المستحدث
ومجموعه من المبادئ التى قررتها دائر طلبات رجال القضاء
إثبـــــــــات
الموجز :
الإستعانة بخبير . حالاته . خلو الأوراق مما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة . م 135 إثبات .
( الطلب رقم 514 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
ان الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب بما يخول للمحكمة للحق فى الإستعانه بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .
الموجز :
خلو الأوراق من دليل على مدة خدمة الطالب العسكرية أو المدنية السابقة على التحاقه بالقضاء . أثره .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – لسنة 8/2/2005 )
القاعدة :
متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك ، أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت فى زمن الحرب الذى تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1979 ، كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء ، فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة فى حساب معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وباقى حقوقه التأمينية المطالب بها ، وكذا طلب ضم مدة خدمتة العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق ، يكون على غير اساس متعيناً رفضه بحالته .
إجـــــــــــــــــازات
العطلة القضائية
الموجز :
حصول رجل القضاء على أجازاته السنوية . إرتباطه بالنظام الذى استنته الجهات القائمة على آداء مرفق القضاء وتنظيم العمل القضائى ذاته . أُثره . عدم حصوله على أجازاته يرجع دئماً إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل . مؤداه .خلو الأوراق من دليل تقدم الطالب بطلب الحصول على أجازة ورفض جهة العمل أو ان عدم قيامه بإجازته كان لمصلحة العمل . لا أثر له .
( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
( الطلب رقم 545 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على اجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط بالنظام الذى استنته الجهات القائمة عل أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية ، بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على أجازته الإعتيادية المقرره إنما يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومه من الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالأجازه كان لأسباب إقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ن واستدلالها على ذلك بأنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بأجازة ولم تجبه جهة العمل إلى طلبه وألزنته بالإستمرار فى العمل .
إجــــــــراءات الطلـــــب
طريقة رفع الطلب
الموجز :
تضمين الطلب بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى بنى عليها وتحديد المقصود منه . لا بطلان . ( الطلبان رقما 403 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
الدفع المبدى من الحكومة فى غير محله ذلك أن الطالبين قد ضمنوا صحيفة الطلب الماثل بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى استندوا إليها فى طلبهم وكان المقصود منه ظاهراً ومحدداً فغنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع .
الموجز :
الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . م 83 ، 84 ،85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . توقيعالطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . اثره . بطلان الصحيفة . توقيع الطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . أثره . عدم قبوله .
( الطلب رقم 237 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )
القاعدة :
لما كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ،85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن – الطلبات المتعلقه بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه فى ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب انه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ...... ودون أن يزيل هذا اللقب بتوقيع الطالبه بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله .
ميعاد تقديم الطلب :
الموجز :
طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر فى القانو وغير رهين بإدارة الإدارة .عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشر فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
الموجز :
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياُ . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية إخطار الطالب بالملاحظة وتخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور ز أثره . عدم قبوله .
( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء " ـ جلسه 14/12/2004)
القاعده :
إن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماًُ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمة بعد الميعاد .
الموجز :
طلب صرف الأجر الإضافى ومكافأة الإنتخابات وفائض الميزانية خلال فترة معينة . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطه القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطالب .
( الطلب رقم 494 لسنة 72 ق " رجال القضاء " جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب صرف الأجر الإضافى أو المكافأه عن الإنتخابات أو فائض الميزانية عن العمل خلال فترة معينة لا يتأتى إلا بإلغاء قرار حرمان الطالب من هذه المستحقات ، ومن ثم يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب بإعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يعامل مالياً طبقاً لأحكام المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الإحتياط بالقوات المساحة بما يدل على أن الطالب كان يتقاضى مرتبة من جهة عمله وبالتالى تحقق علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه إن لم يكن عند إستلام راتبهفعلى الأقل بعد إنتهاء خدمته بالقوات المسلحة واستلامه العمل بنيابة السويس الكلية فى 26/6/2001 ، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 26/12/2002 فإنه طلبه يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد .
الموجز :
استناد الطالب فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى حكم صادر من محكمة النقض . أثره . ( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فى غير محله ، ذلك أن الطالب يركن فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم 471 لسنة 73 ق – رجال القضاء . ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
الموجز :
تظلم الطالب أمام لجنة فض المنازعات بهيئة التأمين الإجتماعى قبل اللجوء إلى القضاء . أثره .
( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ، فى غير محله ذلك أن الطالب تظلم إلى اللجنه المذكورة 1270 بتاريخ 18/3/2003 قبل اللجوء إلى القضاء . ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
التظلم لدى التفتيش القضائى بالنيابة العامة :
الموجز :
التظلم من الملاحظة لدى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . أثره . وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء . شرطة . أن يكون مقدماً فى ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص الإدارة المذكورة .
( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب ان يكون مقدماً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام وإختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .
المصلحة فى الطلب
الموجز :
قبول الطلب أو الدفع . شرطة . أن يكون لصاحبة مصلحة قائمة يقرها القانون . م 3 ق المرافعات . إحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية . أثره . إنعدام مصلحته فى الطعن على قرار أقدميته بين أقرانه .
( الطلب رقم 157 لسنة 59 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005)
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن مؤدى نص الفقره الأولى من المادة الثالثه من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشانه فى 1/2/1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد إنقضت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة فى النعى على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب .
الصفة فى الطلب
الموجز :
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن اعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق باى شأن من شئونها . إختصام من عداه فى طلب ( تسوية المرتب ) غير مقبول .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعماله وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيرة بخصومة الطلب . ومن ثم فإن إختصام من عداه يكون غير مقبول .
الحكـــــــــــــم فــــــــى الطلــــــــب
تسليم الصورة التنفيذية الثانية
الموجز :
عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا فى حالة ضياع الأولى . م 183 /2 مرافعات . علة ذلك . منازعة المحكوم عليه فى تسليم الصورة . أثره . تحمل مدعى الفقد بإثبات ما يدعيه .
( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كانت المادة 183/2 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بلمحكوم به او بجزء منه ...، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا اثبت هو فقد الصوره الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه ، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لانه إنما يثبت واقعة مادية وشانه فى ذلك الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى ، وان كان المشرع يشترط فى حالة فقد الصوره التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . لما كلن ذلك وكان الطالب يدعى فى طلبه أنه فقد الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الطلب رقم 126 لسنة 68 ق – رجال قضاء – وكان المدعى عليه بصفته لا يجادل فى ذلك وثبت بالأوراق أن الطالب لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر فى الطلب سالف الذكر ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه .
تفسير الحكم :
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى اسبغ التكيف الصحيح للدعوى غير مقيدة بما يخلعه عليها الخصوم . المنازعه فى كيفية تنفيذ حكم قضائى . لا يعد من قبيل القرارات التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بإلغائها . تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضاً . وضوح الحكم . أثره . عدم جواز الرجوع للمحكمة لتفسيره . علة ذلك .
( الطلب رقم 376 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعده :
لمحكمة الموضوع سلطة اسباغ التكييف الصحيح للدعوى غير مقيدة فى ذلك بما يخلعه عليها الخصوم وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطالب على جهة الإدارة بشان الإمتناع عن تنفيذها الحكم الصادر لصالحه فى الطلب رقم 46 لسنة 69 ق ط رجال القضاء " خلافاً لما ورد بهذا القضاء سالف الذكر فإن حقيقة طلبات الطالب لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية فى تنفيذ الحكم المذكور وليس من قبيلالقرارات الإدارية النهائية التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغائها عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . ومن ثم يكون الطلب غير مقبول . ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب حول طلب تفسير الحكم المشار اليه ذلك أن منطوق هذا الحكم وعلى ما سلف بيانه قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو ابهام ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيؤ هذا القضاء عملاً بالمادة 192/1 من قانون المرافعات حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .
حجية الحكم :
الموجز :
الحكم السابق . اكتسابه قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى السابقه . شرطه . اتحاد الموضوع الموضوع والسبب ووحدة الخصوم فى الدعويين . أثره . ما لم تفصل فيه المحكمه لا يمكن أن يكون محلاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
( الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد الدستورى ، وكان الطالب قد طلب فى طلبه المطروح الحكم بإلزام وزير العدل بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أن ما يخصم من رصيد أجازته الإعتيادية هى مدد أشهر الصيف التى عملها حتى انتهاء خدمته وليس المقابل الذى تقاضاه عنها نظير عمل فعل آداه لإنجاز المحاكم من القضايا وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى لا يجوز الحكم الحكم فى الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض .
اختصــاص
الموجز :
طلب التعيين فى وظيفة وكيل نيابة . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .
(الطلب رقم 255 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .
مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاء صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة ، وإذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فإن تعيين الطالب فى وظيفة وكيل نيابة يكون خارجاً عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .
الموجز :
طلب تعيين الطالب بدرجة قاض . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .
(الطلب رقم 257 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/5/2006)
القاعدة :
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة باى شأن من شئونهم . . . " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين ان يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاءه صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وأنه إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء بعدم قبول الطلب .
الموجز :
المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية .اختصاص . المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها . م 183/2 مرافعات .
( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لإنتفاء القرار الإدارى فى غير محله أن الماده 183/2 من قانون المرافعات تنص على أن المحكمة التى أصدرنت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقه بتسليم الصوره التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ومن ثم تختص هذه المحكمة بهذا الطلب ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
الموجز :
إختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى الطلب وفق المادة 83 من قانون السلطة القضائية . أثره . اختصاصها بالطلب اللاحق المرفوع مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . تطبيق .
(الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005)
القاعدة :
المقرر أنه متى كانت هذه الدائرة مختصه بالفصل فى طلب رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطه القضائية فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذى يرفعه ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 192 لسنة 70ق " رجال القضاء " للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 9/4/2002 ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بإلزام وزير العدل أن يؤدى إليه مبلغ 22452 جنيه الباقى من المقابل النقدى المستحق له عن رصيد أجازاته الإعتيادية على أساس أن ما يخصم من هذا الرصيد منذ بدء العمل بنظام جلسات الصيف هى مدد الأشهر التى عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها ، ومن ثم فغن الطلب المطروح بهذه المثابه والذى يدور حول أحقية الطالب فى المبلغ المطالب به يكون مكملاً للطلب السابق اختصاص هذه المحكمة به طبقاً للماده 83 السالفة والذى لم يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار المقابل النقدى لرصيد الاجازات ويعتبر أثراً من أثاره وهو ما تختص معه المحكمه بنظره ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
استقـــــــــــــــــــــاله
الموجز :
طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى غلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه يقينياً . م 84 ،85 ق السلطه القضائية .
(الطلب رقم 490 لسنة 71 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
أن طلب بطلان الإستقاله المقدمه من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافه إلى ذلك ان استقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنه بقيد أو معلقه على شرط – وأنه بإعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه واثر تلك الاستقاله . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001، وقبلت هذه الإستقاله إلا فى 31/12/2001 بعد إنقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً .
الموجز :
انقطاع عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه . اعتباره استقالة ضمنية فى حكم الجزاء . م 77 ق السلطة القضائية انتفاء هذه القرينة شرطه .
( الطلب رقم 157 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنيه فى حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله مدة يوماً كاملة ولو كان الإنقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله . . . . الخ وشأنه فى ذلك شان الإنقطاع من العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة و ترتفع هذه القرينه إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الاعلى . ولما كان القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره ولما كانت المادة 70من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أنه استثناء من أحكام قانون العاملي المدنين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة . . . تعتبر الاستقالة مقبوله من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة بشرط مما مفاده ان استقالة القاضى يعتد بها من تاريخ صدورها إذا كانت من جهة الإدارة ومن تاريخ تقديمها إذا كانت غيرمقيدة بقيد أو معلقة على شرط إذا كانت من طرف القاضى . ومن ثم فإن الحقوق التأمينية والمعاش والمكأفاة تحتسب من تاريخ صدور القرار الإدارى . لما كان ما تقدم وكانت خدمة الطالب قد انتهت بإعتباره مستقيلاً من 8/4/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر فى 2/1/1995 ومن ثم يستحق الطالب تسوية معاشه من تاريخ إعتباره مستقيلاً .
الموجز :
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلانه به او علمه به علماً يقينياً . الادة 85 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او إعلان صاحب الشان به أو علمه أو علماًيقينياً ، وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار او علمه به علماًيقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
الموجز :
تقدير الإكراه . متقضاه . مرعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى . ( مثال ).
( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او بإستعمال وسائل ضغظ أخرى لا قبل له بإحتمالها او التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً ، وأن ما يقتضيه تقدير الغكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الغجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الإكراه ، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الإستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل ، فإن مثله لا تأخذخ رهبة من قول يلقى إليه . لما كان ذلك ، وكان الطالب بم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الإستقالة بدلاً من الفصل فى الدعوى التأديبية ، فإن الإستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حره مختارة ، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير اساس ويتعين .
تأديــــــــــــــــــــــب
تنبيه
الموجز :
ثبوت أن من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسنده إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه . أثره . رفض طلب إلغائه .
( الطلب رقم 385 لسنة 73ق " رجال القضاء – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
إن الثابت من الأوراق ان من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسندة إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون قائم على غير أساس ويتعين رفض الطلب .
الموجز :
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه امر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل بمغادرته دون إذن مسبق . يبرر توجيه الملاحظة إليه . أثره .
( الطلب رقم 572 لسنة 63 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على ملف الشكويين رقمى 187 ، 273 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه لامر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل الرسميه وما تفرضه عليه واجبات وظيفته بعدم مغادره مقرالعمل إلا بإذن مسبق وذلك بمغادرته مقر عمله مساء يوم 26/5/1993 وتغيبه عن العمل يوم 27/5/1993 وعدم تواجده بمقر عمله يوم الجمعه 28/5/1993 دون اذن مسبق من رئاسته وعلى الرغم من التنبيه عليه بعدم مغادره مقر عمله ن وكان من شأن الإعتبارات المستمده من تصرف الطالب على هذا النحو ان تبرر توجيه الملاحظة المطعون ففيها اليه ، ولا يقدح فى ذلك ماأثاره الطالب من منازعات فى شأن اتباعه التعليمات المحدده بالماده 1759 من التلعليماتت العامة للنيابات عند طلب الأجازة ، ما دام أن رئاسته لم ترخص له بتلك الأجازة ،ن ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس متعينا رفضه .
مأخذ قضائى
الموجز :
القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المآخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته او سيرته وسلوكه ينال من أهليته ويؤثر فى مركزه القانونى . مؤاده ز اعتباره قراراً إدارياً . أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه . م 83 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 32 لسنة 70 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانو عن إرادتها الملزمه بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه ماخذ إلى القضاء سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او بسيرتهم وسلوكهم ،وإذا كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداَ إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار اليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابه تكون قراراً إدارياً صادراً فى شان من شئون القضاه مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
تأمينــــــــــــات إجتماعيــــــــــــة
الموجز :
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى . إختصاصها بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها . م 141 قانون التأمين الإجتماعى . أثره .
(الطلب رقم 124 لسنة 74 ق رجال القضاء – جلسة 8/2/2005)
ترقيه
الموجز :
تخطى الطالب في الترقية استنادا إلى الوقائع التي تم تنبيهه بشأنها ز مؤداه . عدم جواز تخطيه بسببها للمرة الثانية . وخالفه ذلك . أثره
(الطلبات أرقام 362 لسنة 70ق ، 352 لسنة 71ق ، 200 لسنة 72ق رجال القضاء – جلسة 14/6/2005)
القاعده :
طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 257 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها للمرة الثانية وإذ خلا الملف السري للطالب من أي وقائع أخرى تدنيه بخلاف الوقائع سالف البيان والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 3 لسنة 2001 وتم تخطيه في الحركة القضائية لعام 2000 مما لا يستوجب تخطيه بسبها للمرة الثانية يكون على غير أساس متعينا إلغاؤه ومن ثم تقضى المحكمة بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدميته بعد التخطي الأول.
الموجز :
الترقية إلى درجة مستشار بالاستئناف . أساسها الأقدمية مع الأهلية .م 49 ، 130ق السلطة القضائية درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية . قيام ما يدل على انتقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته .أثره . لجهة الإدارة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . ثبوت أن الوقائع التي اقتضت توجيه تنبيه للطالب من شأنها أن تنتقص من أهليته . مؤداه . قرار تخطيه في الترقية لا يكون مخالفاً للقانون .
(الطلبات أرقام 362 لسنة . 70 ق ، 352 لسنة 71ق 2000 لسنة 72ق رجال القضاء - جلسة 14/6/2005)
القاعده :
لما كانت الترقية إلى درجه مستشار بالاستئناف أو ما يعادلها تتم طبقا للمادتين 49 ،130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن درجة لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذ أقام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه
لما كان ذلك وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب في الشكوى رقم 13 لسنة 2000 حصر تحقيق المكتب الفني والتي اقتضت توجيهه التنبيه رقم 3 لسنة 2001 إليه صحيحة ومن شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها فإن القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2000 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه
تعيين
الموجز :
تعيين مستشاري محكمة النقض كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينه تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعين بها . مؤداه . حقها في إتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويب عليهم وتحقق الاختيار المعنى
(الطلب رقم 314 لسنة 72ق . رجال قضاء – جلسة 14/6/2005)
القاعده :
إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منها مستشارا بالمحكمة – وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . وحيث أنه للما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعين بها فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيميه في هذا الخصوص دون معقب عليه طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أن غالبيه أعضاءها تحاملوا عليه وأحجموا عن التصويت لصالحة بسبب ما جاء بالمذكرة التكميلية التي قام المكتب الفني بتوزيعها عليهم مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فقد ورد بتقرير التلخيص الأصلي أن وزير العدل وجه إليه التنبيه رقم 47 لسنة 1993 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما أسنده للجمعية العامة من تعيبه ترشيحاتها ، ولم يرشح لذلك من قبل وزير العدل فإن القرار المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشارا بمحكمة النقض يكون مبرئا من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب وحيث انه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم أحقيه الطالب في طلبه وعدم توافر ثمة الخطأ في جانب الإدارة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه
ومجموعه من المبادئ التى قررتها دائر طلبات رجال القضاء
إثبـــــــــات
الموجز :
الإستعانة بخبير . حالاته . خلو الأوراق مما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة . م 135 إثبات .
( الطلب رقم 514 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
ان الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب بما يخول للمحكمة للحق فى الإستعانه بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .
الموجز :
خلو الأوراق من دليل على مدة خدمة الطالب العسكرية أو المدنية السابقة على التحاقه بالقضاء . أثره .
( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – لسنة 8/2/2005 )
القاعدة :
متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك ، أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت فى زمن الحرب الذى تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1979 ، كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء ، فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة فى حساب معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وباقى حقوقه التأمينية المطالب بها ، وكذا طلب ضم مدة خدمتة العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق ، يكون على غير اساس متعيناً رفضه بحالته .
إجـــــــــــــــــازات
العطلة القضائية
الموجز :
حصول رجل القضاء على أجازاته السنوية . إرتباطه بالنظام الذى استنته الجهات القائمة على آداء مرفق القضاء وتنظيم العمل القضائى ذاته . أُثره . عدم حصوله على أجازاته يرجع دئماً إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل . مؤداه .خلو الأوراق من دليل تقدم الطالب بطلب الحصول على أجازة ورفض جهة العمل أو ان عدم قيامه بإجازته كان لمصلحة العمل . لا أثر له .
( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
( الطلب رقم 545 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعدة :
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على اجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط بالنظام الذى استنته الجهات القائمة عل أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية ، بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على أجازته الإعتيادية المقرره إنما يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومه من الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالأجازه كان لأسباب إقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ن واستدلالها على ذلك بأنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بأجازة ولم تجبه جهة العمل إلى طلبه وألزنته بالإستمرار فى العمل .
إجــــــــراءات الطلـــــب
طريقة رفع الطلب
الموجز :
تضمين الطلب بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى بنى عليها وتحديد المقصود منه . لا بطلان . ( الطلبان رقما 403 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)
القاعدة :
الدفع المبدى من الحكومة فى غير محله ذلك أن الطالبين قد ضمنوا صحيفة الطلب الماثل بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى استندوا إليها فى طلبهم وكان المقصود منه ظاهراً ومحدداً فغنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع .
الموجز :
الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . م 83 ، 84 ،85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . توقيعالطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . اثره . بطلان الصحيفة . توقيع الطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . أثره . عدم قبوله .
( الطلب رقم 237 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )
القاعدة :
لما كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ،85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن – الطلبات المتعلقه بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه فى ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب انه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ...... ودون أن يزيل هذا اللقب بتوقيع الطالبه بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله .
ميعاد تقديم الطلب :
الموجز :
طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر فى القانو وغير رهين بإدارة الإدارة .عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشر فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
الموجز :
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياُ . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية إخطار الطالب بالملاحظة وتخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور ز أثره . عدم قبوله .
( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء " ـ جلسه 14/12/2004)
القاعده :
إن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماًُ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمة بعد الميعاد .
الموجز :
طلب صرف الأجر الإضافى ومكافأة الإنتخابات وفائض الميزانية خلال فترة معينة . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطه القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطالب .
( الطلب رقم 494 لسنة 72 ق " رجال القضاء " جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب صرف الأجر الإضافى أو المكافأه عن الإنتخابات أو فائض الميزانية عن العمل خلال فترة معينة لا يتأتى إلا بإلغاء قرار حرمان الطالب من هذه المستحقات ، ومن ثم يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب بإعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يعامل مالياً طبقاً لأحكام المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الإحتياط بالقوات المساحة بما يدل على أن الطالب كان يتقاضى مرتبة من جهة عمله وبالتالى تحقق علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه إن لم يكن عند إستلام راتبهفعلى الأقل بعد إنتهاء خدمته بالقوات المسلحة واستلامه العمل بنيابة السويس الكلية فى 26/6/2001 ، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 26/12/2002 فإنه طلبه يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد .
الموجز :
استناد الطالب فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى حكم صادر من محكمة النقض . أثره . ( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فى غير محله ، ذلك أن الطالب يركن فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم 471 لسنة 73 ق – رجال القضاء . ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
الموجز :
تظلم الطالب أمام لجنة فض المنازعات بهيئة التأمين الإجتماعى قبل اللجوء إلى القضاء . أثره .
( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ، فى غير محله ذلك أن الطالب تظلم إلى اللجنه المذكورة 1270 بتاريخ 18/3/2003 قبل اللجوء إلى القضاء . ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
التظلم لدى التفتيش القضائى بالنيابة العامة :
الموجز :
التظلم من الملاحظة لدى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . أثره . وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء . شرطة . أن يكون مقدماً فى ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص الإدارة المذكورة .
( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب ان يكون مقدماً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام وإختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .
المصلحة فى الطلب
الموجز :
قبول الطلب أو الدفع . شرطة . أن يكون لصاحبة مصلحة قائمة يقرها القانون . م 3 ق المرافعات . إحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية . أثره . إنعدام مصلحته فى الطعن على قرار أقدميته بين أقرانه .
( الطلب رقم 157 لسنة 59 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005)
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن مؤدى نص الفقره الأولى من المادة الثالثه من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشانه فى 1/2/1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد إنقضت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة فى النعى على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب .
الصفة فى الطلب
الموجز :
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن اعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق باى شأن من شئونها . إختصام من عداه فى طلب ( تسوية المرتب ) غير مقبول .
( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعماله وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيرة بخصومة الطلب . ومن ثم فإن إختصام من عداه يكون غير مقبول .
الحكـــــــــــــم فــــــــى الطلــــــــب
تسليم الصورة التنفيذية الثانية
الموجز :
عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا فى حالة ضياع الأولى . م 183 /2 مرافعات . علة ذلك . منازعة المحكوم عليه فى تسليم الصورة . أثره . تحمل مدعى الفقد بإثبات ما يدعيه .
( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كانت المادة 183/2 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بلمحكوم به او بجزء منه ...، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا اثبت هو فقد الصوره الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه ، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لانه إنما يثبت واقعة مادية وشانه فى ذلك الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى ، وان كان المشرع يشترط فى حالة فقد الصوره التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . لما كلن ذلك وكان الطالب يدعى فى طلبه أنه فقد الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الطلب رقم 126 لسنة 68 ق – رجال قضاء – وكان المدعى عليه بصفته لا يجادل فى ذلك وثبت بالأوراق أن الطالب لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر فى الطلب سالف الذكر ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه .
تفسير الحكم :
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى اسبغ التكيف الصحيح للدعوى غير مقيدة بما يخلعه عليها الخصوم . المنازعه فى كيفية تنفيذ حكم قضائى . لا يعد من قبيل القرارات التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بإلغائها . تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضاً . وضوح الحكم . أثره . عدم جواز الرجوع للمحكمة لتفسيره . علة ذلك .
( الطلب رقم 376 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )
القاعده :
لمحكمة الموضوع سلطة اسباغ التكييف الصحيح للدعوى غير مقيدة فى ذلك بما يخلعه عليها الخصوم وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطالب على جهة الإدارة بشان الإمتناع عن تنفيذها الحكم الصادر لصالحه فى الطلب رقم 46 لسنة 69 ق ط رجال القضاء " خلافاً لما ورد بهذا القضاء سالف الذكر فإن حقيقة طلبات الطالب لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية فى تنفيذ الحكم المذكور وليس من قبيلالقرارات الإدارية النهائية التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغائها عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . ومن ثم يكون الطلب غير مقبول . ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب حول طلب تفسير الحكم المشار اليه ذلك أن منطوق هذا الحكم وعلى ما سلف بيانه قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو ابهام ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيؤ هذا القضاء عملاً بالمادة 192/1 من قانون المرافعات حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .
حجية الحكم :
الموجز :
الحكم السابق . اكتسابه قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى السابقه . شرطه . اتحاد الموضوع الموضوع والسبب ووحدة الخصوم فى الدعويين . أثره . ما لم تفصل فيه المحكمه لا يمكن أن يكون محلاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
( الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد الدستورى ، وكان الطالب قد طلب فى طلبه المطروح الحكم بإلزام وزير العدل بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أن ما يخصم من رصيد أجازته الإعتيادية هى مدد أشهر الصيف التى عملها حتى انتهاء خدمته وليس المقابل الذى تقاضاه عنها نظير عمل فعل آداه لإنجاز المحاكم من القضايا وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى لا يجوز الحكم الحكم فى الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض .
اختصــاص
الموجز :
طلب التعيين فى وظيفة وكيل نيابة . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .
(الطلب رقم 255 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .
مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاء صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة ، وإذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فإن تعيين الطالب فى وظيفة وكيل نيابة يكون خارجاً عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .
الموجز :
طلب تعيين الطالب بدرجة قاض . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .
(الطلب رقم 257 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/5/2006)
القاعدة :
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة باى شأن من شئونهم . . . " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين ان يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاءه صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وأنه إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء بعدم قبول الطلب .
الموجز :
المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية .اختصاص . المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها . م 183/2 مرافعات .
( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لإنتفاء القرار الإدارى فى غير محله أن الماده 183/2 من قانون المرافعات تنص على أن المحكمة التى أصدرنت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقه بتسليم الصوره التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ومن ثم تختص هذه المحكمة بهذا الطلب ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
الموجز :
إختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى الطلب وفق المادة 83 من قانون السلطة القضائية . أثره . اختصاصها بالطلب اللاحق المرفوع مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . تطبيق .
(الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005)
القاعدة :
المقرر أنه متى كانت هذه الدائرة مختصه بالفصل فى طلب رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطه القضائية فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذى يرفعه ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 192 لسنة 70ق " رجال القضاء " للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 9/4/2002 ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بإلزام وزير العدل أن يؤدى إليه مبلغ 22452 جنيه الباقى من المقابل النقدى المستحق له عن رصيد أجازاته الإعتيادية على أساس أن ما يخصم من هذا الرصيد منذ بدء العمل بنظام جلسات الصيف هى مدد الأشهر التى عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها ، ومن ثم فغن الطلب المطروح بهذه المثابه والذى يدور حول أحقية الطالب فى المبلغ المطالب به يكون مكملاً للطلب السابق اختصاص هذه المحكمة به طبقاً للماده 83 السالفة والذى لم يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار المقابل النقدى لرصيد الاجازات ويعتبر أثراً من أثاره وهو ما تختص معه المحكمه بنظره ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
استقـــــــــــــــــــــاله
الموجز :
طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى غلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه يقينياً . م 84 ،85 ق السلطه القضائية .
(الطلب رقم 490 لسنة 71 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )
القاعدة :
أن طلب بطلان الإستقاله المقدمه من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافه إلى ذلك ان استقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنه بقيد أو معلقه على شرط – وأنه بإعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه واثر تلك الاستقاله . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001، وقبلت هذه الإستقاله إلا فى 31/12/2001 بعد إنقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً .
الموجز :
انقطاع عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه . اعتباره استقالة ضمنية فى حكم الجزاء . م 77 ق السلطة القضائية انتفاء هذه القرينة شرطه .
( الطلب رقم 157 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنيه فى حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله مدة يوماً كاملة ولو كان الإنقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله . . . . الخ وشأنه فى ذلك شان الإنقطاع من العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة و ترتفع هذه القرينه إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الاعلى . ولما كان القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره ولما كانت المادة 70من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أنه استثناء من أحكام قانون العاملي المدنين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة . . . تعتبر الاستقالة مقبوله من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة بشرط مما مفاده ان استقالة القاضى يعتد بها من تاريخ صدورها إذا كانت من جهة الإدارة ومن تاريخ تقديمها إذا كانت غيرمقيدة بقيد أو معلقة على شرط إذا كانت من طرف القاضى . ومن ثم فإن الحقوق التأمينية والمعاش والمكأفاة تحتسب من تاريخ صدور القرار الإدارى . لما كان ما تقدم وكانت خدمة الطالب قد انتهت بإعتباره مستقيلاً من 8/4/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر فى 2/1/1995 ومن ثم يستحق الطالب تسوية معاشه من تاريخ إعتباره مستقيلاً .
الموجز :
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلانه به او علمه به علماً يقينياً . الادة 85 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او إعلان صاحب الشان به أو علمه أو علماًيقينياً ، وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار او علمه به علماًيقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
الموجز :
تقدير الإكراه . متقضاه . مرعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى . ( مثال ).
( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او بإستعمال وسائل ضغظ أخرى لا قبل له بإحتمالها او التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً ، وأن ما يقتضيه تقدير الغكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الغجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الإكراه ، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الإستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل ، فإن مثله لا تأخذخ رهبة من قول يلقى إليه . لما كان ذلك ، وكان الطالب بم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الإستقالة بدلاً من الفصل فى الدعوى التأديبية ، فإن الإستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حره مختارة ، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير اساس ويتعين .
تأديــــــــــــــــــــــب
تنبيه
الموجز :
ثبوت أن من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسنده إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه . أثره . رفض طلب إلغائه .
( الطلب رقم 385 لسنة 73ق " رجال القضاء – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
إن الثابت من الأوراق ان من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسندة إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون قائم على غير أساس ويتعين رفض الطلب .
الموجز :
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه امر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل بمغادرته دون إذن مسبق . يبرر توجيه الملاحظة إليه . أثره .
( الطلب رقم 572 لسنة 63 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على ملف الشكويين رقمى 187 ، 273 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه لامر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل الرسميه وما تفرضه عليه واجبات وظيفته بعدم مغادره مقرالعمل إلا بإذن مسبق وذلك بمغادرته مقر عمله مساء يوم 26/5/1993 وتغيبه عن العمل يوم 27/5/1993 وعدم تواجده بمقر عمله يوم الجمعه 28/5/1993 دون اذن مسبق من رئاسته وعلى الرغم من التنبيه عليه بعدم مغادره مقر عمله ن وكان من شأن الإعتبارات المستمده من تصرف الطالب على هذا النحو ان تبرر توجيه الملاحظة المطعون ففيها اليه ، ولا يقدح فى ذلك ماأثاره الطالب من منازعات فى شأن اتباعه التعليمات المحدده بالماده 1759 من التلعليماتت العامة للنيابات عند طلب الأجازة ، ما دام أن رئاسته لم ترخص له بتلك الأجازة ،ن ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس متعينا رفضه .
مأخذ قضائى
الموجز :
القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المآخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته او سيرته وسلوكه ينال من أهليته ويؤثر فى مركزه القانونى . مؤاده ز اعتباره قراراً إدارياً . أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه . م 83 ق السلطة القضائية .
( الطلب رقم 32 لسنة 70 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)
القاعدة :
لما كان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانو عن إرادتها الملزمه بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه ماخذ إلى القضاء سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او بسيرتهم وسلوكهم ،وإذا كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداَ إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار اليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابه تكون قراراً إدارياً صادراً فى شان من شئون القضاه مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
تأمينــــــــــــات إجتماعيــــــــــــة
الموجز :
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى . إختصاصها بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها . م 141 قانون التأمين الإجتماعى . أثره .
(الطلب رقم 124 لسنة 74 ق رجال القضاء – جلسة 8/2/2005)
ترقيه
الموجز :
تخطى الطالب في الترقية استنادا إلى الوقائع التي تم تنبيهه بشأنها ز مؤداه . عدم جواز تخطيه بسببها للمرة الثانية . وخالفه ذلك . أثره
(الطلبات أرقام 362 لسنة 70ق ، 352 لسنة 71ق ، 200 لسنة 72ق رجال القضاء – جلسة 14/6/2005)
القاعده :
طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 257 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها للمرة الثانية وإذ خلا الملف السري للطالب من أي وقائع أخرى تدنيه بخلاف الوقائع سالف البيان والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 3 لسنة 2001 وتم تخطيه في الحركة القضائية لعام 2000 مما لا يستوجب تخطيه بسبها للمرة الثانية يكون على غير أساس متعينا إلغاؤه ومن ثم تقضى المحكمة بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدميته بعد التخطي الأول.
الموجز :
الترقية إلى درجة مستشار بالاستئناف . أساسها الأقدمية مع الأهلية .م 49 ، 130ق السلطة القضائية درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية . قيام ما يدل على انتقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته .أثره . لجهة الإدارة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . ثبوت أن الوقائع التي اقتضت توجيه تنبيه للطالب من شأنها أن تنتقص من أهليته . مؤداه . قرار تخطيه في الترقية لا يكون مخالفاً للقانون .
(الطلبات أرقام 362 لسنة . 70 ق ، 352 لسنة 71ق 2000 لسنة 72ق رجال القضاء - جلسة 14/6/2005)
القاعده :
لما كانت الترقية إلى درجه مستشار بالاستئناف أو ما يعادلها تتم طبقا للمادتين 49 ،130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن درجة لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذ أقام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه
لما كان ذلك وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب في الشكوى رقم 13 لسنة 2000 حصر تحقيق المكتب الفني والتي اقتضت توجيهه التنبيه رقم 3 لسنة 2001 إليه صحيحة ومن شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها فإن القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2000 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه
تعيين
الموجز :
تعيين مستشاري محكمة النقض كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينه تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعين بها . مؤداه . حقها في إتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويب عليهم وتحقق الاختيار المعنى
(الطلب رقم 314 لسنة 72ق . رجال قضاء – جلسة 14/6/2005)
القاعده :
إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منها مستشارا بالمحكمة – وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . وحيث أنه للما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعين بها فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيميه في هذا الخصوص دون معقب عليه طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أن غالبيه أعضاءها تحاملوا عليه وأحجموا عن التصويت لصالحة بسبب ما جاء بالمذكرة التكميلية التي قام المكتب الفني بتوزيعها عليهم مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فقد ورد بتقرير التلخيص الأصلي أن وزير العدل وجه إليه التنبيه رقم 47 لسنة 1993 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما أسنده للجمعية العامة من تعيبه ترشيحاتها ، ولم يرشح لذلك من قبل وزير العدل فإن القرار المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشارا بمحكمة النقض يكون مبرئا من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب وحيث انه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم أحقيه الطالب في طلبه وعدم توافر ثمة الخطأ في جانب الإدارة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه