محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

(3) المستحدث فى أحكام النقض المدنى99/2000

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

ارتفـــــــــــــاق
من أنواع حقوق الارتفاق
" قيود البناء : م 1018 مدنى "


(1) قيود البناء م 1018 مدنى . ماهيتها . حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار . انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته . عدم اعتبارها التزامات شخصية . أثره . انتقال العقار ذاته محملاً بما له وعليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى . مؤداه . للحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى الأوراق أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون .
( الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)

القاعدة
1 – النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى على أن " إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود " – يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد فى عقود البيع ، وإنما هى حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته ، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص ، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى وبالتالى فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون .

(2) استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التى أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز ارتفاع البناء حداً معيناً وأن الطاعن خالف ذلك . لا قصور .
( الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999 (

القاعدة
2 – إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن شركة المعادى – المالكة الأصلية لقطعة الأرض التى أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع – ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع من تجاوز ارتفاع البناء خمسة عشر متراً بما يعادل أربعة طوابق ، وأن الطاعن خالف هذا القيد ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصل ثابت فى الأوراق ، فإن النعى بهذا الوجه " القصور فى التسبيب " يكون على غير أساس .


إرث
الميراث سبب مستقل لكسب الملكية :
قيام سبب الإرث بالوارث . أثره . اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسبه الملكية .
( الطعن رقم 1530 لسنة 60 ق – جلسة 18/11/1999 )
القاعدة
المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب .
الاســـــــتئناف
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح "
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح عشرة أيام وللنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . 406 إجراءات جنائية .
( الطعن رقم 3130 لسنة 68 ق – جلسة 5/1/2000 )
القاعدة
الميعاد المقرر للتقرير بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى صدر حضورياً بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27/10/1994 ، وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة بمقتضى المادة 406 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقاً للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى
المسقط لدعوى التعويض المدنية . وإذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائى ثلاثين يوماً فى حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام ولا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائى نهائياً وباتاً فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406 /1 إجراءات جنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

" إعلان الحكم لبدء ميعاد الاستئناف "
" إعلان الحكم الابتدائى للمصاب بآفة عقلية "
تمسك الطاعن بصفته قيماً بأن إعلان الحكم الابتدائى لا يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليها بآفة عقلية فى ذلك التاريخ وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف استناداً لنص م 114 مدنى الذى يواجه تصرف المجنون أو المعتوه ولا يتصل بصحة العمل الإجرائى الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليها لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلى وأثره على إعلانها بالحكم . خطأ وقصور.
( الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2000 )

القاعدة
إذا كان الطاعن بصفته قد تمسك بأن إعلان الحكم المستأنف بتاريخ 17/9/1992 لا يسرى صحيحاً لأن المعلن إليها كانت مصابة بآفة عقلية فى هذا التاريخ ودلل على ذلك بما ورد بأقوال شاهديه والتقرير الطبى الذى جاء به أن الطاعنة كانت مجنونة منذ سنة 1986 وقرار الحجز فأطرح الحكم المطعون فيد هذا الدفاع قولاُ منه بأن المادة 114 من القانون المدنى لم تبطل تصرفات المجنون إلا بعد تسجيل قرار الحجر ما لم تكن حالة الجنون شائعة أو كان المتعاقد معه على بينة منه ، وهو نص يواجه فقط تصرف المجنون والمعتوه ولا يواجه صحة العمل الإجرائى الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليه لتلقيه ، ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلى وأثر ذلك على إعلانها بالحكم وما إذا كان يجرى ميعاد الاستئناف من عدمه بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

" الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائى "
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها فى حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامى المرافق له . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع على سند من أن المحضر لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وترتيباً على ذلك بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقى دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها . خطأ .
( الطعن رقم 406 لسنة 63 ق – جلسة 29/2/2000 )

القاعدة
إذا كان الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى .......... صهرها المقيم معها فى حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامى المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك فى المحضر رقم ......... وأوردت كل ذلك فى مذكرة شواهد التزوير – ولما كان الادعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً فى النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه ، وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان ، وانتهى به ذلك إلىرفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الذى يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقى دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى موضوعها .

آثار الاستئناف
" الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف "
" ما يعد ذلك "
طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أى مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن موضوع طلبها أمام محكمة الاستئناف الحكم بالتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها . أثره . اعتبار طلبها الأخير جديداً إبداؤه أمام محكمة الاستئناف . غير جائز
( الطعون أرقام 5985 لسنة 64 ق ، 7580 و 7791 لسنة 66ق – جلسة 24/11/1999 )

القاعدة
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أى مبان أقيمت بمعرفتهم عليها ، وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقى الطلبات ، فقد استأنفت الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلباً جديداً فإنه يكون قد خالف القانون .

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى