دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996
إنه فى يوم ............. الموافق .../.../.....
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا............ محضر محكمة ........ الجزئية إلى حيث إقامة :
السيد / ................ المقيم .............. قسم ..........
مخاطبا مع / .............
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وحيث نصت المادة ( .........) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :
يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذاراً إلى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، إلا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار .
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :
" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء ".
كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :
" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 ) " .
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... المستعجلة الكائن مقرها ......... أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع المرافعة والحكم بالاتى
أولا : طرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات
ثانيا : إلزام المعلن إليه بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
إنه فى يوم ............. الموافق .../.../.....
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا............ محضر محكمة ........ الجزئية إلى حيث إقامة :
السيد / ................ المقيم .............. قسم ..........
مخاطبا مع / .............
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وحيث نصت المادة ( .........) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :
يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذاراً إلى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، إلا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار .
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :
" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء ".
كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :
" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 ) " .
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... المستعجلة الكائن مقرها ......... أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع المرافعة والحكم بالاتى
أولا : طرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات
ثانيا : إلزام المعلن إليه بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /