الأحوال الشخصية و محكمة الأسرة
أولا فى المستندات والأوراق التي يستوجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة " 4 " من القانون رقم " 10 " لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:
1 – في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:- دعوى حضانة الصغير وضمه شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).- دعوى حفظ الصغير شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).- دعوى رؤية الصغير شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).
2 – في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:- دعوى نفقة الزوجية وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة العدة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة الصغار شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة الأقارب ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
3 – في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).
4– في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:- دعوى المهر أو الصداق وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).- دعوى الجهازوثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).- دعوى الشبكة فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).
5 – في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).
6 – في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا عقد الصلح المطلوب توثيقه ).
7 – في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).
8 – في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية )
9 – في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).
10- في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:- للضــرر وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).- الخلــع وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).- الغيبـة وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).- حبس الزوج وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).- عدم الإنفاق وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).- التفريق للعيب وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).11- في دعاوى فسخ الزواج وثيقة الزواج ).
12- في دعاوى بطلان الزواج وثيقة الزواج ).
13- في دعاوى التفريق وثيقة الزواج ).
14- في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).(
15- في دعاوى المتعة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).
16– في دعاوى إثبات الطلاق وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).
17 - في دعاوى الوصية الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).
18– في دعاوى الإرث إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).19- في دعاوى إثبات الرجعة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).
20- في دعاوى مسكن الزوجية إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).
21 - في دعاوى موت المفقود صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد ).
ثانيا فى المواعيد المرعية فى الدعاوى و طعون الأسرة :
->~ميعاد توثيق أشهاد الطلاق مادة 5 مكررعلي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل
- المهلة المحددة للحكمين المادة 8 (1) يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .
- ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج المادة 11 مكرر ثانيا إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
- ميعاد التطليق لغيبة الزوجالمادة 12إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
- ميعاد التطليق لحبس الزوج المادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
- ميعاد رفع دعوي نفي النسب المادة 15لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
- ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدةالمادة 17لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
- ميعاد تنفيذ حكم النفقةالمادة 18لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
- مدة سن حضانة الصغارالمادة 20ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
- مدة اعتبار المفقود ميتاالمادة 21يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانيا - المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1929الخاص بأحكام الولاية علي المال :
- ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصرالمادة 16علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير ميعاد انتهاء الولاية علي القاصرالمادة 18تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصرالمادة 21 تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنةميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أموالهالمادة 55يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض . ثالثا - المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م: -
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالمادة 2تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
- ميعاد قبول دعاوى الزواج - المادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوىولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
- ميعاد عرض المحكمة للصلح المادة 18 تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم فيهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .
رابعا - فى القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرةالمادة الأولي يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرةالمادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوىبالمادة الثالثة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
- ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرةالمادة الرابعة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
- ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرةالمادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م .
أولا فى المستندات والأوراق التي يستوجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة " 4 " من القانون رقم " 10 " لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:
1 – في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:- دعوى حضانة الصغير وضمه شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).- دعوى حفظ الصغير شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).- دعوى رؤية الصغير شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).
2 – في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:- دعوى نفقة الزوجية وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة العدة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة الصغار شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).- دعوى نفقة الأقارب ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
3 – في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).
4– في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:- دعوى المهر أو الصداق وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).- دعوى الجهازوثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).- دعوى الشبكة فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).
5 – في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).
6 – في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا عقد الصلح المطلوب توثيقه ).
7 – في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).
8 – في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية )
9 – في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).
10- في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:- للضــرر وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).- الخلــع وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).- الغيبـة وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).- حبس الزوج وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).- عدم الإنفاق وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).- التفريق للعيب وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).11- في دعاوى فسخ الزواج وثيقة الزواج ).
12- في دعاوى بطلان الزواج وثيقة الزواج ).
13- في دعاوى التفريق وثيقة الزواج ).
14- في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).(
15- في دعاوى المتعة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).
16– في دعاوى إثبات الطلاق وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).
17 - في دعاوى الوصية الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).
18– في دعاوى الإرث إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).19- في دعاوى إثبات الرجعة وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).
20- في دعاوى مسكن الزوجية إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).
21 - في دعاوى موت المفقود صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد ).
ثانيا فى المواعيد المرعية فى الدعاوى و طعون الأسرة :
->~ميعاد توثيق أشهاد الطلاق مادة 5 مكررعلي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل
- المهلة المحددة للحكمين المادة 8 (1) يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .
- ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج المادة 11 مكرر ثانيا إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
- ميعاد التطليق لغيبة الزوجالمادة 12إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
- ميعاد التطليق لحبس الزوج المادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
- ميعاد رفع دعوي نفي النسب المادة 15لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
- ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدةالمادة 17لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
- ميعاد تنفيذ حكم النفقةالمادة 18لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
- مدة سن حضانة الصغارالمادة 20ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
- مدة اعتبار المفقود ميتاالمادة 21يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانيا - المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1929الخاص بأحكام الولاية علي المال :
- ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصرالمادة 16علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير ميعاد انتهاء الولاية علي القاصرالمادة 18تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصرالمادة 21 تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنةميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أموالهالمادة 55يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض . ثالثا - المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م: -
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالمادة 2تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
- ميعاد قبول دعاوى الزواج - المادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوىولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
- ميعاد عرض المحكمة للصلح المادة 18 تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم فيهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .
رابعا - فى القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرةالمادة الأولي يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرةالمادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوىبالمادة الثالثة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
- ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرةالمادة الرابعة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
- ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرةالمادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م .