محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
حكم نقض فى التزوير Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
حكم نقض فى التزوير Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حكم نقض فى التزوير

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1حكم نقض فى التزوير Empty حكم نقض فى التزوير الأربعاء يوليو 21, 2010 2:28 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

من المقرر أنة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن إن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو إن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .

الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى