محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80 Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حكم للإدارية العليا فى القانون 106 لسنة 76 وقرار وزير الإسكان 141 لسنة 80

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

ابسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د0عبد الفتاح صبرى أبو الليل و / على محمد الششتاوى إبراهيم ، د0محمدكمال الدين منينواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السـيد / سيد سيف محمد حسين أمين الســــر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع
المقام من
1- محافظ الجيزة – بصفته 2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية – بصفتــه
ضد
-------------------------
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – فى الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق بجلسة 21/5/2002 0فى يوم السبت الموافق 20/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفته النائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنان بصفتيهما قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ، حيث قررت بجلسة 27/10/2003 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة لنظره بجلسة 20/12/2003 وتداول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقد تحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
(2)تابع الحكم فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/4/2001 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6417 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال شرحا لدعواه انه نما إلى علمه صدور القرار رقم 6417 لسنة 2000 والمتضمن إزالة الأعمال التى قام بها العقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان وذلك على زعم قيامه ببناء الدور الأول العلوى ( الثانى بالأرضى ) بدون ترخيص ، وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون إذ أن قرية الشيخ عثمان لا تخضع للقانون رقم 106 لسنة 76 إذ أنه يسرى فقط على الأماكن المعتبرة مدن كما أن القرار قد صدر من غير مختص بإصداره ، كما انه صدر دون وجود سبب يبرر إصداره بجلسة 21/5/2002 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على سند من أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد اعتبار هذه القرية من المدن التى تسرى عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مرجح الإلغاء ويتوفر بذلك ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال0ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك انه وإذا كان نطاق تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء يقتصر على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى عملا بحكم المادة 29 من القانون 106 لسنة 76 المشار إليه ، إلا أن المشرع أجاز بذات النص قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 83 لوزير الإسكان مد نطاق تطبيق تلك الأحكام إلى أى قرية أو جهة أخرى بناء على طلب المحافظ المختص 0
وإعمالا لهذا التفويض التشريعى أصدر وزير الإسكان القرار رقم 141 لسنة 80 بتطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 على بعض القرى وفيها قرى الشيخ عثمان – مركز الحوا مدية ، وبالتالى فان قرار وزير الإسكان يبقى قائما ونافذا رغم إلغاء النص القانونى الذى خوله سلطة إصداره وطالما لم يصدر قرار آخر من نفس السلطة أو من سلطة اعلى بسحب أو إلغاء قرار وزير الإسكان المشار إليه وعلى ذلك فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار تكون خاضعة لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والتى حظرت القيام بأى أعمال بناء إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0
ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ضرورة توافر ركنيين مجتمعيين معا :
أولهمـا : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار المطعون فيه موضوعا
وثانيهما : ركن الاستعجال وذلك بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى فى الموضوع بإلغاء القرار 0ومن حيث انه عن ركن الجدية فان مناط الفصل فى الطعن الماثل هو بيان ما إذا كانت قرية الشيخ عثمان بالحوامدية يسرى عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه من عدمه طبقا للمادة 29 من القانون المذكور – والتى كان يجرى نصها قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على انه :
" تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص 0
وفى هذا الشأن فقد استقر قضاء هذه المحكمة على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه إزاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 80 فى شان تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى تضمن فى مادتى الأول سريان أحكام الباب المذكور على مركز الجيزة ( مدينة الحوا مدية ) ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن القرى المنصوص عليها فيه ، كما أن هذا القرار تم العمل به من تاريخ نشره الحاصل فى 31 يوليو 1980 بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية 0
( الطعن رقم 8886 لسنة 45 ق0ع جلسة 7/7/2002 )
ومن ثم فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل الطعن يسرى عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 سالف الذكر اعتبارا من 31/7/80 تاريخ سريان قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 80 0
ومتى كان ما تقدم وكان البين من مطالعة المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 96 أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو تعليتها 000إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما ناط بالجهة المذكورة إصدار قرار مسبب بإيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، وخولت المادة 16 المحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وكان الظاهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى دون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المطعون ضده قام باستكمال الدور الأرضى وصب سقف بالخرسانة بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان ، ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارا بإيقاف الأعمال المخالفة ، ثم صدر قرار الإزالة المطعون فيه من سكرتير عام المحافظة بالجيزة مفوضا من محافظ الجيزة فى ذلك بناء على قرار التفويض رقم 5956 لسنة 99 – فان القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر من السلطة المختصة بإصداره وقائما على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانونا وبالتالى يكون غير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وينتفى والحالة هذه ركن الجدية مبررا لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأســـــباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الشق العاجل من الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات 0
سكرتير المحكمـــة رئيس المحكمــة

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى