دعوى الأحوال الشخصية
الإختصاص بها :
الموجز :
لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
الموجز :
إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
الموجز :
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .
الموجز :
إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .
المصلحة فى الدعوى
الموجز :
الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .
شروط قبول الدعوى
الموجز :
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
الدفاع فى الدعوى
الموجز :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
الموجز :
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
الدفوع فى الدعوى :
الموجز :
الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص
التحكيم :
حلف اليمين :
الموجز :
عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما .
ندب الحكمين
الموجز :
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .
سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة .
الإختصاص بها :
الموجز :
لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
الموجز :
إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
الموجز :
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .
الموجز :
إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .
المصلحة فى الدعوى
الموجز :
الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .
شروط قبول الدعوى
الموجز :
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
الدفاع فى الدعوى
الموجز :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
الموجز :
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
الدفوع فى الدعوى :
الموجز :
الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص
التحكيم :
حلف اليمين :
الموجز :
عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما .
ندب الحكمين
الموجز :
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .
سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة .