محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) Empty الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة (2) الخميس ديسمبر 10, 2015 8:36 am

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

الخـــــلع
- ان نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 تشترط لتوقيع الخلع شرطين : الاول : ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها (والمقصود مقدم الصداق الذى قبضتة او قبضه وليها ) . الثـــــــــــــاني : ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .ويلزم لصحة الحكم بالخلع ان تعرض المحكمة الصلح على الطرفين وفى حالة عدم توافر اى شروط من شرطي الخلع سالفي البيان كان ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها ذلك او تتمسك بحقوقها المالية الشرعية او لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي الا تقيم حدود الله فان الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن إقامة دعوى الخلعمرة أخرى متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لان المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب او البعيد والمراة التي لا تقرر انها تبغض الحياة مع زوجها وانها لاتخشى الا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطا ارتكبة الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المراة فى المرة الاولي كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة ثانية
2 - إذا حكمت المحكمة بالخلع دون ان تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 فان الحكم يكون باطلا ولكن لان النص قد حظر الطعن فى الحكم فانه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب ابطاله بدعوى مبتداة اما م المحكمة ذاتها ( بهيئة اخرى ) ، لان النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الابطال ليست من قبيل الطعن فى الاحكام .
3 - ان الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعه منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقه التى اجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث - كائن يكون الرجل قد طلق امراته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونه هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذى خلعته .
4 - لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالام لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للام ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا .ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته .ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا كانت هى التي اشترته من مالها , حملته الى بيت الزوجية .
5 - يجب على المراة المختلعة ان تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اى حيضان ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوزلها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فان عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود الى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .
6 - وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقاً بائنا اذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض فى اثناء عدتها ، فاذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فانه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث فى حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
7 - ويسرى نظام الخلع على المسلمين وغير المسلمين المختلفى ديانة او ملة او طائفة فاذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا ملة او طائفة ، كأن يتزوج كاثوليكي من ارثوذكسية ، او بروتستانتنية او كان لها ان تطلب بخلعة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية كذلك اذا كان احدهما مختلفا فى الطائفة عن الاخر ففي هذا الصدد تسرى احكام الشريعة الاسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقالنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون (1) لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة .ولا يقال ان الشرائع المسيحية لا تعترف بالخلع ذلك انه لا يعدو ان يكون صورة من صور التطليق ولكن بشروط خاصة واذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد ، ولم يكن الزوج قد اوفى لزوجتة بمهر ما فان المحكمة لا يجوز ان تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع .
8 - و للمرأة ان ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق لان لكل منهما اسبابا واجراءات تختلف عن الاخرىولها ان ترك احدى الدعويين الى الدعوى الاخرى فاذا صدر حكم بالخلع او لا يجب الحكم فى دعوى الطلاق بانتهائها لان من شروط دعوى التطليق ان تكون المراة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائي أما إذا صدر حكم ابتدائي في دعوى التطليق اولا تعين على المحكمة التى تنظر دعوى الخلع ان توقف الدعوى ألي ان يحكم نهائيا فى دعوى التطليق فاذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية اما اذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعي بعد الغاء وقفها .
فىدعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة .
ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة : تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ). من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب . هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟ ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .
كيف تفرض النفقة ؟ بطريقين ـ قضائيا ـ اتفاقا
أولا - قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية : ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى . فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
ـ ملحوظة هامة : ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.
ـ النفقة المؤقتة : ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.
كيف تفرض : حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:
الأولى - اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.
الثانية ـ اما طلبها فى محضر الجلسة . ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.
ثانيا ـ النفقة الاتفاقية : ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً. ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول: ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج . ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .ـ
- تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها : قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا المسألة الثانية يسار أو القدرة المالية للزوج ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :-
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج0
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين". ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
المسألة الثالثة تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال:
ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة : ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.
أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة : ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض. ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة : ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها. ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها. [الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540]. ـ
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق : ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.
المسألة الرابعة توقف استحقاق الزوجة للنفقة أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي : حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين : ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم . ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها : إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .
رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.
المقاصة فى دين النفقة: حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية المسألة الخامسة نفقة العدة ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .
- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
وتستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة : ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً. ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور. ويكون إثبات انتهاء العدة بالإقرار : ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه. [الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة. [الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
المسألة السادسة مصاريف الولادة ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع فيكون ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج : ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة. ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج : ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .
[قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق : وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
إجراء المقاصة فى دين النفقة : وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية. ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .
فىالمنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ". وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
أولا - الحيازة محل الحماية:
و المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
- معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
- معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
ويكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية. • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي. • إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
ثانيا - سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف. ( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) "تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
ويستوجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
و يستوجب متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
وكما يستوجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
ثالثا - إصدار القرار: ويصدرالمحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
- ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
ويجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
و أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
و يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
و يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:-
أولا - إذا ما كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
ثانيا - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
ثالثا - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
رابعا -إعلان القرار وتنفيذه:أذ أنه و بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة تعاد الأوراق الى النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة بأرسال صورةإلى قلم المحضرين (صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية )كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها. ( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
و كما يستوجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
- يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.فى الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاعأمامها .( صلاح شبل المحامى)
- إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
أولا -إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
ثانيا - أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
التظلم من القرار والفصل فيه: ويكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
وقد نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها "
مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة 0
و الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
و أن بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
ويحتسب سن الحضانة بالتقويم بالتقويم الميلادي و فقا لنص القانون رقم 1 لسنة 2000
ويجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
فاذا إذا ما اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
وتستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات. • قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما. وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
و متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه: " إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة 0
و يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم. • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
و كما يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى