محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض أسرة ( 2 ) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض أسرة ( 2 )

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض أسرة ( 2 ) Empty أحكام نقض أسرة ( 2 ) السبت يوليو 02, 2011 2:48 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

نسب

اثبات النسب

الموجز

الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا

الموجز :

حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون – هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه يشير اليه فى خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه اراده المشرع الى ذلك

الموجز :

النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه

(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005

القاعده

المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع .



الإقرار

الموجز

الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل

الموجز :

الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع أحكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)

القاعده :

المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى

الموجز :

الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك

(الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005

القاعده :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى