المســـــتحدث
من المبادئ التى قررتها الدوائر المدنية
بمحكمة النقض
من أول أكتوبر 1999 حتى 30 سبتمبر 2000
وأحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا
إعداد المستشار إشراف المستشار
عبدالله لبيب محمود خلف محمد على عبدالواحد
رئيس المجموعة المدنية نائب رئيس محكمة النقض
بالمكتب الفنى بمحكمة النقض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض
أمين عام مجلس القضاء الأعلى
إثبات
إجراءات الإثبات
الإحالة إلى التحقيق
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " جلسة 14/2/2000 )
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت
بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفى ما قد تثبته المطعون ضدها ، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده ، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية .
طرق الإثبات
1 – الكتابة
الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
أ - حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين
والدفع بالجهالة
(أ) الدفع بالجهالة تعلقه بالتوقيع الذى يرد على المحرر دون التصرف المثبت به . مؤدى ذلك .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
1 – من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به .
2 – وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته . م 42 إثبات . التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع م 44 إثبات .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
2 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
3 – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفى موضوع الدعوى بحكم واحد استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهما ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة . خطأ . عله ذلك .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
3 – لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة ……….. قضى برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضدهما والتى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما فى عقار النزاع وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الإثبات الأمر الذى يعيب الحكم .
4 – تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده فى قضاءه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث .
عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق – جلسة 13/6/2000 )
القاعدة
4 – إذا كان الثابت من الإطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً فى وجه النعى ( بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، وأنه لم يدفع فيه ثمن ، وبذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع . وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عما تقدم – يكون مشوباً بقصور يبطله .
(ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير
" من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة "
" المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية "
(أ) المحرر العرفى : حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير . سريان التصرف الوارد بع على الخلف الخاص ومن فى حكمه . شرطه ، ثبوت تاريخه لا يغنى عن إجراء آخر . تخلفه . أثره . عدم سريان التصرف فى حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك .
( الطعن رقم 176 لسنة 64 ق – جلسة 3/4/2000 )
القاعدة
1 – النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه ( يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم )
فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدنى قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ……… ) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أى من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين ، لأن المادة 146 من القانون المدنى نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، ونصوص المواد 305 ، 604 ، 1117 ، 1123 من القانون المدنى التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص ، وما نصت عليه المادتين 408 ، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز ، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف ، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شئ آخر ، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك ، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .
2 – مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له . اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله . خطأ .
( الطعن رقم 176 لسنة 64 ق – جلسة 3/4/2000 )
القاعدة
2 – إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأى وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
الفاكس
قضاء محكمة النقض برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنه صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ وقصور . علة ذلك . اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 987 لسنة 69 ق – جلسة 22/6/2000 )
القاعدة
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية . وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هى إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هى أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب
البينة
" وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود ومؤداها "
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبطل وخطأ .
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000 )
القاعدة
أن الحكم بهذا الذى سلف بيانه ( قضاؤه من غير تناول أقوال شهود الطرفين ومؤداها بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد اكتفاء منه بما جرت به أسبابه من أن الإعلان تم فى الموطن وخلت الأوراق من ثمة مطعن عبى ذلك ) يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه مع أنها ما أحالت الدعوى إلى التحقيق لسماع
الشهود – وعلى ما هو ثابت بحكمها الصادر بهذا الإجراء – إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن ادعاء الطاعن ( ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لأن المطعون ضدهما والصادر لصالحهما الحكم المستأنف وجها تلك الإعلانات إلى عنوان مزيف بطريق ينطوى على الغش ) بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
3 – الإقرار
" الإقرار القضائى . ما لا يعد كذلك "
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقراراً . عله ذلك
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )
( نقض جلسة 9/5/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 ج 2 ص 86 )
(نقض جلسة 30/1/1983 – مجموعة المكتب الفنى – س34 ج1 ص 340 )
القاعدة
لئن كان الإقرار ......... لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته – وحده – عن التعويض محل الطلب العرض ، وتسليماً بحق خصمه فيه ، وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه ، وهو ما لا يعد إقراراً فى مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات ، الذى يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة .
محكـمة النقـض
المكتب الفنى
من المبادئ التى قررتها الدوائر المدنية
بمحكمة النقض
من أول أكتوبر 1999 حتى 30 سبتمبر 2000
وأحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا
إعداد المستشار إشراف المستشار
عبدالله لبيب محمود خلف محمد على عبدالواحد
رئيس المجموعة المدنية نائب رئيس محكمة النقض
بالمكتب الفنى بمحكمة النقض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض
أمين عام مجلس القضاء الأعلى
إثبات
إجراءات الإثبات
الإحالة إلى التحقيق
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " جلسة 14/2/2000 )
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت
بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفى ما قد تثبته المطعون ضدها ، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده ، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية .
طرق الإثبات
1 – الكتابة
الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
أ - حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين
والدفع بالجهالة
(أ) الدفع بالجهالة تعلقه بالتوقيع الذى يرد على المحرر دون التصرف المثبت به . مؤدى ذلك .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
1 – من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به .
2 – وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته . م 42 إثبات . التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع م 44 إثبات .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
2 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
3 – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفى موضوع الدعوى بحكم واحد استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهما ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة . خطأ . عله ذلك .
( الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2000 )
القاعدة
3 – لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة ……….. قضى برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضدهما والتى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما فى عقار النزاع وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الإثبات الأمر الذى يعيب الحكم .
4 – تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده فى قضاءه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث .
عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق – جلسة 13/6/2000 )
القاعدة
4 – إذا كان الثابت من الإطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً فى وجه النعى ( بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، وأنه لم يدفع فيه ثمن ، وبذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع . وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عما تقدم – يكون مشوباً بقصور يبطله .
(ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير
" من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة "
" المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية "
(أ) المحرر العرفى : حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير . سريان التصرف الوارد بع على الخلف الخاص ومن فى حكمه . شرطه ، ثبوت تاريخه لا يغنى عن إجراء آخر . تخلفه . أثره . عدم سريان التصرف فى حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك .
( الطعن رقم 176 لسنة 64 ق – جلسة 3/4/2000 )
القاعدة
1 – النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه ( يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم )
فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدنى قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ……… ) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أى من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين ، لأن المادة 146 من القانون المدنى نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، ونصوص المواد 305 ، 604 ، 1117 ، 1123 من القانون المدنى التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص ، وما نصت عليه المادتين 408 ، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز ، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف ، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شئ آخر ، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك ، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .
2 – مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له . اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله . خطأ .
( الطعن رقم 176 لسنة 64 ق – جلسة 3/4/2000 )
القاعدة
2 – إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأى وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
الفاكس
قضاء محكمة النقض برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنه صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ وقصور . علة ذلك . اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 987 لسنة 69 ق – جلسة 22/6/2000 )
القاعدة
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية . وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هى إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هى أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب
البينة
" وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود ومؤداها "
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبطل وخطأ .
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000 )
القاعدة
أن الحكم بهذا الذى سلف بيانه ( قضاؤه من غير تناول أقوال شهود الطرفين ومؤداها بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد اكتفاء منه بما جرت به أسبابه من أن الإعلان تم فى الموطن وخلت الأوراق من ثمة مطعن عبى ذلك ) يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه مع أنها ما أحالت الدعوى إلى التحقيق لسماع
الشهود – وعلى ما هو ثابت بحكمها الصادر بهذا الإجراء – إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن ادعاء الطاعن ( ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لأن المطعون ضدهما والصادر لصالحهما الحكم المستأنف وجها تلك الإعلانات إلى عنوان مزيف بطريق ينطوى على الغش ) بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
3 – الإقرار
" الإقرار القضائى . ما لا يعد كذلك "
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقراراً . عله ذلك
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )
( نقض جلسة 9/5/1990 – مجموعة المكتب الفنى – س 41 ج 2 ص 86 )
(نقض جلسة 30/1/1983 – مجموعة المكتب الفنى – س34 ج1 ص 340 )
القاعدة
لئن كان الإقرار ......... لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته – وحده – عن التعويض محل الطلب العرض ، وتسليماً بحق خصمه فيه ، وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه ، وهو ما لا يعد إقراراً فى مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات ، الذى يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة .
محكـمة النقـض
المكتب الفنى