محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

(5) المستحدث فى أحكام النقض المدنى 99/2000

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

التصــــــــــاق
الالتصاق الصناعى بالعقار :
" صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره "
" اختلاف قواعد تقدير تعويض صاحبها عن قواعد تقدير قيمة الدعوى
(1) تملك صاحب الأرض المنشآت التى يطلب استبقاءها بالالتصاق . كيفيته . تعويض صاحبها بأقل القيمتين . قيمة المنشآت مستحقة الإزالة يعد استنزال – تكاليف الهدم أو الفرق بين الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها م 924/1 مدنى . هذا التعويض وإن كان مصدره القانون ، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت . لا صلة له بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة 37 مرافعات . هدف تلك القواعد وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى ومدى قابلية أحكامها للطعن فيها .
( الطعن رقم 338 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )

القاعدة
1 – النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أن " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت ، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد من ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت – مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التى يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أى قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم ، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد فى ثمن الأرض ، ولا مراء فى أن التعويض فى هذه الحالة وإن كان مصدره القانون إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت ، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات والتى تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى ومدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها .

(2) دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التى أقامها الطاعن وهو شئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة . تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله فى قضاءه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
( الطعن رقم 338 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد .......... ناط بالخبير المندوب فى الدعوى ( دعوى استبقاء المبانى المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ) تقدير قيمة المنشآت التى أقامها الطاعن – وهو سئ النية – على الأرض المملوكة للمطعون ضدها ، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 37 مرافعات ، ثم اعتد فى قضاءه بهذا التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه .

أمــــــــــوال
الأموال العامة
" حق الدولة فى اقتضاء مقابل انتفاع الأفراد بالمال العام "
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة على اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بالأرض موضوع النزاع والمخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة واستعملها الأخير بطريق الخفية بالزيادة عن المرخص له باستغلالها عن مدة معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبصحة الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع ، دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه دون تحقيقه والقضاء ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع استناداً لعدم وجود تعاقد بينهما . قصور . ومخالفة للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 1708 لسنة 62 ق – جلسة 27/2/2000 )

القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بمساحة 1500 م2 من أراضى طرح النهر والتى خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة بإقامة كازينو عليها والتى استغلها المطعون ضده بطريق الخفية بالزيادة عن أرض الكازينو المرخص له باستغلاله ، وذلك عن المدة من 29/3/1981 حتى 1/12/1985 قبل أن يبرم بشأنها تعاقده المؤرخ 1/12/1985 مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن هذه المدة ما كان للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته فى شأنها قبل إبرامه للعقد الجديد وبالتالى يصح الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع بهذه الأرض خلالها ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المحجوز من أجله عن تلك الأرض استناداً إلى فهم حاصله مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة من الأرض المحيطة بالكازينو فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده وبذلك حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسببى النعى وهو دفاع من شأن بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق


( ب )
بطـــــــــــلان
عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقق الغاية من الإجراء "
الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية . ثبوت تحققها . أثره . عدم جواز القضاء بالبطلان م20 مرافعات . التعرف على الغاية ، مسالة قانونية وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها . عدم كفاية مجرد القول بتحققها دون تسبيب سائغ .
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999 )

القاعدة
المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه ، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية ، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها ، كما يلتزم قاضى الموضوع بتسبيب ما ينتهى إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً ، فلا يكفى مجر القول بتحقق أو تخلف الغاية .

بنـــــــــــوك
الدعاوى الصرفية :
" دعوى بطلان الحجز الإدارى الموقع من البنك على مدينه "
" أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإدارى "
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ( ط) من المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها توقيع الحجز الإدارى على مدينيها . أثره . بطلان الحجز الموقع من البنط المطعون ضده الأول على الطاعن . عله ذ. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيساً على البند المذكور المقضى بعدم دستوريته . لازمه . وجوب نقضه.
( الطعن رقم 330 لسنة 63 ق – جلسة 22/2/2000 )

القاعدة
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى

فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيها ، مما يجعل الحجز الذى أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانونى ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على نص المادة (1/ط) من قانون الحجز الإدارى – المحكوم بعدم دستوريه – فإن ذلك يوجب نقضه .

الخدمات المصرفية
" خدمات البنك الوكيل "
تحصيل حقوق العملاء لدى الغير "
قيام البنك حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مالية . عليه القيام ببذل عناية م 704/2 مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 963 لسنة 63 ق – جلسة 21/12/1999 )

القاعدة
إن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704 /2 من القانون المدنى ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

بيــــــــــــع
من أركان عقد البيع :
" المحل "
" تعيين المبيع "
تمسك الطاعنين بتعيين المبيع وتدليلهما على ذلك برضع يدهما عليه تنفيذاً لعقد شرائهما له وبحكمين ضمتهما وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم مواجهته له بما يصلح رداً عليه مكتفياً بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعييناً كافياً لعدم ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده الأول إلى المشترى الثانى . قصور مبطل .
( الطعن رقم 217 لسنة 63 ق – جلسة 22/2/2000 )


القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرتهما المؤرخة 3/10/1992 والمقدمة أمام محكمة الاستئناف – بتعيين المبيع بدلالة وضع يدهما عليه تنفيذاً لعقد شرائهما له الأمر الذى أثبته الحكمان رقما ....... ، .......... اللذين ضمتهما المحكمة واطلعت عليهما وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق وهو دفاع جوهرى من شانه إذا صح _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يوجهه بما يصلح رداً عليه واكتفى بمجرد القول بأن " ولما كان إيصال استلام العربون المؤرخ ........... حددت فيه الأرض المبيعة بأنها كائنة ببندر المحلة الكبرى فقط ولم يذكر فيه رقم القطعة أو حدودها ، ومن ثم لا تكون الأرض المبيعة معينة تعييناً كافياً ، ومن ثم فإن عقد البيع لا قيام له بانهيار أحد أركانه وتلتفت المحكمة عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق إذ أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن يصل فيها رغم ما أثبته الحكم فى موضع آخر من أن المبيع ذاته محل عقد البيع المؤرخ ....... الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى – الخصم المتدخل – الأمر الذى يجعل المبيع قابلاً للتعيين فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

إثبـــــات البيع
طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدى البيع محل النزاع والمقضى برد وبطلان سندى إثباتهما للتزوير ، جوازه قانوناً . علة ذلك . رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى . قصور .
( الطعن رقم 9514 لسنة 66 ق – جلسة 16/5/2000 )

القاعدة
إذ كان الطاعن قد طلب فى مذكرته المقدمة إلة محكمة الاستئناف بجلسة ......... إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدى البيع محل الالتزام والمقضى برد وبطلان سندى إثباتهما وهو أمر ممكن وجائز قانوناً باعتبارهما عقدين رضائيين يمكن إثباتهما بكافة طرق الإثبات القانونية . فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الطلب على سند من أن القصد منه إثبات مرتكب التزوير وهو أمر غير مؤثر فى الدعوى مادام قد ثبت تزوير السندين وهو ما لا يصلح مبرراً لرفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً .

آثـــار عقد البيع :
" من التزامات البائع : الالتزام بالضمان "
" ضمان التعرض "



دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن . تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه . قصور .
( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28/6/2000 )

القاعدة
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذى سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية – شقيقة الطاعن وأحد شركائه فى الملكية – على إثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى 555 لسنة 1993 مدنى أخميم الابتدائية التى أقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 ص 1 ط فى القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/10/1991 . وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8 س 2 ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه التى تبلغ ثلاثة أفدنة . وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعى الاستحقاق فى المبيع وبالتالى فإنها ليست على حق فى تعرضها ، وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانونى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدنى خصوصاً وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول .

ضمــان الاستحقــاق
نشوء ضمان البائع استحقاق المبيع . شرطه . أن يكون الغير المتعرض للمشترى على حق فى تعرضه . أثره . للبائع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وأن المشترى قد تسرع فى الإقرار والتصالح معه . م 441 مدنى .
( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28/6/2000 )
القاعدة
أن النص فى المادة 441 من القانون المدنى على أنه " يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق ، دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى ، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه " يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على حق فى تعرضه وبالتالى يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وأن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه .



عدل سابقا من قبل Admin في السبت يونيو 18, 2011 2:52 pm عدل 1 مرات (السبب : إضافى القاعدة لآخر حكم نقض)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى