دستور
الموجز :
القضاء بعدم دستوريه المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد . أثره . استحقاق الطالب له . تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالقانون 168 لسنة 1998 . مؤداه . للحكم بعدم الدستورية أثرا مباشرا للحكم أو أن يكون متعلقا بنص ضريبي . عله ذلك
(الطلب رقم 93 لسنة 73ق رجال القضاء – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كانت المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 تنص على أن :- يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو مضى في عضويتها مددا مجموعها خمسه عشر عاما على الأقل مبلغ شهري اضافي مقداره خمسه جنيهات عن كل سنة من سنوات مدد الخدمة وتنص المادة 34 مكرر (2) على أن يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد .. أو التحق بأي عمل خارجها .. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/3/2001 في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستوريه بعدم دستوريه المادة 34 مكرر(2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم سواء بالنسبة للواقعه اللاحقة على صدور الحكم أو الوقائع السابقة على صدوره باعتبار أن الحكم كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نفاذ على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الحكومة في مذكرة دفاعها من أن الحكم بعدم دستوريه المادة 34 مكرر (2) المشار إليها أنفا لا يسرى إلا من أول الشهر التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية طالما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه إعمالا للتعديل الذي أخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ذلك أن هذا النص بعد تعديله جرى على أ :- ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... " والمفهوم الصحيح لهذا النص بعد تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للحكم بعدم الدستورية كأصل عام أثر كاشف بالمعنى السابق ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستوريه نص المادة 34 مكرر (2) ليحدد تاريخا لسريانه وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد توافرت له شروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم فانه التزاما بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية بتعين القضاء لورثته بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهري المضاف لمعاش مورثهم بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وبالفئات المقررة به وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة له ورفضت ما عدا ذلك طلبات .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
الموجز:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينه وتفويض وزير العدل في تحديد الخدمات وقواعد الصرف . النص في قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 على أن ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وتشمل الرعاية صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقد معها وللعضو في حاله عدم توافرها شرائها بنفسه ويؤدى الصندوق ثمنها وله أن يتلقى علاجه في المستشفيات المتعاقد معها أو غيرها عند الاقتضاء أو يستدعى لمنزله طبيبا على نفقه الصندوق أثره . أحقيه الطالب في استرداد ثمن دواء هرمون النمو الذي اشتراه لزوم علاج نجليه .
(الطلب رقم 155 لسنة 72ق رجال القضاء – جلسة 10/5/2005)
القاعدة :
إن المشرع لم يقم في القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وأعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وكان النص في المادة 13 من هذا القرار على أنه " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم .... وتعتبر البنت في رعاية أبيها حتى زواجها .. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ... أو ما زال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين ... والنص في المادة 15 من القرار سالف البيان على أنه تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتيه (أ)..... (ب) .... (ج).... (د)..... (هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ..... والنص في المادة 17 من القرار سالف الذكر على انه للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج ... والنص في المادة 20 من ذات القرار على أن "إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى ... أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصيه طبيب الصندوق بضرورة هذا ... فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية "والمادة 22 من القرار المشار إليه على انه يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقرها طبيب الصندوق . وللعضو في حاله عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين 17، 20 أن يتولى شراء بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكره العلاج " . لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى نتيجة التي رتبه عليها ز فإنها تأذ به وتعتبر جزءا متمما لهذا الحكم . وإذ خلص الخبير في تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب (شاهنده ، محمد) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التي قدم الطالب كشفا بتعاطي نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الإجمالي لهذا العدد مقداره مبلغ – 144750 جنيه . وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءا على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن أن الخبير المنتدب قد قطع في تقريره بأن ما تم تجديده من مبلغ مقابلا للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه . فأضحى هذا التقرير في هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلي لهذه الحاجة . وبالتالي يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد 17 ، 20 ، 2200/2 من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة 13 من ذات القرار . وإذ امتنع المدعى عليه عن لدائه له . ومن ثم فانه يتعين القضاء بأحقية الطالب في اقتضائه لثمن الدواء والذي انتهى إليه تقرير الخبير ورفض ما جاوز ذلك من طلبات .
الموجز:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينه لأعضائه . ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . م1 ق لسنة 1975 . التزام الصندوق بأداء الخدمات الصحية والمعاش الإضافي وتحديد مقداره . شرطه . م13 ، 34 مكرر " أ" قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . إحاله الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . عدم استحقاقه التمتع بهذه الخدمات .
(الطلب رقم 29 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم ، وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعا لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع ، وهى إسهام الدولة في توفير حاجه هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعيه تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافا لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينتفع بهذا
مرتبـــــــات وحقـــــــوق ماليـــــة
الموجز :
مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون أخر – غير قانون السلطة – فى شان تحديدها .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 على أنه
" تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون أخر فى شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .
الموجز :
أعضاء الإدارات القانونية . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل دجارتهم بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأى حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . علة ذلك . طلب من عين بوظيفة مساعد نيابة زيادة مرتبة إلى المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه . على غير اساس .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء _ جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
لما كان البند "ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات المحلق بقانون السلطة القضائيه ينص على أن " كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص فى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفه " ولما كان النص فى الفقرة الأخيرة من الماده 116 من قانون السلطة القضائية المشار اليه على أنه " إذا كان من إجتاز الإمتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة بإعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً – نقل الدرجة بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومه أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها الى ميزانية وزارة العدل – عند تعيينه عضواً بالهيئة لقضائية – فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هولاء الأشخاص فى مواجهة وزارة العدل بأى حقوق ماليه كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق " دستوريه عليا " بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستوريه المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم المساواة فى المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من ان الفقره الثالثه من الماده 116 المشار إليها لا تقديم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وان القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من إجتاز امتحانها من الفئات التى حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا توء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر تعيينهم مناهلها ولا يستصحب – بغير نص خاص – مرتباتهم وغيرها من المزايا التى كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الإعتماد المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها بإحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق الماليه التى كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق . لما كان ذلك وكان الطالب قد عين فى زظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهى درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقاون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الواجب التطبيق دون غيره بإعتباره قانوناً خاصاً – مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً . وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل فى نطاق هذا المربوط سالف الذكر ولم يدع الطالب أن أحداً يليه فى الأقدميه العامة فى هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبة . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه فى الوظيفة القضائيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
الموجز :
مقابل تميز الآداء . يمنح كحافز إنتاج . أثره . عدم صرفه للمحال إلى محكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية ومن لم يباشر عملاً فى الصيف . م 1 قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل .
( الطلب رقم 329 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماده الاولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/6/1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل الأداء أن هذا المقابل يمنح كحافز إنتاج ومن ثم لا يصرف للمحالين إلى محكمة تاديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية وكذا لمن لم يباشر عمل فى الصيف . وإذ كان الثابت من الأوراق ان الطالب لم يباشر عمل بوضعه تحت تصرف المحكمة فى فترة المطالبة فإنه لا يستحق عن هذه الفترة مقابل تميز الآداء ويكون طلبه على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه .
الموجز :
استحقاق مقابل العمل الصيفى . مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية وغير رهين بإدارة الغدارة . ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن . مجرد عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية . مؤداه . إعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسويه . أثره . عدم تقيده باميعاد المنصوص عليه بالماده 85 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كان الحق فى مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشان وغير رهين بإدارة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك الواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية فى ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسويه ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعيناً رفضه .
الموجز :
مقابل العمل خلال أشهر الصيف . مقرر لرجال القضاء نظير سقوط حقهم فى الأجازه مؤداه . مزاولة العمل خلال العطلة مناط الإستحقاق . أثره . طلب من لم يباشر العمل إقتضاء المقابل . على غير أساس . عدم جدوى نعى الطالب على رئيس المحكمة عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة الإحتجاج بحالة المثل . علة ذلك .
( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
عن طلب صرف مقابل العمل الصيفى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003 ، فإنه لما كان هذا المقابل قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم فى الأجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بأجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل فى القضايا . مما مؤداه ان مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائى خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها . لما كان ذلك ، وكان الطالب لا يمارى فى انه لم يباشر عملاً خلال اشهر صيف عام 2003 ، فإنه طلبه إقتضاء مقابل العمل فى هذه الأشهر يكون على غير أساس متعيناً رفضه ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة فى أشهر الصيف أو عدم إعتباره ضمن المستشارين الإحتياطيين لأنه أياً كان وجه الرأى فى مدى صحة هذه الوقائع فهى لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو ما سلف ، كما لا يجدى الطالب التمسك بحالة المثل لأنه – وبفرض صحة ما ادعاه – فإنه من المقرر قانوناً انه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون .
الموجز :
طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب من أجر إضاف وبين المخصص للدرجة التى رقى اليها . استناده إلى حق ذاتى مقرر بالقانون وغير رهين بإرادة الإدارة . علة ذلك . سبق تحديد المركز القانونى للطالب بالقرار الجمهورى الصادر بالترقيه . منازعة جهة الإدارة فى استحقاق الطالب لمخصصات الوظيفه التى رقى إليها . اعتباره إجراء تنفيذى لقرار الترقية لا قراراً إدارياً . أثره . عدم تقيد الطلب بمواعيد الإلغاء .
( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إن طلب الفروق الماليه بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التى رقى إليها عن مقابل الأجر الإضافى هو من قبيل الطلبات التى تستند إلى حق ذاتى مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإدارة جهة الإدارة . إذ أن المركز القانونى النهائى للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهورى الصادر بترقية الطالب للوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقرره للوظيفة التى رقى إليها من عدمه إل مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر بالترقيه . وبالتلى يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون القضاه ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
الموجز :
أحقية القاضى فى تقاضى الحقوق الماليه المقررة للوظيفة التى رقى إليها من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على الترقية . ترقية الطالب إلى درجة مستشار . أثره . استحقاقه جميع المخصصات المقررة لهذه الوظيفه ومقابل العمل الإضافى المحدد لها من التاريخ المذكور .
( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو الترقية بقرار من رئيس الجمهورية ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال " والنص فى المادة 68 من ذات القانون على أن " تحدد منهم مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " بما مؤداه أن القاضى لا يستحق الحقوق المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها إلا إعتبارأً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بترقيته . لما كان ذلك وكان الطالب قد رقى إلى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف بالقرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد "3" بتاريخ 1/8/2002 فإنه يعتبر فى مستوى وظيفى جديد يتعين أن يصطحب معه المستوى المالى المدرج للوظيفة التى رقى إليها وجميع المخصصات المالية المقررة لها إعتباراً من 24/6/2002 تاريخ موافقه مجلس القضاء الأعلى على مشروع بالحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى سالف الذكر الصادر بترقيته إلى درجة مستشار عملاً بالفقرة الأخيرة من الماده 44 المشار إليها . وإذ قامت جهة الإدارة بمنح الطالب جميع مستحقاته المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها دون مقابل الأجر الإضافى . ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بأحقيته فى تقاضى مقابل الاجر الإضافى امقرر للوظيفة التى رقى إليها ع الفترة من 24/6/2002 حتى 30/9/2002 .
الموجز :
القضاء بعدم دستوريه المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد . أثره . استحقاق الطالب له . تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالقانون 168 لسنة 1998 . مؤداه . للحكم بعدم الدستورية أثرا مباشرا للحكم أو أن يكون متعلقا بنص ضريبي . عله ذلك
(الطلب رقم 93 لسنة 73ق رجال القضاء – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كانت المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 تنص على أن :- يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو مضى في عضويتها مددا مجموعها خمسه عشر عاما على الأقل مبلغ شهري اضافي مقداره خمسه جنيهات عن كل سنة من سنوات مدد الخدمة وتنص المادة 34 مكرر (2) على أن يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد .. أو التحق بأي عمل خارجها .. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/3/2001 في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستوريه بعدم دستوريه المادة 34 مكرر(2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم سواء بالنسبة للواقعه اللاحقة على صدور الحكم أو الوقائع السابقة على صدوره باعتبار أن الحكم كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نفاذ على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الحكومة في مذكرة دفاعها من أن الحكم بعدم دستوريه المادة 34 مكرر (2) المشار إليها أنفا لا يسرى إلا من أول الشهر التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية طالما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه إعمالا للتعديل الذي أخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ذلك أن هذا النص بعد تعديله جرى على أ :- ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... " والمفهوم الصحيح لهذا النص بعد تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للحكم بعدم الدستورية كأصل عام أثر كاشف بالمعنى السابق ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستوريه نص المادة 34 مكرر (2) ليحدد تاريخا لسريانه وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد توافرت له شروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم فانه التزاما بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية بتعين القضاء لورثته بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهري المضاف لمعاش مورثهم بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وبالفئات المقررة به وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة له ورفضت ما عدا ذلك طلبات .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
الموجز:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينه وتفويض وزير العدل في تحديد الخدمات وقواعد الصرف . النص في قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 على أن ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وتشمل الرعاية صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقد معها وللعضو في حاله عدم توافرها شرائها بنفسه ويؤدى الصندوق ثمنها وله أن يتلقى علاجه في المستشفيات المتعاقد معها أو غيرها عند الاقتضاء أو يستدعى لمنزله طبيبا على نفقه الصندوق أثره . أحقيه الطالب في استرداد ثمن دواء هرمون النمو الذي اشتراه لزوم علاج نجليه .
(الطلب رقم 155 لسنة 72ق رجال القضاء – جلسة 10/5/2005)
القاعدة :
إن المشرع لم يقم في القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وأعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وكان النص في المادة 13 من هذا القرار على أنه " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم .... وتعتبر البنت في رعاية أبيها حتى زواجها .. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ... أو ما زال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين ... والنص في المادة 15 من القرار سالف البيان على أنه تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتيه (أ)..... (ب) .... (ج).... (د)..... (هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ..... والنص في المادة 17 من القرار سالف الذكر على انه للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج ... والنص في المادة 20 من ذات القرار على أن "إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى ... أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصيه طبيب الصندوق بضرورة هذا ... فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية "والمادة 22 من القرار المشار إليه على انه يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقرها طبيب الصندوق . وللعضو في حاله عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين 17، 20 أن يتولى شراء بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكره العلاج " . لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى نتيجة التي رتبه عليها ز فإنها تأذ به وتعتبر جزءا متمما لهذا الحكم . وإذ خلص الخبير في تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب (شاهنده ، محمد) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التي قدم الطالب كشفا بتعاطي نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الإجمالي لهذا العدد مقداره مبلغ – 144750 جنيه . وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءا على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن أن الخبير المنتدب قد قطع في تقريره بأن ما تم تجديده من مبلغ مقابلا للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه . فأضحى هذا التقرير في هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلي لهذه الحاجة . وبالتالي يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد 17 ، 20 ، 2200/2 من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة 13 من ذات القرار . وإذ امتنع المدعى عليه عن لدائه له . ومن ثم فانه يتعين القضاء بأحقية الطالب في اقتضائه لثمن الدواء والذي انتهى إليه تقرير الخبير ورفض ما جاوز ذلك من طلبات .
الموجز:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينه لأعضائه . ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . م1 ق لسنة 1975 . التزام الصندوق بأداء الخدمات الصحية والمعاش الإضافي وتحديد مقداره . شرطه . م13 ، 34 مكرر " أ" قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . إحاله الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . عدم استحقاقه التمتع بهذه الخدمات .
(الطلب رقم 29 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم ، وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعا لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع ، وهى إسهام الدولة في توفير حاجه هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعيه تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافا لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينتفع بهذا
مرتبـــــــات وحقـــــــوق ماليـــــة
الموجز :
مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون أخر – غير قانون السلطة – فى شان تحديدها .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 على أنه
" تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون أخر فى شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .
الموجز :
أعضاء الإدارات القانونية . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل دجارتهم بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأى حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . علة ذلك . طلب من عين بوظيفة مساعد نيابة زيادة مرتبة إلى المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه . على غير اساس .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء _ جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
لما كان البند "ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات المحلق بقانون السلطة القضائيه ينص على أن " كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص فى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفه " ولما كان النص فى الفقرة الأخيرة من الماده 116 من قانون السلطة القضائية المشار اليه على أنه " إذا كان من إجتاز الإمتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة بإعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً – نقل الدرجة بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومه أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها الى ميزانية وزارة العدل – عند تعيينه عضواً بالهيئة لقضائية – فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هولاء الأشخاص فى مواجهة وزارة العدل بأى حقوق ماليه كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق " دستوريه عليا " بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستوريه المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم المساواة فى المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من ان الفقره الثالثه من الماده 116 المشار إليها لا تقديم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وان القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من إجتاز امتحانها من الفئات التى حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا توء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر تعيينهم مناهلها ولا يستصحب – بغير نص خاص – مرتباتهم وغيرها من المزايا التى كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الإعتماد المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها بإحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق الماليه التى كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق . لما كان ذلك وكان الطالب قد عين فى زظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهى درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقاون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الواجب التطبيق دون غيره بإعتباره قانوناً خاصاً – مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً . وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل فى نطاق هذا المربوط سالف الذكر ولم يدع الطالب أن أحداً يليه فى الأقدميه العامة فى هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبة . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه فى الوظيفة القضائيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
الموجز :
مقابل تميز الآداء . يمنح كحافز إنتاج . أثره . عدم صرفه للمحال إلى محكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية ومن لم يباشر عملاً فى الصيف . م 1 قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل .
( الطلب رقم 329 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماده الاولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/6/1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل الأداء أن هذا المقابل يمنح كحافز إنتاج ومن ثم لا يصرف للمحالين إلى محكمة تاديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية وكذا لمن لم يباشر عمل فى الصيف . وإذ كان الثابت من الأوراق ان الطالب لم يباشر عمل بوضعه تحت تصرف المحكمة فى فترة المطالبة فإنه لا يستحق عن هذه الفترة مقابل تميز الآداء ويكون طلبه على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه .
الموجز :
استحقاق مقابل العمل الصيفى . مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية وغير رهين بإدارة الغدارة . ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن . مجرد عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية . مؤداه . إعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسويه . أثره . عدم تقيده باميعاد المنصوص عليه بالماده 85 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كان الحق فى مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشان وغير رهين بإدارة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك الواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية فى ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسويه ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعيناً رفضه .
الموجز :
مقابل العمل خلال أشهر الصيف . مقرر لرجال القضاء نظير سقوط حقهم فى الأجازه مؤداه . مزاولة العمل خلال العطلة مناط الإستحقاق . أثره . طلب من لم يباشر العمل إقتضاء المقابل . على غير أساس . عدم جدوى نعى الطالب على رئيس المحكمة عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة الإحتجاج بحالة المثل . علة ذلك .
( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
عن طلب صرف مقابل العمل الصيفى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003 ، فإنه لما كان هذا المقابل قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم فى الأجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بأجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل فى القضايا . مما مؤداه ان مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائى خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها . لما كان ذلك ، وكان الطالب لا يمارى فى انه لم يباشر عملاً خلال اشهر صيف عام 2003 ، فإنه طلبه إقتضاء مقابل العمل فى هذه الأشهر يكون على غير أساس متعيناً رفضه ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة فى أشهر الصيف أو عدم إعتباره ضمن المستشارين الإحتياطيين لأنه أياً كان وجه الرأى فى مدى صحة هذه الوقائع فهى لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو ما سلف ، كما لا يجدى الطالب التمسك بحالة المثل لأنه – وبفرض صحة ما ادعاه – فإنه من المقرر قانوناً انه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون .
الموجز :
طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب من أجر إضاف وبين المخصص للدرجة التى رقى اليها . استناده إلى حق ذاتى مقرر بالقانون وغير رهين بإرادة الإدارة . علة ذلك . سبق تحديد المركز القانونى للطالب بالقرار الجمهورى الصادر بالترقيه . منازعة جهة الإدارة فى استحقاق الطالب لمخصصات الوظيفه التى رقى إليها . اعتباره إجراء تنفيذى لقرار الترقية لا قراراً إدارياً . أثره . عدم تقيد الطلب بمواعيد الإلغاء .
( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
إن طلب الفروق الماليه بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التى رقى إليها عن مقابل الأجر الإضافى هو من قبيل الطلبات التى تستند إلى حق ذاتى مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإدارة جهة الإدارة . إذ أن المركز القانونى النهائى للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهورى الصادر بترقية الطالب للوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقرره للوظيفة التى رقى إليها من عدمه إل مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر بالترقيه . وبالتلى يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون القضاه ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
الموجز :
أحقية القاضى فى تقاضى الحقوق الماليه المقررة للوظيفة التى رقى إليها من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على الترقية . ترقية الطالب إلى درجة مستشار . أثره . استحقاقه جميع المخصصات المقررة لهذه الوظيفه ومقابل العمل الإضافى المحدد لها من التاريخ المذكور .
( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو الترقية بقرار من رئيس الجمهورية ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال " والنص فى المادة 68 من ذات القانون على أن " تحدد منهم مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " بما مؤداه أن القاضى لا يستحق الحقوق المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها إلا إعتبارأً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بترقيته . لما كان ذلك وكان الطالب قد رقى إلى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف بالقرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد "3" بتاريخ 1/8/2002 فإنه يعتبر فى مستوى وظيفى جديد يتعين أن يصطحب معه المستوى المالى المدرج للوظيفة التى رقى إليها وجميع المخصصات المالية المقررة لها إعتباراً من 24/6/2002 تاريخ موافقه مجلس القضاء الأعلى على مشروع بالحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى سالف الذكر الصادر بترقيته إلى درجة مستشار عملاً بالفقرة الأخيرة من الماده 44 المشار إليها . وإذ قامت جهة الإدارة بمنح الطالب جميع مستحقاته المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها دون مقابل الأجر الإضافى . ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بأحقيته فى تقاضى مقابل الاجر الإضافى امقرر للوظيفة التى رقى إليها ع الفترة من 24/6/2002 حتى 30/9/2002 .