القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .
الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .
الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .
الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه
زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
طاعه
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
نفقه
الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .
الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .
الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .
الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه
زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
طاعه
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
نفقه
الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون