من المقرر أنة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن إن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو إن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162