محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى الأسرة (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الأسرة (4)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الأسرة (4) Empty أحكام نقض فى الأسرة (4) السبت يوليو 02, 2011 2:59 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

قانـــــــون

سريان القانون من حيث الزمان

الموجز :

إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .



محكمة الموضوع

سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق

الموجز :

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .

( الطعن رقم 463 لسنة 73 ق " أحوال شخصية – جلسة 23/5/2005)

القاعدة :

إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها ، وم ثم يكون النعى غير مقبول .



سلطتها فى ندب الخبير

الموجز :

طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها والفصل فى موضوعها . إشارة الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمنى على رفضه .

( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .



سلطتها فى تأجيل نظر الدعوى :

الموجز :

تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " –جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لاطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى لها أن الدعوى مستوفاه .



سلطتها فى استخلاص وقائع الضرر من عناصر الدعوى

الموجز :

لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية . علة ذلطك

( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى إلا ان لمحكمة النض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مراى عبارات الشاكى منها لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .



سلطتها فى تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات والمحررات .

الموجز:

تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج عما تحتمله عبارتها .

( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005)

القاعدة :

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفه دون رقابة عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارا المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .



مسئوليـــــــــــــــــة

إباحة حق التبليغ

الموجز :

اباحة الحق عن التبليغ . مساءلة المبلغ عن استعماله . شرطه 0

( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن حق التبليغ من الحقوق المباحه للأفراد إلا أن استعاله لا يدعو الى مؤاخذه المبلغ به طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى لو كان الباعث عليه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة وعدم ترو .

الموجز :

مجرد تقديم شكوى إلى جهة الإختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه . لا يعد قذفا معاقباً عليه . شرطه . ما دام ان القصد منه لم يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده

(الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

المقرر أيضاً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص واسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه ل يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست مجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده .



النظـــــــــــام العـــــــــــــام

النظام العام . مناطه . امكانية استنادها الى العقيدة الدينية . شرطة . عدم قابلية علاقة الزوجية الكاثوليكية للإنحلال . تعلقها بالنظام العام .

( الطعن رقم 132 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " - جلسة 7/3/2005 )

القاعدة :

النظام العام يشمل القواعد التى ترقى الى تحقيق المصلحة العامه للبلاد ، والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحث يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت الى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى والإجتماعى الستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام فى مصر ، ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفه من عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، واحتراماًُ لهذه العقيدة ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق فيما بينهم .

الموجز :

الأسباب المتعلقه بالنظام العام . جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووررود الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)

القاعدة :

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .

الموجز :

الأسباب المتعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .

( الطعن رقم753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .



نقـــــــــــــــض

حالات الطعن :

الموجز :

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين ، مناطه . م 249 مرافعات . كون المسأله المقضى فيها ذات حجية مؤقته . لا أثر له متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم لم يطرأ عليها تغيير . علة ذلك . حدوث تغير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته . أثره . سقوط حجية الحكم .

( الطعن رقم 890 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الماده 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – أن مناط الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها على بينهما بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطه ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها ذات حجية مؤقته تقيد المحكمه الفصل فيها إذ أن هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفى الخصومه فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتى السابق وساغ الفصل فى النزاع بما يواجه الحاله الطارئه الجديدة دون أن بعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .

أسباب الطعن :

الموجز :

أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها فى صحيفتها . لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحاله فى هذا البيان الى أوراق أخرى .

السبب المفتقر الى الدليل .

الموجز :

وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد القانونيه . عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته أو تقديم ذلك رفق طعنه بالنقض للتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصغيرته لتجاوزها سن المخاصمة . نعى بغير دليل .

( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته ما لم يقدم رفق طعنه ما يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يضح عارياً عن الدليل .

السبب المجهل

الموجز :

أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه موضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .

( الطعن رقم 463 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/5/2005)

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – إعمالاًَ لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .

وقـــــــــــــــــف

إثبات الوقف

الموجز :

منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد شهود به أو أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 27/5/1897 .

( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر موجوداً فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً ، لذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية



https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى