أحكام النقض فى التقادم الجنائى والإجراءات القاطعة
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . أثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بإدانة الطاعن ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الابتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 أن الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
أثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعنين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بإيقاف نظر الاستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها أن الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم إدارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة…………وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . إغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره إيراداً ورداً عليه إذ لا يكمله في ذلك أى بيان خارج عنه
) الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول أو الرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محام عنه ، ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية من أنها لا تطمئن إلى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
)الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم .شرط ذلك ؟ انقطاع مدة التقادم : عيني . أثره . إمداده إلي جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات . مضى ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ القضاء بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا ورفضه موضوعا والقبض علي الطاعن وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
القاعدة
إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر علي التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : " إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " .ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوى ، ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا وفي الموضوع برفضه ، والقبض علي الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير سنة 1996 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
) الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 /1/2000)
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
إجراءات التحقيق التى تشير إليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص على أنها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية إنما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الإيجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها .
( طعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من اجلها ، ولم تفصل فى المحكمة فى هذا الدفع ، بل أيدت الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها .
( طعن رقم 262 لسنة 3 ق جلسة 21/ 11/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .
( طعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/ 12/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه .
( طعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 13/ 6/ 1933 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدأ التقادم ولا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الأصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين . وكذلك كان أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم . وهذا اهو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص من دخل منهم فى هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها . وإذن فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافى ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لان الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لان هذه الإجراءات ليست فى الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم وإحضاره مما لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى يتولاها سلطة التحقيق.
( طعن رقم 331 لسنة 4 ق جلسة 11/ 1/ 1934 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، وإعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلانا مستوفيا الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات ، وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد - كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة .
( طعن رقم 1461 لسنة 15 ق جلسة 10/ 12/ 1945 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث ثنين على الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وان الواقعة . على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من ارمها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بان الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى إقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الواقعة خطأ فى بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها . فإذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لان محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فان القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية .
( طعن رقم 751 لسنة 16 ق جلسة 8/ 4/ 1946 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات . أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح . وكان الإثبات فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطبا مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد فان هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم فيه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يزيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس . وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .
( طعن رقم 656 لسنة 16 ق جلسة 21/ 5/ 1946 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى أن اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على إلا تبدأ المادة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، ولما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها ق وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالغرم من أسباب الانقطاع ، ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . ولما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا ، وكانت المادة 17 السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 606 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه : " فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها " ونص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما تعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " وواضح من هذه النصوص أنها ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا . يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة لعقوبة فى مواد الجنايات وهى عرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضى بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة . وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدا لارتكابها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة - متى كان ذلك ، فان الحكم يكون قد خالف القانون .
( طعن رقم 807 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات وصنف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه . فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شئ من أحكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية .
( طعن رقم 135 لسنة 23 ق جلسة 11/ 1/ 1954 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين . والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ( قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ، توجب فى فقرتها الأخيرة إلا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها . وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقدا مزورا مع علمها بتزويره بان قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، وان جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - كتى كان ذلك - فان المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى ، وجرت المحاكمة عليها أمام محكمة أول درجة ، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة الطاعنة .
( طعن رقم 2125 لسنة 23 ق جلسة 7/ 4/ 1954 )
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منهما على إلا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من ذا التاريخ ولما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات والنصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقضى بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشرا لقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى - ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، وأعاد الحال إلى ما كان بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 2214 لسنة 24 ق جلسة 1/ 2/ 1955 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، ومن ثم فان قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة .
( طعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 4/ 6/ 1956 س 7 ص 803 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها وما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما . ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار .
( طعن رقم 397 لسنة 26 ق جلسة 5/ 6/ 1956 س 7 ص 848 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إرجاءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
( طعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 18/ 12/ 1956 س 7 ص 1268 )
أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
( طعن رقم 105 لسنة 27 ق جلسة 6/ 5/ 1957 س 9 ص 475 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدما متمسكا بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم إذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلى أن حكم نهائيا بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فان الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدا تفى 16 من يناير سنة 1947 .
( طعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 24/ 3/ 1958 س 9 ص 332 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الحكم - فى جريمة إقامة بناء غير قانونى وبدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا فى ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدا فى البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الاستشارى المقدمين منه ، فان ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( طعن رقم 2154 لسنة 28 ق جلسة 3/ 3/ 1959 س 10 ص 276 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى خلال الأجل المحدد هى بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة .
( طعن رقم 1187 لسنة 29 ق جلسة 29/ 12/ 1959 س 10 ص 1078 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، وإيجابا من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946 ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .
( طعن رقم 1374 لسنة 30 ق جلسة 29/ 11/ 1960 س 11 ص 857 )
تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، ولما كان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وان هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات وتبدأ مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهى فى حقيقتها جريمة وقتية ، وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين من اجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه .
( طعن رقم 2058 لسنة 32 ق جلسة 19/ 2/ 1963 س 14 ص 135 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على اُنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن .
( نقض 1981/6/14 - الطعن 234 لسنة 51 ق ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واُن أجازت للنائب العام وللمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام تلك المادة إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها واُنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات , وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - وكما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام , ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ اُنتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد اُعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية , وخلص إلى اُنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين اُسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( نقض 1982/5/18 - الطعن 2053 لسنة 52 ق )
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . أثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بإدانة الطاعن ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الابتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 أن الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
أثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعنين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بإيقاف نظر الاستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها أن الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم إدارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة…………وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . إغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره إيراداً ورداً عليه إذ لا يكمله في ذلك أى بيان خارج عنه
) الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول أو الرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محام عنه ، ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية من أنها لا تطمئن إلى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
)الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز :
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم .شرط ذلك ؟ انقطاع مدة التقادم : عيني . أثره . إمداده إلي جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات . مضى ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ القضاء بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا ورفضه موضوعا والقبض علي الطاعن وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
القاعدة
إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر علي التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : " إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " .ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوى ، ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا وفي الموضوع برفضه ، والقبض علي الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير سنة 1996 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
) الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 /1/2000)
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
إجراءات التحقيق التى تشير إليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص على أنها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية إنما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الإيجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها .
( طعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من اجلها ، ولم تفصل فى المحكمة فى هذا الدفع ، بل أيدت الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها .
( طعن رقم 262 لسنة 3 ق جلسة 21/ 11/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .
( طعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/ 12/ 1932 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه .
( طعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 13/ 6/ 1933 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدأ التقادم ولا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الأصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين . وكذلك كان أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم . وهذا اهو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص من دخل منهم فى هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها . وإذن فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافى ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لان الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لان هذه الإجراءات ليست فى الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم وإحضاره مما لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى يتولاها سلطة التحقيق.
( طعن رقم 331 لسنة 4 ق جلسة 11/ 1/ 1934 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، وإعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلانا مستوفيا الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات ، وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد - كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة .
( طعن رقم 1461 لسنة 15 ق جلسة 10/ 12/ 1945 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث ثنين على الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وان الواقعة . على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من ارمها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بان الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى إقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الواقعة خطأ فى بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها . فإذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لان محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فان القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية .
( طعن رقم 751 لسنة 16 ق جلسة 8/ 4/ 1946 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات . أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح . وكان الإثبات فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطبا مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد فان هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم فيه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يزيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس . وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .
( طعن رقم 656 لسنة 16 ق جلسة 21/ 5/ 1946 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى أن اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على إلا تبدأ المادة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، ولما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها ق وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالغرم من أسباب الانقطاع ، ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . ولما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا ، وكانت المادة 17 السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 606 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه : " فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها " ونص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما تعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " وواضح من هذه النصوص أنها ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا . يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة لعقوبة فى مواد الجنايات وهى عرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضى بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة . وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدا لارتكابها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة - متى كان ذلك ، فان الحكم يكون قد خالف القانون .
( طعن رقم 807 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات وصنف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه . فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شئ من أحكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية .
( طعن رقم 135 لسنة 23 ق جلسة 11/ 1/ 1954 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين . والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ( قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ، توجب فى فقرتها الأخيرة إلا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها . وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقدا مزورا مع علمها بتزويره بان قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، وان جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - كتى كان ذلك - فان المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى ، وجرت المحاكمة عليها أمام محكمة أول درجة ، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة الطاعنة .
( طعن رقم 2125 لسنة 23 ق جلسة 7/ 4/ 1954 )
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منهما على إلا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من ذا التاريخ ولما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات والنصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقضى بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشرا لقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى - ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، وأعاد الحال إلى ما كان بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 2214 لسنة 24 ق جلسة 1/ 2/ 1955 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، ومن ثم فان قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة .
( طعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 4/ 6/ 1956 س 7 ص 803 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها وما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما . ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار .
( طعن رقم 397 لسنة 26 ق جلسة 5/ 6/ 1956 س 7 ص 848 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إرجاءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
( طعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 18/ 12/ 1956 س 7 ص 1268 )
أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
( طعن رقم 105 لسنة 27 ق جلسة 6/ 5/ 1957 س 9 ص 475 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدما متمسكا بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم إذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلى أن حكم نهائيا بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فان الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدا تفى 16 من يناير سنة 1947 .
( طعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 24/ 3/ 1958 س 9 ص 332 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الحكم - فى جريمة إقامة بناء غير قانونى وبدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا فى ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدا فى البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الاستشارى المقدمين منه ، فان ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( طعن رقم 2154 لسنة 28 ق جلسة 3/ 3/ 1959 س 10 ص 276 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى خلال الأجل المحدد هى بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة .
( طعن رقم 1187 لسنة 29 ق جلسة 29/ 12/ 1959 س 10 ص 1078 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا ، وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، وإيجابا من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946 ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .
( طعن رقم 1374 لسنة 30 ق جلسة 29/ 11/ 1960 س 11 ص 857 )
تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، ولما كان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وان هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات وتبدأ مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهى فى حقيقتها جريمة وقتية ، وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين من اجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه .
( طعن رقم 2058 لسنة 32 ق جلسة 19/ 2/ 1963 س 14 ص 135 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على اُنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن .
( نقض 1981/6/14 - الطعن 234 لسنة 51 ق ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واُن أجازت للنائب العام وللمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام تلك المادة إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها واُنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات , وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - وكما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام , ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ اُنتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد اُعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية , وخلص إلى اُنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين اُسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( نقض 1982/5/18 - الطعن 2053 لسنة 52 ق )