيحا في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

( الطعن رقم 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/12/2004 )

2 ) الموجز:

الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره .

لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .

القاعدة :

حيث انه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقدم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات اذ أنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيسا لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بان المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلا الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات .

( الطعن رقم 3750 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )

3 ) الموجز:

وقوع الجرائم باقتراف فاعلها سلوكا إجراميا ايجابيا أو سلبيا .

جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته من الجرائم ذات السلوك السلبي تدور في تلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب .

اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر . لا يمنع الادعاء المباشر فيها أمام هذه المحكمة .

القاعدة :

من المقرر قانونا أن الجرائم عموما تقع باقتراف فاعلها سلوكا ايجابيا وقد يكون هذا السلوك ايجابيا أي إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي وقد يكون أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل ايجابي كان الممتنع ملزما قانونا بالقيام به – فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك – وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته المار بيانها – موضوع الطعن الراهن – هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبي أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزما بإتيانه ( وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ ) وهى من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر – فهي فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )

( ط )

طب – طعن

طـــــــــب

1 ) الموجز:

مفاد نص المادتين 1 ، 8 من القانون 23 لسنة 1974 ؟

نزول الحكم عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة قانونا . يوجب تصحيحه . إلا أن خلوه من ببيان ما إذا كانت الطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى وجنسيتها . قصور له وجه الصدارة .

القاعدة:

لما كان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص في مادته الأولى على انه " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيها ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون . غير انه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما ذا كانت المطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفي بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفي لبيان شروط التكليف فانه يكون فوق ما شبه من بطلان معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 19012 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005 )

2 ) الموجز :

الأصل تجريم أي مساس بجسم الإنسان .

أساس إباحة فعل الطبيب ؟

مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح على أساس العمد . إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة .

انتهاء الحكم إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجني عليها لقيامها بإجراء عملية ختان تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها . صحيح في القانون .

القاعدة:

لما كان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليها قبل مزاولتها وينبني على القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا – أي على أساس العمد ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا تمارى الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجني عليها بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والتي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة منتهى التمريض والتوليد دون غيرهما وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة – في هذا الصدد – وفنده واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فان منعاها على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5813 لسنة 67 ق جلسة 10/4/2005 )

طعـــــــــن

الموجز:

لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون ذلك بان المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد نصت في فقرتها الأولى على انه : " لا يحول الطعن في تقدير التعويض بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ( ابتدائياً ) ". ، وكان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الطعن في تقدير مبلغ التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن عليه من الجهة طالبة نزع الملكية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المظهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 15715 لسنة 69 ق جلسة 9/5/2005

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى