( ح )
حكم
أولا: " إصداره "
1 ) الموجز :
العبرة فيما يقضى به الحكم هو بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضي برول ومحضر الجلسة ونطق به لا تنال من سلامة الحكم لكونه من قبيل السهو .
القاعدة :
وحيث أن البين من الإطلاع على الأوراق انه وان جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصا على قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة والمرفق صورته الرسمية بالأوراق – وبمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه انه صدر بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وإذ كانت العبرة فيما يقضى به الحكم هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فان إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطق به على هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهى نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذي لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينال من سلامة الحكم .
( الطعن رقم 21527 لسنة 65 ق جلسة 2/12/2005 )
2 ) الموجز :
اشتراط إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة .
النظر في استواء حكم القانون . لا يحتاج إلى إجماع .
قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقا لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة اشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن هذه المدة كحد أدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية – لا يتطلب إجماع أراء قضاة المحكمة .علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان نص الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وان تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ؟. لما كان ذلك وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة اشهر وكان حكم محكمة أول درجة نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه – وفقا لصحيح القانون – بجعل عقوبة الحبس ستة اشهر فانه يكون قائما على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقضى صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء.
( الطعن رقم 17875 لسنة 65 ق جلسة 5/12/2004 )
3 ) الموجز :
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء أثره : بطلان الحكم . أساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم لما كان ذلك . وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة ................وعضوية رئيس المحكمة .....................وكل من القاضيين ....................و .....................، خلافا لما أوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلاً .
( الطعن رقم 24998 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2005 )
ثانيا: " التوقيع عليه "
الموجز :
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكتابها عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته .
متى يشترط توقيع احد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم ؟
القاعدة :
من المقرر انه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع احد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية .
( الطعن رقم 45274 لسنة 72 ق جلسة 20/4/2005 )
ثالثا: " وصف الحكم "
الموجز :
العبرة في وصف الحكم انه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة .إلا عن المدعى المدني المتهم بالجلسة في مواجهة النيابة العامة . الحكم الابتدائي الصادر ضده في حقيقته غيابيا .
متى يعتبر الحكم حضوريا بمقتضى المادة 238/2 إجراءات جنائية ؟
إغفال الحكم المطعون فيه لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز نظر المعارضة . حق محكمة النقض في نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن العبرة في وصف الحكم انه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق – كما سبق البيان – تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة وان إعلانه بالجلسة الأخيرة – والذي أجرى بمعرفة المدعى بالحق المدني – والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه – بل في مواجهة النيابة العامة – وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة – وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان قضت المحكمة بأنه حضوري اعتباري وقابلا للمعارضة فيه وكانت محكمة أول درجة قضت في معارضة المطعون ضده في هذا الحكم بعدم جواز نظرها وعلى خلاف صحيح القانون ، الأمر الذي منعها من نظر موضوع المعارضة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون فيما قضى به في معارضة المطعون ضده رغم أن الاستئناف يقتصر في موضوعه على قضاء الحكم في هذا الصدد فانه يكون قد خالف القانون مرة ثانية . لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المطعون ضده .
( الطعن رقم 30879 لسنة 74 ق جلسة 5/12/2004 )
رابعا: " تسبيبه . تسبيب معيب "
1 ) الموجز :
القضاء ببراءة المتهمين من التهم الثلاث بأسباب تنصرف إلى التهمتين الأولى والثانية فقط . قصور .
القاعدة :
لما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من التهم الثلاث ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمتين الأولى والثانية دون الثالثة فانه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
( الطعن رقم 21153 لسنة 68 ق جلسة 18/11/2004 )
تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه أوجه الإدانة . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة فانه يكون قاصرا في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 12731 لسنة 66 ق جلسة 19/4/2005 )
3 ) الموجز :
إطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالا بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم في سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره . قصور.
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر في عقيدته قد أطلق الحديث في جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهما في عموم ، نعت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقي الأدلة ،دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم في سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال اثر ذلك في تقدير العقوبة بتوقيع أشدها . قصور .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7/6/205 )
خامسا: " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
1 ) الموجز:
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه متى كانت البراءة . مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم .
القاعدة :
لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن الم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 9131 لسنة 65 ق جلسة 3/1/2005 )
2 ) الموجز :
التناقض الذي يعيب الحكم . ما هيته ؟
إيراد الحكم أن إصابة المجني عليه بقدمه رغم أنها بتر بإصبع منها لا يعيبه . لانصراف لفظ القدم إذا ما ورد مطلقا لأي جزء منه . أساس ذلك ؟
المنازعة في صورة الواقعة كما اعتنقتها المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض.
القاعدة :
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في إدانته للطاعن إلى اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسري فحدثت نتيجة ذلك ، كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي إصابة بالإصبع الأوسط به ترتب عليها بتره مما يعتبر عاهة مستديمة بنسبة 3 % ولم يخطئ الحكم إذا كان في موضع منه ذكر أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم وهو ما يطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التي هي جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقا إلى أي لجزء منه . لما كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة ف حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فان ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالي التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن آن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13811 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2005 )
( خ )
خطــــــــــــــــــــــأ
الموجز :
النعي على الحكم إدانته الطاعن على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أساس الخطأ الشخصي . غير صحيح . مادام الحكم قد انتهى إلى توافر صورة من صور الخطأ وهى الإهمال وذلك بتركه كشك الكهرباء مفتوحا والأسلاك عارية مما نتج عنه الحادث .
القاعدة :
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه انه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في انه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطيات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحا وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ومن ثم فانه غير صحيح منعي الطاعن بان الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه .
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )
( د )
دعارة – دعوى جنائية – دعوى مباشرة – دعوى مدنية – دفاع – دفوع
دعارة
الموجز :
مناط تحقق ممارسة الدعارة ؟
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيه احد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادها ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر غير كاف لإثبات توافر ركن الاعتياد . ويعيب الحكم .
القاعدة :
لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وان كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا انه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيها احد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر ، فان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 1094 لسنة 66 ق جلسة 9/6/2005 )
دعوى جنائية
أولا: " تحريكها "
1 ) الموجز :
تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء .قصره على الجريمة التي اختصها القانون بضرورة تقديم شكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها .
جريمة اختلاس الأموال الأميرية . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جريمة اختلاس الأموال الأميرية ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص . ومن ثم يكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحاميين العامين الأول . أساس واثر ذلك ؟
القاعدة:
حيث أن مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة انه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبة في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا فان رئيس الجلسة يحرر محضرا بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمر من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن – وهو محام – لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 18254 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
3 ) الموجز:
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 157 لسنة 1981 أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بد تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية .
خلو الحكم من بيان صدور الطلب . يبطله . ولو ثبت بالأوراق صدور طلب . من جهة الاختصاص .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
وحيث انه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه تخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتياليه وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه وعدم تقديم إقرار الثروة وعدم الحصول على البطاقة الضريبية وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من انه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه ." هو عدم جواز تحريك الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ذلك وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية وهو ما يعيبه بالقصور – الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 13452 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )
ثانيا: " الحكم فيها "
الموجز :
مفاد نصوص المادتين 313 ، 318 إجراءات جنائية والمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1994 بشأن الرسوم في المواد الجنائية .
عدم التزام الحكم بتحديد مقدار المصاريف الجنائية عند القضاء بها ما لم يكن اللازم بجزء منها .
القاعدة:
لما كان مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية انه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها ...........أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أو جنحة أو جناية .............الخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر .
( الطعن رقم 45274 لسنة 72 ق جلسة 20/4/2005 )
دعوى مباشرة
الموجز:
حق المدعى بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر إقامة الدعوى دون شكوى سابقة شرطه : ان يتم في الميعاد . علة ذلك؟
القاعدة :
لما كان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون .
( الطعن رقم 9941 لسنة 65 ق جلسة 25/10/2004)
دعوى مدنية
1 ) الموجز :
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا اثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية .
وفاة احد الخصوم . لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية . متى كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها .
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟
القاعدة:
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مفاد ذلك انه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك وكانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانون – كما هو الحال في الطعن الحالي – ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
( الطعن رقم 8437 لسنة 65 ق جلسة 6/11/2004 )
2 ) الموجز :
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له على نظر الدعوى المدنية المرفوعة معها . المادة 259 إجراءات جنائية .
القاعدة:
حيث انه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مفاد ذلك انه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها كما هو الحال في واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
3 ) الموجز:
الحكم في الدعوى المدنية بعد وفاة احد أطرافها دون إعلان ورثته . صحيح .ما دامت قد تهيأت للفصل فيها قبل وفاته . المادة 131 من قانون المرافعات .
القاعدة :
لما كانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده .
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
4 ) الموجز :
الفصل في الدعوى المدنية بعد استئجال مورث الطاعن ومحاميه للسداد وإقرار الأخير بالجلسة التالية بوفاته دون إعلان ورثته . لا عيب .
القاعدة:
لما كان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة 20/3/1995 أجلا لسداد قيمة الشيك محل التداعي وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه واقر بوفاته فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها – دون حاجة إلى تعلان ورثة المحكوم ضده – ومن ثم يكون منعي الطاعن في غير محله مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة.
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
دفـــــــــــــــاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
الموجز:
طلب الدفاع اصليا البراءة واحتياطيا ضم دفتر دخول وخروج البضائع والمهمات موضوع الاتهام يعد طلبا جازما . وجوب إجابته عند القضاء بغير البراءة .
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .
ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولما كانت المحكمة قد عللت اطراحها لما طلبه الطاعن بقولها " وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعدما اطمأن وجدانها إلى ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك . وما قرره كل من .....................و..........
اللذان تذرع وزعم المتهم كذباً بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفي كل منهما انه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلى المخزن الفرعي وهى ليست بحاجة إلى ضم هذا الدفتر فضلاً عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . كما انه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى .ولما كان ما أورده الحكم – وهو بصدد الإلتفات عن طلب الدفاع عن الطعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام . بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الأخيرة وان المحكمة ليست في حاجة في ضمه – رغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بان ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلى وسط القاهرة – وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها – لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 31160 لسنة 70 ق جلسة 5/1/2005 )
دفــــــــــوع
أولا: " الدفع بعدم الاختصاص المكاني "
الموجز:
المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1997 . منطقة عسكرية .
الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصا .إغفال الحكم الرد عليه . لا يعيبه.
القاعدة:
لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به آن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقي عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .
( الطعن رقم 31275 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2005 )
ثانيا: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"
1 ) الموجز :
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية .
مجازاة الموظف إداريا أو معاقبته من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك .
مثال . لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إداريا .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله ............." .........أن الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فان مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع .........، ..........
لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وان مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء في أحداها قوة المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة أجنبية ؟ م 4/2 من قانون العقوبات .
حصر القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة . مفاده ؟
تقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى لا يحول دون تحريكها في مصر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله " وحيث انه لما كان ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى وكان الثابت أن المتهم مصري وان الجريمة وقعت خارج البلاد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية عاهة دائمة وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت انه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المادة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ومن ثم لا يعدو قيدا عل تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على انه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملاً فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( الطعن رقم 15620 لسنة 70 ق جلسة 6/2/205 )
ثالثا: " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية "
الموجز :
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من انه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها البطلان – وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
حكم
أولا: " إصداره "
1 ) الموجز :
العبرة فيما يقضى به الحكم هو بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضي برول ومحضر الجلسة ونطق به لا تنال من سلامة الحكم لكونه من قبيل السهو .
القاعدة :
وحيث أن البين من الإطلاع على الأوراق انه وان جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصا على قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة والمرفق صورته الرسمية بالأوراق – وبمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه انه صدر بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وإذ كانت العبرة فيما يقضى به الحكم هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فان إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطق به على هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهى نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذي لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينال من سلامة الحكم .
( الطعن رقم 21527 لسنة 65 ق جلسة 2/12/2005 )
2 ) الموجز :
اشتراط إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة .
النظر في استواء حكم القانون . لا يحتاج إلى إجماع .
قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقا لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة اشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن هذه المدة كحد أدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية – لا يتطلب إجماع أراء قضاة المحكمة .علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان نص الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وان تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ؟. لما كان ذلك وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة اشهر وكان حكم محكمة أول درجة نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه – وفقا لصحيح القانون – بجعل عقوبة الحبس ستة اشهر فانه يكون قائما على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقضى صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء.
( الطعن رقم 17875 لسنة 65 ق جلسة 5/12/2004 )
3 ) الموجز :
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء أثره : بطلان الحكم . أساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم لما كان ذلك . وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة ................وعضوية رئيس المحكمة .....................وكل من القاضيين ....................و .....................، خلافا لما أوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلاً .
( الطعن رقم 24998 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2005 )
ثانيا: " التوقيع عليه "
الموجز :
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكتابها عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته .
متى يشترط توقيع احد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم ؟
القاعدة :
من المقرر انه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع احد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية .
( الطعن رقم 45274 لسنة 72 ق جلسة 20/4/2005 )
ثالثا: " وصف الحكم "
الموجز :
العبرة في وصف الحكم انه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة .إلا عن المدعى المدني المتهم بالجلسة في مواجهة النيابة العامة . الحكم الابتدائي الصادر ضده في حقيقته غيابيا .
متى يعتبر الحكم حضوريا بمقتضى المادة 238/2 إجراءات جنائية ؟
إغفال الحكم المطعون فيه لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز نظر المعارضة . حق محكمة النقض في نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن العبرة في وصف الحكم انه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق – كما سبق البيان – تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة وان إعلانه بالجلسة الأخيرة – والذي أجرى بمعرفة المدعى بالحق المدني – والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه – بل في مواجهة النيابة العامة – وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة – وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان قضت المحكمة بأنه حضوري اعتباري وقابلا للمعارضة فيه وكانت محكمة أول درجة قضت في معارضة المطعون ضده في هذا الحكم بعدم جواز نظرها وعلى خلاف صحيح القانون ، الأمر الذي منعها من نظر موضوع المعارضة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون فيما قضى به في معارضة المطعون ضده رغم أن الاستئناف يقتصر في موضوعه على قضاء الحكم في هذا الصدد فانه يكون قد خالف القانون مرة ثانية . لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المطعون ضده .
( الطعن رقم 30879 لسنة 74 ق جلسة 5/12/2004 )
رابعا: " تسبيبه . تسبيب معيب "
1 ) الموجز :
القضاء ببراءة المتهمين من التهم الثلاث بأسباب تنصرف إلى التهمتين الأولى والثانية فقط . قصور .
القاعدة :
لما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من التهم الثلاث ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمتين الأولى والثانية دون الثالثة فانه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
( الطعن رقم 21153 لسنة 68 ق جلسة 18/11/2004 )
تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه أوجه الإدانة . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة فانه يكون قاصرا في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 12731 لسنة 66 ق جلسة 19/4/2005 )
3 ) الموجز :
إطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالا بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم في سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره . قصور.
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر في عقيدته قد أطلق الحديث في جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهما في عموم ، نعت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقي الأدلة ،دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم في سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال اثر ذلك في تقدير العقوبة بتوقيع أشدها . قصور .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7/6/205 )
خامسا: " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
1 ) الموجز:
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه متى كانت البراءة . مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم .
القاعدة :
لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن الم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 9131 لسنة 65 ق جلسة 3/1/2005 )
2 ) الموجز :
التناقض الذي يعيب الحكم . ما هيته ؟
إيراد الحكم أن إصابة المجني عليه بقدمه رغم أنها بتر بإصبع منها لا يعيبه . لانصراف لفظ القدم إذا ما ورد مطلقا لأي جزء منه . أساس ذلك ؟
المنازعة في صورة الواقعة كما اعتنقتها المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض.
القاعدة :
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في إدانته للطاعن إلى اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسري فحدثت نتيجة ذلك ، كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي إصابة بالإصبع الأوسط به ترتب عليها بتره مما يعتبر عاهة مستديمة بنسبة 3 % ولم يخطئ الحكم إذا كان في موضع منه ذكر أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم وهو ما يطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التي هي جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقا إلى أي لجزء منه . لما كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة ف حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فان ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالي التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن آن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13811 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2005 )
( خ )
خطــــــــــــــــــــــأ
الموجز :
النعي على الحكم إدانته الطاعن على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أساس الخطأ الشخصي . غير صحيح . مادام الحكم قد انتهى إلى توافر صورة من صور الخطأ وهى الإهمال وذلك بتركه كشك الكهرباء مفتوحا والأسلاك عارية مما نتج عنه الحادث .
القاعدة :
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه انه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في انه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطيات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحا وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ومن ثم فانه غير صحيح منعي الطاعن بان الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه .
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )
( د )
دعارة – دعوى جنائية – دعوى مباشرة – دعوى مدنية – دفاع – دفوع
دعارة
الموجز :
مناط تحقق ممارسة الدعارة ؟
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيه احد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادها ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر غير كاف لإثبات توافر ركن الاعتياد . ويعيب الحكم .
القاعدة :
لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وان كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا انه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيها احد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر ، فان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 1094 لسنة 66 ق جلسة 9/6/2005 )
دعوى جنائية
أولا: " تحريكها "
1 ) الموجز :
تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء .قصره على الجريمة التي اختصها القانون بضرورة تقديم شكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها .
جريمة اختلاس الأموال الأميرية . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جريمة اختلاس الأموال الأميرية ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص . ومن ثم يكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحاميين العامين الأول . أساس واثر ذلك ؟
القاعدة:
حيث أن مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة انه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبة في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا فان رئيس الجلسة يحرر محضرا بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمر من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن – وهو محام – لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 18254 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
3 ) الموجز:
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 157 لسنة 1981 أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بد تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية .
خلو الحكم من بيان صدور الطلب . يبطله . ولو ثبت بالأوراق صدور طلب . من جهة الاختصاص .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
وحيث انه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه تخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتياليه وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه وعدم تقديم إقرار الثروة وعدم الحصول على البطاقة الضريبية وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من انه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه ." هو عدم جواز تحريك الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ذلك وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية وهو ما يعيبه بالقصور – الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 13452 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 )
ثانيا: " الحكم فيها "
الموجز :
مفاد نصوص المادتين 313 ، 318 إجراءات جنائية والمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1994 بشأن الرسوم في المواد الجنائية .
عدم التزام الحكم بتحديد مقدار المصاريف الجنائية عند القضاء بها ما لم يكن اللازم بجزء منها .
القاعدة:
لما كان مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية انه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها ...........أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أو جنحة أو جناية .............الخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر .
( الطعن رقم 45274 لسنة 72 ق جلسة 20/4/2005 )
دعوى مباشرة
الموجز:
حق المدعى بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر إقامة الدعوى دون شكوى سابقة شرطه : ان يتم في الميعاد . علة ذلك؟
القاعدة :
لما كان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون .
( الطعن رقم 9941 لسنة 65 ق جلسة 25/10/2004)
دعوى مدنية
1 ) الموجز :
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا اثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية .
وفاة احد الخصوم . لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية . متى كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها .
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟
القاعدة:
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مفاد ذلك انه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك وكانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانون – كما هو الحال في الطعن الحالي – ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
( الطعن رقم 8437 لسنة 65 ق جلسة 6/11/2004 )
2 ) الموجز :
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له على نظر الدعوى المدنية المرفوعة معها . المادة 259 إجراءات جنائية .
القاعدة:
حيث انه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مفاد ذلك انه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها كما هو الحال في واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
3 ) الموجز:
الحكم في الدعوى المدنية بعد وفاة احد أطرافها دون إعلان ورثته . صحيح .ما دامت قد تهيأت للفصل فيها قبل وفاته . المادة 131 من قانون المرافعات .
القاعدة :
لما كانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده .
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
4 ) الموجز :
الفصل في الدعوى المدنية بعد استئجال مورث الطاعن ومحاميه للسداد وإقرار الأخير بالجلسة التالية بوفاته دون إعلان ورثته . لا عيب .
القاعدة:
لما كان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة 20/3/1995 أجلا لسداد قيمة الشيك محل التداعي وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه واقر بوفاته فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها – دون حاجة إلى تعلان ورثة المحكوم ضده – ومن ثم يكون منعي الطاعن في غير محله مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة.
( الطعن رقم 18818 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )
دفـــــــــــــــاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
الموجز:
طلب الدفاع اصليا البراءة واحتياطيا ضم دفتر دخول وخروج البضائع والمهمات موضوع الاتهام يعد طلبا جازما . وجوب إجابته عند القضاء بغير البراءة .
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .
ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولما كانت المحكمة قد عللت اطراحها لما طلبه الطاعن بقولها " وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعدما اطمأن وجدانها إلى ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك . وما قرره كل من .....................و..........
اللذان تذرع وزعم المتهم كذباً بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفي كل منهما انه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلى المخزن الفرعي وهى ليست بحاجة إلى ضم هذا الدفتر فضلاً عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . كما انه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى .ولما كان ما أورده الحكم – وهو بصدد الإلتفات عن طلب الدفاع عن الطعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام . بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الأخيرة وان المحكمة ليست في حاجة في ضمه – رغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بان ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلى وسط القاهرة – وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها – لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 31160 لسنة 70 ق جلسة 5/1/2005 )
دفــــــــــوع
أولا: " الدفع بعدم الاختصاص المكاني "
الموجز:
المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1997 . منطقة عسكرية .
الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصا .إغفال الحكم الرد عليه . لا يعيبه.
القاعدة:
لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به آن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقي عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .
( الطعن رقم 31275 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2005 )
ثانيا: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"
1 ) الموجز :
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية .
مجازاة الموظف إداريا أو معاقبته من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك .
مثال . لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إداريا .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله ............." .........أن الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فان مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع .........، ..........
لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وان مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء في أحداها قوة المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة أجنبية ؟ م 4/2 من قانون العقوبات .
حصر القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة . مفاده ؟
تقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى لا يحول دون تحريكها في مصر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله " وحيث انه لما كان ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى وكان الثابت أن المتهم مصري وان الجريمة وقعت خارج البلاد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية عاهة دائمة وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت انه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المادة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ومن ثم لا يعدو قيدا عل تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على انه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملاً فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( الطعن رقم 15620 لسنة 70 ق جلسة 6/2/205 )
ثالثا: " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية "
الموجز :
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من انه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها البطلان – وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )