الطعن رقم 1677 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 479
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها و مناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم و إذن فإن الحكم إذ دان المتهم بإرتكابه تزويراً فى محرر رسمى على أساس أنه حضر أمام المأذون الشرعى مع متهمة أخرى ، و هى الزوجة ، على أنه وكيلها و سمت بإسم غير إسمها الحقيقى و وافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، و الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً ، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً و يكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله ، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى و إنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم " 213 من القانون الحالى " .
( الطعن رقم 1677 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 936
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : تزوير وثيقة عقد الزواج
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم مع علمه بالقاعدة الشرعية المجمع عليها من الفقهاء و التى تقضى بأن إسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية بينها و بين زوجها الذمى بل يجب أن يصدر حكم القاضى بتطليقها عليه إذ لم يسلم و حتى صدور هذا الحكم لا تعتبر الزوجة مطلقة يحل لها أن تنكح زوجاً غيره - مع علمه بذلك كذب على المأذون فى أن من يريد الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت و أنها مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على ذلك و حرر وثيقته و أثبت فيها أن الزوجة خالية من الموانع الشرعية و أنها مصرية الجنسية و ضبط عقد الزواج على هذا الأساس ، فإن ما أثبته المأذون فى العقد المختص هو بتحريره من خلو الزوجة من الموانع الشرعية هو إثبات لواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يعفى هو من العقاب عليها لحسن نيته و لكن لا يستفيد المتهم من هذا الإعفاء بصفته شريكاً له فيعاقب على إشتراكه فى هذا التزوير .
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها و مناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم و إذن فإن الحكم إذ دان المتهم بإرتكابه تزويراً فى محرر رسمى على أساس أنه حضر أمام المأذون الشرعى مع متهمة أخرى ، و هى الزوجة ، على أنه وكيلها و سمت بإسم غير إسمها الحقيقى و وافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، و الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً ، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً و يكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله ، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى و إنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم " 213 من القانون الحالى " .
( الطعن رقم 1677 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 936
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : تزوير وثيقة عقد الزواج
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم مع علمه بالقاعدة الشرعية المجمع عليها من الفقهاء و التى تقضى بأن إسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية بينها و بين زوجها الذمى بل يجب أن يصدر حكم القاضى بتطليقها عليه إذ لم يسلم و حتى صدور هذا الحكم لا تعتبر الزوجة مطلقة يحل لها أن تنكح زوجاً غيره - مع علمه بذلك كذب على المأذون فى أن من يريد الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت و أنها مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على ذلك و حرر وثيقته و أثبت فيها أن الزوجة خالية من الموانع الشرعية و أنها مصرية الجنسية و ضبط عقد الزواج على هذا الأساس ، فإن ما أثبته المأذون فى العقد المختص هو بتحريره من خلو الزوجة من الموانع الشرعية هو إثبات لواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يعفى هو من العقاب عليها لحسن نيته و لكن لا يستفيد المتهم من هذا الإعفاء بصفته شريكاً له فيعاقب على إشتراكه فى هذا التزوير .