إصــــلاح زراعـــــى
القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه :
"التزام واضع اليد عليه بأداء ريع عنه "
(1) التزام واضع اليد على الأرضى الزراعية محل الاستيلاء ، بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى اعتباراً من السنة الزراعية 1961 – 1962 حتى تاريخ استلامها لها . القانونان 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 . مناطه . أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية .
( الطعن رقم 6501 لسنة 62 ق – جلسة 26/3/2000 )
القاعدة
1 – مفاد النص فى المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 ، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن تراخى استلامها لها ، وفى هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961- 1962 حتى استلامها لها ، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجر حائزاً لها حيازة مادية .
(2) انتهاء الخبير إلى أن الأراضى محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى الصادر من الطاعن بصفته ، وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها . مؤدى ذلك . التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته . ق 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961 .
( الطعن رقم 6501 لسنة 62 ق – جلسة 26/3/2000 )
القاعدة
لما كان البين من الأوراق وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف فى تقريره – أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى المؤرخ 30/12/1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن – وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 والمعدل بالقانون 185 لسنة 1961
إعــــــــــــــلان
إعلان صحيفة الدعوى :
" صحة الإعلان فى الموطن الأصلى أو فى الموطن المثبت بعقد البيع "
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه . إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى . أثره . صحة إعلانه فيما فيه أو فى موطنه الأصلى الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة . صحيح .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )
القاعدة
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه بحلوان ، وأن الطاعن نفسه حين استأنف الحكم الابتدائى أورد أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى ، وأن موطنه المختار مكتب محاميه ، فإنه يصح إعلانه فى من موطنيه الأصليين فى حلوان أو فى عنوانه المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى أسبابه من أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المستأنف قد أعلن بها بتاريخ ........... وأعيد إعلانه بتاريخ ........... إعلاناً قانونياً صحيحاً على محل إقامته الوارد بصحيفة استئنافه ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا النعى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
" عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد "
" شـــرطه "
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعى وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه إليها وبصحيفة الدعوى وليس فى الموطن المعين بالعقد . قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره . بطلان الإعلان . عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه . انعدام الحكم . عله ذلك .
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999 )
( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق – جلسة 27/2/1996 س 47 ج 1 ص 268 )
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/5/1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذى يرغب فى إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو ........ وهو ذات الموطن الذى اتخذه له فى إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/12/1996 ، وفى صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1996 ، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب فى إعلانه على هذا الموطن فى شأن أى نزاع خاص بعقد البيع محل التداعى وليس فى الموطن الذى كان قد عينه فى العقد المشار إليه ، وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانه بها فى الموطن الذى كان معيناً سلفاً بعقد البيع ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها ، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً .
التــــــــــــــــزام
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
أ - إشهار إعسار المدين
" الإعسار القانونى "
(1) إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع . ادعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين .
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
1 – الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء ، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التى تشهد عليه ، وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التى تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين
(2) التزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى فى تقديرها الظروف العامة والخاصة التى أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسار أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى – وعلى ما تقضى به المادة 251 من القانون المدنى – فى تقديرها الظروف العامة التى أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به ، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت - كحارس قضائى على أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية . خطأ.
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته – كحارس قضائى عن أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بديون المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال ، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال ، ودون أن
يورد الأسباب التى استند عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت فى حالته المالية من عدمه ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها وهو ما يعيب الحكم .
أوصاف الالتزام
تعدد طرفى الالتزام
التضامن والتضامم بين المدينين
(1) جواز مطالبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين . جواز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من دين كل بقدر نصيبه .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
1 – يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقد نصيبه .
(2) الالتزام التضاممى ..... ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى جواز مطالبة الدائن لأى مدين نكل الدين . اختلافه عنه فى عدم جواز رجوع المدين الذى دفع الدين على مدين آخر به إلا إذا سمحت بذلك العلاقة بينهما .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
القاعدة
2 – الالتزام التضاممى ..... ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثانى فى أنه لا يجوز للمدين الذى دفع أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما .
3 – جواز مطالبة الدائن فى الالتزام التضامنى أو التضاممى أحد المدينين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين أو المتضاممين معه لاقتسام الدين . مؤداه . جواز اختصام المطعون ضدهما المضرورين الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بالتعويض والمؤمن لديها عن إحدى السيارتين اللتين قضى جنائياتً بإدانة قائدهما عن الحادث . تمسك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . لا يقوم على أساس قانونى صحيح . التفات الحكم عنه . لا عيب .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
القاعدة
3 – يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين بكل الدين دون أن يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه أو المتضاممين معه لاقتسام الدين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما اختصما الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض الأدبى والموروث والمؤمن لديها عن السيارة رقم .......... أجرة فيوم والتى تسبب قائدها بخطئه وإهماله فى إصابة ابنة المطعون ضدهما بالإصابات التى أودت بحياتها وقدم المتهم وآخر هو قائد السيارة رقم ....... نقل فيوم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانتهما بحكم نهائى وبات فى على المطعون ضدهما إن اختصما الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بكامل التعويض ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس قانونى صحيح ، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه
انقضاء الالتزام
" انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "
" اتحاد الذمة ليس سبباً من أسباب انقضاء الالتزام "
اتحاد الذمة . ماهيته . مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام . زوال المانع . أثره . عودة الالتزام إلى الوجود . م 370 مدنى .
( الطعن رقم 669 لسنة 63 ق – جلسة 2/5/2000 )
القاعدة
النص فى المادة 370 من القانون المدنى على أنه " (1) إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد ، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة (2) وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى ، عاد الدين إلى الوجود وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً . ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن " يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن اتحاد الذمة ليس فى الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعى يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص ، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى .
القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه :
"التزام واضع اليد عليه بأداء ريع عنه "
(1) التزام واضع اليد على الأرضى الزراعية محل الاستيلاء ، بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى اعتباراً من السنة الزراعية 1961 – 1962 حتى تاريخ استلامها لها . القانونان 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 . مناطه . أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية .
( الطعن رقم 6501 لسنة 62 ق – جلسة 26/3/2000 )
القاعدة
1 – مفاد النص فى المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 ، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن تراخى استلامها لها ، وفى هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961- 1962 حتى استلامها لها ، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجر حائزاً لها حيازة مادية .
(2) انتهاء الخبير إلى أن الأراضى محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى الصادر من الطاعن بصفته ، وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها . مؤدى ذلك . التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته . ق 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961 .
( الطعن رقم 6501 لسنة 62 ق – جلسة 26/3/2000 )
القاعدة
لما كان البين من الأوراق وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف فى تقريره – أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى المؤرخ 30/12/1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن – وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 والمعدل بالقانون 185 لسنة 1961
إعــــــــــــــلان
إعلان صحيفة الدعوى :
" صحة الإعلان فى الموطن الأصلى أو فى الموطن المثبت بعقد البيع "
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه . إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى . أثره . صحة إعلانه فيما فيه أو فى موطنه الأصلى الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة . صحيح .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق – جلسة 8/2/2000 )
القاعدة
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه بحلوان ، وأن الطاعن نفسه حين استأنف الحكم الابتدائى أورد أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى ، وأن موطنه المختار مكتب محاميه ، فإنه يصح إعلانه فى من موطنيه الأصليين فى حلوان أو فى عنوانه المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى أسبابه من أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المستأنف قد أعلن بها بتاريخ ........... وأعيد إعلانه بتاريخ ........... إعلاناً قانونياً صحيحاً على محل إقامته الوارد بصحيفة استئنافه ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا النعى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
" عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد "
" شـــرطه "
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعى وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه إليها وبصحيفة الدعوى وليس فى الموطن المعين بالعقد . قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره . بطلان الإعلان . عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه . انعدام الحكم . عله ذلك .
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999 )
( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق – جلسة 27/2/1996 س 47 ج 1 ص 268 )
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/5/1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذى يرغب فى إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو ........ وهو ذات الموطن الذى اتخذه له فى إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/12/1996 ، وفى صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1996 ، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب فى إعلانه على هذا الموطن فى شأن أى نزاع خاص بعقد البيع محل التداعى وليس فى الموطن الذى كان قد عينه فى العقد المشار إليه ، وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانه بها فى الموطن الذى كان معيناً سلفاً بعقد البيع ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها ، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً .
التــــــــــــــــزام
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
أ - إشهار إعسار المدين
" الإعسار القانونى "
(1) إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع . ادعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين .
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
1 – الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء ، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التى تشهد عليه ، وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التى تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين
(2) التزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى فى تقديرها الظروف العامة والخاصة التى أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسار أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى – وعلى ما تقضى به المادة 251 من القانون المدنى – فى تقديرها الظروف العامة التى أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به ، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت - كحارس قضائى على أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية . خطأ.
( الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق – جلسة 28/5/2000 )
القاعدة
- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته – كحارس قضائى عن أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بديون المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال ، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال ، ودون أن
يورد الأسباب التى استند عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت فى حالته المالية من عدمه ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها وهو ما يعيب الحكم .
أوصاف الالتزام
تعدد طرفى الالتزام
التضامن والتضامم بين المدينين
(1) جواز مطالبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين . جواز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من دين كل بقدر نصيبه .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
1 – يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقد نصيبه .
(2) الالتزام التضاممى ..... ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى جواز مطالبة الدائن لأى مدين نكل الدين . اختلافه عنه فى عدم جواز رجوع المدين الذى دفع الدين على مدين آخر به إلا إذا سمحت بذلك العلاقة بينهما .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
القاعدة
2 – الالتزام التضاممى ..... ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثانى فى أنه لا يجوز للمدين الذى دفع أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما .
3 – جواز مطالبة الدائن فى الالتزام التضامنى أو التضاممى أحد المدينين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين أو المتضاممين معه لاقتسام الدين . مؤداه . جواز اختصام المطعون ضدهما المضرورين الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بالتعويض والمؤمن لديها عن إحدى السيارتين اللتين قضى جنائياتً بإدانة قائدهما عن الحادث . تمسك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . لا يقوم على أساس قانونى صحيح . التفات الحكم عنه . لا عيب .
( الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق – جلسة 3/5/2000 )
القاعدة
3 – يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين بكل الدين دون أن يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه أو المتضاممين معه لاقتسام الدين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما اختصما الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض الأدبى والموروث والمؤمن لديها عن السيارة رقم .......... أجرة فيوم والتى تسبب قائدها بخطئه وإهماله فى إصابة ابنة المطعون ضدهما بالإصابات التى أودت بحياتها وقدم المتهم وآخر هو قائد السيارة رقم ....... نقل فيوم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانتهما بحكم نهائى وبات فى على المطعون ضدهما إن اختصما الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بكامل التعويض ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس قانونى صحيح ، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه
انقضاء الالتزام
" انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "
" اتحاد الذمة ليس سبباً من أسباب انقضاء الالتزام "
اتحاد الذمة . ماهيته . مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام . زوال المانع . أثره . عودة الالتزام إلى الوجود . م 370 مدنى .
( الطعن رقم 669 لسنة 63 ق – جلسة 2/5/2000 )
القاعدة
النص فى المادة 370 من القانون المدنى على أنه " (1) إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد ، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة (2) وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى ، عاد الدين إلى الوجود وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً . ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن " يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن اتحاد الذمة ليس فى الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعى يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص ، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى .