معاشـــــــــات وحقــــــــــوق تقاعديـــــــة
الموجز :
تعيين أحد العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً . يتضمن إنهاء لخدمته بوظيفته وفتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها . استحقاق المعاش . مرتبط بإنتهاء الخدمة بإعتباره علته . مباشرة العمل فى منصب المحافظ . موجب لإستحقاق الأجر . مؤاده . وجوب الجمع بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من أن الطالب لم يتقرر له معاش أصلاً قبل تعيينه محافظاً ومن ثم فإن خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التى نقل إليها حتى تاريخ إنتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشاً إلا لدى إنتهاء خدمته كمحافظ ، فإن هذا الدفاع مردود بأن قرار تعيين أى من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لهدمته بوظيفته التى يشغلها ويتضمن الثانى فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان إنتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً بإستحقاق المعاش بإعتباره علة هذا الإستحقاق كما أن مباشرة العمل فى منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر بإعتباره علته أيضاً ، لذا كان الجمع بين المعاش والأجر فى هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق " دستورية " ومؤداه ان من إنتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد ، على إعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع إنتهاء الخدمة دون فاصل زمنى أو فصل بين إنتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن على استحقاق المعاش فى الحالتين واحدة . وإذ كان لا خلاف علىأن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ ، فإنه إعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد إنتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى هذا الخصوص على غير سند حرياً برفضه .
معاش الأجر الأساسى :
الموجز :
معاش الأجر الأساسى للقاضى . تسويته . على أساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأصى لأجر الإشتراك – يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخر المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على لنحو التلى : آخر مربوط الوظيفه التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك – مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الإستئناف فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بتسوية معاشة عن الأجر الأساسى على الأساس سالف البيان و70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
الموجز :
معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . تسويته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الإشتراك . يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005)
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن درجته من أعضاء الهيئات القضائة منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك ان هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطالب عند إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً على بالقرار الجمهورى رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، لإنه يتعين إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
الأجر المتغير :
الموجز :
معاش الأجر المتغير للقاضى مخاطب بالمادهه 31 ق التأمين الإجتماعى . تسويته . على أساس المتوسط الشهرى لأجورهالتى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى مدة الإشتراك بواقع 1/45 وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية . استحقاق الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 . شرطة . انتهاء خدمة مورث الطالبين بالوفاة وهو غير معامل بالماده 31 المذكوره . أثره .
( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس 100 % من أجر الإشتراك الأخير فإن المقرر ف قضاء هذه المحكمة أن معاش الأجر المتغير للقاضى الذى لا يعامل وفقاً لأحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتعين تسويته وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر عملاً بالمواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر ، 19 ، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخرتين مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية استناداً إلى أحكام البند السابع من الماده 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والذى جرى على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير المتغير وذلك بإستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ..... " فإن قل المعاش عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر عملاً بأحكام الماده الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى متى توافرت فى حق القاضى الشروط الآتية (1) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً ع الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى هذا الإشتراك حتى تاريخ إنتهاء خدمته (2) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فاعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل . (3) إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به إعمالاً للماده 18 من قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل عند إنتهاء خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 وظيفة مستشار وقد إنتهت خدمته بسبب الوفاة وليس بسبب بلوغه السن القانونيه المقررة بنظام التوظف المعامل به – وليس من المخاطبين باحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى أو المعاملين معاملتهم وبالتالى يكون قد تخلف فى حق المورث شرطاً من شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير طبقاً لأحكام المتغير على أساس القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
الموجز :
معاش الأجر المتغير للوزراء ومن حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية . تسوية على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له . شرطه . إلا يقل المعاش عن 50% عن أجر التسوية ولا يزيد عن 80 % منها . عدم جواز تجاوز المعاش 100% من أجر الإشتراك عن هذا الأجر . علة ذلك .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم لذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى وهو الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم يتعين تسوية على أساس آخر أجرأساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التامين الإجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فلا يجوز تجاوزه باى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند إنتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعامله المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق " دستورية" ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس لمتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .
تعويض الدفعة الواحدة
الموجز :
إنتهاء خدمة القاضى قبل ان تزيد مدة اشتراكة فى التأمين على 36 سنه . أثره . عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة .
( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة ولما كان مورث الطالبه قد غنتهت خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 قبل أن تزيد مدة اشتراكة فى التأمين عن ستة وثلاثين سنه ومن ثم فإن الطلب فى هذا الشان يكو على غير أساس ويتعين رفضه .
الموجز :
تعويض الدفعة الواحدة للقاضى . تسويته . بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنه . م 26 من قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005)
( الطلب رقم 238 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الإجحتماعى على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة من مدة الإشتراك فى التامين على سته وثلاثين سنه ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
تسوية المعاش
الموجز :
طلب غعادة تسوية المعاش مؤداه . غعادة تسويته وفق أحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .
( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
مكافأة نهاية الخدمة
الموجز :
إعادة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المكفولين من صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أحقيةالعضو الذى انتهت خدمته بدء ً من 1/10/1992 فى إعادة حسابهما سنوياً على أساس المرتب السنوى الأخير مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليه فى الأقدمية . انتهاء خدمة الطالب قبل التاريخ المذكور . أثره .
( الطالبان رقما 304 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
عن وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25 ، 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالاً للتفويض المخول له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمراراً لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقمم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 المعدل بالقرار رقم 3058 لسنة 1995 الذى تضمن إضافة المادة 29 مكرر " 1" إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتى جرى نصها على أن تعاد سنوياً تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لم تنتهى خدمتهم بدءاً من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوى الأخير مضموماً إلية العلاوة الإضافية التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليهم فى أقدمية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية . وتؤدى لجميع المستحقي المشار اليهم فى الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة " مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءاً من 1/10/1992 فى إعادة الحساب السنوى لأياً من هاتين الغعانتين على أساس المرتب الأساسى السنوى الأخير له مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى لمن كان يليهم ف أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة والإضافية إلى الأجر الأساسى . لما كان ذلك وكان مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 25/4/1989 وهو تاريخ سابق على 1/10/1992 ومن ثم فإن طلبهم تسوية إعانة نهاية خدمة مورثهم والإعانة الإضافية على أساس راتبة الأساسى راتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقرار وزير العدل رقم 2379 لسنة 1993 يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
المقابل النقدى لرصيد الأجازات :
الموجز :
إتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل إستنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد المدد التى تقاضى العضو مقابلاً عنها خلال العطلات القضائية او عند إنتهاء الخدمة الإعارة عند الرصيد .
( الطلب رقم 431 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )
( الطلب رقم 568 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )
( الطلب رقم 576 لسنة576 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
إن كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل _ أياً كانت مدتها _ استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد إستبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء خدمته – جلسات الصيف – أو بعد إنتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه فى الحدود سالفة البيان .
الموجز : إنتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى استحدثت من أول يوليو سنة 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحيد هذا الرصيد بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف بالنسبة لمن انتهت خدمته بعد العمل بهذا النظام إعتبااً من السنة المالية 90/1991 _ أو بعد إنتهاء خدمته ليكون ، ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب قد غنتهت خدمته بالقضاء بالإسقالة فى 4/2/1985 أى قبل العمل بنظام جلسات الصيف وقبل إستحداث العلاوات الخاصة فإنه يستحق المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى عند إنتهاء خدمته وذلك دون التقيد بحد أقصى ووفقاً للضوابط السالف بيانها ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطالب إلى طلباته فى هذه الحدود .
الموجز :
تعيين أحد العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً . يتضمن إنهاء لخدمته بوظيفته وفتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها . استحقاق المعاش . مرتبط بإنتهاء الخدمة بإعتباره علته . مباشرة العمل فى منصب المحافظ . موجب لإستحقاق الأجر . مؤاده . وجوب الجمع بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من أن الطالب لم يتقرر له معاش أصلاً قبل تعيينه محافظاً ومن ثم فإن خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التى نقل إليها حتى تاريخ إنتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشاً إلا لدى إنتهاء خدمته كمحافظ ، فإن هذا الدفاع مردود بأن قرار تعيين أى من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لهدمته بوظيفته التى يشغلها ويتضمن الثانى فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان إنتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً بإستحقاق المعاش بإعتباره علة هذا الإستحقاق كما أن مباشرة العمل فى منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر بإعتباره علته أيضاً ، لذا كان الجمع بين المعاش والأجر فى هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق " دستورية " ومؤداه ان من إنتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد ، على إعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع إنتهاء الخدمة دون فاصل زمنى أو فصل بين إنتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن على استحقاق المعاش فى الحالتين واحدة . وإذ كان لا خلاف علىأن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ ، فإنه إعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد إنتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى هذا الخصوص على غير سند حرياً برفضه .
معاش الأجر الأساسى :
الموجز :
معاش الأجر الأساسى للقاضى . تسويته . على أساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأصى لأجر الإشتراك – يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخر المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على لنحو التلى : آخر مربوط الوظيفه التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك – مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الإستئناف فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بتسوية معاشة عن الأجر الأساسى على الأساس سالف البيان و70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
الموجز :
معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . تسويته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الإشتراك . يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005)
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن درجته من أعضاء الهيئات القضائة منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك ان هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطالب عند إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً على بالقرار الجمهورى رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، لإنه يتعين إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
الأجر المتغير :
الموجز :
معاش الأجر المتغير للقاضى مخاطب بالمادهه 31 ق التأمين الإجتماعى . تسويته . على أساس المتوسط الشهرى لأجورهالتى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى مدة الإشتراك بواقع 1/45 وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية . استحقاق الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 . شرطة . انتهاء خدمة مورث الطالبين بالوفاة وهو غير معامل بالماده 31 المذكوره . أثره .
( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس 100 % من أجر الإشتراك الأخير فإن المقرر ف قضاء هذه المحكمة أن معاش الأجر المتغير للقاضى الذى لا يعامل وفقاً لأحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتعين تسويته وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر عملاً بالمواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر ، 19 ، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخرتين مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية استناداً إلى أحكام البند السابع من الماده 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والذى جرى على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير المتغير وذلك بإستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ..... " فإن قل المعاش عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر عملاً بأحكام الماده الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى متى توافرت فى حق القاضى الشروط الآتية (1) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً ع الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى هذا الإشتراك حتى تاريخ إنتهاء خدمته (2) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فاعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل . (3) إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به إعمالاً للماده 18 من قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل عند إنتهاء خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 وظيفة مستشار وقد إنتهت خدمته بسبب الوفاة وليس بسبب بلوغه السن القانونيه المقررة بنظام التوظف المعامل به – وليس من المخاطبين باحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى أو المعاملين معاملتهم وبالتالى يكون قد تخلف فى حق المورث شرطاً من شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير طبقاً لأحكام المتغير على أساس القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
الموجز :
معاش الأجر المتغير للوزراء ومن حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية . تسوية على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له . شرطه . إلا يقل المعاش عن 50% عن أجر التسوية ولا يزيد عن 80 % منها . عدم جواز تجاوز المعاش 100% من أجر الإشتراك عن هذا الأجر . علة ذلك .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم لذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى وهو الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم يتعين تسوية على أساس آخر أجرأساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التامين الإجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فلا يجوز تجاوزه باى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند إنتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعامله المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق " دستورية" ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس لمتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .
تعويض الدفعة الواحدة
الموجز :
إنتهاء خدمة القاضى قبل ان تزيد مدة اشتراكة فى التأمين على 36 سنه . أثره . عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة .
( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة ولما كان مورث الطالبه قد غنتهت خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 قبل أن تزيد مدة اشتراكة فى التأمين عن ستة وثلاثين سنه ومن ثم فإن الطلب فى هذا الشان يكو على غير أساس ويتعين رفضه .
الموجز :
تعويض الدفعة الواحدة للقاضى . تسويته . بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنه . م 26 من قانون التأمين الإجتماعى .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005)
( الطلب رقم 238 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الإجحتماعى على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة من مدة الإشتراك فى التامين على سته وثلاثين سنه ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
تسوية المعاش
الموجز :
طلب غعادة تسوية المعاش مؤداه . غعادة تسويته وفق أحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .
( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
مكافأة نهاية الخدمة
الموجز :
إعادة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المكفولين من صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أحقيةالعضو الذى انتهت خدمته بدء ً من 1/10/1992 فى إعادة حسابهما سنوياً على أساس المرتب السنوى الأخير مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليه فى الأقدمية . انتهاء خدمة الطالب قبل التاريخ المذكور . أثره .
( الطالبان رقما 304 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
عن وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25 ، 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالاً للتفويض المخول له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمراراً لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقمم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 المعدل بالقرار رقم 3058 لسنة 1995 الذى تضمن إضافة المادة 29 مكرر " 1" إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتى جرى نصها على أن تعاد سنوياً تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لم تنتهى خدمتهم بدءاً من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوى الأخير مضموماً إلية العلاوة الإضافية التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليهم فى أقدمية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية . وتؤدى لجميع المستحقي المشار اليهم فى الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة " مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءاً من 1/10/1992 فى إعادة الحساب السنوى لأياً من هاتين الغعانتين على أساس المرتب الأساسى السنوى الأخير له مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى لمن كان يليهم ف أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة والإضافية إلى الأجر الأساسى . لما كان ذلك وكان مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 25/4/1989 وهو تاريخ سابق على 1/10/1992 ومن ثم فإن طلبهم تسوية إعانة نهاية خدمة مورثهم والإعانة الإضافية على أساس راتبة الأساسى راتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقرار وزير العدل رقم 2379 لسنة 1993 يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
المقابل النقدى لرصيد الأجازات :
الموجز :
إتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل إستنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد المدد التى تقاضى العضو مقابلاً عنها خلال العطلات القضائية او عند إنتهاء الخدمة الإعارة عند الرصيد .
( الطلب رقم 431 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )
( الطلب رقم 568 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )
( الطلب رقم 576 لسنة576 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
إن كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل _ أياً كانت مدتها _ استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد إستبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء خدمته – جلسات الصيف – أو بعد إنتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه فى الحدود سالفة البيان .
الموجز : إنتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى استحدثت من أول يوليو سنة 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحيد هذا الرصيد بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف بالنسبة لمن انتهت خدمته بعد العمل بهذا النظام إعتبااً من السنة المالية 90/1991 _ أو بعد إنتهاء خدمته ليكون ، ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب قد غنتهت خدمته بالقضاء بالإسقالة فى 4/2/1985 أى قبل العمل بنظام جلسات الصيف وقبل إستحداث العلاوات الخاصة فإنه يستحق المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى عند إنتهاء خدمته وذلك دون التقيد بحد أقصى ووفقاً للضوابط السالف بيانها ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطالب إلى طلباته فى هذه الحدود .
عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 02, 2011 3:24 pm عدل 1 مرات (السبب : زيادة أحكام)